الطعن بالنقض للمرة الثانية دون أن تكون المسألة التى نقض الحكم من أجلها محل فصل فى الطعن السابق. أثره. إحالة الطعن عند نقض الحكم.الحكم كاملاً
نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
اعتبار النقض كلياً أو جزئياً. رهين بما تعلقت به أوجه الطعن من قضاء الحكم المنقوض. اكتفاء محكمة النقض في نقض الحكم بأحد أوجه الطعن، عدم اعتباره رفضاً لما لم تر المحكمة محلاً لبحثه من المطاعن أو إقراراً لما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق