الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 مارس 2023

الطعن 8790 لسنة 48 ق جلسة 12 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 82 ص 571

(82)
جلسة 12 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد المستشار/ د.فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. أشرف مصطفى عمران مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة

------------------

الطعن رقم 8790 لسنة 48 قضائية. عليا:

دعوى الإلغاء - شرطا الصفة والمصلحة - يتعين أن يكون لرافع الدعوى صفة ومصلحة قانونية لا مصلحة واقعية.
الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء - حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة - يلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونًا أو اتفاقًا - من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار الإداري المطعون عليه، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار الطعين، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرًا مباشرًا وإلا عدت الدعوى غير مقبولة شكلاً - الشخص لا يملك المقاضاة إلا في شأن نفسه وليس له أن يتولاها في شئون غيره إلا بنيابة قانونية صحيحة - يجب أن يكون لرافع الدعوى صفة ومصلحة قانونية لا مصلحة واقعية - علة ذلك: المصلحة أو الصفة التي يعتد بها في قبول الدعوى يجب أن تكون مستمدة من أي حق في الخصومة القضائية – تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 25/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ محمود راغب عبده (المحامي) المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 4592 لسنة 22 ق بجلسة 25/ 3/ 2002، والقاضي: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعية المصروفات.
وطلب وكيل الطاعنة في ختام تقرير طعنها - وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى الأصلية شكلاً لتوافر شرطي الصفة والمصلحة، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من فصل زوج الطاعنة من عمله - مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار صرف راتبه لحين ثبوت عودته أو وفاته أو عجزه، واحتياطيًا: إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتم إعلان الطعن قانونًا للمطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون للاختصاص ونظره بجلسة 8/ 3/ 2004، حيث نظر الطعن وتدوول، ثم قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 30/ 10/ 2004 حيث تدوول الطعن، وبجلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 8/ 1/ 2005 ثم لجلسة 12/ 2/ 2005، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل - حسبما يبين من الاطلاع على أوراقه - في أن المدعية (الطاعنة) كانت قد أقامت الدعوى رقم 4592 لسنة 22 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 24/ 5/ 2000 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة رقم 56 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة زوجها..... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المدعية (الطاعنة) - شرحًا لدعواها - إن زوجها كان يعمل بإدارة ميت غمر التعليمية ثم أصيب بمرض عقلي حال بينه وبين الاستمرار في العمل وتم إخطار جهة الإدارة بمرضه وتم توقيع الكشف الطبي عليه عدة مرات، ثبت من خلالها إصابته بمرض عقلي وتم حجزه بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية التابعة لكلية الطب ببنها، وأن زوجها ما زال مريضًا وقد خرج من بيته ولم يعد، ثم فوجئت بجهة الإدارة وقد أصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة زوجها للانقطاع.
وتنعي الطاعنة على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون، واختتمت صحيفة دعواها بالطلبات آنفة البيان.
وبجلسة 25/ 3/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، تأسيسًا على أن الأوراق قد خلت من أي دليل يفيد أن للمدعية صفة في تمثيل زوجها...... أو النيابة عنه، فمن ثم تكون هذه الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسًا على أن للطاعنة مصلحة وصفة في دعواها في مواجهة المطعون ضدهم.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونًا أو اتفاقًا، كما وأنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار الطعين، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرًا مباشرًا وإلا عدت الدعوى غير مقبولة شكلاً، وكما جرى قضاء هذه المحكمة فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة، ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والنقض والتحقق من تلقاء نفسها.
)راجع حكم هذه المحكمة الصادر في الطعن رقم 1014 لسنة 37 ق عليا 7/ 2/ 1993(
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت أن موضوع الطعن الماثل ينحصر في الطعن على القرار رقم 56 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة...... زوج الطاعنة للانقطاع. ولما كانت الأوراق قد جاءت خلوًا مما يفيد توافر الصفة في الطاعنة، حيث لم يثبت نيابتها قانونًا عن زوجها، ولما كان الشخص لا يملك المقاضاة إلا في شأن نفسه وليس له أن يتولاها في شئون غيره إلا بنيابة قانونية صحيحة، فمن ثم تكون الدعوى رقم 4592 لسنة/ 22 ق المطعون على حكمها غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.
ولا يغير من هذا النظر ما أثارته الطاعنة في طعنها من أن لها مصلحة مباشرة ولها صفة في الدعوى المشار إليها آنفًا باعتبار أنها زوجة الصادر بشأنه القرار المطعون فيه محل الطعن ذلك أن هذا القول مردود عليه بأنه يجب أن يكون لها صفة ومصلحة قانونية لا مصلحة واقعية، ذلك أن المصلحة أو الصفة التي يعتد بها في قبول الدعوى يجب أن تكون مستمدة من أي حق في الخصومة القضائية، والطاعنة في هذه الدعوى لا وضع لها سوى أنها زوجة الصادر بشأنه القرار الطعين، وعلاقة الزوجية - في حد ذاتها - لا تجيز لها قانونًا الطعن على القرار المطعون فيه سالف الإشارة إليه.
ومن جماع ما تقدم تكون الدعوى المشار إليها غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبولها لهذا السبب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقًا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه وطلب إلغائه في غير محله وغير قائم على سند صحيح من واقع أو قانون متعينًا رفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق