جلسة 23 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعمار وإبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.
---------
(121)
الطعن رقم 485 لسنة 60 القضائية
(1)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
كون الحكم لم يصبح نهائياً. أثره: عدم جواز الطعن فيه.
(2)اختلاس أموال أميرية. غرامة "الغرامة النسبية". عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية"، نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
الغرامة النسبية المقررة لجناية اختلاس الأموال الأميرية تحديدها بمقدار المال المختلس.
اكتفاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بقيمة الفرق بين الإطارات المختلسة وتلك التي استبدلت بها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟
(3)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.
(4)اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات - مناطه: تصرف الموظف في المال المعهود إليه باعتبار أنه مملوك له. تحدث الحكم عنه استقلالاً - غير لازم - كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه.
(5)إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مساهمة جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. غير لازم. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
إبلاغ الطاعن عن تأخر السيارة وضبط محضر عنها، لا ينفي بطريق اللزوم مساهمته في الجريمة.
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اقتنعت بها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، غير جائز أمام النقض.
(6)اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ثبوت توافر صفة الموظف العام في حق الطاعن وأنه من الأمناء على الودائع، اختلاسه لها، اندراجه تحت المادة 112 عقوبات.
--------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يصبح نهائياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث. ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير جائز.
2 - لما كان البين من الأوراق أن قيمة الإطارات المختلسة هو أربعة آلاف جنيه. وهو ما يعادل قيمة الغرامة النسبية التي كان يتعين القضاء بها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ سبعمائة جنيه فقط على سند من القول إنه يمثل الفارق بين قيمة الإطارات المختلسة وتلك التي استبدلت بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين - حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون وذلك بجعل مقدار الغرامة النسبية المحكوم بها على المطعون ضدهما أربعة آلاف جنيه بدلاً من سبعمائة جنيه، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
3 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
4 - من المقرر إنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهديه على اعتبار أنه مملوك له، وليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع الدعوى وظروفها ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار هذا القصد يكون في غير محله.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالواقعة وما ساقه من شواهد للتدليل عليه، وأطرحه بأسباب سائغة، واتخذ من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني والثالث التي أفصح عن اطمئنانه لها. والتي لا يماري الطاعن في سلامة ما حصله الحكم منها. سنداً ودعامة كافية وسائغة لإطراح هذا الدفاع، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ولا ينال من ذلك إغفال الحكم ما أثاره الطاعن في شأن واقعة إبلاغه عن تأخر السيارة وضبط محضر عنها وتقديم صورتها للمحكمة. إذ أن ذلك وحده - وبفرض صحته - ليس من شأنه بطريق الضرورة واللزوم نفي مساهمته في الجريمة، هذا فضلاً عن كونه لا يعدو أن يكون من قبيل دليل النفي ولا جناح على الحكم إن هو التفت عنه حتى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن لا يكون ملتئماً مع الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة واستمدتها من أدلة الدعوى مما هو قائم ومنتج فيها، ويضحى بذلك كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من واقعة الدعوى أن الطاعن يشغل وظيفة وكيل لإدارة الأموال المتحفظ عليها - .... - وهو يواكب ما أقر به الطاعن من قيامه بتسليمه السيارة للمتهم الثاني - مما يؤكد صفته الفعلية كأمين على تلك السيارة فإنه بهذه المثابة تتوافر له صفة الموظف العام ومن الأمناء على الودائع، ويكون اختلاسه لها مما يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات، ومن ثم تضحى منازعته في هذا الصدد وما يثيره بدعوى الخطأ في تطبيق القانون على غير سند.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم - أولاً المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً وكيلاً معيناً لإدارة أطيان...... المتحفظ عليها بقرار النائب العام رقم 3 لسنة 1986 اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته وذلك بأن اختلس الإطارات البالغ قيمتها أربعة آلاف جنيه الخاصة بالسيارة رقم...... نقل غربية والمتحفظ عليها نفاذاً للقرار سالف الذكر بأن اتفق مع باقي المتهمين على تغيرها وبيعها لحسابهم بعد وضع أخرى قديمة مكانها حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة - ثانياً: المتهمين الثاني والثالث: اشتركا - وآخرين قضي ببراءتهما - بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية الاختلاس المنوه عنها بالبند أولاً ذلك بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه في ذلك بإحضار إطارات قديمة لإحلالها إلى مكانها دون حق فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112/ 1 - 2 - أ، 118، 119/ أ، 119/ مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمهم سبعمائة جنيه عما أسند إليهم وبعزل المتهم الأول من وظيفته.
فطعنت كل من النيابة العامة والمحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن الحكم المطعون فيه لم يصبح نهائياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير جائز.
ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهما الأول والثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ احتسب الغرامة النسبية المقضى بها على أساس الفارق بين قيمة الإطارات المختلسة وقيمة الإطارات التي استبدلت بها في حين إنه كان يتعين التقدير على أساس قيمة المال المختلس فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن البين من الأوراق أن قيمة الإطارات المختلسة هو أربعة آلاف جنيه. وهو ما يعادل قيمة الغرامة النسبية التي كان يتعين القضاء بها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ سبعمائة جنيه فقط على سند من القول إنه يمثل الفارق بين قيمة الإطارات المختلسة وتلك التي استبدلت بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين - حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون وذلك بجعل مقدار الغرامة النسبية المحكوم بها على المطعون ضدهما أربعة آلاف جنيه بدلاً من سبعمائة جنيه، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه........:
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أورد واقعة الدعوى في صورة غامضة ومجهلة وتتسم بالعموم ولا يبين منها أركان الجريمة، ولم يوضح الأفعال المادية التي قارفها، واتخذ من مجرد ضبط المتهمين الثاني والثالث في مكان ضبط السيارة دليلاً على توافر الركن المادي للجريمة، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي بما يكفي ويسوغ قيامه في حقه، ولم يورد الحكم أدلة ثبوت الاتهام قبله ووجه الاستدلال بأقوال من استشهد بهم، وأعرض عن تمحيص دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة تأسيساً على عدم ضبط أي من الإطارات في حوزته وأنه لم يكن طرفاً في الاتفاق الذي جرى بشأن استبدالها، وأن شخصاً آخر عين لإدارة الأموال المتحفظ عليها، وجاءت تحريات الشرطة مجهلة لاسمه ولم تورده تحديداً رغم وجود شخص آخر منوط به ذات العمل، وأن الطاعن - لم يظهر بمظهر المالك لتلك الإطارات ولم يتول عرضها للبيع، هذا إلى إنه قد أبلغ الشرطة بواقعة تأخر وصول السيارة وحرر عن ذلك محضرين قدم صورتهما للمحكمة، واكتفى الحكم في الرد على ذلك بعبارة عامة مستمدة من اطمئنانه لأقوال شهود الواقعة واعترافات المتهمين الثاني والثالث دون أن يورد مضمونها ويبين وجه الاستدلال بها، وأخيراً فقد طبقت المحكمة بالنسبة له الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات على الرغم من أنه ليس من الأمناء على الودائع ولم يتسلم أي مال بسبب وظيفته وإنه معين لإدارة الأطيان الخاصة بالمتحفظ عليه وأن شخصاً آخر هو المعين لإدارتها، ولا محل للاحتجاج في هذا الخصوص بنظرية العقوبة المبررة طالما أن المحكمة قد أفصحت عن معاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات والتزمت في تقدير العقوبة بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر بما لا يصرف أثره فيما لو تفطنت المحكمة للتكييف القانوني الصحيح على الواقعة، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله إنه أثر دلالة تحريات الشرطة على أن الطاعن بصفته المسئول عن المصنع المتحفظ عليه من قبل إدارة الأموال اتفق مع المتهمين الثاني والثالث - وأولهما يعمل بقسم الصيانة بالمصنع والآخر ميكانيكي سيارات - على بيع إطارات السيارات الجديدة المتحفظ عليها بقرار من النائب العام، واستبدالها بأخرى قديمة واقتسام فارق السعر فيما بينهم، ونفاذاً لذلك خرج المتهمان المذكوران بموافقة الطاعن بإحدى سيارات النقل المتحفظ عليها في حيازة وأمانة الطاعن وتوجهاً بها إلى المقابر وأثناء إجراء عملية تغيير إطاراتها بأخرى مستعملة وقديمة تم ضبطهما بعد أن تمكنا من استبدال بعضها بإطارات قديمة - وفي حوزتهما الإطارات الست الجديدة الخاصة بتلك السيارة ومعهما من تم الاتفاق معهم على شرائها بواسطة المتهم الثالث لقاء مبلغ سبعمائة جنيه، وذلك بعرفة رئيس وحدة المباحث وبعض رجال الشرطة ثم حصل الحكم أقوال شهود الواقعة واعترافات المتهمين الثاني والثالث في بيان كاف يتفق وما أورده في بيان الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، وليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع الدعوى وظروفها ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار هذا القصد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالواقعة وما ساقه من شواهد للتدليل عليه، وأطرحه بأسباب سائغة واتخذ من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني والثالث التي أفصح عن اطمئنانه لها والتي لا يمارى الطاعن في سلامة ما حصله الحكم منها. سنداً ودعامة كافية وسائغة لإطراح هذا الدفاع، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ولا ينال من ذلك إغفال الحكم ما أثاره الطاعن في شأن واقعة إبلاغه عن تأخر السيارة وضبط محضر عنها وتقديم صورته للمحكمة. إذ أن ذلك وحده - وبفرض صحته - ليس من شأنه بطريق الضرورة واللزوم نفي مساهمته في الجريمة، هذا فضلاً عن كونه لا يعدو أن يكون من قبيل دليل النفي ولا جناح على الحكم إن هو التفت عنه حتى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن لا يكون ملتئماً مع الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة واستمدتها من أدلة الدعوى مما هو قائم ومنتج فيها، ويضحى بذلك كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من واقعة الدعوى أن الطاعن يشغل وظيفة وكيل لإدارة أموال المتحفظ عليه....... - وهو يواكب ما أقر به الطاعن من قيامه بتسليمه السيارة للمتهم الثاني - مما يؤكد صفته الفعلية كأمين على تلك السيارة فإنه بهذه المثابة تتوافر له صفة الموظف العام ومن الأمناء على الودائع، ويكون اختلاسه لها مما يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات، ومن ثم تضحى منازعته في هذا الصدد وما يثيره بدعوى الخطأ في تطبيق القانون على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق