جلسة 10 من فبراير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي.
-------------
(185)
القضية رقم 1 سنة 22 ق. "تظلمات"
عفو شامل.
القانون رقم 241 سنة 1952. نصه بأن لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 - 85 و230 - 235 و252 - 258 من قانون العقوبات. متهم دين غيابيا بمقتضى المادة 258 من قانون العقوبات. لا يسري على هذه الجريمة قانون العفو على الرغم من إلغاء تلك المادة واستبدال المادة 102 بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بنسف النادي بالاسكندرية وصدر الحكم غيابيا بالنسبة له بتاريخ 10 يونيه سنة 1947 بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنين وذلك تطبيقا للمواد 45 و46 و230 و231 و258/ 2 و17 من قانون العقوبات وقد رأى الطاعن - بعد مضي فترة طويلة ولظروف وطنية وكمواطن أن يعود إلى وطنه فقدم نفسه إلى النيابة العامة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد وقد أخلي سبيله واتخذت إجراءات محاكمته من جديد وبتاريخ 16 أكتوبر سنة 1952 صدر الأمر الملكي رقم 23 لسنة 1952 بالعفو عن خمسة ممن كانوا متهمين معه في قضية الجناية المذكورة. وبتاريخ 16 أكتوبر سنة 1952 صدر قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية وهو القانون رقم 241 لسنة 1952 ولم يذكر اسم الطاعن بين من شملهم العفو. فقدم تظلما إلى النائب العام بتقرير في الميعاد فرفض وتقدم بتظلم آخر قيد بجدول محكمة جنايات القاهرة برقم واحد سنة 1952 وقضى بجلسة أول ديسمبر سنة 1952 برفضه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل قانون العفو الشامل وتطبيقه حين رفض التظلم المقدم منه. ذلك لأن الحكم استند في قضائه برفض التظلم إلى أن الطاعن دين غيابيا بمقتضى المادة 258/ 2 من قانون العقوبات التي ألغيت في 21 أبريل سنة 1949 في حين أن الطاعن لا يعتبر محكوما عليه إذ أن الحكم الغيابي الذي صدر ضده سقط بمجرد ظهروه وستعاد محاكمته على أساس المادة 102 من قانون العقوبات ولما كانت القاعدة أن المشرع منزه عن الخطأ وكان قد نص في القانون رقم 241 سنة 1952 على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها في المواد 252 إلى 258 من قانون العقوبات وأغفل استثناء المادة 102 التي حلت محل المادة 258 بعد إلغائها فإن الطاعن يستفيد من هذا الإغفال, ولا يرد على ذلك بأن الاستثناء تناول جرائم الحريق والاعتداء بالطريقة المبينة بالمادة 258 على ما ورد في المذكرة التفسيرية إذ أنه في المسائل الجنائية يؤخذ بحرفية النص دون التوسع أو القياس.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى 3155 سنة 1946 جنايات العطارين أن الطاعن اتهم بأنه في ليلة 18 يوليو سنة 1946 اشترك مع كل من محمد محيي الدين وعلي عبد الرؤف وآخرين في الشروع في قتل كل من ماري بلاني وإيلين كونوليوس وماريل بورتيل وآنا بلاني وآخرين من رواد النادي البريطاني وذلك عمدا مع سبق الإصرار وفي تعريض حياتهم وصحتهم للخطر بأن عقدوا العزم على قتل من يوجد بالنادي وأعدوا لتنفيذ هذا الغرض قنابل يدوية من طراز "يريدا" وذهبوا لمبنى النادي البريطاني وألقوا القنابل من فوق السور داخل الحديقة قاصدين إصابة من بها فأصيب المجني عليهم نتيجة انفجار القنابل بإصابات مختلفة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليهم بالعلاج وقد قضت عليه محكمة الجنايات غيابيا تطبيقا للمواد 45 و46 و230 و231 و258/ 2 من قانون العقوبات بالسجن عشر سنين.
وحيث إن القانون رقم 50 سنة 1949 الصادر في 21 أبريل سنة 1949 وإن كان قد نص على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات إلا أنه قد استبقى الجريمة التي كانت تعاقب عليها تلك المادة فإنه قبل أن ينص في مادته الرابعة على إلغاء المادة 258 أورد في مادته الأولى نصها وجعله نصا لمادة جديدة هى 102 فقرة ج ثم استحدث نصا جديدا هو 102هـ بأن حظر فيه عند تطبيق فقرات المادة 102 سالفة الذكر, النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة استثناء من حكم المادة 17 من قانون العقوبات وقد بينت المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير العدل مشروع القانون لمجلس النواب والشيوخ الحكمة من إلغاء المادة 258 هى والمادتين 88 و263 من قانون العقوبات بقولها "كذلك رئي اتباعا لأصول الصياغة التشريعية وعلى سبيل التيسير, أن ينظم مجموع تلك الأحكام باب واحد رئي أن يكون موضعه بعد الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل أي عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة".
وحيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 سنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 - 85 و230 - 235 ومن 252 - 258, وكانت الجريمة موضوع هذا التظلم تقع تحت طائلة المادة 258/ 2 من قانون العقوبات على الرغم من إلغاء تلك المادة واستبدالها بالمادة 102جـ ذلك لأن المادة 102 فقرة هـ فيما تضمنته من حد لحرية القضاة في استعمال الحق المخول لهم بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات من شأنها أن تجعل المادة 258/ 2 التي كان معمولا بها وقت ارتكاب الجريمة أصلح للطاعن من المادة 102 جـ وتجعل من المتعين تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات تطبيق المادة 258 دون غيرها على الطاعن, على أنه حتى بغض النظر عن هذا فإن الطاعن لا يستفيد من النص في القانون رقم 241 سنة 1952 على استثناء الجريمة المنصوص عنها في المادة 258 دون ذكر المادة 102 ذلك لأن المشرع نص على استثناء الجريمة بوصفها وبأركانها المبينة في المادة 258 وهذه الجريمة لم تلغ إطلاقا. بل بقيت, وغاية ما في الأمر أن القانون رقم 50 سنة 1949 رأى تغيير موضعها بين مواد القانون للغرض المبين في المذكرة التفسيرية فنقلها من مكانها بعد المادة 257 حيث كانت إلى الباب الذي جمع فيه جرائم المفرقعات بعد المادة 102 من نفس القانون. ولما كان كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض تظلم الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويتعين لذلك رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق