الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1266 لسنة 22 ق جلسة 9/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 184 ص 493

جلسة 9 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل.

--------------

(184)
القضية رقم 1266 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. غش. 

إدانة المتهم ببيع جبن مغشوش مع علمه بذلك. دفعه بأنه اشترى الجبن في صفائح مغلقة من آخر قضى بإدانته. تفنيد دفاعه بأنه تاجر يفهم الغش وأنه صاحب المصلحة في الربح. قصور.

--------------
متى كان دفاع المتهم ببيع جبن مغشوش قد قام على أنه اشترى الجبن في صفائح مغلقة من متهم آخر قضى بإدانته, وكان الحكم قد قال في إثبات علمه بالغش إنه هو المتعهد بالتوريد وإنه يعلم بالغش لأنه تاجر يفهم الغش ولا يعفيه ادعاؤه بشراء الجبن من آخر لأنه صاحب المصلحة في ربح الفرق بين ثمن الجبن المغشوش من الجبن غير المغشوش - فإن ما قاله الحكم لا يكفي لتفنيد دفاع المتهم وإثبات علمه علما واقعيا بهذا الغش.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمود محمد السيد 2 - أحمد عطوة (الطاعن) و3 - محمد طاهر محمود بأنهم باعوا إلى ملجأ البنات جبنا مغشوشا مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1و2و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول ومواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث - أولا - ببراءة المتهم الأول وتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة كما استأنفه المتهم الثاني (الطاعن). ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه غيابيا للمتهمين الأول والثالث وحضوريا للثاني (الطاعن) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الأول وتغريمه مائة قرش وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ بشرى فام المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة. ذلك بأنه كان حسن النية إذ ما كان يعلم بغش الجبن الذي اشتراه في صفائح مغلقة, وأن البائع له اعترف ببيعها إليه وعلى ذلك فإن فعله متى انتفى علمه بالغش يكون منطبقا على المادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة بيعه جبنا مغشوشا مع علمه بغشه قد قال في بيان ركن علمه بالغش ما يأتي: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل كل من المتهمين الثاني (الطاعن) والثالث لأن المتهم الثاني هو المتعهد وقد ورد هذا الجبن لملجأ البنات وهو يعلن أنه مغشوش لأنه تاجر يفهم الغش ولا يعفيه ادعاؤه بشراء الجبن من المتهم الثالث, فهو صاحب المصلحة في ربح الفرق بين ثمن الجبن المغشوش من الجبن غير المغشوش". ولما كان دفاع الطاعن قد قام على أنه اشترى الجبن موضوع الجريمة في صفائح مغلقة من متهم آخر قضى بإدانته فإن ما قاله الحكم في إثبات علمه بالغش لا يكفي في تفنيد هذا الدفاع وإثبات علمه علما واقعيا بهذا الغش - لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق