الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 نوفمبر 2017

الطعن 215 لسنة 60 ق جلسة 21 / 2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 56 ص 405

برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عادل قوره، وحسن عميره، ومحمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إثبات" شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك مادام له أساس فيها.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته . ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها أو أن المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات، وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها في ذلك.
- 3  إثبات "خبرة" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في التعويل على تقرير طبى يتسق وشهادة شهود الإثبات . في تعزيز شهادتهم واطراح تقرير آخر لا يتفق معها .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - أن تعول على تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم وأن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى.
- 4  إثبات "خبرة". ضرب "ضرب أفضى إلى الموت". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب"
التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .
من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجني عليها إليهما لا يكون لها محل.
- 5 حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". ضرب "ضرب أفضى إلى الموت".
اثبت الحكم اعتداء الطاعنين علي المجني عليها وإحداث إصابتيها وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربها ، وأن هاتين الإصابتين قد ساعدتا في إحداث الوفاة . كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت .
لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان اعتديا على المجني عليها وأحدثا إصابتها ولم يشترك أحد غيرهما في ضربها وأن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين في إحداث الوفاة، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الصدد.
- 6  دفاع "الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
عدم تبيان الطاعن سبب طلبه سؤال الطبيب . لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة هذا الطلب ، ما دامت قد اطمأنت إلى تقرير الصفة . التشريحية المقدم للأسانيد الفنية التي بنى عليها .
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن أنهى مرافعته بطلب سؤال الطبيب ........ إلا أنه لم يبين سبب طلبه سؤال هذا الطبيب ومن ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن لسؤاله أثراً منتجاً في الدعوى، ومادامت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية للأسانيد الفنية التي بني عليها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن إجابة طلب سؤال الطبيب المذكور.
--------------
الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا ..... بعصا في مواضع متفرقة من بطنها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالتهما إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى نجل المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات "مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثاني فقط" بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليهما وألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------

المحكمة 

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في الإدانة على قول الشاهد من أن كلا من الطاعنين ضرب المجني عليها ضربة واحدة على بطنها في حين أن الشاهد فصل هذا القول بأن الطاعن الأول ضربها ضربتين وأن الطاعن الثاني ضربها ضربة واحدة دون أن يحدد موضع الإصابة التي أحدثتها كل ضربة بالمجني عليها والتي أثبت تقرير الصفة التشريحية وجود إصابتين فحسب بها مما يؤكد دفاع الطاعن الثاني من شيوع الاتهام في حقه بما يؤدي إلى تبرئته، كما استند الحكم في نسبة إحداث إصابات المجني عليها إلى الطاعنين على ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية رغم أن التقرير لم يتضمن ما يعين على تلك النسبة، إذ أشار المدافع عن الطاعنين إلى أن إصابات المجني عليها لا تحدث وفق تصوير شاهد الإثبات ودفع بوجود تناقض بين تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت وجود إصابتين بها وبين تقرير المستشفى الذي أعرض عنه الحكم والذي أثبت وجود إصابة واحدة بالمجني عليها وطلب استدعاء الطبيب الشرعي وطبيب ذكره شاهد الإثبات لتحقيق هذا الدفاع فقد التفتت المحكمة - دون رد - عن هذا الطلب مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه على أثر مشادة بين الطاعنين وبين المجني عليها قام الطاعن الأول بضربها بعصا على بطنها فسقطت أرضاً وإذ حاولت الوقوف ضربها الطاعن الثاني بعصا على بطنها أيضا فأحدثا بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية, ولم يكن قصدهما من الضرب قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وعول الحكم في إثبات هذه الواقعة في حق الطاعنين على ما حصله من أقوال الشاهد ......... في تحقيقات النيابة من أن كلا من الطاعنين ضرب المجني عليها بعصا على بطنها وعلى ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية من وجود إصابتين رضيتين ببطن المجني عليها جائزتي الحدوث وفق التصوير الذي ذكره هذا الشاهد ومن أن وفاتها تعزى إلى هاتين الإصابتين مجتمعتين لما أحدثتاه من ثقب بالأمعاء الدقيقة وتمزق بالمساريتا وما ضاعف الحالة من التهاب بريتوني أدى إلى تسمم دموي وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك ما دام له أساس فيها، وإذ كان الطاعنان يسلمان بأسباب طعنهما - بأن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات يتفق وقول له بتحقيقات النيابة فإن النعي على الحكم بأخذه بإحدى روايات الشاهد دون غيرها يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات، وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها في ذلك. وكان لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - أن تعول على تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم وأن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى, وكان من المقرر كذلك أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجني عليها إليهما لا يكون لها محل، إذ كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان اعتديا على المجني عليها وأحدثا إصابتها ولم يشترك أحد غيرهما في ضربها وأن هاتين الإصابتين قد ساهمتا متجمعتين في إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة إن المدافع عن الطاعن وإن أنهى مرافعته بطلب سؤال الطبيب .......... إلا أنه لم يبين سبب طلبه سؤال هذا الطبيب ومن ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن لسؤاله أثراً منتجاً في الدعوى، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية للأسانيد الفنية التي بني عليها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن إجابة طلب سؤال الطبيب المذكور. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق