جلسة 31 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل
نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وبهيج القصبجي وحسن عبد الباقي.
----------------
(151)
الطعن رقم 5467 لسنة 59
القضائية
(1)إثبات
"بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال
بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". بطلان.
وجوب بناء الأحكام على
العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة.
اعتماد الحكم على دليل
مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط البحث. يبطله.
(2) ارتباط. إثبات "بوجه
عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع
بالارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما
يقبل منها".
القول بوحدة الجريمة أو
بتعددها تكييف قانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تقدير قيام الارتباط بين
الجرائم. موضوعي. متى كان سائغاً.
مناط تطبيق المادة 32/ 2
عقوبات؟
مثال لتسبيب معيب للرد
على الدفع بقيام الارتباط.
-------------------
1 - من المقرر أنه يجب
ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى
المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمونة
للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث وتحت نظر الخصوم فإن
حكمها يكون باطلاً.
2 - من المقرر أن القول
بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانون الذي يخضع لرقابة محكمة النقض،
وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقرر في المادة 32/ 2 من
قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين
أن يكون ما ارتأت من ذلك سائغاً في حد ذاته، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد
اكتفت في رفض الدفع سالف الإشارة باختلاف الوقائع في كلتا الجنحتين رغم أن مناط
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها
خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة
الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، ومن ثم يكون الحكم
مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز
هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في
تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على
استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه
يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
أقاما المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الإسماعيلية ضد الطاعن بوصف
أنه أبلغ ضده كذباً وبسوء القصد وقذف في حقه بأمور لو صحت لاستوجبت عقابه واحتقاره
عند أهل وطنه على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 305، 306 من
قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر
مع الشغل عن التهمتين وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي
بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة
الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل
وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب، قد شابه
قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه برفض الدفع بارتباط
الواقعة موضوع الطعن الماثل بالجنحة رقم...... لسنة ...... جنح مستأنف...... على
مجرد القول باختلاف وقائع كلتا الواقعتين دون أن تطلع المحكمة على الجنحة الأخرى
ورغم أن الأفعال المنسوبة إلى الطاعن في كلتا الجنحتين تشكل جريمة متلاحقة الأفعال
وليدة نشاط إجرامي واحد واتحد الحق المعتدى عليه فيهما بما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه - على ما يبين من مدوناته - قد رد على الدفع سالف الإشارة بوجه الطعن بقوله
"أن الدعوى الحالية هي إبلاغ عن وقائع كاذبة حدثت في 3/ 11/ 1985 وهي سرقة
تيار كهربي وتهديد المدعي المدني للمستأنف بإلقاء ماء النار على وجهه، أما الدعوى
الرقيم.... لسنة..... والتي قيل أنها مطروحة أمام محكمة ثاني درجة فإنها أيضا
ادعاء مباشر من جانب المدعي المدني على قول إنه في يوم 2/ 9/ 1985 المستأنف أبلغ
كذباً وبسوء نية بموجب تلغراف إلى السيد وزير الداخلية ضد المدعي المدني أنه تم
نقله تعسفياً بواسطة رئيس النيابة الإدارية - المدعي بالحق المدني" لما كان
ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت مما يفيد اطلاع المحكمة على
الجنحة رقم..... لسنة...... مستأنف.......، وكان من المقرر أنه يجب ألا تبني
المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها،
فإن اعتمدت على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها
للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث وتحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون باطلاً، لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع -
المثار من الطاعن - على دليل استمده من أوراق الجنحة الأخرى التي لم تضم لهذه
الدعوى وخلت الأوراق مما يدل على أنها كانت منظورة بذات الجلسة فإنه يكون مشوباً
بعيب البطلان والقصور في التسبيب، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بوحدة
الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانون الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون
العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن
يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد
اكتفت في رفض الدفع سالف الإشارة باختلاف الوقائع في كلتا الجنحتين رغم أن مناط
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها
خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة
الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، ومن ثم يكون الحكم
مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز
هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في
تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على
استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه
يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن، مع
إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق