جلسة 12 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.
-----------------
(13)
الطعن رقم 323 لسنة 30 القضائية
ضرائب. "ضريبة المهن الحرة". "وعاء الضريبة".
الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات. نظام الضريبة الثابتة. محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية. شرطه. تقديم طلب بذلك في الميعاد المحدد بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. لا يغني عن ذلك تقديم الممول إقراره بالأرباح الفعلية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الدكتور اسكندر سامي روفائيل قدم لمأمورية ضرائب بولاق إقراراً عن صافي إيراده الخاضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية عن سنة 1955 بمبلغ 42 ج و480 م وعن سنة 1956 بمبلغ 216 ج و650 م وربطت المأمورية الضريبة عليه بمبلغ 80 ج عن كل سنة وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955، وإذ أخطرته المأمورية بهذا الربط واعترض وطلب إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن وفي 23/ 6/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد المأمورية في ربط الضريبة الحكمية على سنتي النزاع، فقد أقام الدعوى رقم 474 لسنة 1958 القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً الحكم ببطلانه وبطلان كل ما بني وترتب عليه من آثار وبتاريخ 9/ 12/ 1959 حكمت المحكمة علناً وحضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الملف للمأمورية المختصة لمحاسبة الطاعن على أرباحه الفعلية ورفض ماعدا ذلك من الطلبات مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 41 سنة 77 ق. وبتاريخ 19/ 5/ 1960 حكمت المحكمة علناً وحضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب بمصاريف الاستئناف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أنه بمقتضى القانون رقم 642 لسنة 1955 استحدث المشرع نظام الضريبة الثابتة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ورخص لهم مع ذلك في اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك للمأمورية المختصة بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، وإذ قرر الحكم المطعون فيه محاسبة المطعون عليه على أساس أرباحه الفعلية رغم ما هو ثابت في الدعوى من أنه لم يطلب محاسبته على هذا الأساس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة، يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام المواد 72 و73 و75/ 4 - 5 و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تحدد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه الآتي: ( أ )...... (ب)...... (جـ)...... (د) 80 جنيهاً في السنة لمن مضى على تخرجه أكثر من عشرين سنة" ونص في المادة الثانية على أنه "يجوز للممولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية" كما نص في المادة الخامسة على أن "يعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1955" ومفاد هذه النصوص أنه ابتداء من سنة 1955 - واستثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرباح المهن الحرة - استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، ولا يغني عن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقديم الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه لم يقدم طلباً بمحاسبته على أساس الأرباح الفعلية في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار وجرى الحكم المطعون فيه على أن تقديم إقرار الأرباح ينبئ عن رغبته في المحاسبة على الأرباح الفعلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
(1) نقض 3/ 6/ 1964. الطعن رقم 366 لسنة 29 ق السنة 15 ص 767.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق