نشر
بالجريدة الرسمية في 21 ديسمبر سنة 1978 - العدد 51
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 456 لسنة 1977
بشأن الموافقة على اتفاقية الإجراءات
المدنية الموقعة في لاهاي
بتاريخ أول مارس 1954
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على
الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس
الشعب؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
الموافقة على اتفاقية الإجراءات المدنية
الموقعة في لاهاي بتاريخ أول مارس 1954 ما عدا المواد السبع الأولى منها، مع
التحفظ بأن هذه الموافقة لا تعنى الاعتراف بإسرائيل، ولا تعنى الدخول معها في علاقات
مما تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ومع التحفظ أيضا بشرط التصديق،
صدر برياسة
الجمهورية في 18 شوال سنة 1397 (أول أكتوبر سنة 1977(
اتفاقية
بشأن
الإجراءات المدنية
أبرمت في مارس
سنة 1954
إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية،
رغبة منها في أن
تدخل على اتفاقية 17 يوليو سنة 1905 الخاصة بالإجراءات المدنية التحسينات التي
استوحتها من التجربة.
قد قررت إبرام
اتفاقية جديدة لهذا الغرض واتفقت على الأحكام الآتية:
1
- إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية
(المادة 1)
في المواد المدنية أو التجارية يجرى في الدول
المتعاقدة إعلان الأشخاص المقيمين في الخارج، بناء على طلب يقدمه قنصل الدولة
طالبة الإعلان إلى السلطة التي تعينها الدولة المطلوب إليها الإعلان ويبين هذا
الطلب الجهة الصادر منها المحرر المطلوب إعلانه، واسم وصفة الطرفين، وعنوان المعلن
إليه وطبيعة المحرر المطلوب إعلانه، ويحرر الطلب بلغة الجهة المطلوب منها الإعلان.
وترسل هذه الجهة إلى قنصل الدولة الطالبة إشعارا يبين إجراء الإعلان أو الأسباب التي
حالت دون إتمامه.
تسوى بالطرق
الدبلوماسية جميع الصعوبات التي تثار بمناسبة طلب القنصل.
ويجوز لكل دولة من
الدول المتعاقدة أن تقرر بإخطار ترسله إلى الدول المتعاقدة الأخرى أنها تبغى أن
ترسل إليها بالطرق الدبلوماسية طلبات إعلان الأوراق في إقليمها على أن تتضمن هذه
الطلبات البيانات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا تحول الأحكام
السابقة دون اتفاق دولتين من الدول المتعاقدة على أن تتبادل مباشرة الجهات المختصة
فيهما طلبات الإعلان.
(المادة 2)
يجرى الإعلان بواسطة الجهة المختصة وفقا
لقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان.
وفيما عدا الحالات
المنصوص عليها في المادة الثالثة يجوز لهذه الجهة المختصة أن تكتفى بإجراء الإعلان
بتسليم الورقة إلى الشخص المطلوب إعلانه إذا قبل هذا الأخير ذلك بمحض إرادته.
(المادة 3)
يكون الطلب مصحوبا بنسختين من الورقة
المطلوب إعلانها.
وإذا كانت الورقة
المطلوب إعلانها محررة إما بلغة الجهة المطلوب إليها الإعلان أو باللغة المتفق
عليها بين الدولتين المعنيتين، أو إذا كانت مصحوبة بترجمة لها إلى إحدى هاتين
اللغتين، وجب على الجهة المطلوب إليها الإعلان، إذا أبديت لها هذه الرغبة في الطلب
أن تجرى الإعلان بالأوضاع المقررة في تشريعها الداخلي بالنسبة للإعلانات المماثلة
أو بطريقة خاصة على ألا تكون هذه الطريقة الخاصة مخالفة للتشريع المذكور.
أما إذا لم تبد مثل
هذه الرغبة، وحاولت الجهة المطلوب إليها تسليم الإعلان وفقا لأحكام المادة
الثانية. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يجب أن تكون الترجمة المشار إليها في الفقرة
السابقة معتمدة بمعرفة الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة الطالبة، أو بمعرفة
مترجم محلف في الدولة المطلوب إليها الإعلان.
(المادة 4)
لا يجوز رفض تنفيذ الإعلان المنصوص عليه في المواد
1، 2، 3، إلا إذا رأت الدولة التي سيتم في إقليمها التنفيذ أن من شأنه المساس
بسيادته أو بأمنها.
(المادة 5)
يثبت تسليم الإعلان إما بواسطة إيصال مؤرخ
ومصدق عليه صادر من المعلن إليه وإما بواسطة إقرار من سلطات الدولة المطلوب إليها
الإعلان تثبت فيه واقعة تسليم الإعلان وشكله وتاريخه.
ينبغي أن يظهر
الإيصال أو الإقرار على إحدى نسختي الورقة المطلوب إعلانها أو أن يرفق بها.
(المادة 6)
لا تتعارض أحكام المواد السابقة مع ما يلى:
(1) جواز إرسال
أوراق بالبريد مباشرة إلى أصحاب الشأن المقيمين في الخارج.
(2) حق أصحاب الشأن
في العمل على إجراء الإعلانات مباشرة بمعرفة المحضرين أو الموظفين المختصين في البلد
الذى يوجد فيه المعلن إليه.
(3) حق كل دولة في إعلان
الأوراق للأشخاص المقيمين في الخارج بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين
مباشرة.
وفى كل حالة من هذه
الحالات، لا وجود للحق المنصوص عليه إلا إذا كان مقررا في اتفاقيات مبرمة بين
الدول المعنية، أو في حالة عدم وجود اتفاقيات، إذا لم تعارض الدولة التي سيتم
الإعلان في إقليمها في تنفيذ هذا الإعلان ولا يجوز لهذه الدولة الأخيرة أن تعارض
إذا كانت الورقة مطلوب إعلانها دون إكراه إلى أحد رعايا الدولة المطالبة في الحالات
المبينة في الفقرة الأولى (3) من هذه المادة.
(المادة 7)
لا يجوز أن يترتب على الإعلانات رد أية رسوم
أو نفقات أيا كان نوعها.
على أنه ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك، يحق للدولة المطلوب إليها الإعلان مطالبة الدولة الطالبة
برد المصروفات المترتبة على إجراء الإعلان على يد محضر أو باستخدام طريقة خاصة في الحالات
المبينة في المادة (3).
2 - الإنابة القضائية
(المادة 8)
في المواد المدنية والتجارية يجوز للسلطة
القضائية في أي دولة من الدول المتعاقدة أن تطلب وفقا لأحكام تشريعها، عن طريق
الإنابة القضائية، إلى السلطة المختصة في دولة متعاقدة أخرى أن تقوم في نطاق
اختصاصها إما بإجراء تحقيق أو بأي إجراء قضائي.
(المادة 9)
يقوم قنصل الدولة الطالبة بتبليغ طلب
الإنابة القضائية إلى الجهة التي تعينها الدولة المطلوب إليها التنفيذ، وترسل هذه
الجهة إلى القنصل الورقة التي تثبت تنفيذ الإنابة القضائية أو الواقعة التي حالت
دون هذا التنفيذ.
وتسوى، بالطرق
الدبلوماسية جميع الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تبليغ الإنابة القضائية.
يجوز لكل دولة من
الدول المتعاقدة أن تعلن، بإخطار ترسله على الدول المتعاقدة الأخرى. ضرورة
موافاتها بالطرق الدبلوماسية بطلبات الإنابة القضائية المطلوب تنفيذها في إقليمها.
لا تحول الأحكام
السابقة دون اتفاق دولتين من الدول المتعاقدة على جواز تبادل تبليغ طلبات الإنابة
القضائية مباشرة بين السلطات المختصة التابعة لهما.
(المادة 10)
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ينبغي أن
يحرر طلب الإنابة القضائية إما بلغة الدولة المطلوب إليها التنفيذ وإما باللغة
المتفق عليها بين الدولتين المعنيتين أو أن يكون مصحوبا بترجمة له إلى إحدى هاتين
اللغتين، معتمدة من وكيل دبلوماسي أو قنصلي للدولة الطالبة أو من مترجم محلف في الدولة
المطلوب إليها التنفيذ.
(المادة 11)
على الجهة القضائية التي ترسل إليها الإنابة
القضائية تنفيذها بنفس الوسائل التي تتبعها في تنفيذ الأوامر الصادرة من سلطاتها
أو في تنفيذ أى طلب يقدم لهذا الغرض من أحد الأطراف المعنية. ولا تتخذ وسائل
الإكراه سالفة الذكر إذا كان المطلوب هو حضور الأطراف المعنية.
تخطر الجهة الطالبة
إذا طلبت ذلك بتاريخ ومكان اتخاذ الإجراء المطلوب حتى يتاح للطرف حتى يتاح للطرف
صاحب الشأن أن يحضر.
ولا يجوز رفض تنفيذ
الإنابة القضائية إلا في الحالات التالية:
(1) إذا لم تثبت
صحة الوثيقة.
(2) إذا كان تنفيذ
الإنابة القضائية لا يدخل في اختصاص السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها
التنفيذ.
(3) إذا رأت الدولة
التي سيجرى التنفيذ في إقليمها أن هذا التنفيذ من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها.
(المادة 12)
في حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها
تنفيذ الإنابة، تحول الإنابة تلقائيا إلى الجهة المختصة في نفس الدولة وفقا
للقواعد المقررة في تشريع هذه الدولة.
(المادة 13)
في جميع الحالات التي لا تقوم فيها الجهة
المطلوب إليها التنفيذ بإجراء الإنابة القضائية، يجب عليها أن تخطر السلطة الطالبة
فورا بعدم التنفيذ مع بيان أسباب رفض التنفيذ في الحالة المنصوص عليها في المادة
11 أو الجهة التي حولت إليها الأوراق في الحالة المنصوص عليها في المادة 12.
(المادة 14)
تقوم الجهة القضائية التي تنفذ الإنابة
القضائية بتطبيق قوانين بلدها فيما يختص بالإجراءات الشكلية التي تتبع.
إلا أنه يجوز إجابة
الجهة الطالبة إلى طلبها باتباع شكل معين بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع
الدولة المطلوب منها.
(المادة 15)
لا تتعارض أحكام المواد السابقة مع حق كل
دولة في أن تعمل مباشرة على تنفيذ الإنابة القضائية بمعرفة وكلائها الدبلوماسيين
أو القنصليين إذا أجازت ذلك الاتفاقيات المبرمة بين الدول المعنية أو إذا لم تعارض
فيه الدولة التي تنفذ الإنابة في إقليمها.
(المادة 16)
لا يجوز أن يترتب على تنفيذ الإنابات
القضائية رد أية رسوم أو نفقات أيا كان نوعها.
إلا أنه ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك يحق للدولة المطلوب إليها التنفيذ مطالبة الدولة الطالبة برد
التعويضات التى تدفع للشهود أو الخبراء وكذا مصروفات المحضرين الذين قد يستعان بهم
في حالة عدم حضور الشهود بمحض إرادتهم أو المصاريف المترتبة على تطبيق الفقرة
الثانية من المادة 14 إن لزم تطبيقها.
3 - كفالة الرسوم القضائية
(المادة 17)
لا يجوز إلزام مواطني أية دولة من الدول
المتعاقدة الذين لهم موطن في هذه الدول ويكونون مدعين أو متدخلين أمام محاكم أية
دولة متعاقدة أخرى بتقديم أية كفالة أو إيداع أي تأمين أيا كان نوعهما سواء لكونهم
أجانب أو لعدم وجود موطن لهم أو لعدم إقامتهم في البلد.
وتطبق هذه القاعدة
نفسها بالنسبة للمبالغ التي قد يلزم المدعون أو المتدخلون بدفعها ضمانا للمصاريف
القضائية.
وتظل سارية
الاتفاقيات التي تشترط فيها الدول المتعاقدة إعفاء مواطنيها من كفالة المصروفات
القضائية أو من دفع المصروفات دون النظر إلى محل إقامتهم.
(المادة 18)
تذيل السلطات المختصة في أي دولة من الدول
المتعاقدة بالصيغة التنفيذية، إذا طلب منها ذلك بالطرق الدبلوماسية، أحكام الإلزام
بالمصاريف والأتعاب التي تصدر في إحدى الدول المتعاقدة ضد المدعى أو المتدخل في الدعوى
المعفى من تقديم الكفالة أو إيداع التأمين أو الدفع بمقتضى الفقرتين 1 و2 من
المادة 17، أو بمقتضى قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.
تطبق القاعدة نفسها
بالنسبة للأحكام الفضائية التي تقضى بإجراء تحديد قيمة مصاريف الدعوى إلى وقت لاحق.
لا تحول الأحكام
السابقة دون جواز اتفاق دولتين متعاقدتين على السماح للطرف المعنى مباشرة بتقديم
طلب وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام.
(المادة 19)
توضع الصيغة التنفيذية على أحكام الإلزام
بالمصاريف والأتعاب دون سماع الخصوم ولكن مع حفظ حق الخصم المحكوم عليه في الطعن
في ذلك وفقا لتشريعات الدولة التي يجرى فيها التنفيذ.
وتقتصر السلطة
المختصة بالنظر في طلب وضع الصيغة التنفيذية على بحث ما يلى:
(1) هل تتوفر في صورة
الحكم الشروط اللازمة لصحتها طبقا لتشريع البلد الذى صدر فيه الحكم؟
(2) هل أصبح الحكم
حائزا بقوة الشيء المحكوم به طبقا لتشريع نفسه؟
(3) هل منطوق الحكم
محرر بلغة السلطة المطلوب إليها التنفيذ أو باللغة المتفق عليها بين الدولتين
المعنيتين، أو هل هو مصحوب بترجمة منه إلى إحدى هاتين اللغتين على أن تكون هذه
الترجمة - ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك - معتمدة من الممثل الدبلوماسي أو القنصلي
للدولة طالبة التنفيذ، أو من مترجم محلف في الدولة المطلوب إليها التنفيذ؟
ويكفى لإثبات استيفاء
الشروط المنصوص عليها في البندين (1 و2) من الفقرة السابقة إقرار من السلطة
المختصة في الدولة الطالبة بأن الحكم المطلوب تنفيذه قد أصبح حائز لقوة الشيء
المقتضى به، أو تقديم أوراق مصدق عليها قانونا تفيد ذلك. وما لم يتم الاتفاق على
خلاف ذلك يجب أن يعتمد اختصاص السلطة سالفة الذكر بمعرفة أعلى موظف قضائي في الدولة
الطالبة.
ويحرر كل من
الإقرار والاعتماد سالفي الذكر أو يترجمان طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة
الثانية بند (3) من هذه المادة.
وتقوم السلطة
المختصة بالنظر في طلب وضع الصيغة التنفيذية بناء على طلب يقدمه الخصم في نفس
الوقت بتقدير قيمة مصاريف الإشهار والترجمة والتصديق المنصوص عليها في الفقرة
الثانية بند (3) من هذه المادة وتعتبر هذه المصاريف من مصاريف القضية.
4 - المساعدة القضائية دون مقابل
(المادة 20)
في المواد المدنية والتجارية يمنح رعايا كل
دولة من الدول المتعاقدة المساعدة القضائية دون مقابل في سائر الدول المتعاقدة
الأخرى، شأنهم في ذلك شأن رعايا هذه الدول وذلك مع مراعاة تشريعات الدولة التي
تطلب فيها المساعدة القضائية.
وفى الدول التي
تمنح المساعدة القضائية في المواد الإدارية تسرى أحكام الفقرة السابقة من هذه
المادة على القضايا التى ترفع أمام المحاكم المختصة بنظر هذه المواد.
(المادة 21)
فى جميع الحالات يجب أن يكون إقرار أو شهادة
الإعسار صادرة من أو مودعة لدى السلطات في محل الإقامة المعتاد للأجنبي، أو إذا لم
توجد مثل هذا السلطات، لدى سلطات محل إقامته الحالي. وإذا كانت هذه السلطات غير
تابعة لإحدى الدول المتعاقدة ولا تقبل إيداع ولا تصدر شهادات أو إقرارات من هذا
القبيل فيكتفى بإقرار أو شهادة صادرة من أو مودعة لدى الممثل الدبلوماسي أو القنصلي
للبلد الذى ينتمى إليه الأجنبي.
وإذا كان الطالب لا
يقيم في الدولة التي يقدم فيها الطالب يتم التصديق على إقرار أو شهادة الإعسار دون
مقابل من الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للبلد الذى ستقدم فيه الوثيقة.
(المادة 22)
يجوز للسلطة المختصة بإصدار شهادة الإعسار
أو تلقى إيداع إقرار الإعسار أن تطلب من سلطات الدول المتعاقدة الأخرى معلومات عن
مركز طالب الشهادة المالي. وتحتفظ السلطة المكلفة بالنظر في طلب المساعدة القضائية
دون مقابل لحقها في مراجعة الشهادات والإقرارات والبيانات التي تقدم لها وفى طلب
المعلومات أو البيانات الصافية الكافية لتكوين عقيدتها وذلك في حدود اختصاصاتها.
(المادة 23)
إذا كان الشخص المعوز موجودا في بلد آخر غير
البلد الذى يلتمس فيه منحة المساعدة القضائية دون مقابل، جاز لقنصل بلده أن يسلم
طلب المساعدة إلى السلطة المختصة بالفصل فيه أو إلى السلطة التي تعينها الدولة
التى يتم فيها تحقيق الطلب على أن يكون مصحوبا بشهادات وإقرارات الفقر وإن لزم
بأية أوراق أخرى تؤيد الطلب.
تطبق الأحكام
الخاصة بالإنابة القضائية والواردة في الفقرات (2، 3، 4) من المادة 9 وفى المادتين
10، 12، بالنسبة لتحويل طلبات المساعدة القضائية دون مقابل ومرفقاتها.
(المادة 24)
إذا منحت المساعدة القضائية لأحد مواطني أية
دولة من الدول المتعاقدة فلا يترتب على الإعلانات الخاصة بقضيته أيا كانت صورتها والتي
يجب إجراؤها في دولة متعاقدة أخرى رد الدولة الطالبة أية نفقات إلى الدولة المطلوب
إليها الإعلان.
وكذلك الأمر
بالنسبة للإنابة القضائية باستثناء الأتعاب التي تدفع إلى الخبراء.
5 - تسليم مستخرجات
من وثائق الحالة المدنية دون مقابل
(المادة 25)
يجوز لمواطني أى دولة من الدول المتعاقدة
الحصول دون مقابل على مستخرجات من وثائق الحالة المدنية شأنهم في ذلك شأن الوطنيين
كما يقوم الممثلون الدبلوماسيون أو القنصليون للدول المتعاقدة بالتصديق دون مقابل
على الأوراق اللازمة لعقد قرانهم.
6 - الإكراه البدني
(المادة 26)
لا يجوز في المواد المدنية أو التجارية
اتخاذ الإكراه البدني كوسيلة من وسائل التنفيذ أو حتى كمجرد إجراء تحفظي بالنسبة
للأجانب الذين ينتمون إلى إحدى الدول المتعاقدة، إذا كان لا يجوز اتخاذه بالنسبة لمواطني
البلد. كما أن كل واقعة يجوز لأحد المواطنين المقيمين في البلد الاستناد إليها
للحصول على رفع الإكراه البدني تنتج نفس الأثر لصالح مواطني أية دولة من الدول
المتعاقدة الأخرى حتى إذا كانت هذه الواقعة حدثت في الخارج.
7 - أحكام ختامية
(المادة 27)
تعد هذه الاتفاقية لتوقيع الدول الممثلة في الدورة
السابعة لمؤتمر القانون الدولي الخاص، وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وتوضع
وثائق التصديق لدى وزارة خارجية هولندي. ويعمل محضر بإيداع كل وثيقة تصديق وترسل
صورة معتمدة طبق الأصل من المحضر بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة من الدول الموقعة.
(المادة 28)
يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الستين ابتداء
من تاريخ إيداع رابع وثيقة من وثائق التصديق المنصوص عليها في المادة 27، (فقرة
2). ويعمل بالاتفاقية بالنسبة لكل دولة موقعة تصدق عليها بعد ذلك في اليوم الستين ابتداء
من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها.
(المادة 29)
محل هذه الاتفاقية بالنسبة للعلاقات بين
الدول التى تصدق عليها محل الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية والموقعة في لاهاي
في 17 يوليو سنة 1905.
(المادة 30)
يسرى مفعول هذه الاتفاقية تلقائيا بالنسبة
للأقاليم الأصلية لكل دولة من الدول المتعاقدة.
وإذا رغبت إحدى
الدول المتعاقدة في أن تسرى هذه الاتفاقية على جميع الأقاليم التي تتولى هذه
الدولة تمثيلها على الصعيد الدولي أو على بعض هذه الأقاليم يجب عليها أن تبلغ هذه
الرغبة بوثيقة لدى وزارة خارجية هولندا التي تقوم بإرسال صورة طبق الأصل معتمدة
منها بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة من الدول المتعاقدة.
ويعمل بالاتفاقية
بالنسبة للعلاقات بين الدول التي لا تبدى اعتراضا في خلال ستة شهور من تاريخ هذا
التبليغ وبين الإقليم أو الأقاليم التي تتولى الدولة سالفة الذكر تمثليها على
الصعيد الدولي والتي يتناولها التبليغ.
(المادة 31)
يجوز لكل دولة غير ممثلة في الدورة السابعة
للمؤتمر أن تنضم إلى هذه الاتفاقية ما لم تبد دولة واحدة أو أكثر من الدول
المتعاقدة اعتراضا على انضمامها خلال ستة شهور من تاريخ قيام حكومة هولندا
بإبلاغها بهذا الانضمام. ويتم الانضمام بالكيفية المبينة في المادة 27، (فقرة 2).
ومن المفهوم أن هذه
الانضمامات لا تتم إلا بعد بدء العمل بهذه الاتفاقية طبقا للمادة 28، (فقرة 1).
(المادة 32)
يجوز لكل دولة متعاقدة عند التوقيع أو
التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية أن تبدى تحفظا بقصر تطبيق المادة 17 على مواطني
الدول المتعاقدة المقيمين في إقليمها إقامة عادية.
ولا يجوز للدولة التي
تستعمل الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن تطالب الدول المتعاقدة الأخرى
بتطبيق المادة 17 إلا فيما يتعلق بمواطنيها المقيمين إقامة عادية في إقليم الدولة
المتعاقدة التي يكونون مدعين أو متدخلين في دعوى مرفوعة أمام محاكمها.
(المادة 33)
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من
التاريخ الوارد في المادة 28، (فقرة 1) من هذه الاتفاقية. ويعمل بها ابتداء من ذلك
التاريخ حتى بالنسبة للدول التي تكون قد صدقت عليها أو انضمت إليها بعده.
تجدد الاتفاقية
تلقائيا من خمس سنوات إلى خمس سنوات ما لم يتم الانسحاب منها ويبلغ قرار الانسحاب
قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بستة أشهر على الأقل إلى وزارة خارجية هولندا التي
تقوم بإبلاغه إلى كل الدول الأخرى المتعاقدة. ويجوز أن يكون الانسحاب قاصرا على
الأقاليم أو بعض الأقاليم المبينة في التبليغ الذى يتم وفقا للمادة 30 (فقرة 2).
لا يكون للانسحاب
أى أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبلغته وتظل الاتفاقية سارية بالنسبة لبقية الدول
المتعاقدة.
وإثباتا لما تقدم
وقع المندوبون الواردة توقيعاتهم فيما يلى على هذه الاتفاقية بما لهم من سلطة
مخولة لهم من حكوماتهم.
حرر في لاهاي في اليوم
الأول من شهر مارس 1954 من نسخة واحدة تودع بمحفوظات حكومة هولندا وترسل بالطرق
بالدبلوماسية صورة معتمدة طبق الأصل منها إلى كل دولة من الدول الممثلة في الدورة
السابعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق