الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - حالات الطعن / الطعن بمخالفة حكم سابق




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق .الحكم كاملاً




النص في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالنفقة يجوز حجية مؤقتة. يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها. هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم يتغير. الحكم الذي ينكر هذه الحجية رغم أنه لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين. مخالف للقانون. جواز الطعن فيه بالنقض عملاً بالم 426 مرافعات.الحكم كاملاً




شرطه أن يكون الحكمان صادرين بين الخصوم أنفسهم في النزاع عينه. الم 426 مرافعات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق