جلسة 13 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.
--------------
(15)
الطعن رقم 207 لسنة 31 القضائية
دعوى. "دعوى الضمان". "مدى ارتباطها بالدعوى الأصلية". نقض. "أثر الحكم بالنقض".
رفع دعوى الضمان ليحكم على الضامن بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان في الدعوى الأصلية. اتحاد دفاع الضامن في الدعوى الأصلية مع دفاع طالب الضمان. الحكم بالطلبات في دعوى الضمان. اعتبارها مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا ينفصم. نقض الحكم في دعوى الضمان يستتبع نقض الحكم في الدعوى الأصلية دون نظر إلى ما قدم في الدعوى الأخيرة من أسباب للطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده الأول رفع على الطاعنة الدعوى الابتدائية رقم 1175 سنة 1949 تجاري كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ خمس وعشرين ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين جنيهاً والفوائد بواقع ستة في المائة ابتداء من أول يناير سنة 1943 حتى تمام السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ وأسس دعواه على أنه قام اتفاق بينه وبين شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان (الطاعنة) على سبيل المشاركة بحق النصف لكل منهما قوامه إتمام صفقة بيع ثلاثة آلاف واثنين بالة من القطن جيزة 7 إلى شركة سيجما التجارية الأمريكية وبعد أن تم شراء الصفقة أخذت الأسعار في الارتفاع مما شجع الشريكين على فسخ التعاقد مع الشركة الأمريكية - ولما تم الفسخ طالب المطعون ضده الأول الطاعنة بإجراء تصفية صفقة الأقطان المشتراة وأداء نصيبه في الأرباح ولكنها أنكرت عليه حقه ثم اتفقا على حسم هذا الخلاف عن طريق التحكيم واختارا هيئة المحكمين وحررا مشارطة مؤرخة 12 من نوفمبر سنة 1942 متضمنة تحديد نقطتي الخلاف المطلوب الفصل فيهما وهما (أولاً) هل لأدمون نجرين (المطعون ضده الأول) حقوق وعليه التزامات قبل شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان بالنسبة لعملية القطن موضوع النزاع. (ثانياً) في حالة إصدار قرار بالإيجاب ما هي الطريقة التي تتم بها التصفية وشروطها وما حصة كل منهما ونسبة ما يجب أداؤه من مصاريف البرقيات والإدارة والتأمين وغير ذلك مما صرف منذ بداية العملية حتى نهاية تصفيتها - وقد أصدرت هيئة التحكيم حكمها في 14 من سبتمبر سنة 1942 وهو يقضي بالنسبة للشق الأول من النزاع بأن للمطعون ضده الأول الحق في نصف الأرباح الناتجة عن بيع القطن - وبالنسبة للشق الثاني بأنه يستحق قبل الشركة مبلغ ألفين وثمانمائة وواحد وخمسين جنيهاً ومائة وخمسة عشر مليماً عن حصته بواقع النصف طبقاً لسعر السوق في ديسمبر سنة 1941 يخصم منه نصف مصاريف البرقيات التي تكبدها الطرفان - طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بالنسبة لشقه الثاني ومحكمة الاستئناف المختلطة قضت في 8 من يناير سنة 1948 باعتبار حكم المحكمين باطلاً فيما قضى به بالنسبة للشق الثاني من النزاع وإحالة الخصومة فيه إلى المحكمين من جديد - ونظراً لتنحي أحد المحكمين فقد تقدم لمحكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة طالباً تعيين محكم آخر بدلاً منه - فأقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلغاء حكم المحكمين بالنسبة للشق الأول - وقد قضت المحكمة المذكورة في 23 من يناير سنة 1948 بتعيين هيئة تحكيم جديدة وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الشركة - استأنفت الشركة هذا الحكم وفي 14 من إبريل سنة 1949 قضت محكمة الاستئناف المختلطة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية وبإلغائه فيما قضى به من تعيين هيئة محكمين جديدة وخولت للطرفين حق اختيار إجراءات التقاضي التي تتراءى لهما - واستناداً إلى هذا الحكم والحكم السابق صدوره من محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 8 من يناير سنة 1948 وحكم المحكمين في شقه الأول أصبح النزاع محصوراً بين المطعون ضده الأول والطاعنة في تحديد المبلغ الناتج من تصفية صفقة القطن وقد قدر نصيبه فيه بمبلغ 25223 ج وهو ما رفع الدعوى بطلبه - وبصحيفة معلنة في 25 من مايو سنة 1949 أدخلت الشركة الطاعنة باقي المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يحلوا محلها في حصة قدرها 54.536% في كل ما يمكن أن يحكم به عليها من أصل وفوائد ومصاريف وغير ذلك لصالح المطعون ضده الأول - وفي 9 من ديسمبر سنة 1950 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى المذكورة حضورياً: (أولاً) بإلزام شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان (الطاعنة) بأن تدفع إلى ادمون نجرين (المطعون ضده الأول) مبلغاً قدره خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% ابتداء من المطالبة القضائية الحاصلة في 3 من إبريل سنة 1949 حتى السداد والمصاريف القضائية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة: (ثانياً) إلزام المدخلين في الخصومة بأن يتحملوا نصيباً قدره 54.536% من المبلغ المقضى به على الشركة المدعى عليها (الطاعنة) من أصل وفوائد ومصاريف وأتعاب محاماة وشملت الحكم بالنفاذ بشرط أن يقدم المدعي (المطعون ضده الأول) الكفالة اللازمة - مؤسسة قضاءها على أن المطعون ضده الأول قد قبل أمام هيئة التحكيم المبلغ المحكوم به كنصيب له عن صفقة القطن المتنازع عليها - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 147 سنة 7 قضائية وطلب الحكم بقبوله وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى طلباته الواردة بصحيفة افتتاح دعواه - كما استأنفت الطاعنة الحكم أيضاً وقيد استئنافها برقم 231 سنة 7 قضائية وطلبت قبوله شكلاً والحكم أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً الحكم بأنه لا يستحق قبلها سوى مبلغ 2851 ج و115 م يخصم منه قيمة مصاريف البرقيات التي صرفتها الشركة ومن باب الاحتياط الكلي - في حالة تأييد الحكم المستأنف - بتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من إلزام باقي المطعون ضدهم بأن يدفعوا للشركة 54.536% من المبالغ المحكوم بها عليها لصالح المطعون ضده الأول من أصل ومصروفات وفوائد - وقد قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئناف رقم 231 سنة 7 قضائية إلى الاستئناف رقم 147 سنة 7 قضائية وقضت في 23 من ديسمبر سنة 1952 حضورياً بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما قضى به من سعر الفائدة المستحقة على المبلغ المحكوم به وجعله 6% على المبلغ المذكور من 3 إبريل سنة 1949 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949، 5% من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى تمام السداد وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وفي 9 من يناير سنة 1954 طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض وبإعلان مؤرخ 15 من فبراير سنة 1954 أدخلت الشركة الطاعنة باقي المطعون ضدهم - وبتاريخ 13 من مارس سنة 1958 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وبنت قضاءها على أن العرض الذي صدر من المطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون إيجاباً قيده بشرط الدفع فوراً تفادياً لخطر المضاربة بالقطن موضوع النزاع فهو إيجاب لا يلزم صاحبه إلا إذا اقترن به قبول مطابق له - وبتاريخ 15 من إبريل سنة 1958 عجل المطعون ضده الأول الاستئناف ضد الشركة الطاعنة فقط فأدخلت هذه فيه باقي المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزامهم بالطلبات السابق توجيهها لهم في دعوى الضمان والمنوه عنها سابقاً - ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 25 من مايو سنة 1959 وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحسابيين بوزارة العدل ليندب أحد خبرائه لتصفية الحساب بين الطرفين في صفقة القطن موضوع النزاع وبيان الأرباح الفعلية التي حققتها الصفقة ومقدار نصيب المستأنف (المطعون ضده الأول) في صافي الأرباح بحق النصف - وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الصفقة حققت ربحاً صافياً قدره 49240 ج و540 م يخص المطعون ضده الأول النصف فيه أي مبلغ 24620 ج و270 م قضت المحكمة المذكورة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان (الطاعنة) بأن تدفع للمستأنف (المطعون ضده الأول) مبلغ 24620 ج و270 م وفوائد هذا المبلغ بواقع 6% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 3 إبريل سنة 1949 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949 وبعد ذلك بواقع 5% سنوياً حتى السداد مع المصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عنهما وبإلزام المدخلين في دعوى الضمان بأن يدفعوا لشركة الإسكندرية لتجارة الأقطان المستأنف عليها الأولى ما مقداره 54.536% من المبلغ المحكوم به عليها مع إلزامهم بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضده الرابع وهو أحد الضمان الذين قضي ضدهم بالحكم المطعون فيه قد طعن في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بالطعن رقم 225 سنة 31 قضائية وقد قبلت هذه المحكمة طعنه بجلسة اليوم ونقضت الحكم المطعون فيه. ولما كانت دعوى الضمان بالصورة التي رفعت بها وعلى النحو الذي صدر به الحكم المطعون فيه مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يمكن فصمه وكان دفاع الضامن (المطعون ضده الرابع) أمام محكمة الموضوع في الدعوى الأصلية متحداً مع دفاع طالب الضمان فإن نقض الحكم في دعوى الضمان يستتبع نقض الحكم في الدعوى الأصلية وذلك بصرف النظر عما تقدم في الدعوى الأخيرة من أسباب للطعن وبغير حاجة إلى بحث تلك الأسباب - إذ أنه وقد قضي على المطعون ضده الرابع وزملائه من الضمان بنسبة معينة من المبلغ المقضى به في الدعوى الأصلية فإنه لا يمكن أن يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه في دعوى الضمان وبقاؤه بالنسبة لقضائه في الدعوى الأصلية.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ويتعين لذلك الحكم في الموضوع وترى المحكمة تحديد جلسة لنظره وتكليف قلم الكتاب بضم ملف القضية.
(1) راجع نقض 2/ 1/ 1964 في الطعن رقم 130 س 29 ق بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 29.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق