جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد
وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمود شريف فهمي.
---------
(161)
الطعن رقم 518 لسنة 60
القضائية
(1) دعوى جنائية
"انقضاؤها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن
والحكم فيه".
وفاة الطاعن بعد التقرير
بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
أساس ذلك؟
(2)دعوى جنائية "انقضاؤها". نقض "نظر الطعن والحكم
فيه". مواد مخدرة. مصادرة.
انقضاء الدعوى الجنائية
بوفاة المتهم. لا يمنع من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالمادة 30/ 2
عقوبات. إذ حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
------------------
لما كان يبين من الأوراق
أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي المحكوم عليه
المرحوم...... بتاريخ 12/ 3/ 1990 كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي المرفقة
والمؤرخة 4/ 11/ 1991. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية
تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم
بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون
العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" فإنه يكون من المتعين الحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ أ، 38،
42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من
الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه
2000 جنيه (ألفي جنيه) عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن حيازة
الجوهر المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من
الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي المحكوم
عليه المرحوم........ بتاريخ 12/ 3/ 1990 كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي
المرفقة والمؤرخة 4/ 11/ 1991. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من
الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون
العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" فإنه يكون من المتعين الحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق