الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013

المسودة النهائية لقانون حظر تضارب المصالح


الفصل الأول 
تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
تسرى أحكام هذا القانون على كل من: 
أ- رئيس الجمهورية ونوابه.
ب- رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
ج- المحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات. 
د- رؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية. 
و- نواب ومساعدى الأشخاص المشار إليهم فى البنود السابقة من هذه المادة، ومن يفوضونهم فى بعض سلطاتهم ومن يعهدون إليهم بالقيام بأعمال ذات طابع عام. 
ولمجلس الوزراء أن يحدد المناصب الحكومية الأخرى التى يسرى على شاغليها أحكام هذا القانون، ويشار إلى كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون بـ" المسئول الحكومى". 
المادة الثانية: 
يقصد بتعارض المصالح فى تطبيق أحكام هذا القانون كل موقف يكون فيه للمسئول الحكومى مصلحة مادية أو معنوية لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال، أو يكون فى منصبه مصدر لكسب غير مشروع لنفسه أو لشخص مرتبط به، وكذلك كل موقف يمكن أن يثير الشك أو الشبهة فى وجود مثل هذا التعارض. 

ويقصد بالشخص المرتبط فى تطبيق أحكام هذا القانون أفراد أسرة المسئول الحكومى حتى الدرجة الرابعة والشركات التى يديرونها أو يساهمون فيها. 
المادة الثالثة: 
يكون تعارض مصالح المسئول الحكومى مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متى كان يترتب عليه ضرر للمصلحة العامة، أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المعارضة ويكون التعارض نسبيا متى كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان ما يثير الشبهة والشك فى حيدة المسئول الحكومى، ويلزم فى هذه الحالة لتجنبه الإفصاح عن التعارض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة، وفقا للإجراءات والضوابط المبينة فى هذا القانون. 

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا فيما لم يرد به نص فى هذا القانون. 

المادة الرابعة: 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، على المسئول الحكومى خلال أسبوع من تعيينه تقديم صورة من إقرار الذمة المالية، إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم تحديث للإقرار سنويا. 

ويشار إلى هذه اللجنة فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "لجنة الرقابة على الفساد" وإلى حين تشكيل اللجنة يقوم بأعمال فى تطبيق أحكام هذا القانون لجنة مؤقتة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية. 

وتتولى اللجنة نشر المعلومات الواردة فى إقرارات الذمة المالية على موقعها الإلكترونى وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مقدم الإقرار عن صحة المعلومات الواردة فيه. 
الفصل الثانى 
ملكية الشركات وعضوية مجالس إداراتها 
المادة الخامسة: 
يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات الخاصة التجارية أو العمل فور تعيينه فى المنصب العام فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة فى أنشطة الشركة وفى اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن قبول أى عائد مادى منها. 

لا تسرى أحكام هذه المادة على عضوية مجالس إدارات أو أمناء الجهات والجمعيات التى لا تسعى لتحقيق الربح متى كانت تلك العضوية بدون مقابل مادى. 
المادة السادسة: 
على المسئول الحكومى فور تعيينه فى منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص فى الشركات أو الأنشطة التجارية أو أى أشكال أخرى للمشاركة فى أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين، من تعيينه ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال ذات المدة طبقا لقواعد تحديد السعر العادى المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. 

ومع ذلك لو كانت ملكية الأسهم والحصص فى شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومى أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر فيكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف فى ملكيته خلال مدة الشهرين. 

ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التى تسرى عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار فى العقارات على وجه الاعتياد. 

المادة السابعة: 
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسئول الحكومى بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقلا من غير المرتبطين به، ومن غير شركائه فى النشاط التجارى، وامتناعه عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

ويصدر قرار مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة. 

وعلى المسئول الحكومى أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحيته، وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

المادة الثامنة: 

لا يجوز للمسئول الحكومى طوال فترة شغله لمنصبه أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهم أو حصصًا فى شركات أو مشرعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين: 

أ- المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولى المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
ب- الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى المادة (11) من هذا القانون.
الفصل الثالث 
الأنشطة المهنية والاستشارية 
مادة التاسعة: 
على المسئول الحكومى الذى يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه فى منصبه أن يتخذ الإجراءات الأزمة لوقف أو تصفية نشاطه أو التصرف فى حصته فى النشاط المهنى خلال شهرين من تعيينه.

مادة العاشرة: 
يحظر على المسئول الحكومى تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر. 

الفصل الرابع 
التعامل بالقيمة الخاصة
مادة الحادية عشرة: 

مع عدم الإخلال بالنصوص التى تحظر أو تنظم تعاملات المسئولين الحكوميين بشأن الأموال والأصول المملوكة للدولة، يكون كل تعامل للمسئول الحكومى مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أى نحو، مقابل السعر العادل.

ويكون التعامل مقابل سعر عادل فى تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة المسئول الحكومى بائعا كان أو مشتريا أو بأى صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر الفائدة أو غير ذلك من الشروط.

فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على المسئول الحكومى أن يطلب من لجنة الوقاية من الفساد، أن تعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التى يحددها مجلس الوزراء.

المادة الثانية عشرة: 
لا يجوز للمسئول الحكومى أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد، ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول الحكومى مع جهة مانحة للائتمان.
فإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسئول الحكومى، كان تعامله تعارضا مطلقا ويحظر القيام به ولو كان بالسعر العادل.
الفصل الخامس 
الهدايا والفترة التالية لترك العمل 
مادة الثالثة عشرة: 
مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يحظر على المسئول الحكومى تلقى أو قبول هدايا أو أى أشكال أخرى من المجاملة من أى جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلى: 

أ- الهدايا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات والتى لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
ب- الهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.

المادة الرابعة عشرة: 
يحظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه أو وظيفته لأى سبب، ولمدة 6 أشهر تالية، أن يتولى منصبا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التى كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد. ويحظر عليه الاستثمار فى مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يرأسها وذلك خلال المدة المشار إليها. 
ويحظر على المسئول الحكومى القيام بأى عمل مما يمكن أن يعد استغلالا للمعلومات التى كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.

وللمسئول الحكومى أن يعود لإدارة أصوله الخاصة التى كان أوكل إدارتها إلى الغير وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون بعد مرور مدة لا يقل عن ثلاثة أشهر من ترك المنصب العام. 

الباب السادس 
أحكام ختامية وتدابير وعقوبات
المادة الخامسة عشرة: 

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للوظيفة العامة أو الأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر، تقع مسئولية تجنب تعارض المصالح على المسئول الحكومى ليما لم يرد ذكره من أحكام.

وعلى المسئول الحكومى أن يلجأ إلى إخطار لجنة الوقاية من الفساد فيما يمكن أن يثير الشك أو التساؤل أو الريبة مما لم يرد فى هذا القانون من حالات تعارض المصالح.

المادة السادسة عشرة: 
يصدر وزير العدل بقرار عنه لوائح تجنب تعارض المصالح. 

المادة السابعة عشرة: 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن العائد الذى تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون. 

وفى جميع الأحوال يحكم على المخالف برد العائد الذى تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبالعزل من وظيفته العامة. 

مادة الثامنة عشرة: 

على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة التاسعة عشرة: 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2013 بشأن وقف المواعيد الاجرائية


السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة ……. الابتدائية 

تحية طيبة وبعد 
نظرا لما شاهدته البلاد في ظروف طارئة ، وأحداث جسام ، ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة ، وما ترتب على ذلك من تعطل العمل بالمحاكم وسائر المصالح الحكومية في الفترة من 14 من أغسطس سنة 2013 وحتى الأول من أكتوبر سنة 2013 ، ولما كان من المستقر قانونا أن القوة القاهرة تعد حائلا للمتقاضين من اتخاذ إجراءات إقامة الدعاوى ومانعا لهم من الطعن على الأحكام الصادرة ، وغير ذلك من الإجراءات القضائية ، وهو ما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية سواء المتعلقة بإقامة الدعاوى أو الطعن على الأحكام ، أو غير ذلك من المواعيد الإجرائية خلال تلك الفترة .
لذلك فإننا نهيب بالسادة القضاة في محكمتكم اخذ ذلك في الاعتبار عند نظر الدعاوى والطعون 
تحريرا في 28/ 10/ 2013 
مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / نصر الدين البدراوي




كتاب دوري رقم 5 لسنة 2011 بشأن وقف المواعيد الاجرائية



السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……. الابتدائية 

تحية طيبة وبعد 
نظرا لما شاهدته البلاد في ظروف طارئة ، واحداث جسام ، ترقى الى مرتبة القوة القاهرة ، وما ترتب على ذلك من تعطل العمل بالمحاكم وسائر المصالح الحكومية في الفترة من 26 من يناير سنة 2011 وحتى 7 من فبراير سنة 2011 ، ولما كان من المستقر قانونا ان القوة القاهرة تعد حائلا للمتقاضين من اتخاذ اجراءات اقامة الدعوى ومانعا لهم من الطعن على الاحكام الصادرة ، وغير ذلك من الاجراءات القضائية ، وهو ما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الاجرائية سواء المتعلقة باقامة الدعاوى او الطعن على الاحكام ، او غير ذلك من المواعيد الاجرائية خلال تلك الفترة .
لذلك فاننا نهيب بالسادة القضاة في محكمتكم اخذ ذلك في الاعتبار عند نظر الدعاوى والطعون 
تحريرا في 8/ 2/ 2011 
مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / محفوظ صابر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2013

سنة المكتب الفني 42 (1991) جنائي

---------------- 
الطعن 10248 لسنة 59 ق جلسة 8/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 7 ص 41
الطعن 60745 لسنة 59 ق جلسة 10/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 10 ص 55
الطعن 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 12 ص 67
الطعن 16077 لسنة 59 ق جلسة 17/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 13 ص 98
الطعن 61333 لسنة 59 ق جلسة 17/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 14 ص 104
الطعن 73 لسنة 60 ق جلسة 20 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 15 ص 118
الطعن 60643 لسنة 59 ق جلسة 21 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 16 ص 140
الطعن 86 لسنة 60 ق جلسة 21 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 17 ص 147
الطعن 10873 لسنة 59 ق جلسة 22 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 18 ص 155
الطعن 12243 لسنة 59 ق جلسة 22 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 19 ص 160
الطعن 36 لسنة 60 ق جلسة 23/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 20 ص 169
الطعن 93 لسنة 60 ق جلسة 23 /1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 21 ص 175
الطعن 15212 لسنة 59 ق جلسة 24/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 22 ص 185
الطعن 5807 لسنة 58 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 23 ص 188
الطعن 313 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 24 ص 191
الطعن 1006 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ق 26 ص 197
الطعن 396 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 /1991 مكتب فني 42 ق 28 ص 206
الطعن 1605 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 /1991 مكتب فني 42 ق 29 ص 213
الطعن 1620 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 /1991 مكتب فني 42 ق 30 ص 217
الطعن 61340 لسنة 59 ق جلسة 4 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 31 ص 223
الطعن 11652 لسنة 59 ق جلسة 5 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 32 ص 233
الطعن 45756 لسنة 59 ق جلسة 5 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 33 ص 236
الطعن 11681 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 34 ص 252
الطعن 131 لسنة 60 ق جلسة 6 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 35 ص 261
الطعن 9209 لسنة 59 ق جلسة 7 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 36 ص 269
الطعن 141 لسنة 60 ق جلسة 10 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 37 ص 277
الطعن 61338 لسنة 59 ق جلسة 11 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 38 ص 284
الطعن 145 لسنة 60 ق جلسة 11 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 39 ص 290
الطعن 11008 لسنة 59 ق جلسة 12 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 40 ص 296
الطعن 154 لسنة 60 ق جلسة 12 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 41 ص 303
الطعن 159 لسنة 60 ق جلسة 13 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 42 ص 312
الطعن 71 لسنة 60 ق جلسة 14 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 43 ص 324
الطعن 160 لسنة 60 ق جلسة 14 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 44 ص 332
الطعن 171 لسنة 60 ق جلسة 17 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 46 ص 342
الطعن 203 لسنة 60 ق جلسة 18 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 47 ص 353
الطعن 22130 لسنة 59 ق جلسة 19 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 48 ص 359
الطعن 41 لسنة 60 ق جلسة 19 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 49 ص 362
الطعن 179 لسنة 60 ق جلسة 19 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 50 ص 372
الطعن 180 لسنة 60 ق جلسة 19 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 51 ص 379
الطعن 7828 لسنة 58 ق جلسة 21 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 52 ص 382
الطعن 11755 لسنة 59 ق جلسة 21 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 53 ص 386
الطعن 37 لسنة 60 ق جلسة 21 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 54 ص 389
الطعن 2449 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 62 ص 437
الطعن 492 لسنة 59 ق جلسة 6 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 63 ص 447
لطعن 241 لسنة 60 ق جلسة 6 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 64 ص 451
الطعن 22592 لسنة 59 ق جلسة 7 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 65 ص 459
الطعن 193 لسنة 60 ق جلسة 7 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 66 ص 465
الطعن 194 لسنة 60 ق جلسة 7 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 67 ص 475
الطعن 10890 لسنة 59 ق جلسة 11 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 68 ص 486
الطعن 11365 لسنة 59 ق جلسة 12 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 69 ص 490
الطعن 10509 لسنة 59 ق جلسة 13 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 70 ص 493
الطعن 12676 لسنة 59 ق جلسة 14 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 72 ص 500
الطعن 286 لسنة 60 ق جلسة 14 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 74 ص 510
الطعن 288 لسنة 60 ق جلسة 14 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 75 ص 515
 الطعن 13694 لسنة 59 ق جلسة 21 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 76 ص 523
الطعن 80 لسنة 60 ق جلسة 21 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 77 ص 527
الطعن 2941 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 78 ص 536
الطعن 63 لسنة 60 ق جلسة 1 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 81 ص 557
الطعن 274 لسنة 60 ق جلسة 1 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 82 ص 569
الطعن 609 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 84 ص 579
الطعن 6019 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 85 ص 585
الطعن 11542 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 86 ص 590
الطعن 12770 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 87 ص 598
الطعن 28442 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 88 ص 602
الطعن 11582 لسنة 59 ق جلسة 9 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 89 ص 604
الطعن 366 لسنة 60 ق جلسة 11 / 4 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 92 ص 628
الطعن 369 لسنة 60 ق جلسة 11 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 93 ص 635
الطعن 370 لسنة 60 ق جلسة 11 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 94 ص 647
الطعن 372 لسنة 60 ق جلسة 11 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 95 ص 653
الطعن 1046 لسنة 59 ق جلسة 22 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 97 ص 677
الطعن 321 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 98 ص 685
الطعن 513 لسنة 60 ق جلسة 23 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 99 ص 689
الطعن 2644 لسنة 59 ق جلسة 29 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 100 ص 694
الطعن 292 لسنة 60 ق جلسة 2 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 102 ص 702
الطعن 554 لسنة 60 ق جلسة 2 / 5 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 103 ص 719
الطعن 4930 لسنة 60 ق جلسة 2 / 5 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 104 ص 722
الطعن 116 لسنة 60 ق جلسة 5 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 105 ص 732
الطعن 474 لسنة 60 ق جلسة 7 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 106 ص 743
الطعن 13711 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 107 ص 750
الطعن 309 لسنة 60 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 108 ص 754
الطعن 30255 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 109 ص 761
الطعن 1 لسنة 60 ق جلسة 9 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 110 ص 764
الطعن 465 لسنة 60 ق جلسة 9 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 111 ص 771
الطعن 5331 لسنة 59 ق جلسة 12 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 112 ص 786
الطعن 2713 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 113 ص 795
الطعن 11267 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 114 ص 799
الطعن 199 لسنة 60 ق جلسة 15 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 115 ص 802
الطعن 11581 لسنة 59 ق جلسة 16 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 116 ص 837
الطعن 3072 لسنة 60 ق جلسة 3 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 124 ص 905
الطعن 472 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 125 ص 913
الطعن 4440 لسنة 59 ق جلسة 9 / 6 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 126 ص 918

الطعن 5051 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 127 ص 924
الطعن 8355 لسنة 60 ق جلسة 14 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 128 ص 928
الطعن 47600 لسنة 59 ق جلسة 25 / 9 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 129 ص 936

الطعن 60565 لسنة 59 ق جلسة 26 / 9 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 130 ص 942
الطعن 12108 لسنة 59 ق جلسة 1 / 10 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 131 ص 945 
الطعن 8406 لسنة 60 ق جلسة 1 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 132 ص 948
الطعن 6840 لسنة 60 ق جلسة 3 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 133 ص 958
الطعن 7896 لسنة 60 ق جلسة 7 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 134 ص 973
الطعن 7193 لسنة 60 ق جلسة 10 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 135 ص 981
الطعن 12075 لسنة 59 ق جلسة 15 / 10/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 136 ص 995

الطعن 8173 لسنة 54 ق جلسة 17 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 137 ص 998
الطعن 13432 لسنة 59 ق جلسة 17 / 10/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 138 ص 1004

الطعن 12001 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 139 ص 1009
الطعن 13762 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 140 ص 1013
الطعن 7897 لسنة 60 ق جلسة 22 / 10 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 141 ص 1017
الطعن 7899 لسنة 60 ق جلسة 22 / 10 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 142 ص 1032
---------------------- 

السبت، 14 سبتمبر 2013

الطعن 657 لسنة 43 ق جلسة 11/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 46 ص 191

جلسة 11 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، وسعد العيسوي؛ وأحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.
-----------------
(46)
الطعن رقم 657 لسنة 43 القضائية
 (1)حيازة.
حيازة العقار. ماهيتها. عدم حاجتها لفترة مادية يعجز عنها الشخص المسن.
(2) إثبات. حكم. "تسبيب الحكم".
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.
---------------
1 - الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له، فهي لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون.
2 - لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود. إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة رفعت الدعوى رقم 719 لسنة 1965 مدني كلي الزقازيق للحكم بتثبيت ملكيتها لما يخصها في تركة مورثها المرحوم.... واستندت في دعواها إلى أن المورث توفى وانحصر إرثه فيها وفي المطعون ضدهم الثلاثة الأول كما استحق في تركته أولاد ابنه وبنتيه المتوفين قبله وصية واجبة، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول و.... و.... ولدى ابنه.... يدعون شراء أطيان التركة من المورث بعقد بيع مؤرخ 7/ 10/ 1947 ورفعوا الدعوى رقم 24 لسنة 1950 مدني كلي الزقازيق للحكم بصحته وانتهت صلحاً بإقرار من البائع بصحة البيع. ولما كان هذا البيع صورياً قصد به التحايل على قواعد الإرث أو قصد به الإيصاء فلا يسري لتفضيل الوصية الواجبة عليه. وبتاريخ 20/ 5/ 1969 أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 30/ 11/ 1971 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 15 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 23/ 4/ 1973 قضت محكمة الاستئناف برفضه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد ما قرره شاهداها من أن المورث كان يحوز الأطيان محل النزاع حتى وفاته استناداً إلى أنه "لا يستساغ قول شاهدي المستأنفة أن المورث الذي توفى عن مائة وعشرين عاماً كما هو ثابت من شهادة وفاته كان يحوز العين المبيعة حتى وفاته"، ورتب الحكم على ما نسبه للطاعنة من إقرارها للبيع في الطعن المقدم منها في ضريبة التركات، إن البيع صحيح ومنجز، في حين أن الحيازة حالة قانونية لا تمنع كبير السن من مباشرتها وأن ما نسبه الحكم للطاعنة من إقرارها بصحة البيع في طعنها في ضريبة التركات وما قرره من تملك المطعون ضدهم للأطيان بالتقادم وأنها لم تعترض على تمسكهم بذلك لا سند له من الأوراق مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على قوله "بأن شهادة شاهدي المستأنفة.... غير مؤدية إلى اقتناع المحكمة بصورية عقد البيع.... وأن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته.... وبفرض أنه لم يكن للمشترين مالاً لدفع الثمن فإن التصرف يعتبر صحيحاً ومنجزاً باعتباره هبة مستورة في صورة بيع ولا يستساغ قول شاهدي المستأنفة أن المورث الذي توفى عن مائة وعشرين عاماً كما هو ثابت من شهادة وفاته كما يحوز العين المبيعة حتى وفاته فإذا أضيف إلى ما تقدم أن المستأنفة قد طعنت على تقرير مأمورية التركات لتركه مورثها على أساس أن الأطيان موضوع العقد المؤرخ 7/ 10/ 1948 لا تدخل ضمن التركة فإنها بذلك تكون أقرت ضمناً هذا البيع علاوة على ما قال به المستأنف عليهم أنهم تملكوا العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة مستوفياً جميع شرائطه القانونية ولم تطعن المستأنفة على هذا القول بشيء وواضح من هذا أن الحكم اعتبر تصرف المورث منجزاً استناداً إلى أنه توفى عن مائة وعشرين سنة مما يعجزه عن حيازة الأطيان محل النزاع، ورتب على ذلك استبعاده لشهادة شاهدي الطاعنة بأن المورث كان يحوز الأطيان حتى وفاته، وأضاف دعماً لقضائه أن الطاعنة أقرت ضمناً بصحة البيع عندما طعنت في ضريبة التركات على أساس خروج الأطيان من التركة. وإذ كانت الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك لديه، فهي لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون، ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة، فإن ما استند إليه الحكم لاستبعاد شهادة شاهدي الطاعنة يكون غير سائغ. إذ كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من أن الطاعنة قد أقرت في طعنها على ضريبة التركات بصحة بيع المورث للأطيان، فإن هذا الاستخلاص غير صحيح ذلك بأن الثابت من صورة قرار لجنة الطعن في ضريبة التركات المقيد برقم 94 لسنة 1963 تركات الزقازيق الصادر في 27/ 4/ 1964 أن الطاعنة أخطرت مأمورية الضرائب بوفاة المورث عن تركة لم تحصر، فاستدعت المأمورية الورثة لمناقشتهم فلم يحضر أحد منهم، فسألت عمدة القرية الذي قرر أن المورث توفى وترك 60 ف فقدرت المأمورية التركة على هذا الأساس. وأن ابن المورث قدم صورة رسمية من أوراق دعوى صحة بيع الأطيان الصادر من المورث والتي انتهت صلحاً. ورأت اللجنة أن البيع يسبق الوفاة بأكثر من خمس سنوات فلا تخضع الأطيان المبيعة لضريبة التركات. وقبلت طعناً كانت قد تقدمت به الطاعنة وخفضت قيمة نصيبها في التركة، وغير ثابت بالقرار أن الطاعنة قد أقرت البيع أو أنها أسست طعنها على أنها لم تستلم نصيبها في الأطيان لوجود نزاع عليها بما يمنع من مطالبتها بضريبة تركات عن نصيبها فيها. أما بالنسبة لما أورده من أن المطعون ضدهم قالوا أنهم تملكوا العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة مستوفياً جميع شرائطه القانونية ولم تطعن الطاعنة على هذا القول بشيء، فإن الحكم لم يستظهر توافر العناصر للتملك بالتقادم وما ذكره الحكم من أن الطاعنة لم تطعن على هذا الإدعاء بشيء مخالف للثابت بالأوراق من أن الطاعنة بنت استئنافها على نفي حيازة المطعون ضدهم للأطيان ونسبتها للمورث. ومتى كان ذلك، فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.