جلسة 27 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
-------------
(19)
القضية رقم 858 سنة 22 القضائية
ضرب عمد.
القصد الجنائى. متى يتحقق؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أحدث بطايل أبو مشقه إصابة بالرأس موصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى وقد تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام المقدمى والصدغى الأيمن لا يملأ بنسيج عظمى مما يعرضه لخطر الإصابات الخفيفة وضربات الشمس وإلتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتى ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام ولا يستطاع تقدير مداها نظرا لما قد يطرأ عليها مستقبلا من المضاعفات السالفة الذكر. وثانيا - ضرب عمدا إبراهيم عوض أبو مشقه فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 240/ 1, 242/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا إذ لم يبين توفر ركن العمد فى جريمة الضرب الذى تخلفت عنه العاهة المستديمة ولا سبب الإصابة وهل هى من الضرب أم نشأت عن سبب آخر كسقوط المجنى عليه على الأرض كذلك لم يوضح كيف استنبط من أقوال الشهود والكشف الطبى النتيجة التى انتهى إليها من أن الضرب المنسوب إلى الطاعن هو السبب فى العاهة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها ثبوتها قبل الطاعن أخذا من أقوال الشهود والكشف الطبى, لما كان ذلك, وكان القصد الجنائى فى جريمة الضرب العمد يتحقق متى ارتكب الجانى فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته, وكان ذلك مستفادا مما أورده الحكم من البيان, فإن ما يثيره فى طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق