الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 مايو 2022

الطعن 8888 لسنة 89 ق جلسة 18 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 87 ص 655

جلسة 18 من اغسطس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقى "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(87)

الطعن 8888 لسنة 89 ق

عمل "علاوات: "علاوات العاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء".
اتخاذ الشركة الطاعنة شكل الشركات المساهمة بعد إعادة هيكلتها وخضوعها للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية. مؤداه. علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية. أثره. اختصاص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها في حدود الموارد المالية المتاحة لها. إصدار الطاعنة قرارات بمنح العاملين بها علاوة خاصة وأخرى استثنائية. مؤداه. خروجها عن المخاطبين بالقانون رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة للعاملين بالدولة. لازمه. لايصح أن توصم بمخالفة قرار غير مخاطبة به. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بإلزام الطاعنة بأداء العلاوة وفق القانون رقم 96 لسنة 2018 وهي من غير المخاطبين به. مخالفة. علة ذلك.

----------------

إذ كانت الطاعنة وفقا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد 91 (تابع) في 23/4/2007 وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد اعتبرها المشرع - من هذا المنطلق - من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية، ويسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وبهذه المثابة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها - إن يسرا أو عسرا - دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى. لما كان ذلك وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون ضده أنه من مواليد 2/2/1988 وحاصل على ليسانس الحقوق سنة 2009 وتاريخ تعيينه لدى الطاعنة هو 21/10/2013 بمهنة محام على الدرجة الثالثة، والعلاقة بينه وبين الطاعنة هي علاقة عقدية وليست تنظيمية، يحكمها العقد المحرر بينهما ولائحة الشركة والقوانين المشار إليها آنفا، وهو ما مؤداه أن المطعون ضده ليس موظفا عاما ولا عاملا بالدولة ولا يعمل في خدمة شخص عام ويخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يتشدق به المطعون ضده لأنه من غير المخاطبين به لا هو ولا الشركات المساهمة المصرية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون. ومتى كان ذلك، وكانت الطاعنة - وعلى نهج ما سار عليه القانون رقم 96 لسنة 2018 من تحسين الأحوال المالية لموظفي وعمال الدولة - قد انتهجت أيضا - ومن تلقاء ذاتها - النهج ذاته في محاولة منها لرعاية أبنائها من العاملين وزيادة دخولهم، وأصدرت انبثاقا من ذلك قرارا بتاريخ 30/6/2018 برقم 593 لسنة 2018 نص فيه على منح العاملين بالشركة الطاعنة علاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2018 وكذا ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013 إلى الأجور الأساسية في 1/7/2018، كما قرر مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 4/7/2018 بجلسته التاسعة لسنة 2018 زيادة المزايا المادية السنوية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة - ومن بينها الشركة الطاعنة - وذلك للعام المالي 2019/2018 وذلك على النحو التالي: بدءا من 1/7/2018 يتم زيادة العلاوة الدورية للعام المالي 2019/2018 تتصبح بنسبة 10% وبحد أدنى 65 جنيها من الأجور الأساسية للعاملين في 30/6/2018 تضاف إلى الأجر الأساسي للعامل، وإقرار زيادة استثنائية شهرية بفئات مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و 180 جنيها شهريا للدرجات المالية كمدير عام فما فوقها أو ما يعادل كلا منها، وتضاف على الأجر الشامل (وهو يعادل ما تم منحه على مستوى الدولة) وبتاريخ 15/8/2018 صدر أيضا قرار مجلس إدارة الشركة القابضة رقم 323 لسنة 2018 بمنح العاملين بالشركة الطاعنة زيادة استثنائية شهرية بفئات مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و 180 جنيها شهريا للدرجات المالية كمدير عام فما فوقها أو ما يعادل كلا منها وتكون جزءا من الأجر الشامل من 1/7/2018، ويتضح مما تقدم أن تلك القرارات - على تتابعها – سواء كانت قد صدرت عن الطاعنة أو عن الشركة القابضة أنها قرارات تنظيمية مجردة تسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز بينهم وتتضمن مميزات مالية لهم لا تقل في مجموعها عما جاء بالقانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية لموظفي الدولة والعاملين بها، بل إنها تسير على خطاه وبالتوازي معه وبما لا يسئ لمركزها المالي وقدرتها على تسيير المنشأة وتحقيق الغرض من إنشائها وهو إنتاج الطاقة الكهربائية وترتيبا على ذلك لا يصح وصم الطاعنة بأنها قد خالفت قرارا غير مخاطبة به أصلا، ولا عبرة - من بعد - لما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد صرفت له العلاوة الاستثنائية على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي، ذلك أن العبرة - كما سلف البيان - بمركزها المالي إن يسرا أو عسرا وقدرتها على تسيير المنشأة متى خلت قراراتها من التعسف في استعمال السلطة، وهو ما لم يقل به أحد.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - وهي من الشركات المساهمة المصرية والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر - الدعوى رقم ... لسنة 2018 عمال الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في منحه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وكذا علاوة استثنائية بواقع 190 جنيها شهريا على أن يضما إلى الأجر الأساسي بدءا من 1/7/2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها: إنه من العاملين لدى الطاعنة بمهنة "محام" على الدرجة الثالثة وإذ رفضت الطاعنة ضم العلاوتين المطالب بهما استنادا إلى أنها من غير المخاطبين بالقانون رقم 96 لسنة 2018 فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة ألزمت الطاعنة أن تؤدي إليه العلاوة الاستثنائية ومقدرها 190 جنيها وضمها للأجر الأساسي بدءا من 1/7/2018 مع الفروق، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 26/2/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحلي تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضى بإلزامها بصرف العلاوة الاستثنائية المقضي بها للمطعون ضده محسوبة على أجره الأساسي بدءا من 1/7/2018 على ما تساند إليه من أحكام القانون رقم 96 لسنة 2018، في حين أنها من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون، ذلك أنها شركة مساهمة مصرية ومن أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة وعلاقتها بالعاملين فيها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وبالتالي لا تخضع لأحكام القانون المشار إليه، ومع ذلك فقد أصدرت قرارا موازيا للقانون المذكور يقضي بمنح العاملين لديها مميزات مالية مماثلة وفقا لميزانيتها وبما لا يضر بأهدافها التي أنشأت من أجلها وهي إنتاج الطاقة الكهربائية لجميع المصريين، وقد صرف المطعون ضده بالفعل مستحقاته المالية كافة دون نقصان وهو ما التفت عنه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الطاعنة وفقا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد 91 (تابع) في 23/4/2007  وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد اعتبرها المشرع - من هذا المنطلق - من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية، ويسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وبهذه المثابة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها - إن يسرا أو عسرا - دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون ضده أنه من مواليد 2/2/1988 وحاصل على ليسانس الحقوق سنة 2009 وتاريخ تعيينه لدى الطاعنة هو 21/10/2013 بمهنة محام على الدرجة الثالثة، والعلاقة بينه وبين الطاعنة هي علاقة عقدية وليست تنظيمية، يحكمها العقد المحرر بينهما ولائحة الشركة والقوانين المشار إليها آنفا، وهو ما مؤداه أن المطعون ضده ليس موظفا عاما ولا عاملا بالدولة ولا يعمل في خدمة شخص عام ويخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يتشدق به المطعون ضده لأنه من غير المخاطبين به لا هو ولا الشركات المساهمة المصرية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون. متى كان ذلك، وكانت الطاعنة - وعلى نهج ما سار عليه القانون رقم 96 لسنة 2018 من تحسين الأحوال المالية لموظفي وعمال الدولة - قد انتهجت أيضا - ومن تلقاء ذاتها - النهج ذاته في محاولة منها لرعاية أبنائها من العاملين وزيادة دخولهم، وأصدرت انبثاقا من ذلك قرارا بتاريخ 30/6/2018 برقم 593 لسنة 2018 نص فيه على منح العاملين بالشركة الطاعنة علاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2018 وكذا ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013 إلى الأجور الأساسية في 1/7/2018، كما قرر مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 4/7/2018 بجلسته التاسعة لسنة 2018 زيادة المزايا المادية السنوية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة - ومن بينها الشركة الطاعنة - وذلك للعام المالي 2019/2018 وذلك على النحو التالي:- بدءا من 1/7/2018 يتم زيادة العلاوة الدورية للعام المالي 2018/2019 لتصبح بنسبة 10% وبحد أدنى 65 جنيها من الأجور الأساسية للعاملين في 30/6/2018 تضاف إلى الأجر الأساسي للعامل، وإقرار زيادة استثنائية شهرية بفئات مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و 180 جنيها شهريا للدرجات المالية كمدير عام فما فوقها أو ما يعادل كلا منها، وتضاف على الأجر الشامل (وهو يعادل ما تم منحه على مستوى الدولة) وبتاريخ 15/8/2018 صدر أيضا قرار مجلس إدارة الشركة القابضة رقم 323 لسنة 2018 بمنح العاملين بالشركة الطاعنة زيادة استثنائية شهرية بفئات مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و 180 جنيها شهريا للدرجات المالية كمدير عام فما فوقها أو ما يعادل كلا منها وتكون جزءا من الأجر الشامل من 1/7/2018، ويتضح مما تقدم أن تلك القرارات - على تتابعها - سواء كانت قد صدرت عن الطاعنة أو عن الشركة القابضة أنها قرارات تنظيمية مجردة تسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز بينهم وتتضمن مميزات مالية لهم لا تقل في مجموعها عما جاء بالقانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية لموظفي الدولة والعاملين بها، بل إنها تسير على خطاه وبالتوازي معه وبما لا يسيء لمركزها المالي وقدرتها على تسيير المنشأة وتحقيق الغرض من إنشائها وهو إنتاج الطاقة الكهربائية، وترتيبها على ذلك لا يصح وصم الطاعنة بأنها قد خالفت قرارا غير مخاطبة به أصلا، ولا عبرة - من بعد - لما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد صرفت له العلاوة الاستثنائية على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي، ذلك أن العبرة - كما سلف البيان - بمركزها المالي إن يسرا أو عسرا وقدرتها على تسيير المنشأة متى خلت قراراتها من التعسف في استعمال السلطة، وهو ما لم يقل به أحد.
ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق