الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 نوفمبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 412 لسنة 1968بالموافقة على اتفاقية إعلان المحررات وتبليغها في الخارج ( لاهاي 1965)

نشر بالجريدة الرسمية في 15 مايو سنة 1969 - العدد 20

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 412 لسنة 1968
بشأن الموافقة على الاتفاقية والبروتوكول بشأن إعلان
المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية
والموقعة في لاهاي بتاريخ 15/ 11/ 1965 وذلك مع
التحفظ بشرط التصديق والتحفظ بشأن معارضة
حكومة الجمهورية العربية المتحدة في استعمال طرق
إرسال المحررات القضائية وغير القضائية للخارج
وفقا لما نص عليه بالمادتين 8 و10 من الاتفاقية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون؛

قـــرر:

مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية والبروتوكول بشأن إعلان المحررات وتبلغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية والموقعة في لاهاي بتاريخ 15/ 11/ 1965، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق والتحفظ المرفق،
صدر برياسة الجمهورية في 4 المحرم سنة 1388 (3 أبريل سنة 1968).

اتفاقية
خاصة بإعلان المحررات وتبليغها في الخارج
في المواد المدنية والتجارية

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
رغبت منها في إيجاد الوسائل الملائمة التي تكفل علم الأشخاص المعنيين في الوقت المناسب بالمحررات القضائية وغير القضائية التي يجب إعلانها بالخارج.
وبدافع من الحرص على تحسين التعاون القضائي المشترك في هذا الخصوص بتبسيط الإجراءات وتعجيلها.
قررت عقد اتفاقية لهذا الغرض واتفقت فيما بينها على الأحكام التالية:

(مادة 1)

تسرى هذه الاتفاقية في المواد المدنية والتجارية بالنسبة لكافة المجالات التي يتعين فيها إرسال محرر قضائي أو غير قضائي إلى الخارج لإعلانه أو تبليغه.
ولا تسرى هذه الاتفاقية إذا كان عنوان الشخص المراد إعلانه بالمحرر غير معروف.

الفصل الأول
المحررات القضائية

(مادة 2)

تعين كل دولة متعاقدة هيئة مركزية تكلف طبقا للمواد من 3 إلى 6 باستلام طلبات الإعلان، أو التبليغ الواردة من دولة أخرى متعاقدة والسير بها.
ويتم تنظيم الهيئة المركزية وفقا للأوضاع المقررة من الدولة المطلوب منها الإعلان.

(مادة 3)

توجه الهيئة أو الموظف القضائي المختص وفقا لقوانين الدولة الأصلية طلبا مطابقا للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية إلى الهيئة المركزية في الدولة المطلوب منها الإعلان دون ما حاجة للتصديق على المستندات أو لأى إجراء مشابه.
ويجب أن يرفق بالطلب المحرر القضائي أو صورة منه, وذلك كله من نسختين.

(مادة 4)

إذا بدا للهيئة المركزية أن أحكام الاتفاقية لم تراع فإنها تخطر الطالب بالأمر فورا مع توضيح ما ارتأته في طلبه من مآخذ.

(مادة 5)

تقوم الهيئة المركزية في الدولة الموجه إليها الطلب بإعلان المحرر القضائي بنفسها أو تعمل على إتمام الإعلان.
( أ ) إما وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ بشأن إعلان الأوراق المحررة في هذه الدولة والمراد إعلانها إلى أشخاص موجودين في أراضيها.
(ب) وإما وفقا للطريقة الخاصة التي يحددها الطالب بشرط ألا تتعارض مع قانون الدولة المطلوب منها الإعلان.
وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تحت رقم ب، فإنه يجوز دائما تسليم المحرر إلى المرسل إليه إذا قبله باختياره.
وإذا تعين إعلان المحرر أو تبليغه طبقا للفقرة الأولى فإنه يجوز للهيئة المركزية أن تطلب ترجمته إلى اللغة أو إحدى اللغات الرسمية في بلدها.
وتسلم إلى المرسل إليه صورة الطلب المطابق للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية والذى يتضمن البيانات الأساسية الواردة في المحرر.

(مادة 6)

تقوم الهيئة المركزية في الدولة المطلوب منها الإعلان أو أية هيئة أخرى تعينها الدولة لهذا الغرض بإعداد شهادة مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.
ويوضح في هذه الشهادة كيفية تنفيذ الطلب، فيبين فيها شكل التنفيذ وتاريخه والشخص الذى سلم إليه المحرر، ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذى حال دون التنفيذ، ويجوز للطالب في حالة عدم صدور الشهادة من الهيئة المركزية أو من أية هيئة قضائية أن يطلب التأشير عليها من إحدى هاتين الهيئتين.
وتوجه الشهادة إلى الطالب مباشرة.

(مادة 7)

يجب أن تحرر البيانات المطبوعة على النموذج الملحق بهذه الاتفاقية إما باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية. ويجوز أن تحرر فيما عدا ذلك بإحدى اللغات الرسمية للدولة الأصلية.
ويملأ الفراغ المقابل لهذه البيانات إما بلغة الدولة المطلوب منها الإعلان أو بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية.

(مادة 8)

لكل دولة متعاقدة الحق في أن تعمل في غير إكراه على إعلان المحررات القضائية أو تبليغها مباشرة إلى الأشخاص الموجودين بالخارج عن طريق رجال السلك السياسي أو القنصلي التابع لها.
ويجوز لكل دولة متعاقدة أن تعترض على استعمال هذه الرخصة في أراضيها إلا إذا كان الإعلان أو التبليغ موجها لأحد رعايا الدولة الأصلية.

(مادة 9)

يجوز لكل دولة متعاقدة - عدا ما ذكر - أن تستخدم الطريق القنصلي لتسليم المحررات القضائية إلى سلطات دولة أخرى متعاقدة تعينها هذه الأخيرة بغية إعلانها أو تبليغها.
ولكل دولة متعاقدة الحق في أن تستخدم الطريق الدبلوماسي للغرض نفسه إذا دعت ظروف استثنائية لذلك.

(مادة 10)

ما لم تقم معارضة من جانب الدولة المطلوب الإعلان فيها لا تحول هذه الاتفاقية دون القيام بما يأتي:
( أ ) توجيه المحررات القضائي إلى الأشخاص الموجودين بالخارج مباشرة بطريق البريد.
(ب) تولى المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوى الاختصاص في الدولة الأصلية العمل على إعلان وتبليغ المحررات القضائية مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين ومن إليهم من ذوى الاختصاص في الدولة المطلوب الإعلان فيها.
(ج) قيام أي شخص له مصلحة في خصومة قضائية بالعمل على إعلان أو تبليغ المحررات القضائية مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين العموميين ومن إليهم من ذوى الاختصاص في الدولة المطلوب الإعلان فيها.

(مادة 11)

لا تحول هذه الاتفاقية دون اتفاق الدول المتعاقدة على قبول طرق أخرى لإرسال المحررات القضائية بغية إعلانها أو تبليغها غير الطرق المنصوص عليها في المواد السابقة، وخاصة طريق الاتصال المباشر بين السلطات التابعة لكل منها.

(مادة 12)

لا يترتب على إعلان أو تبليغ المحررات القضائية الواردة من دولة متعاقدة دفع أو استرداد رسوم أو مصاريف عن خدمات قامت بها الدولة المطلوب منها الإعلان.
ويجب على الطالب أن يدفع أو يرد المصاريف التي تكون قد أنفقت بسبب:
( أ ) تدخل مأمور قضائي أو أي شخص مختص طبقا لقانون الدولة المرسل إليها المحرر.
(ب) استخدام طريقة خاصة للإعلان.

(مادة 13)

لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ المطابق لهذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب منها الإعلان أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها.
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب منها ذلك يقضى باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة إذ أنه لا يعرف الأساس القانوني الذى يساند موضوع الطلب.

(مادة 14)

تسوى بالطرق الدبلوماسية جميع الصعوبات الناجمة عن طلب إرسال المحررات القضائية لإعلانها وتبليغها.

(مادة 15)

إذا اقتضت الحال إرسال صحيفة افتتاح الدعوى أو أية ورقة مماثلة إلى الخارج لإعلانها أو تبليغها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولم يحضر المدعى عليه فعلى القاضي أن يوقف الفصل في الدعوى ما دام لم يثبت:
( أ ) أن الصحيفة قد أعلنت أو بلغت وفقا للأحكام المقررة في قانون الدولة المطلوب منها إعلان أو تبليغ الورقة المحررة فيها والمخصصة لأشخاص موجودين في أراضيها.
(ب) أو أن الصحيفة قد سلمت فعلا إلى المدعى عليه أو في موطنه بطريقة أخرى نصت عليها هذه الاتفاقية.
وأن الإعلان أو التبليغ أو التسليم في كل من هاتين الحالتين قد تم في وقت مناسب يتسنى فيه للمدعى عليه تقديم دفاعه.
يخول لكل دولة متعاقدة بالرغم من أحكام الفقرة السابقة أن تقرر بأن لقضاتها أن يفصلوا في الدعوى ولو لم تصل ثمة شهادة تثبت الإعلان أو التبليغ أو التسليم إذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن الصحيفة أرسلت وفقا لإحدى الطرق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(ب) أن الميعاد الذى يحدده القاضي في كل حالة خاصة والذى لا يقل عن ستة شهور قد انقضى منذ تاريخ إرسال الصحيفة.
(ج) أنه بالرغم من اتخاذ كافة إجراءات التعجيل لدى السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها الإعلان لم يتسن الحصول على أية شهادة.
ولا تحول هذه المادة دون صدور أمر القاضي باتخاذ كافة التدابير المؤقتة أو التحفظية في حالة الاستعجال.

(مادة 16)

إذا اقتضى الحال إرسال صحيفة افتتاح الدعوى أو أية ورقة مماثلة إلى الخارج لإعلانها أو تبليغها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وصدر حكم ضد المدعى عليه المتخلف عن الحضور جاز للقاضي أن يرفع عنه السقوط المترتب على انقضاء مواعيد الطعن إذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن المدعى عليه - دون وقوع خطأ من جانبه - لم يحط علما في الوقت المناسب بالصحيفة المذكورة لتقديم دفاعه ولا بالحكم الصادر ضده ليطعن فيه.
(ب) أن أوجه دفاع المدعى عليه لا تبدو مجردة من كل أساس.
ولا يقبل طلب الإعفاء من سقوط المواعيد إذا لم يقدم في ميعاد معقول ابتداء من تاريخ علم المدعى عليه بالحكم.
يخول لكل دولة متعاقدة أن تقرر عدم قبول هذا الطلب إذا قدم بعد انقضاء الأجل المحدد في تقريرها، على ألا يقل هذا الأجل عن سنة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.
ولا تطبق هذه المادة على الأحكام المتعلقة بحالة الأشخاص.

الفصل الثاني
المحررات غير القضائية

(مادة 17)

المحررات غير القضائية الصادرة من السلطات والمأمورين القضائيين في دولة متعاقدة يجوز إرسالها لإعلانها أو تبليغها في دولة أخرى متعاقدة وفقا للطرق والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

الفصل الثالث
أحكام عامة
(مادة 18)

لكل دولة متعاقدة أن تعين علاوة على الهيئة المركزية سلطات أخرى تقوم هي بتحديد اختصاصاتها. ومع ذلك يحق للطالب دواما أن يتصل بالهيئة المركزية مباشرة.
وللدول الاتحادية مكنة تعيين أكثر من هيئة مركزية واحدة.

(مادة 19)

لا تحول هذه الاتفاقية دون ما قد يبيحه القانون الداخلي في دولة متعاقدة من استخدام طرق أخرى غير تلك المنصوص عليها في المواد السابقة لإعلان أو تبليغ الأوراق القضائية الواردة من الخارج داخل أراضيها.

(مادة 20)

لا تحول هذه الاتفاقية دون اتفاق الدول المتعاقدة على مخالفة ما يأتي:
( أ ) الفقرة 2 من المادة 3 فيما تتطلبه من نسختين من الأوراق المرسلة.
(ب) الفقرة 3 من المادة 5 والمادة 7 فيما يتعلق باستخدام اللغات.
(ج) الفقرة 4 من المادة 5
(د) الفقرة 2 من المادة 12

(مادة 21)

تخطر كل دولة متعاقدة وزارة خارجية هولندا إما وقت إيداع التصديق أو الانضمام وإما بعد ذلك بما يلى:
( أ ) تعيين الهيئات المنصوص عليها في المادتين 2, 18
(ب) تعيين السلطة المختصة بإعداد الشهادة المنصوص عليها في المادة 6
(ج) تعيين الهيئة المختصة باستلام المحررات المرسلة بالطريق القنصلي طبقا للمادة 9
وتخطر عند الاقتضاء وبنفس الشروط بما يلى:
( أ ) معارضتها في استعمال طرق الإرسال المنصوص عليها بالمادتين 8 و10
(ب) الإقرارات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 وفى الفقرة 3 من المادة 19.
(ج) كل تعديل في البيانات أو في المعارضة أو في الإقرارات المذكورة أعلاه.

(مادة 22)

تحل هذه الاتفاقية فيما يختص بالعلاقات بين الدول المصدقة عليها محل المواد من 1 إلى 7 من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 17 يولية سنة 1905 وأول مارس سنة 1954 وذلك بالقدر الذى تكون فيه تلك الدول طرفا في إحدى هاتين الاتفاقيتين.

(مادة 23)

لا تخل هذه الاتفاقية فيما يختص بتطبيق المادة 23 من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 17 يوليه سنة 1905 ولا بالمادة 24 من الاتفاقية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ أول مارس سنة 1954، ومع ذلك فإن هذه المواد لا تطبق ما لم تستخدم في الاتصال وسائل مماثلة لتلك التي نص عليها في هاتين الاتفاقيتين.

(مادة 24)

تسرى كذلك على هذه الاتفاقية الاتفاقات الإضافية الملحقة باتفاقيتي 1905 و1954 المبرمتين بين الدول المتعاقدة ما لم تتفق الدول المعنية على ما يخالف ذلك.

(مادة 25)

مع عدم الإخلال بالمادتين 22 و24 لا تمس هذه الاتفاقية الاتفاقيات التي تكون أو تصبح الدول المتعاقدة طرفا فيها والتى تتضمن أحكاما بشأن المسائل التي نظمتها هذه الاتفاقية.

(مادة 26)

يعد التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً للدول الممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
ويصدق عيها وتودع وثائق التصديق بوزارة خارجية هولندا.

(مادة 27)

تسرى هذه الاتفاقية من اليوم الستين بعد إيداع وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26
ويبدأ العمل بالاتفاقية بالنسبة لكل دولة وقعت بالتصديق عليها في تاريخ لاحق من اليوم الستين بعد إيداع وثيقة التصديق.

(مادة 28)

لكل دولة غير ممثلة في الدورة العاشر لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص أن تنضم إلى هذه الاتفاقية بعد بدء العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 27، وتودع وثيقة الانضمام بوزارة خارجية هولندا.
ولا يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة إلا بانتفاء كل معارضة تعلن إلى وزارة خارجية هولندا من جانب إحدى الدول التى تم تصديقها على الاتفاقية قبل هذا الإيداع في مدى ستة شهور من تاريخ إبلاغ هذه الوزارة بالانضمام.
وفى حالة عدم الاعتراض يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة اعتبارا من أول يوم من الشهر التالي لانقضاء أخر المواعيد المبينة في الفقرة السابقة.

(مادة 29)

لكل دولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام أن هذه الاتفاقية تمتد إلى مجموع الأقاليم التي تمثلها دولياً أو إلى واحد أو أكثر منها. وينتج هذا الإعلان أثره عند بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.
ولكل امتداد من هذا النوع يجرى تبليغه فيما بعد إلى وزارة خارجية هولندا.
ويبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للأقاليم التي يشملها الامتداد في اليوم الستين بعد التبليغ المذكور في الفقرة السابقة.

(مادة 30)

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 27 حتى بالنسبة للدول التى تصدق عليها أو تنضم إليها في تاريخ لاحق.
وتتجدد الاتفاقية ضمناً من خمس سنوات إلى خمس سنوات ما لم يتم الانسحاب منها.
ويبلغ الانسحاب إلى وزارة خارجية هولندا قبل انقضاء مدة الخمس سنوات بستة شهور على الأقل.
ويجوز أن يقتصر الانسحاب على بعض الأقاليم التي تنطبق عليها الاتفاقية.
ولا ينتج التبليغ بالانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت بالإخطار عنه، وتظل الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.

(مادة 31)

تقوم وزارة الخارجية هولندا بتبليغ الدول المشار إليها في المادة 26 وكذلك الدول التي انضمت للاتفاقية طبقا لنص المادة 28 بالآتي:
( أ ) التوقيعات والتصديقات المشار إليها بالمادة 26.
(ب) تاريخ سريان هذه الاتفاقية طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27
(ج) الانضمامات المشار إليها بالمادة 28 وتاريخ بدء سريانها.
(د) الامتدادات المشار إليها في المادة 29 وتاريخ بدء سريانها.
(هـ) التعيينات والمعارضة والإقرارات المذكورة بالمادة 21
(و) إخطارات الانسحاب المشار إليها بالفقرة 3 من المادة 30
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه بموجب السلطة المخولة لهم بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في لاهاي بتاريخ....... باللغتين الفرنسية والإنجليزية بحجية متساوية في الإثبات للتعيين، وذلك من نسخة واحدة تودع محفوظات حكومة هولندا وترسل بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة من الدول الممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

ملحق بالاتفاقية
صيغة الطلب والشهادة

طلب لإعلان أو تبليغ محرر قضائي أو غير قضائي للخارج
الاتفاقية الخاصة بإعلان وتبليغ المحررات في الخارج في المواد المدنية والتجارية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ --- سنة ---

شخصية وعنوان الطالب

 

عنوان الهيئة المرسل إليها

يتشرف الطالب الموقع أدناه بأن يرسل إلى الهيئة المذكورة -
من صورتين - الأوراق الموضحة في أسفله ويرجو وفقاً للمادة
الخامسة من الاتفاقية السالفة الذكر توصيلها بدون تأخير إلى المرسل
إليه وهو ------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- (شخصية المرسل إليه وعنوانه)
--------------------------------------------------------------------------------
( أ ) طبقاً للشكل القانوني (م 3 فقرة) (1)
(ب) طبقا للشكل الخاص الآتي (م 5 فقرة ب) (1) --------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
(ج) وعند الاقتضاء بالتسليم العادي. (م 5 فقرة 2) (1) ----
المرجو من هذه السلطة أن تعيد أو تعمل على إعادة صورة من المحرر وملحقاته مع الشهادة المبينة في ظهر هذا النموذج.
بيان المستندات ---------------------------------------------------------------
تم في ---------------------------- بتاريخ ---------------------------------
توقيع أو خاتم أو هما معا.

ظهر النموذج

شهادة

تتشرف السلطة الموقعة أدناه بأن تشهد طبقا للمادة 6 من الاتفاقية السالفة الذكر.
1 - أن الطلب قد نفذ (1)
- بتاريخ ----------------------------------------------------------------
- (فى الجهة والشارع والرقم ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
- بإحدى الطرق الآتية المقررة بالمادة الخامسة:
(أ ) وفقا للشكل القانوني (1)
)ب) وفقا للشكل الخاص التالي (1)
------------------------------------------------------------------------------------
)ج) وعند الاقتضاء بالتسليم العادي (1)
الوثائق الوارد ذكرها في الطلب قد سلمت إلى --------------------------------------------------------
- شخصية وصفة المستلم
------------------------------------------------------------------------------------
2 - أن الطلب لم ينفذ بسبب الوقائع الآتية (1):
------------------------------------------------------------------------------------
طبقاً للفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية على الطالب أن يدفع أو يرد النفقات المحددة مفرداتها بالمذكرة المرفقة (1).
ملحق:
أوراق معادة ------------- تم في ------------------ بتاريخ ----------------------
عند الاقتضاء، بيان بالمحرر التي تبرر التوقيع أو الخاتم هما مع
التنفيذ ---------------------------------------------------------------

بيانات غير جوهرية في المحرر

الاتفاقية الخاصة بإعلان وتبليغ المحررات في الخارج في المواد المدنية والتجارية الموقع عليها في لاهاي في -----------------

(المادة 5 فقرة 4)

اسم وعنوان السلطة الطالبة ------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
شخصية الطرفين (2) -------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
محرر قضائي (1)
طبيعة وموضوع المحرر ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
طبيعة وموضوع الدعوى، وعند الاقتضاء يذكر المبلغ المتنازع عليه -----------------------
---------------------------------------------------------
تاريخ ومكان الحضور (1) --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم (1) -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
تاريخ صدور الحكم (1) ---------------------------------------------------
بيانات تتعلق بالمواعيد الواردة بالمحرر --------------------------------
-------------------------------------------------------------
محرر غير قضائي (1)
طبيعة وموضوع المحرر --------------------------------------------
بيانات تتعلق بالمواعيد الواردة بالمحرر (1) ----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

 

-----------
 (1)تشطب البيانات التي لا يعمل بها.
 (2)يذكر عند الاقتضاء اسم ولقب وعنوان المعنى بإرسال المحرر.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق