دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها .الحكم كاملاً
نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق . أثره . وجوب الفصل في الموضوع . م 63/ 3 من ق 1 لسنة 2000 .الحكم كاملاً
القضاء بسلب ولاية الجد على أحفاده وبتعيين الأم وصية عليهم. جواز الطعن بالنقض في الشق الخاص بسلب الولاية دون الشق الآخر. نقض الحكم بالنسبة لسلب الولاية. أثره. إلغاء الحكم بالنسبة للشق الخاص بالوصاية.الحكم كاملاً
نقض الحكم في خصوص ما قضى به في دعوى التزوير الفرعية. أثره. إلغاء الحكم فيما قضى به في موضوع الدعوى والتي قضى ببطلان الطعن بالنقض بالنسبة لها.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه في دفاع وما تمسكوا به من مستندات على أن تلتزم محكمة الإحالة برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها .الحكم كاملاً
نقض الحكم والإحالة. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. للمحكمة بعد ذلك مطلق الحرية في الفصل بما تراه في الموضوع. مثال في تقدير نفقة الصغير .الحكم كاملاً
نقض الحكم الصادر لمصلحة الخصم. تجدد حقه أمام محكمة الإحالة في التمسك بالدفوع التي سبق القضاء برفضها إذ لم تكن له مصلحة في الطعن على الحكم.الحكم كاملاً
نقض الحكم والإحالة. وجوب اتباع محكمة الإحالة لحكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بسبب النعي. إثارته أمام النقض. غير مقبول. مثال في منازعة بشأن تقادم الرسوم القضائية.الحكم كاملاً
خطأ الحكم الاستئنافي بتطبيق حكم استحقاق النصيب الآيل على النصيب الأصلي. نقض الحكم. لازم ذلك. قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله في الدرجة والاستحقاق بالنسبة للنصيب الأصلي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق