الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يوليو 2020

الطعن 291 لسنة 38 ق جلسة 18/ 3/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 64 ص 344


جلسة 18 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
-----------------
(64)
الطعن رقم 291 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) خيانة أمانة. جريمة. "أركان الجريمة".
(أ) العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى عقد الائتمان هو مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة.
(ب) تمام الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة بتغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة.
(ج) دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجارة.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في جريمة التبديد - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان، لا يستأهل رداً طالما أن المتهم لا يدعي وجود المنقولات.

-------------------
1 - مناط العقاب في جريمة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد.
2 - يتم الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك.
3 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عن جريمة التبديد المسندة إلى المتهم - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لا يلتزم برد منقولات الشقة إلا عند انتهاء الإجارة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من الحكم طالما أن المتهم لا يدعي وجود تلك المنقولات بالعين المؤجرة.


الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في غضون شهر مايو سنة 1965 بدائرة قسم عابدين: بدد منقولات شقة مفروشة مؤجرة إليه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ أول يوليه سنة 1964 وكان قد تسلم فيها هذه المنقولات على سبيل الإجارة بمقتضى قائمة موقع عليها منه فبددها إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية إلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني قرشاً واحداً تعويضاً مؤقتاً والمصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعية بالحق المدني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المحكوم عليه، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة لها وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل الرد على ما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن عقد الإيجار الذي استأجر بمقتضاه الشقة المؤجرة من المدعية بالحقوق المدنية ما زال قائماً لما يفسخ. ومن ثم فهو لا يلزم بتسليم الشقة أو محتوياتها المدعي بتبديدها إلا عند نهاية الإجارة، ولا تصح مساءلته قبل ذلك عن التبديد، الأمر الذي التفت عنه الحكم وبذا جاء معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. وقد عرض لدفاع الطاعن وأطرحه في قوله "وحيث إن الثابت بالاطلاع على نسختي عقد الإيجار سواء تلك المقدمة من المدعية أو المتهم المدعى عليه (الطاعن) أنه موقع عليهما من المتهم باستئجاره من المدعية شقة مفروشة بإيجار قدره أربعة جنيهات شهرياً من أول يوليه سنة 1964 وثابت بالعقد بيان المنقولات المفروشة بالشقة. وحيث إن المدعى عليه المتهم يذهب في قول له إلى إنكار استلام تلك المنقولات وفي قول آخر إلى أن هذه القائمة صورية ولا تقتنع المحكمة بأي من القولين، فأما القول الأول فلا يكفي لنفي استلامه المنقولات الثابتة بالعقد الموقع عليه منه باستلامه الشقة مفروشة ذلك أنه في مجال هذا العقد تتبع في شأن إثباته القواعد المدنية بأنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بكتابة مثلها وأما بشأن القول بصورية القائمة فليس يباح للمتهم أن يثبت خلاف الثابت بها أيضاً إلا بكتابة مثلها، ذلك أنه طرف في تلك الورقة ويتعين من ثم الالتفات عن هذا الدفاع. وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت في العقدين المقدمة نسختاهما بالأوراق استلام المتهم المنقولات المشار إليها فيهما أمانة لديه وكان يذهب في دفاعه إلى إنكار هذا الاستلام دون تقديم دليل مقنع يؤيده فلا يكون ثمة ما يقنع المحكمة في سلامة دفاعه إلا أن يكون قد تصرف في تلك المنقولات إضراراً بالمدعية الثابت من العقد تسليمها إياه تلك المنقولات الأمر المستوجب بالتالي أخذه بمادة العقاب المطلوبة 341 ع". لما كان ذلك، وكان الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، وكان مناط العقاب في هذه الجريمة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - بما أورده من أدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق - أنه قد اختلس لنفسه منقولات الشقة المؤجرة إليه إضراراً بمالكتها حال استئجاره لتلك الشقة مفروشة - مما تتوافر به جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون، فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. ولما كان ما قاله الحكم سائغاً في إطراح دفاع الطاعن القائم على إنكاره المنقولات على مالكتها والتنصل من استلامها، وكان ما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى عن جريمة التبديد المسندة إليه - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان، تأسيساً على أنه لا يلتزم برد منقولات الشقة إلا عند انتهاء الإجارة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من الحكم طالما أنه لا يدعي وجود تلك المنقولات بالعين المؤجرة، فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق