الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 856 لسنة 22 ق جلسة 27/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 18 ص 43

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(18)
القضية رقم 856 سنة 22 القضائية

تموين. 

مناط تخفيف العقوبة على المخالفات للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. مجرد إنشغال المتهم بمحاله الأخرى. ليس من شأنه أن يصلح سندا للتخفيف.

--------------
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إنما أجاز تخفيف العقوبة الاقتصار على الغرامة دون الحبس لمن يثبت أنه بسبب غيابه أو استحالة مراقبته لمحله لم يتمكن من منع المخالفة. وإذن فمجرد إنشغال المتهم بمحاله الأخرى ليس من شأنه أن يصلح سندا لهذا التخفيف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم. أولا: حازوا كمية الزيت المبينة بالمحضر كما استخدموا سكرا فى صناعة الحلوى المبينة بالمحضر بدون ترخيص من وزارة التموين حالة كونهم من التجار غير المرخص لهم بكميات من الزيت والسكر. وثانيا: اشتروا سلعة مسعرة (زيت) بأكثر من السعر الرسمى المحدد بقصد الإتجار. وطلبت عقابهم بالمواد 12/ 2و54/ 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و9/ 1, 11/ 1, 14, 15, 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وجدول الأسعار ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملا بالمواد 12/ 2, 54/ 2 من القرار 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 271 لسنة 1950 ,12, 56, 57, 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 مع تطبيق الماتين 55, 56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأولين والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للثالث حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثانى بحبس كل من المتهمين الأولين ستة شهور مع الشغل ووقف التنفيذ وبتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة ستة شهور وذلك عن التهمة الأولى وببراءتهما من التهمة الثانية وببراءة المتهم الثالث. فاستأنف (الطاعن) ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن وجهى الطعن يتحصلان فى أن المحكمة أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ذلك لأنه طلب سماع شاهد الإثبات الوحيد فى مواجهته فلم تجبه المحكمة إلى ذلك وقالت إنه معترف بحيازته للسكر وأنها لا ترى له مصلحة فى مناقشة الشاهد مع أن أقواله ليس فيها ما يعد اعترافا. كما أنه طلب سماع شهود نفى لإثبات غيابه عن المحل فلم تجبه المحكمة إلى ذلك مع أن الثابت فى التحقيق أنه لم يكن حاضرا وقت ضبط المحل بسبب انشغاله فى محال أخرى, وهو ما كان يقتضى تخفيف عقوبته تطبيقا لأحكام القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس إدانة الطاعن ورفض ما طلبه أمام المحكمة الاستئنافية من سماع الشاهد على أنه معترف أمامها بحيازته للسكر. ولما كان الثابت بمحضر الجلسة أنه لدى سؤاله عن التهمة اعترف بإدارته للمحل وأنه يستخدم فيه السكر فإن هذا يكفى لإقامة الحكم ولا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن إدانته باستعمال الزيت أو عدم سماع شاهد الإثبات. أما ما يقوله من أنه كان مستحقا لتخفيف العقوبة بسبب انشغاله فى محال أخرى له فلا أساس له لأن القانون إنما أجاز تخفيف العقوبة والاقتصار فيها على الغرامة دون الحبس لمن يثبت أنه بسبب غيابه أو استحالة مراقبته لمحله لم يتمكن من منع المخالفة فمجرد انشغاله بمحال أخرى ليس من شأنه أن يصلح سندا لهذا التخفيف.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق