جلسة 9 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ سمير عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي الخولي، محمد الأتربي، طارق تميرك وعادل فتحي
"نواب رئيس المحكمة".
----------------
(128)
الطعن 14846 لسنة 89 ق
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون
ضده لطلباته باحتساب مدة خبرته العملية ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى
الفئات التالية للفئة التي عين عليها خلاف ما نصت عليه المادة 15 من لائحة الشركة
الطاعنة رقم 27 لسنة 2003. مخالفة للقانون وخطأ.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لسلطة أدني في مدراج
التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف أحكاما جديدة
إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، وبالتالي لا يجوز لنص في
اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص في القانون باعتباره أدنى منه في مدارج التشريع.
2 - إذ كانت لائحة الطاعنة رقم 27 لسنة 2003
المعمول بها اعتبارا من 29/ 1/ 2003 المعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للطاعنة إعمالا للمادة 13 من نظامها
الأساسي باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إعمالا للمادة الرابعة من
القانون 18 لسنة 1998 بشأن شركات توزيع الكهرباء، إلا أن المادة 15 من هذه اللائحة
وقد نصت على احتساب مدة الخبرة العلمية والعملية ومدة العمل المؤقت ضمن مده الخدمة
للعاملين لديها ومنحهم العلاوات المقررة عنها تعتبر مقررة لميزة أفضل لهؤلاء
العمال، ومن ثم فإنها تستثنى من هذا البطلان إعمالا للمادة الرابعة من قانون العمل
السابق الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة الخامسة من قانون العمل
الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
3 - إذ كانت المادة 15 من لائحة الطاعنة رقم
27 لسنة 2003 قد نصت على أنه "يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار
المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر وذلك على النحو التالي: أولا: مدد الخبرة
المكتسبة علميا ... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا (أ) مدد الخبرة المكتسبة
عمليا للعاملين المؤهلين: يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين
المدد الآتية: 1- المدة التي قضيت أو تقضي بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة
لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقا). 2- المدد التي تقضي بإحدى الوزرات ...
والهيئات العامة ...، وفي جميع الحالات المشار إليها في البنود من (1) إلى (5) يجب
أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين
فيها ...، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المعين عليها
مضافا إليه قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها ... بحد
أقصى خمس علاوات، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس
طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة
سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ...، وتسرى هذه القواعد على العاملين
الموجودين في الخدمة اعتبارا من 12/ 8/ 1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في
فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون
إعادة تدرجه في الفئات التالية"، بما مفاده أن احتساب مدة الخبرة العملية
السابقة على التعيين في الوظيفة الدائمة مقيد بشرطين أولهما ألا يسبق العامل زميله
المعين في ذات الشركة على وظيفة مماثلة لوظيفته في الأقدمية، وثانيهما عدم
الاعتداد بهذه المدة المحتسبة في المدد اللازمة لشغل الفئات التالية لفئة الوظيفة
التي عين عليها، وتحتسب له فقط في أقدمية الفئة التي عين عليها ابتداء مع منحه
العلاوات المقررة عنها بحد أقصى خمس علاوات من فئة العلاوة الدورية.
4 - إذ كان التكييف الصحيح لطلبات المطعون
ضده في الدعوى وعلى النحو الصريح الذي أفصح عنه بصحيفة افتتاح الدعوى على النحو
الذي سجله الحكم بمدوناته هو الاعتداد بمدة خبرته العملية السابقة على تعيينه في
الوظيفة الدائمة ضمن المدد البينية اللازمة لشغله الدرجتين الثانية والأولى،
واحتساب أقدميته في شغل الدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 7/ 2009 بدلا من 1/ 7/ 2012،
وترقيته إلى الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نصت
المادة 15 من لائحة نظام العاملين - وعلى نحو ما سلف - إلى عدم جواز الاعتداد بمدد
الخبرة المحتسبة ضمن المدد اللازمة لشغل الفئات التالية لفئة الوظيفة التي عين
عليها، فإن دعواه بالطلبات السالفة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة الخبرة العملية المحتسبة للمطعون ضده ضمن المدة
البينية اللازمة للترقية إلى الفئات التالية للفئة التي عين عليها، ورتب على ذلك
قضائه بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 7/ 2009، وللدرجة
الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 2014 والفروق المالية المترتبة على ذلك، فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال المنصورة الابتدائية
على الطاعنة - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بأحقيته في إرجاع
أقدميته في الدرجة الثانية إلى 1/ 7/ 2009 بدلا من 1/ 7/ 2012، وترقيته إلى الدرجة
الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 2014، وإعادة احتساب أجره تراكميا كأثر من آثار ضم مدة
العمل المؤقت السابقة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لها إنه
التحق بالعمل لدى هيئة كهرباء الريف بعقود عمل مؤقتة اعتبارا من 28/ 10/ 2004 التي
أدمجت في الشركة الطاعنة اعتبارا من 1/ 7/ 2009، والتي عينته على وظيفة دائمة
بالدرجة الثالثة اعتبارا من 1/ 1/ 2010 ثم أرجعت أقدميته في هذه الدرجة إلى 3/ 6/
2001 بعد أن ضمت مدة عمله المؤقت واحتسابها في أقدمية الدرجة المعين عليها بصفة
دائمة، وإذ رفضت الطاعنة إعادة تدرجه الوظيفي بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية
اعتبارا من 1/ 7/ 2009 وإلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 2014 بعد أن استوفي
المدة البينية اللازمة لشغل هاتين الدرجتين، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته
السالفة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 1/ 2018 بإجابة
المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 70 ق
المنصورة، وبتاريخ 16/ 4/ 2019 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق