جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد
وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وأنس عمارة.
----------
(160)
الطعن رقم 466 لسنة 60
القضائية
(1) محكمة الموضوع
"سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه
عام".
حق محكمة الموضوع في
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها
سائغاً.
(2)سرقة "بإكراه". دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعويل الحكم على
الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.
(3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام الحكم بالرد
على دفاع يتصل بدليل لم يأخذ به.
(4)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. استدلالات.
للمحكمة التعويل في تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها
تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
(5)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود
وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال
شاهد؟
تناقض الشهود في أقوالهم.
لا يعيب الحكم. متى استخلصت الحقيقة منها. بما لا تناقض فيه.
حق المحكمة في الأخذ
برواية شخص ينقلها عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وأنها تمثل واقع الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. لا يقبل التصدي له أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تأخر المجني عليها في
الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت قد اطمأنت إليها.
(7)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها".
تناقض المجني عليها في
أقوالها. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
اطمئنان المحكمة إلى
أقوال المجني عليها. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على
عدم الأخذ بها.
(8) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة.
موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً.
(9) محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة
بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(10)هتك عرض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محضر الجلسة. دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها
عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال في شأن طلب بحث
فصائل الحيوانات المنوية في جريمة هتك عرض.
(11)نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها".
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون
واضحاً محدداً.
(12)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في
تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة
أو بمدلولها الظاهر. ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.
(13) إجراءات "إجراءات
التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات
"بوجه عام" "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على تصرف النيابة
بعدم إرسال الكوب الذي وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية لفحصه تعييب للإجراءات
السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.
(14)فاعل أصلي. سرقة "بإكراه". هتك عرض. اشتراك. نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المساهمة بفعل من الأفعال
المكونة للجريمة. كفايته لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً.
مثال.
(15)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء
والفصل فيها يوجه إليها. موضوعي.
(16)دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. غير
جوهري. أثر ذلك؟
(17)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة
بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض
الوقائع. مفاده: إطراحها لها.
(18)حكم "بياناته" "بيانات الديباجة" "ما لا
يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في بيان طلبات
النيابة بديباجة الحكم. لا يعيبه. علة ذلك؟
(19) محكمة الموضوع "حقها في تعديل وصف
التهمة". نيابة عامة. وصف التهمة. مواقعة أنثى بغير رضاها. هتك عرض. دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقيد المحكمة بالوصف
القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، حقها في تعديله
متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
مثال في تعديل وصف التهمة
من الاشتراك في مواقعة أنثى بغير رضاها إلى الاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة.
(20) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم
المرتبطة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن.
ما لا يقبل منها".
بيان الحكم أن الجريمتين
اللتين ارتكبتهما الطاعنة وقعتا لغرض واحد. ومعاقبتها بالعقوبة المقررة لأشدهما
عملاً بالمادة 32 عقوبات. لا ينال من سلامته إغفاله ذكر الجريمة الأشد.
(21)سرقة "بإكراه". عقوبة "تطبيقها". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا محل لما تثيره الطاعنة
بصدد تطبيق المادة 315/ 1 عقوبات الخاصة بالسرقات في الطرق العامة أو في إحدى
وسائل النقل مع التعدد وحمل السلاح. ما دام الحكم قد أنزل على الواقعة حكم القانون
الصحيح وعاقبها بالمادة 314/ 1 عقوبات.
-------------------
1 - من المقرر أنه من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في
هذا الصدد لا يكون له محل.
2 - لما كان الحكم
المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة وبنى
قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل
مستمد من هذا القبض ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع
ببطلان القبض ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كان الحكم قد
أطرح استجواب الطاعنة واعترافها بمحضر جمع الاستدلالات ولم يأخذ بالدليل المستمد
منه وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التي قام عليها فقد انحسر
عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا الاعتراف ويكون ما تثيره
الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة بمحضر جمع
الاستدلالات بما يسوغ به الرد.
4 - من المقرر أن للمحكمة
أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من
أدلة ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه
مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه فإن ما تنعاه الطاعنة في صدد ما أخذ به الحكم من
تحريات الشرطة بالنسبة لها وما أطرح من تحريات الشرطة بالنسبة لمتهمة أخرى قضى
ببراءتها يكون غير سديد.
5 - وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن
ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها،
وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص
الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما أنه من المقرر أنه ليس في
القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك
الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى على الصورة التي استقرت في
وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله
ومن ثم فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية لشهادة الشاهد السماعية على النحو
الذي ذهبت إليه في تقرير أسباب طعنها لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير
الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن تأخر
المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد
اطمأنت إليها.
7 - لما كان التناقض في
أقوال المجني عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من
أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما
كان ذلك. وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها أطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما تثيره الطاعنة في
هذا الشأن يكون في غير محله.
8 - من المقرر أن الدفع
بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد
مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة ومن ثم فإن هذا الوجه من
الطعن يكون غير سديد.
9 - لما كان الحكم قد
استند في إثبات التهمتين في حق الطاعنة إلى أقوال المجني عليها وشهود الإثبات
وإقرار المتهم...... وما جاء بتحريات الشرطة وتقريري المعمل الجنائي والطب الشرعي
ولم يعول في ذلك على ما تضمنه محضر المعاينة الذي لم يشر إليه في مدوناته فإن
النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم.
10 - لما كان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية
بملابس المجني عليها وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها
دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنة، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعنة أو المدافع عنها لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان البين
من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت حرز الدعوى واطلعت على محتوياته في مواجهة
النيابة والدفاع بالجلسة - وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة - وكانت الطاعنة لا تدعي
أنها طلبت من المحكمة إثبات بيان الأختام التي قامت بفضها ومحتويات هذا الحرز وأن
المحكمة منعتها من ذلك فإنه لا يكون لها النعي على المحكمة قعودها عن القيام
بإجراء لم تطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه.
11 - من المقرر أنه يتعين
لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى
أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع التصدي له
إيراداً ورداً، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين إقرار
المتهم الأول وأقوال الرائد...... بل ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن منعاها في هذا
الشأن لا يكون مقبولاً.
12 - من المقرر أنه من حق
محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما
تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال
الصريحة أو مدلولها الظاهر. وكان البين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها
تحقيقاً لوجه الطعن أن ما أورده الحكم مستمداً من أقوال المجني عليها له سنده
الصحيح من الأوراق ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها من أن
المخدر وضع في كوب به العصير فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص يكون في
غير محله.
13 - إن ما تنعاه الطاعنة
على تصرف النيابة من عدم إرسال الكوب الذي وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية
لفحصه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة - لا يصح أن يكون
سبباً للطعن في الحكم.
14 - من المقرر أنه يكفي
في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من
الأفعال المكونة لها وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنة أنها
ساهمت في جريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة اللتين دانها
بهما وذلك بأن وضعت المخدر للمجني عليها في كوب عصير الفاكهة فغابت عن الوعي وقامت
الطاعنة والمحكوم عليهما الآخرين بالاستيلاء على المسروقات بعد أن قام زميلاها
بهتك عرض المجني عليها فإن ذلك ما يكفي لاعتبار الطاعنة فاعلاً أصلياً في ارتكاب
جريمة السرقة بإكراه وشريكاً في ارتكاب جريمة هتك العرض بما يضحى منعاها في هذا
الخصوص غير سديد.
15 - من المقرر أن تقدير
آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع
التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما
دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن ما تثيره
الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة
الموضوع بغير معقب.
16 - من المقرر أن الدفع
بنفي التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالاً
بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة،
فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد.
17 - من المقرر في أصول
الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها
إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما
تنعاه الطاعنة على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشارت إليها بأسباب طعنها وهي من
بعد وقائع ثانوية تريد الطاعنة لها معنى لم تسايرها فيه المحكمة فأطرحتها.
18 - إن خطأ الحكم في
بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن نطاق استدلاله وهو من
بعد لا يعدو أن يكون خطأً مادياً من كاتب الجلسة لا يخفي على قارئ الحكم ومن ثم
فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد من عدم إثبات التهمة الثانية التي كانت موجهة إليها
أصلاً في ديباجة الحكم يكون غير قويم.
19 - لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى
الجنائية رفعت على الطاعنة بتهمتي السرقة بإكراه والاشتراك في مواقعة أنثى بغير
رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلى الاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة وكان
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل
المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع
المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم
الذي ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة
بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد
الذي دان الطاعنة به، وكان مرد التعديل هو استبعاد دلالة الاتصال الجنسي الذي
يتوافر به الركن المادي لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها دون أن يتضمن إسناد واقعة
مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه
المحكمة حين اعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة لا
يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يعطي للطاعنة حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق
الدفاع.
20 - لما كان الحكم قد
بين الجريمتين اللتين ارتكبتهما الطاعنة والمستوجبتين لعقابها وأنهما ارتكبتا لغرض
واحد بما يوجب الحكم عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدهما، وكان الحكم قد قضى
على الطاعنة بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل
حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ومن ثم يكون منعى
الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.
21 - لما كان الحكم
المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنة وضعت أقراصاً مخدرة في عصير
الفاكهة الذي قدمته للمجني عليها أثناء وجودها بمسكنها ولما تناولت الأخيرة العصير
غابت عن الوعي وقامت الطاعنة والمتهمين الآخرين بالاستيلاء على المسروقات بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التي دان الطاعنة بها ثم
خلص إلى معاقبتها بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون قد أنزل على
الواقعة حكم القانون الصحيح ولا محل لما تثيره الطاعنة في صدد تطبيق المادة 315/ 1
من قانون العقوبات إذ أنها خاصة بالسرقات التي يرتكب في الطرق العامة أو في إحدى
وسائل النقل العامة مع التعدد وحمل السلاح ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص
على غير سند.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة بأنها أولاً: سرقت وآخرون سبق الحكم عليهم - الأشياء المبينة الوصف
والقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجني عليها...... بطريق الإكراه الواقع عليها بأن
دست لها مادة مخدرة في مشروب قدمته لها وما أن تناولته حتى غابت عن الوعي فشلت
بذلك مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة ثانياً: اشتركت
بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين في ارتكاب جريمة مواقعة
أنثى بغير رضاها بأن حرضتهما واتفقت معهما على ارتكابها وساعدتهما في ذلك بأن دست
للمجني عليها المادة المخدرة في المشروب الذي قدمته لها فغابت عن الوعي فتمت
الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتها إلى محكمة
جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39، 40، 41، 268/ 1، 314/ 1 من قانون العقوبات
مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة سبع
سنوات باعتبار أن ما نسب إليها هو جريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك عرض أنثى
بالقوة.
فطعن كل من المحكوم عليها
والأستاذ/ ....... المحامي نيابة عنها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما تنعاه الطاعنة
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك عرض
أنثى بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والإخلال
بحق الدفاع والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك أن الحكم صور الواقعة على نحو
لا يعين على إمكان ارتكابها وفق ذلك التصوير، هذا إلى أن المدافع عن الطاعنة دفع
ببطلان القبض عليها لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة التلبس
إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع، كما أن الحكم عول في إدانة الطاعنة على
اعترافها بمحضر جمع الاستدلالات ورد بما لا يصلح على الدفع ببطلان ذلك الاعتراف
لصدوره وليد استجواب باطل وإثر إكراه مادي وأدبي من رجال الشرطة، وعول على تحريات
المباحث دون أن يورد مضمونها ثم عاد فأهدر تلك التحريات بالنسبة لمتهمة قضى
ببراءتها، كما عول على شهادة....... السماعية رغم تناقضها مع أقوال المجني عليها،
كما عول أيضاً على أقوال المجني عليها برغم تناقضها وتراخيها في الإبلاغ وما تشير
إليه الدلائل من كذب روايتها، كما التفت الحكم - دون رد - عما ساقه المدافع عنها
من الدفع بتلفيق الاتهام وعن وقوع تزوير في تاريخ محضر المعاينة، كما أن المحكمة
لم تأمر بتحليل المني الذي وجد بملابس المجني عليها لتحقيق زعمها بأنه من المتهمين
الأول والثاني وليس من زوجها، كما أن المحكمة لم تصف أختام الحرز الذي أمرت بفضه
بالجلسة ولم تبين محتوياته، كما أن الحكم عول في الإدانة على إقرار المتهم الأول
رغم تناقضه مع أقوال الرائد........، كما أن الحكم أسند للمجني عليها القول بأن
الطاعنة وضعت لها عصير الفاكهة في كوب وعول على ذلك في رده على الدفع بتناقض
الدليل القولي مع الدليل الفني في حين أن هذا القول لا أصل له في الأوراق يضاف إلى
ذلك أن النيابة العامة لم ترسل الكوب الذي وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية،
كما أن الحكم لم يبين الأفعال التي استدل منها عما إذا كانت الطاعنة فاعل أم شريك
في ارتكاب الجريمة، وعول على تقرير المعمل الجنائي من أن الصور المضبوطة حقيقية
ولا يوجد بها أي وجه للاصطناع ولم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن والقائم على
نفي التهمة، ولم تفطن المحكمة إلى ما تضمنه تقرير المعمل الجنائي من أن بعض الصور
تنقض قول المجني عليها من وقوع إكراه عليها وقولها بأن آلة التصوير بيد الطاعنة
وأن التصوير تم الاستعانة بمصدر ضوئي واحد، هذا إلى أن ديباجة الحكم خلت من بيان
التهمة الثانية المسندة للطاعنة، وبعد أن خلص الحكم إلى انتفاء هذه التهمة عاد
فعدل وصفها من مواقعة المجني عليها بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة دون أن يلفت نظر
الدفاع إلى هذا التعديل الذي انطوى على إسناد أفعال جديدة غير التي قام عليها
الاتهام وانتهى إلى ارتباط الجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وتوقيع عقوبة الجريمة
الأشد منهما دون أن يبين أي الجريمتين هي الأشد وأخطأ في تحديد النص المنطبق على
جريمة السرقة كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي السرقة بإكراه
والاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة اللتين دان الطاعنة بهما وأقام عليهما في حقها
أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في
هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان
للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة
الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ومن ثم فقد انحسر
عنه الالتزام بالرد استقلالاً ببطلان القبض ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد
غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح استجواب الطاعنة واعترافها بمحضر جمع
الاستدلالات ولم يأخذ بالدليل المستمد منه وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة
الثبوت الأخرى التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع
يتصل بهذا الاعتراف ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع
ببطلان اعتراف الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات بما يسوغ به الرد. لما كان ذلك، وكان
البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد مؤدى أدلة الإثبات أورد تحريات الشرطة
بقوله: "كما أوردت تحريات الرائد...... رئيس مباحث قسم النزهة بصحة
الواقعة" وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي
استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي
يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى
تلك التحريات تفصيلاً حسبما أورده الحكم بياناً للواقعة ومؤدى الأدلة على صحة
الاتهام وحسبها في ذلك أن يكون للدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه
الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير
أساس. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات
الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئها
فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه فإن ما تنعاه
الطاعنة في صدد ما أخذ به الحكم من تحريات الشرطة بالنسبة لها وما أطرح من تحريات
الشرطة بالنسبة لمتهمة أخرى قضى ببراءتها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان وزن
أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم
مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت
بأقوال الشاهد فإن ذلك يقيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في
سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما
أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن
آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى وكانت
المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت
أدلة الثبوت المؤدية إليها وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله ومن ثم فإن منازعة
الطاعنة في القوة التدليلية لشهادة الشاهد السماعية على النحو الذي ذهبت إليه في
تقرير أسباب طعنها لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل
التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تأخر المجني عليها في
الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها،
كما أن التناقض في أقوال المجني عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد
استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في
الدعوى المطروحة. لما كان ذلك. وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد
أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما
تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن
يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة ومن ثم فإن هذا الوجه
من الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد استند في إثبات التهمتين في حق
الطاعنة إلى أقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإقرار المتهم........ وما جاء
بتحريات الشرطة وتقريري المعمل الجنائي والطب الشرعي ولم يعول في ذلك على ما تضمنه
محضر المعاينة الذي لم يشر إليه في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون
غير قويم. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند
فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليها وعزز بها أدلة الثبوت
التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنة،
وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها لم يثر شيئاً بشأن
بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم
يطلب منها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت حرز
الدعوى واطلعت على محتوياته في مواجهة النيابة والدفاع بالجلسة - وهو ما لا تمارى
فيه الطاعنة - وكانت الطاعنة لا تدعي أنها طلبت من المحكمة إثبات بيان الأختام
التي قامت بفضها ومحتويات هذا الحرز وأن المحكمة منعتها من ذلك فإنه لا يكون لها
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها ولم ترى من جانبها حاجة
لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً
محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة
وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع التصدي له إيراداً ورداً، وكانت الطاعنة لم
تكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين إقرار المتهم الأول وأقوال الرائد........
بل ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن منعاها في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان
ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها
ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا
بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. وكان البين من المفردات التي أمرت هذه
المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما أورده الحكم مستمداً من أقوال المجني عليها
له سنده الصحيح من الأوراق ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها من
أن المخدر وضع في كوب به العصير فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص يكون في
غير محله. لما كان ذلك وكان ما تنعاه الطاعنة على تصرف النيابة من عدم إرسال الكوب
الذي وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية لفحصه لا يعدو أن يكون تعييباً
للإجراءات السابقة على المحاكمة - لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، لما كان
ذلك وكان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في
الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها وكان البين من الحكم المطعون
فيه أنه أثبت في حق الطاعنة أنها ساهمت في جريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك
عرض أنثى بالقوة اللتين دانها بهما وذلك بأن وضعت المخدر للمجني عليها في كوب عصير
الفاكهة فغابت عن الوعي وقامت الطاعنة والمحكوم عليهما الآخرين بالاستيلاء على
المسروقات بعد أن قام زميلاها بهتك عرض المجني عليها فإن ذلك ما يكفي لاعتبار
الطاعنة فاعلاً أصلياً في ارتكاب جريمة السرقة بإكراه وشريكاً في ارتكاب جريمة هتك
العرض بما يضحى منعاها في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة
الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم
إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن ما
تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به
محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة ليس
من الدفوع الجوهرية التي يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون
الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة، فإن ما تثيره
الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر في أصول
الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها
إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما
تنعاه الطاعنة على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشارت إليها بأسباب طعنها وهي من
بعد وقائع ثانوية تريد الطاعنة لها معنى لم تسايرها فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان
ذلك وكان خطأ الحكم في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن
نطاق استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفي على
قارئ الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد من عدم إثبات التهمة الثانية
التي كانت موجهة إليها أصلاً في ديباجة الحكم يكون غير قويم. لما كان ذلك وكان
الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بتهمتي السرقة بإكراه
والاشتراك في مواقعة أنثى بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلى
الاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني
الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً
بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد
تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة
المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها
الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به، وكان مرد التعديل هو
استبعاد دلالة الاتصال الجنسي الذي يتوافر به الركن المادي لجريمة مواقعة أنثى
بغير رضاها دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى
فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة
الاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يعطي للطاعنة
حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان الحكم قد بين الجريمتين اللتين
ارتكبتهما الطاعنة والمستوجبتين لعقابها وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم
عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدهما، وكان الحكم قد قضى على الطاعنة بعقوبة
واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا
يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد
غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن
الطاعنة وضعت أقراصاً مخدرة في عصير الفاكهة الذي قدمته للمجني عليها أثناء وجودها
بمسكنها ولما تناولت الأخيرة العصير غابت عن الوعي وقامت الطاعنة والمتهمين
الآخرين بالاستيلاء على المسروقات بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة
السرقة بإكراه التي دان الطاعنة بها ثم خلص إلى معاقبتها بالمادة 314/ 1 من قانون
العقوبات فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح ولا محل لما
تثيره الطاعنة في صدد تطبيق المادة 315/ 1 من قانون العقوبات إذ أنها خاصة
بالسرقات التي ترتكب في الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل العامة مع التعدد
وحمل السلاح ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ما تقدم
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق