الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2020

الطعن 459 لسنة 56 ق جلسة 3/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 151 ص 997


جلسة 3 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.
--------------------
(151)
الطعن رقم 459 لسنة 56 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة. المادة 310 إجراءات.
 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقد.
مناط صحة الحكم بالإدانة في جريمة عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة في الميعاد. ثبوت عدم استرداد البضاعة المصدرة في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ شحنها.
القضاء بإدانة الطاعن رغم عدم استظهار الحكم انقضاء الثلاثة الأشهر المقررة. قصور.

---------------------
1 - إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
2 - لما كان مناط صحة الحكم بالإدانة في الجريمة المسندة إلى الطاعن على ما أفصحت عنه المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي طلبت النيابة تطبيقه، أن يثبت أن المتهم لم يسترد قيمة البضاعة المصدرة في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ شحنها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الوزير المختص الذي يجوز له تجديد هذه المدة أو إطالتها. وكان الحكم المطعون فيه، قد أثبت في مدوناته أن البضاعة شحنت في 31/ 1/ 1980، ورغم ذلك أخذ الطاعن بالتهمة المسندة إليه والتي حددت النيابة في وصفها لها أنها بتاريخ 1/ 4/ 1980 على ما رصده الحكم في سياق أسبابه، أي قبل انقضاء ثلاثة الأشهر المقررة - على ما سلف البيان - فإنه يكون قد قصر عن استظهار ركن من أركان الجريمة، وشابه التناقض والتهاتر، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، والتقرير من ثم بحكم القانون فيها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع المصدرة منه للخارج. وطلبت عقابه بالمادتين 2، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وغرامة إضافية تعادل مبلغ..... دولاراً بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم استرداد قيمة البضائع التي صدرها إلى الخارج في الميعاد المقرر قانوناً قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "إن واقعات القضية حسبما يبين من مطالعة أوراقها تخلص في أن المتهم قام بشحن شتلات فاكهة إلى الإمارات العربية بتاريخ 31/ 1/ 80 بموجب الاستمارة رقم...... بمبلغ...... دولار وتبقى من هذا الرصيد مبلغ........ لم يقم باسترداده خلال الميعاد القانوني. وحيث إنه تبين من سرد واقعات الدعوى على النحو المتقدم أن الثابت في حق المتهم أنه لم يقم باسترداد باقي القيمة بالاستمارة سالفة الذكر خلال الميعاد القانوني وتقاعس عن المثول بالجلسة ليقدم ما يدل على أن ذلك لم يكن عن عمد منه إذ أنه اتخذ من جانبه كافة الوسائل القانونية لإجبار العميل على السداد ومن ثم وتأسيساً على ما تقدم أصبحت الجريمة متوافرة الأركان في حقه". لما كان ذلك، وكان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان مناط صحة الحكم بالإدانة في الجريمة المسندة إلى الطاعن على ما أفصحت عنه المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي طلبت النيابة تطبيقه، أن يثبت أن المتهم لم يسترد قيمة البضاعة المصدرة في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ شحنها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الوزير المختص الذي يجوز له تجديد هذه المدة أو إطالتها. وكان الحكم المطعون فيه، قد أثبت في مدوناته أن البضاعة شحنت في 31/ 1/ 1980، ورغم ذلك أخذ الطاعن بالتهمة المسندة إليه والتي حددت النيابة في وصفها لها أنها بتاريخ 1/ 4/ 1980 على ما رصده الحكم في سياق أسبابه، أي قبل انقضاء ثلاثة الأشهر المقررة - على ما سلف البيان - فإنه يكون قد قصر عن استظهار ركن من أركان الجريمة، وشابه التناقض والتهاتر، وهو يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، والتقرير من ثم بحكم القانون فيها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق