الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يونيو 2020

الطعن 13315 لسنة 59 ق جلسة 3 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 152 ص 1088

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسن عشيش نائبي رئيس المحكمة ومحمد شتا وسمير أنيس.
-------------
(152)
الطعن رقم 13315 لسنة 59 القضائية
(1) استئناف. نيابة عامة. حكم "حجيته". طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي. شرط ذلك؟
إلغاء أو تعديل الحكم الابتدائي في الاستئناف. أثره؟
مثال:
 (2)حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها يبطله. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء، أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام.
استحالة قراءة أسباب الحكم. يجعله خالياً من أسبابه.
بطلان ورقة الحكم. يبطله. أساس ذلك؟
---------------
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا أُلغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضدها بمبلغ 1950 جنيهاً والإزالة بعدم استئنافها له، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها - قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
2 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والنتيجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناءً على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها. 1 - أقامت بناء بدون ترخيص - 2 - أقامت بناء غير مطابق للمواصفات الفنية - وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة بغرامة ألف وتسعمائة وخمسون جنيهاً وإزالة الأعمال المخالفة عن الثانية. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا أُلغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضدها بملغ 1950 جنيهاً والإزالة بعدم استئنافها له، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها - قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه شابه قصور في التسبيب كما ران عليه خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، كما أن الحكم المطعون فيه أعفى المطعون ضدها من عقوبة الغرامة دون أن تتقدم بطلب تصالح للوحدة المحلية المختصة خلال المدة المحددة قانوناً، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن أغلب أسبابه غير مقروءة، وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته، لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والنتيجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلب لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناءً على الأسباب التي يقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده، والذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأي فيما تثيره النيابة العامة بأسباب طعنها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق