الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يوليو 2020

الطعن 2630 لسنة 32 ق جلسة 18 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 40 ص 191


جلسة 18 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
---------------
(40)
الطعن رقم 2630 لسنة 32 قضائية

تبديد. قصد جنائي. حجز.
توقيع الحجز على منقولات سبق حجزها يكون بجرد هذه المنقولات. هو بمثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين. إعلان محضر الجرد إلى الحارس يعتبر معارضة في رفع الحجز وتثبيت عبء الحراسة على عاتقة لمصلحة المعارض والحاجز الأول على السواء. المادة 517 مرافعات. ليس للحارس التصرف في المحجوزات لأي سبب بغير الطريق الذي رسمه القانون. ثبوت أن معارضة الحاجز الثاني كانت في مواجهة المتهم الذي عين حارساً في كلاً الحجزين. تسليم الحارس المحجوزات إلى وكيل الحاجزة. إخلال بواجب الحراسة المفروضة عليه. توافر القصد الجنائي لديه في جريمة التبديد.

---------------
تقضي المادة 517 من قانون المرافعات بأن توقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لا يجرى بالإجراءات المعتادة في الحجز وإنما يكون بجرد الأشياء السابق حجزها. فهو بهذه المثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين، ويكون إعلان محضر الجرد إلى الحارس معارضة في رفع الحجز وتثبيت عبء الحراسة على عاتقة، فلا ترفع عنه ويظل مكلفاً بالمحافظة على المحجوزات لمصلحة المعارض والحاجز الأول على السواء، ويمتنع عليه التصرف في المحجوزات لأي سبب من الأسباب بغير الطريق الذي رسمه القانون. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن معارضة الحاجز الثاني كانت في مواجهة المطعون ضده حيث عين حارساً في كلا الحجزين، وهو إذ تصرف في المحجوزات بتسليمها إلى وكيل الحاجز الأول يكون قد أخل بواجب الحراسة المفروضة عليه مما يتوافر معه القصد الجنائي لديه في جريمة التبديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 18 سبتمبر سنة 1960 بدائرة مركز ديرب نجم "بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح أحمد السيد سالم والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز". وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 18 مايو سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 20 يونيه سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه اعتبر أن تصرف الحارس في الأشياء المحجوزة أخيراً بتسليمه إياها إلى الحاجزة السابقة مما ينعدم به القصد الجنائي لديه في حين أن توقيع الحجز الثاني وإعلان الحارس به هو بمثابة معارضة في رفع الحجز يمتنع بها عليه التصرف في المحجوزات بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بأنه في 19/ 9/ 1960 بدائرة مركز ديرب نجم "بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح أحمد السيد سالم والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز" وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش وإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم فحكمت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وقالت "وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه كان هناك حجز سابق في 27/ 4/ 1960 على هذا الحجز على نفس المحجوزات فضلاً عن محضر إيقاف البيع لاستلام وكيل الدائن المحجوزات محرراً في 29/ 8/ 1961 مما يبين معه أن المحجوزات لم تبدد وإنما تنفذ عليها بتسليمها للحاجزة السابقة وأن المتهم لم تنصرف نيته إلى التبديد وبذلك يكون القصد الجنائي منعدماً وتكون التهمة المسندة إلى المتهم غير متوافرة الأركان..." وهذا الذي قاله الحكم مشوب بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 517 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما قضت به من أن توقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لا يجرى بالإجراءات المعتادة في الحجز وإنما يكون بجرد الأشياء السابق حجزها فهو بهذه المثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين ويكون إعلان محضر الجرد إلى الحارس معارضة في رفع الحجز وتثبيت عبء الحراسة على عاتقة فلا ترفع عنه ويظل مكلفاً بالمحافظة على المحجوزات لمصلحة المعارض والحاجز الأول على السواء ويمتنع عليه التصرف في المحجوزات لأي سبب من الأسباب بغير الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن معارضة الحاجز الثاني كانت في مواجهة المطعون ضده حيث عين حارساً في كلا الحجزين وهو إذ تصرف في المحجوزات بتسليمها إلى وكيل الحاجزة الأولى يكون قد أخل بواجب الحراسة المفروضة عليه بما يتوافر معه القصد الجنائي لديه في جريمة التبديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد أصاب إذ قضى بإدانة المتهم المطعون ضده فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق