الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 مارس 2023

الطعن 689 لسنة 43 ق جلسة 17 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 83 ص 576

(83)
جلسة 17 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على مغربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده, وإبراهيم على إبراهيم عبد الله, ومحمد لطفي عبد الباقي جوده, وعبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جوده أمين السر

---------------

الطعن رقم 689 لسنة 43 قضائية. عليا:

موظف - طوائف خاصة - عاملون بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب - بدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي، ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم، قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وكذا وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها وفقًا للقواعد والوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء - مناط منح البدل والمقابل النقدي هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26/ 1983 - معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985، ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال، وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل كشرط لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي لها.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 9/ 11/ 1996 أودع الأستاذ/ سعيد محمد حسن (المحامي) نائبًا عن الأستاذ/ نجيب السنباطي (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 689/ 43 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 10/ 9/ 1996 في الدعوى رقم 4207/ 48 ق والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وبأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل وجبة غذاء طبقًا للنسبة الواردة في عريضة الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة "فحص" وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 9/ 1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 4207/ 48 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبًا الحكم بقبول دعواه شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% وبدل نقدي عن الوجبة الغذائية طبقًا لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 اعتبارًا من تاريخ صدور القانون، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحًا لدعواه: إنه يعمل في وظيفة مراقب صحي ويقوم بأخذ عينات مياه دورية من شبكات المياه وخزانات وصهاريج المياه ومن الشواطئ والترع وإرسالها للمعامل لتحليلها، كما يقوم بعمليات الغسيل والتطهير، وطبقًا لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 771/ 1986 فإنه يحق له الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره ومقابل نقدي عن وجبة غذائية.
وبجلسة 10/ 9/ 1996 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت قضاءها - بعد استعراض أحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 في شأن العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 - على أن الوظائف التي يمنح شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية قد وردت على سبيل الحصر، ولم ترد وظيفة المدعي "مراقب صحة البيئة بمكتب صحة العطارين"، ضمن هذه الوظائف، ومن ثم لا يحق له الحصول على البدل المطالب به.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الطاعن يعمل مراقب صحة وبيئة ويكلف يوميًا من رؤسائه بأخذ عينات من الشبكات والصرف الصحي والترع والمصارف والخزانات والصهاريج للفحوص المعملية المختلفة وغسيل وتطهير وتعقيم الخزانات ونقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور وتكثيف العينات من مياه الشبكة والمجاري والترع وأخذ عينات المياه من جميع مراحلها "البيارة العكرة - المرشحات - الخزانات - طرد المحطات" وهو ما يعرضه لأمراض البلهارسيا والأنكلستوما وأمراض الدم والربو، وقد قرر المشرع هذا البدل مراعاة للعاملين في مياه الشرب والصرف الصحي الذين تقتضي أعمالهم التعرض للأوبئة والأمراض بسبب هذه الوظائف.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26/ 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب".
وتنص المادة الثانية من القانون على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعًا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها شهريًا وفقًا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ومن حيث إنه تنفيذًا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب؛ حيث نصت المادة الأولى منه على أن "يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل:
1 - 50 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:
تطهير السرندات - نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور.
2 - 40 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:
أ‌ - تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات.
ب ‌- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة.
ج - تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
د - تشغيل وصيانة رافعات المياه إلى السفن.
هـ - تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات......
و - أعمال الشبكات وصيانتها.
ز- صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها.
ح - العمل بالمعامل الكيماوية.
ط - تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه.
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافًا مباشرًا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين (1 - 2) من هذه المادة.
3 - 30 % لشاغلي الوظائف الآتية:
أ - الإدارة والإشراف العام للمحطات.
ب - تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية.
ج - أعمال مخازن المعدات بالمحطات.
د- الصيانة العامة والحملة الميكانيكية.
هـ - صيانة العدادات.
و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات، وأية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها.
4 - 20 % لشاغلي الوظائف الآتية:
أ - أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات.
ب - مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب.
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن: يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتي:
1 - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهًا شهريًا.
2 - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريًا.
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 1986".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رعايةً منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي، ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وكذا وجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها وفقًا للقواعد والوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وبذلك فإن مناط منح كل من البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 16/ 1983 المعدل بالقانون رقم 11/ 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها بالإضافة إلى ذلك.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26/ 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 الصادر تنفيذًا له، وقد حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوبًا إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص، بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها بالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما يتعرضون له من أخطار.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مراقب أول صحة البيئة بقسم صحة البيئة بمنطقة وسط الطبية بالإسكندرية ويقوم بأخذ عينات من مياه الشرب ومن الشواطئ والترع والمجاري والمشاركة في غسيل وتطهير الخزانات والسرندات وقياس نسب الكلور ولما كانت العبرة بالاختصاص المقرر للوظيفة ومدى اتصاله بأعمال مياه الشرب، وكانت الأعمال المنوطة بالطاعن - حسبما سلف البيان - تتعلق بأعمال مياه الشرب، ومن ثم يكون من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986، وبالتالي يتوافر في شأنه مناط الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي شهريًا وكذلك المقابل النقدي عن وجبه غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريًا باعتبار أن طبيعة عمله تتطلب التواجد بمكان العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارًا من 22/ 9/ 1989 (السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى محل الطعن الماثل) عملاً بأحكام التقادم الخمسي.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريًا، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارًا من 22/ 9/ 1989، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق