جلسة 14 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس
المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.
------------------
(71)
الطعن
رقم 4202 لسنة 57 القضائية
دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "نظر
الطعن والحكم فيه". سرقة.
مضى أكثر من الثلاث سنوات
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير
بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها.
أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
------------------
لما كان الحكم المطعون
فيه قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1984 في معارضة الطاعن في الحكم الغيابي
الصادر من محكمة الجنايات بإدانته بجنحة السرقة من مكان مسكون بطريق الكسر من
الخارج بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض في 27 من
نوفمبر سنة 1984 وأودعت أسباب طعنه بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1984 ولكن الدعوى لم
يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب إلى أن نظرت بجلسة 10 من نوفمبر سنة
1988، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن
الحاصل في 29 من ديسمبر سنة 1984 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون
الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخرون سبق الحكم عليهم -
المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لمحمود وجيه عبد الكريم من
مسكنه بواسطة الكسر حالة كون اثنين من المتهمين الآخرين عائدين وسبق الحكم على
أولهما بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها بالأشغال الشاقة لمدة
سنتين في الجناية رقم 9669 لسنة 1965 مصر القديمة وسبق الحكم على ثانيهما بأربع
عشرة عقوبة مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها وخيانة أمانة إحداهما بالأشغال الشاقة
لمدة ثلاث سنوات لسرقة في الجناية رقم 11066 لسنة 1960 روض الفرج. وأحالته إلى
محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمواد 49، 51، 316 ثانياً مكرراً ثالثاً من
قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. عارض المحكوم عليه وقضي
في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1984 في
معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بإدانته بجنحة السرقة من
مكان مسكون بطريق الكسر من الخارج بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، فقرر بالطعن فيه
بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة 1984 وأودعت أسباب طعنه بتاريخ 29 من ديسمبر سنة
1984 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب إلى أن نظرت بجلسة
10 من نوفمبر سنة 1988، وإذا كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ
إيداع أسباب الطعن الحاصل في 29 من ديسمبر سنة 1984 مدة تزيد على ثلاث السنوات
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع
لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم
المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق