جلسة 13 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان ود. عاصم رمضان
"نواب رئيس المحكمة".
----------------
(131)
الطعن 9633 لسنة 89 ق
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة
وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع
وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص النوعي. اعتباره قائما في الخصومة ومطروحا دائما على محكمة
الموضوع. أثره. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. م 109
مرافعات.
(3) محاكم اقتصادية" الاختصاص القيمي:
النصاب الانتهائي للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية".
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات
الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 المعدل
بالقانون رقم 146 لسنة 2019. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
الدوائر الابتدائية. نصابها الانتهائي. ألا تتجاوز قيمة الدعوى خمسمائة ألف جنيه.
الدوائر الاستئنافية. نصابها الابتدائي. أن تتجاوز قيمة الدعوى عشرة ملايين جنيه
أو تكون غير مقدرة القيمة.
(4) محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم
الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
طلب الشركة المطعون ضدها إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به
وفوائده القانونية الناشئة عن العقد المبرم بينهما. مؤداه. عدم تعلق الخصومة
المطروحة بقوانين الشركات التي تندرج تحت البند 11 من المادة السادسة من القانون
120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019. أثره. عدم اختصاص المحاكم
الاقتصادية نوعيا بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة
للقانون.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم-
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق
عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس
على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات
أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من
تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر
مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة المطروحة دائما على محكمة
الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها
في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنظر الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض
على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء
أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار
أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
3 - النص في المادة السادسة من القانون 120
لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 على أنه
"فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز
قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات
العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون تنظيم
نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. 4- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار
الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 5- قانون التجارة في شأن نقل
التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك. 6- قانون التمويل العقاري. 7- قانون
حماية حقوق الملكية الفكرية. 8- قانون تنظيم الاتصالات. 9- قانون تنظيم التوقيع
الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 10- قانون حماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 12- قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 13- قانون التجارة البحرية. 14- قانون الطيران
المدني في شأن نقل البضائع والركاب. 15- قانون حماية المستهلك. 16- قانون تنظيم
الضمانات المنقولة. 17- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 18- قانون
تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. 19- قانون الاستثمار. 20- قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق
أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في
الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز
خمسمائة ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها
بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا
جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة"، مما مفاده
أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر
الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار
إليها سلفا بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن
قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من
القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل
التي تستدعي تطبيق تلك القوانين كما جعل الحكم فيها نهائيا من الدوائر الابتدائية
غير جائز الطعن فيه أمام الدوائر الاستئنافية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز
خمسمائة ألف جنيه.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات
الشركة المطعون ضدها هي إلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ المطالب به وفوائده
القانونية الناشئ عن العلاقة التعاقدية فيما بينهما بموجب العقد المؤرخ 30/ 9/
1996 ومن ثم فإن هذه الخصومة لا شأن لها بقوانين الشركات التي تندرج المنازعات
الناشئة عنه تحت البند 11 من المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 المعدل
بالقانون 146 لسنة 2019 ولا يستدعي الفصل فيها تطبيق أي من سائر القوانين الواردة
بذات المادة ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية مجاوزا الاختصاص
النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة
2007 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 7003459 جنيها
"سبعة ملايين وثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وخمسين جنيها مصريا" والفائدة
القانونية حتى تمام السداد على سند من القول إن الشركة القابضة أعلنت عن مناقصة
لتوريد احتياجات الشركات التابعة لها من الأتوبيسات، فتقدمت الطاعنة بعطائها فيها،
وتم الاتفاق بينها والمطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة باستيراد مكونات الشاسيهات
وبناء هياكل الأتوبيسات وبيعها للأولى التي تمول عملية الاستيراد، وبناء على ذلك
أنتج 264 أتوبيسا للشركة الطاعنة قيمتها 84383663 جنيها إلا أن الطاعنة قامت بخصم
مبلغ 6310067 كغرامة تأخير بزعم تأخر المطعون ضدها في تسليم الأتوبيسات كما قامت
بخصم مبلغ آخر قدره 693392 جنيها دون وجه حق فأنذرتها لسداد هذه المبالغ إلا أنها
رفضت فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت
بتاريخ 26/8/2018 بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ
7003458.88 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% حتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 22ق القاهرة وبتاريخ 6/3/2019 قضت المحكمة
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة
الاستئنافية" بنظر الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون استنادا إلى أن الدعوى أقيمت بطلب إلزامه
بأداء مبلغ 7003459 جنيها "سبعة ملايين وثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وخمسين
جنيها مصريا" والفوائد القانونية للمطعون ضده بصفته إعمالا للعلاقة التعاقدية
بينهما بموجب العقد المؤرخ 30/9/1996 بما يخرج موضوعها عن نطاق تطبيق القوانين
المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم
الاقتصادية والتي ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى المتعلقة
بها، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى
للمحاكم الاقتصادية لكون المطعون ضدها شركة مساهمة بما يجعله معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد
نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة
للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك
بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص
المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من
النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت
عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة
المطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها،
ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنظر الدعوى،
ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في
مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة العامة
أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون
المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة السادسة من القانون
120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 على أنه
"فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز
قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات
العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون تنظيم
نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. 4- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار
الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 5- قانون التجارة في شأن نقل
التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك. 6- قانون التمويل العقاري. 7-
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 8- قانون تنظيم الاتصالات. 9- قانون تنظيم
التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 10- قانون حماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 12- قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 13- قانون التجارة البحرية. 14- قانون الطيران
المدني في شأن نقل البضائع والركاب. 15- قانون حماية المستهلك. 16- قانون تنظيم
الضمانات المنقولة. 17- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 18- قانون
تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. 19- قانون الاستثمار. 20- قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق
أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في
الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز
خمسمائة ألف جنيه وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها
بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا
جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة". مما مفاده
أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر
الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار
إليها سلفا بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن
قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين
أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي
تستدعي تطبيق تلك القوانين كما جعل الحكم فيها نهائيا من الدوائر الابتدائية غير
جائز الطعن فيه أمام الدوائر الاستئنافية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة
ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الشركة المطعون ضدها هي
إلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ المطالب به وفوائده القانونية الناشئ عن العلاقة
التعاقدية فيما بينهما بموجب العقد المؤرخ 30/9/1996 ومن ثم فإن هذه الخصومة لا
شأن لها بقوانين الشركات التي تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 11 من المادة
السادسة من القانون 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 ولا يستدعي الفصل
فيها تطبيق أي من سائر القوانين الواردة بذات المادة ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن
اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالتها
إلى المحكمة الاقتصادية مجاوزا الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق