الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يوليو 2020

الطعن 15686 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ق 27 ص 201


جلسة 29 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نبيل رياض - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري نائبي رئيس المحكمة وجابر عبد التواب ومصطفى الشناوي.
---------------
(27)
الطعن رقم 15686 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ميعاده".
ثبوت قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته. عدم صحة الحكم الصادر فيها.
ميعاد الطعن في الحكم. لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره وهو في هذه الحالة. ميعاد كامل.
مثال:
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه".
تحديد المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية. للإجراءات التي تقطع المدة.
متى تنقطع مدة التقادم؟
سريان مدة تقادم جديدة. متى تبدأ؟
 (3)معارضة "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة. دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة. أثره؟
انقضاء الدعوى بمضي المدة. إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. جائزة.

----------------
1 - من المقرر أن قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وهو في هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه.
2 - من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية ينص في الفقرتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذ أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
3 - من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها لصالح الأموال المقررة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الدائنة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز دسوق قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن، كما أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أنه يعاني من التهاب كبدي وبائي ويحتاج للراحة لمدة شهرين في الفترة من 8/ 10/ 1987 حتى 8/ 12/ 1987، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 8 من أكتوبر سنة 1987 - وهو تاريخ يدخل في فترة المرض - باعتبار معارضته كأن لم تكن، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وهو في هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن لم يعلن بالحكم المطعون فيه ولم يثبت علمه رسمياً بصدوره قبل اليوم الذي جرى فيه التقرير بالطعن وإيداع الأسباب، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن قرر في 16 من سبتمبر سنة 1982 بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في 18 من مارس سنة 1982 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وتحدد لنظر جلسة المعارضة الاستئنافية 14 من أكتوبر سنة 1982، و لم تقدم النيابة العامة الدعوى بتلك الجلسة الأخيرة وحددت جلسة 8 من أكتوبر سنة 1987 مرة أخرى لنظر معارضته، حيث صدر الحكم المطعون فيه بالجلسة الأخيرة، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذ أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وإذا كان الثابت أنه قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تقرير الطاعن بالمعارضة في 26 سبتمبر سنة 1982 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة - إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعن بجلسة 8 أكتوبر سنة 1987 التي نظرت فيها الدعوى، وكان الدفع بانقطاع الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق