جلسة 5 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان وصلاح عطية
نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وبدر الدين السيد.
---------------
(156)
الطعن رقم 13814 لسنة 59
القضائية
(1)إعلان.
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره".
حضور المعارض بالجلسة
وتمكينه من إبداء دفاعه. يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه.
التقرير بالمعارضة من
وكيل المتهم كفايته لإعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. المادة 400
إجراءات.
(2)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات
المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض
"سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق محكمة النقض أن تنقض
الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35
من القانون رقم 57 لسنة 1959.
تخلف المعارض عن حضور
الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة. جزاؤه. اعتبار المعارض كأن لم تكن. حضور
الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك. علة ذلك وأساسه؟
ثبوت أن الطاعن حضر
الجلسة الأولى للمعارضة ثم تخلف بعد ذلك. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. خطأ
في القانون.
-----------------
1 - من المقرر أن حضور الطاعن
الجلسة التي حددت لنظر معارضته وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يسقط حقه في
التمسك بوجوب إعلانه، هذا فضلاً عن أن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد
تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 -
والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض
بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله.
2 - لما كانت المادة 35
فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما
هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن
لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في
معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر موضوع
الدعوى وتحكم فيه، ولو كان قد تخلف عن الحضور في الجلسة الأخرى، ذلك بأن المادة
401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن
إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من
لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته
غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا
تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. لما كان ذلك،
وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة
أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون
معيباً بما يوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم
53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح دسوق قضت غيابياً
عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ
وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية -
مأمورية دسوق الاستئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عارض وقضي في
معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ.....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن
قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يحط علماً - عند التقرير بالمعارضة - باليوم المحدد
لنظرها رغم أن التقرير بها تم بوكيله مما كان يستوجب إعلانه إعلاناً قانونياً
صحيحاً بتاريخ الجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة
إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه شهراً
مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة فعارض وقضت المحكمة بتأييد الحكم
المعارض فيه، فاستأنف، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير
به بعد الميعاد، فعارض وتحدد لنظر المعارضة جلسة......، وفي هذه الجلسة حضر الطاعن
وتأجل نظر الدعوى لجلسة....... وبها قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما
كان ذلك وكان حضور الطاعن الجلسة التي حددت لنظر معارضته وتمكينه من الإدلاء
بدفاعه كاملاً يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه، هذا فضلاً عن أن المادة 400 من
قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - المعمول به في
الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد
اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله.
لما كان ذلك، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من
تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، وكان
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول
جلسة تحدد للفصل في معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على
المحكمة أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيه، ولو كان قد تخلف عن الحضور في الجلسة
الأخرى، ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها
أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته
بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف
بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم
يحضر مطلقاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر
المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته
كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق