جلسة 5 من يوليو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم، محمد العبد "نواب رئيس
المحكمة"، وأحمد لطفي.
-------------------
(82)
الطعن 19094 لسنة 89 ق
(1) عمل "سلطة جهة العمل: سلطة جهة العمل في تأديب العامل".
الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة المطعون ضدها لتهريب أو محاولة
تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع
الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية
نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات وسواء تم ذلك في المنافذ
الجمركية المصرية أو الأجنبية. خفض من المستحقات المالية أو المكافآت أو خفض
الدرجة الوظيفية إلى الأدنى مباشرة أو الفصل من الخدمة وهو الجزاء الأقصى.
(2) دعوى "تكييف الدعوى".
تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من إعطائها التكييف
الصحيح بما تبينه من وقائع.
(3) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاؤها
بالإرادة المنفرة: إنهاؤها بإرادة رب العمل". قانون "إصدار القانون".
النصوص الجزائية. الأصل فيها صياغتها في حدود ضيقة لضمان أن يكون
تطبيقها محكم ولعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. محاولة تهريب بضائع من الدائرة
الجمركية والتهرب من دفع الرسوم الجمركية. سلوك مؤثم بالمادة 40 من لائحة المطعون
ضدها بتدرج في العقوبة. عدم اتساعه أو تداخله مع السلوك المعاقب عليه بالفصل في
المادة 69 من ذات اللائحة.
(4) عمل "سلطة جهة العمل: سلطة جهة
العمل في تأديب العامل".
توقيع الجزاء الأشد. عدم جوازه إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات
المخالفة التي سبق مجازاته عنها. م 63 ق رقم 12 لسنة 2003. وضع المطعون ضدها
لجزاءات متدرجة بالمادة 40 من لائحتها لهذه المخالفة. عدم جواز توقيع الجزاء الأشد
إلا عند تكرار المخالفة. مؤداه. عدم قيام الطاعنة بسبق ارتكاب محاولة تهريب بضائع
من الدائرة الجمركية. دعوى المطعون ضدها بفصل الطاعنة فاقدة لسندها القانوني.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بفصلها لارتكاب المخالفة المنسوبة
إليها. مخالفة للقانون وخطأ.
------------
1 - إذ كانت المادة 36 من مخالفات وجزاءات الركب الطائر الملحقة
بلائحة مخالفات وجزاءات العاملين لدى المطعون ضدها قد نصت على أن "جلب أو
تهريب بضائع او أصناف لها صفة الإتجار، يكون الجزاء هو تأجيل موعد استحقاق العلاوة
السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو الحرمان من نصف العلاوة السنوية، أو خفض
الأجر بمقدار علاوة على الأكثر، أو الخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة"، وفي
المادة 40 على أن "تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع
من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك
حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم
أو الغرامات، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فان الجزاء
التأديبي المقرر لمرتكبيها هو خفض الأجر بمقدار علاوة أو الخفض إلى وظيفة في
الدرجة الأدنى مباشرة أو الفصل وفقا لأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة
2003"، وفي المادة 69 على أن "الإساءة إلى سمعة الشركة في الداخل أو
الخارج تكون العقوبة الفصل وفقا الأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة
2003"، ولما كان لكل جزاء تأديبي أثر مباشر يرتد إلى طبيعته، ويتمثل في خفض
من المستحقات المالية أو المكافآت أو خفض الدرجة الوظيفية إلى الدرجة الأدنى
مباشرة أو الفصل من الخدمة، والأخير هو أقصى عقوبة تأديبية ممكنه.
2 - تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا
يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تبينته من وقائعها.
3 - إذ كانت واقعة الدعوى بما أظهرته من
كيفية ضبط الطاعنة بالدائرة الجمركية بعد هبوط الطائرة العائدة من أثنيا بتاريخ
6/7/2018 بمطار القاهرة الدولي وبحوزتها عدد 106 قطعة مكياج وأدوية، وأنها قامت
بإنهاء الإجراءات الجمركية عليها وإعادة تصديرها، فإن هذا الذي تسب إليها بشكل
محاولة تهريب بضائع من الدائرة الجمركية والتهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها
المؤثم بالمادة 40 من لائحة جزاءات المطعون ضدها - المار بيانها - وتضحي هي
الواجبة التطبيق دون غيرها من مواد تلك اللائحة؛ إذ إن الأصل في النصوص الجزائية
أن تصاغ في حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكم الضبط وعدم تحميل عباراتها فوق
ما تحتمل، ولا يتصور أن يكون السلوك المحدد والمؤثم بالمادة 40 من لائحة الجزاءات
- وما ارتأى واضعو اللائحة كفاية مجابهته بتدرج في العقوبة من خفض الأجر ثم خفض
الدرجة الوظيفية ثم الفصل وأيا كان وجه الرأي في مدى فعالية الجزاء المقرر بمقتضى
هذه المادة - يتسع أو يتداخل مع ذات السلوك المعاقب عليه بجزاء الفصل في المادة 69
من ذات اللائحة.
4 - النص في المادة رقم 63 من قانون العمل
رقم 12 لسنة 2003 - الشريعة العامة المكملة للوائح - يدل على أنه لا يجوز توقيع
الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التي سبق مجازاته عنها.
وكان مفاد نص المادة 40 من لائحة المطعون ضدها أن الجزاءات التي وضعتها الأخيرة
لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار
المخالفة، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة
المنسوبة للطاعنة، وكانت المطعون ضدها لا تماري في أنه لم يسبق للطاعنة اقتراف هذه
المخالفة من قبل، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل عليها تكون فاقدة لسندها
القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بفصل الطاعنة بسبب المخالفة
التي نسبتها لها المطعون ضدها وهي محاولتها تهريب أدوات تجميل وأدوية من الدائرة
الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعنة لذات المخالفة، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها - شركة ... للخطوط الجوية - أقامت على الطاعنة الدعوى
رقم.... لسنة 2018 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفصلها من العمل،
وقالت بيان لها إن الطاعنة من العاملين لديها بوظيفة - كبير مضيفين - وبتاريخ
6/7/2018 وحال عودتها على الرحلة القادمة من أثينا ضبطت بالدائرة الجمركية
وبحوزتها أدوات تجميل (106 قطعة مكياج) بقاع سحري داخل حقيبتها في محاولة منها
لتهريبها من الرسوم الجمركية بما يستلزم تطبيق المادتين 36، 69 من لائحة الجزاءات
عليها فأقامت الدعوي، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم
لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 23 ق، وبتاريخ 4/8/2019 حكمت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وأجابت المطعون ضدها لطلبها، طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، غرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بفصلها كجزاء تأديبي عن المخالفة التي تسبت لها. ذلك أن
المادة 36 من مخالفات وجزاءات الركب الطائر الملحقة بلائحة مخالفات وجزاءات
العاملين لدى المطعون ضدها لا تستوجب الفصل بل قررت لها جزاءات أخرى وهي تأجيل
موعد استحقاق العلاوة السنوية أو الحرمان من نصف العلاوة السنوية أو خفض الأجر
بمقدار علاوة على الأكثر أو الخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 36 من مخالفات
وجزاءات الركب الطائر الملحقة بلائحة مخالفات وجزاءات العاملين لدى المطعون ضدها
قد نصت على أن تجلب أو تهريب بضائع أو أصناف لها صفة الإتجار يكون الجزاء هو تأجيل
موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو الحرمان من نصف
العلاوة السنوية، أو خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر، أو الخفض إلى الوظيفة
الأدنى مباشرة"، وفي المادة 40 على أن "تهريب أو محاولة تهريب نقد أو
أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية
عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على
المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو
الأجنبية فإن الجزاء التأديبي المقرر لمرتكبيها هو خفض الأجر بمقدار علاوة أو
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة أو الفصل وفقا لأحكام المادة 71 من قانون
العمل رقم 12 لسنة 2003"، وفي المادة 69 على أن "الإساءة إلى سمعة
الشركة في الداخل أو الخارج تكون العقوبة الفصل وفقا لأحكام المادة 71 من قانون
العمل رقم 12 لسنة 2003"، ولما كان لكل جزاء تأديبي أثر مباشر يرتد إلى
طبيعته، ويتمثل في خفض من المستحقات المالية أو المكافآت أو خفض الدرجة الوظيفية
إلى الدرجة الأدنى مباشرة أو الفصل من الخدمة؛ والأخير هو أقصى عقوبة تأديبية
ممكنة. وأن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها
وإعطائها التكييف الصحيح بما تبينته من وقائعها، لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى
بما أظهرته من كيفية ضبط الطاعنة بالدائرة الجمركية بعد هبوط الطائرة العائدة من
أثينا بتاريخ 6/7/2018 بمطار القاهرة الدولي وبحوزتها عدد 106 قطعة مكياج وأدوية،
وأنها قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية عليها وإعادة تصديرها، فإن هذا الذي تسب
إليها يشكل محاولة تهريب بضائع من الدائرة الجمركية والتهرب من دفع الرسوم
الجمركية عليها المؤثم بالمادة 40 من لائحة جزاءات المطعون ضدها - المار بيانها -
وتضحي هي الواجبة التطبيق دون غيرها من مواد تلك اللائحة؛ إذ إن الأصل في النصوص
الجزائية أن تصاغ في حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكم الضبط وعدم تحميل
عباراتها فوق ما تحتمل، ولا يتصور أن يكون السلوك المحدد والمؤثم بالمادة 40 من لائحة
الجزاءات - وما ارتأى واضعو اللائحة كفاية مجابهته بتدرج في العقوبة من خفض الأجر
ثم خفض الدرجة الوظيفية ثم الفصل وأيا كان وجه الرأي في مدى فعالية الجزاء المقرر
بمقتضى هذه المادة - يتسع أو يتداخل مع ذات السلوك المعاقب عليه بجزاء الفصل في
المادة 69 من ذات اللائحة، ولما كان النص في المادة رقم 63 من قانون العمل رقم 12
لسنة 2003 - الشريعة العامة المكملة للوائح - أنه "يجوز تشديد الجزاء إذا عاد
العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها متى
وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء
السابق" يدل على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى
ارتكاب ذات المخالفة التي سبق مجازاته عنها، وكان مفاد نص المادة 40 من اللائحة سالفة البيان أن الجزاءات التي وضعتها المطعون
ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار
المخالفة، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة
المنسوبة للطاعنة، وكانت المطعون ضدها لا ثماري في أنه لم يسبق للطاعنة اقتراف هذه
المخالفة من قبل، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل عليها تكون فاقدة تسندها
القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بفصل الطاعنة بسبب المخالفة
التي نسبتها لها المطعون ضدها وهي محاولتها تهريب أدوات تجميل وأدوية من الدائرة
الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعنة لذات المخالفة، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق