جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد
وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي.
-----------
(159)
الطعن رقم 12681 لسنة 59
القضائية
(1)إجراءات
"إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب
معيب".
العبرة في الأحكام بما
تجريه المحكمة من تحقيقات بالجلسة.
(2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق المتهم في إبداء ما
يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.
(3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات
"إجراءات المحاكمة".
الدفاع المكتوب في مذكرة
مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو بديل عنه إن لم يكن قد
أبدى. للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع. وأن يضمنها ما يعن له من طلبات
التحقيق المنتجة في الدعوى إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي.
(4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية. حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إثبات "شهود".
حق المحكمة الاستئنافية
في أن لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق. مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق
الدفاع.
المادة 413 إجراءات توجب
عليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام
محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. وجوب أن تورد في حكمها ما يدل
على مواجهة الدعوى والإلمام بها.
---------------
1 - الأصل أن الأحكام في
المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
2 - من المقرر أن حق
الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن
باب المرافعة ما زال مفتوحاً.
3 - من المقرر أن الدفاع
المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو
بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه
الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق
المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
4 - من المقرر أن المحكمة
الاستئنافية في الأصل لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إذ أن حقها في ذلك
مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة
413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الذي تندبه
لذلك الشهود اللذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات
التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن
أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة أخرى هي ..... ولم يخرج منه بناءً على تكليف ممن
لها في ذلك بقصد منع حيازتها. وطلبت عقابه بالمادتين 373، 373 مكرراً من قانون
العقوبات. وادعت...... مدنياً قبل المتهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم
المتهم مبلغ مائتي جنيه وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة وبإحالة الدعوى المدنية
إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية
- بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار في حيازة آخر ولم يخرج منه بناء
على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق
الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن المكتوب في مذكرتيه المقدمتين إلى محكمتي أول وثاني
درجة قام على أنه اشترى المنزل بما فيه الوحدة السكنية موضوع النزاع من وكيل
الملاك الأستاذ..... المحامي وأن الأخير سلمه الوحدة خالية من المستأجرين وقد طلب
الطاعن من المحكمة سماع شهادته إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تعن بتمحيص
دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الأصل
أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في
الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات
التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً، وكان يبين من الاطلاع على المفردات
التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن قدم مذكرتين إلى
محكمتي أول وثاني درجة أشار فيهما إلى دفاعه الموضح بوجه الطعن، فإن هذا الدفاع
يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على
المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً
بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في ذلك أن محاضر جلسات
المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بطلب سماع شهادة وكيل الملاك ما دام الثابت أن
الطاعن لم يبد دفاعاً بالجلسة بعد أن صرحت له المحكمة بدرجتيها بتقديم مذكرات، ومن
المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة
المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما
يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها كما لا يغير من الأمر أن
المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إذ أن حقها
في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص
المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الذي
تندبه لذلك الشهود اللذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في
إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت بها على وجه
يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أغفلت
طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع شهادة وكيل الملاك الأستاذ..... المحامي ولم تلق
بالاً إلى دفاعه ولم تواجهه على حقيقته أو تعني بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح
لتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير
حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق