الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

الطعن 9588 لسنة 60 ق جلسة 14 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 166 ص 1213


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين وحسن عبد الباقي.
-----------------
(166)
الطعن رقم 9588 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم ترتيب البطلان على عدم مراعاة أحكام المادة 36 إجراءات. تقدير سلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي. حق لمحكمة الموضوع.
المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظورة على مأمورو الضبط القضائي.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ للرد على طلب ضم أوراق.

---------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من سؤاله ومواجهته بالمجني عليه، مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي. وكان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هي من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي اتخاذها، فإن يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن ضم دفتر الأمانات بقوله: "أما عن طلب دفتر الأمانات فهو غير منتج في الدعوى لأن وجود نقود للمتهمين بأمانات القسم ليس دليل نفي لارتكابهما جريمة السرقة". وهو رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه الحكم من إطراح طلب الطاعن فإنه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا - وآخر - المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك....... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسك به المتهم الأول وطرحه أرضاً وجثم فوفقه فشل بذلك مقاومته بينما أوسعه المتهمين ركلاً بالأقدام فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة المبلغ سالف الذكر وقد ترك الإكراه أثره في المجني عليه هو إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في السرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أنه دفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم سؤاله عن التهمة المسندة إليه أو مواجهته بالمجني عليه بيد أن الحكم رد على هذا الدفع رداً قاصراً كما تمسك بطلب ضم دفتر الأمانات بالقسم لبيان أن له مبلغاً كبيراً بها بما ينتفي معه أي مبرر للسرقة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ بما ينبئ عن أن المحكمة لم تفطن لدلالة هذا الدفاع ومرماه، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من سؤاله ومواجهته بالمجني عليه، مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي وكان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هي من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي اتخاذها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن ضم دفتر الأمانات بقوله: "أما عن طلب دفتر الأمانات فهو غير منتج في الدعوى لأن وجود نقود للمتهمين بأمانات القسم ليس دليل نفي لارتكابهما جريمة السرقة" وهو رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه الحكم من إطراح طلب الطاعن فإنه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق