جلسة 31 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد أحمد الشاذلي، وحسن مهران حسن، ومحمد الباجوري.
-----------------
(331)
الطعن رقم 7 لسنة 44 ق "أحوال شخصية"
(1)قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
منع إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي.
(2)أحوال شخصية "نسب". دعوى "الخصوم في الدعوى".
ثبوت النسب. تعلقه بحق الأم وحق الصغير وبحق الله تعالى. الأم لا تملك إسقاط حق وليدها. اعتبار الصغير ماثلاً في دعوى النسب وإن لم يظهر في الخصومة باسمه. علة ذلك.
(3)أحوال شخصية "نفقة". حكم "حجية الحكم". دعوى "الخصوم فيها". قوة الأمر المقضي.
القضاء برفض دعوى نفقة زوجية. فصل الحكم في انتهاء الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة دون بحث الرجعة. لا يكتسب حجية في دعوى نسب الصغير ولا ينفي الفراش الموجب للنسب.
-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي.
2 - لئن كان ثبوت النسب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة )2] يتعلق بحق الأم وبحق الصغير وبحق الله تعالى، ولا تملك الأم إسقاط حق وليدها في هذا المجال فإن الدعوى التي ترفعها الأم أو الغير بطلب ثبوت نسب الصغير يعتبر الأخير ماثلاً فيها وإن لم يظهر في الخصومة باسمه لنيابة مفترضة في جانب رافعها لما ينطوي عليه من حق للخالق يصح أن ترفع به الدعوى حسبه.
3 - إذ كان البين من الاطلاع على دعوى النفقة أن الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة، وأنه على الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه في شهرها الثاني ثم قررت بالجلسة أنها أنجبت من زوجها الوليد المدعي نسبه وطلبت فرض نفقة له، إلا أن الحكم الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب ولم يناقشه أو يفصل فيه بعد إذ قرر المطعون عليه نفسه بالجلسة... أن ذلك الموضوع خارج من نطاق الطلبات المطروحة، فإن ذلك الحكم يكون ولا مساس له بأي حق يتصل بالصغير المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة ولا يحوز حجية قبله. لا يغير من ذلك القول بأن هذا القضاء قد فصل في مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة الزوجية، اعتباراً بأن الزوجية القائمة هي الموجبة للنفقة وأن الفراش الذي تدعيه الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية، لأنه بالإضافة إلى أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام، والصغير لم يكن خصماً في الدعوى بالنفقة على ما سلف القول، فإن الرجعة التي تدعيها الطاعنة في الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق في دعوى النفقة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر في دعوى النفقة من انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة حجة في نفي الفراش الموجب للنسب في الدعوى الحالية، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت ضد المطعون عليه الدعوى رقم 956 لسنة 1969 أحوال شخصية "نفس" القاهرة والتي أعيد قيدها برقم 567 لسنة 1972 أحوال شخصية "نفس" محكمة شمال القاهرة، طالبة الحكم بثبوت نسب ولدها...... للمطعون عليه وأمره بعدم التعرض لها في ذلك، وقالت بياناً لها أنها تزوجت المطعون عليه بعقد شرعي صحيح مؤرخ 23/ 10/ 1960، وقد دخل بها وأنجبت منه على فراش الزوجية ولداً أسمته..... بتاريخ 6/ 6/ 1969 نسبته إليه، وإذ أنكر المطعون عليه نسب ابنه فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. دفع المطعون عليه بالدعوى بعدم السماع عملاً بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 استناداً إلى أنه طلق الطاعنة في 4/ 6/ 1964 وأنها أتت بالولد لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق، كما دفعها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 211 لسنة 1968 "أحوال شخصية" الأزبكية التي أقامتها الطاعنة ضده بطلب فرض نفقة زوجية وقضي برفضها نهائياً. أجابت الطاعنة بأن المطعون عليه راجعها فور الطلاق وعدلت طلباتها إلى الحكم بثبوت مراجعته لها بعد الطلاق وأنها في عصمته وطاعته ورزقت منه بالولد المذكور على فراش الزوجية وبتاريخ 12/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن المطعون عليه قد راجعها في فترة عدتها بعد طلاقه لها في 4/ 6/ 1964 وتاريخ المراجعة وأنه عاشرها بعد ذلك معاشرة الأزواج وأنها رزقت منه بالولد...... على فراش الزوجية الصحيحة، وبعد سماع شاهدي الطاعنة حكمت في 29/ 4/ 1973 بعدم سماع الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 90 ق "أحوال شخصية" القاهرة وبتاريخ 18/ 12/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه بعدم السماع على سند من القول بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 211 لسنة 1968 "أحوال شخصية" الأزبكية برفضه دعوى النفقة المقامة من الطاعنة تأسيساً على انقضاء عدتها من تاريخ طلاقها الحاصل في 4/ 1/ 1964 مفاده بطريق اللزوم العقلي عدم مراجعة المطعون عليه لها، وأن هذه الأسباب تحوز قوة الأمر المقضي فلا تملك المحكمة إعادة بحث الرجعة، ويكون مؤدى ذلك أنها أتت بالولد المراد إثبات نسبه بعد أكثر من خمس سنوات من الطلاق، في حين أن الطاعنة في قضية النفقة إنما تطالب بحق لنفسها على زواجها استناداً للعقد، بينما أساس دعوى النسب المطالبة بحق للصغير وبلسانه بسبب مخالطة المطعون عليه لها، وهذا الحق تسمع به الدعوى حسبه، مما مؤداه اختلاف الخصوم والموضوع والسبب هذا إلى أن مسألة إثبات النسب لم تكن مطروحة في دعوى النفقة ولم يتناقش الطرفان بشأنها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به بالدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي، ولما كان ثبوت النسب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بحق الأم وبحق الصغير وبحق الله تعالى، ولا تملك الأم إسقاط حق وليدها في هذا المجال، فإن الدعوى التي ترفعها الأم أو الغير بطلب ثبوت نسب الصغير يعتبر الأخير ماثلاً فيها وإن لم يظهر في الخصومة باسمه لنيابة مفترضة في جانب رافعها لما تنطوي عليه من حق للخالق يصح أن ترفع به الدعوى حسبه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على دعوى النفقة رقم 211 لسنة 1968 "أحوال شخصية" الأزبكية الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة اعتباراً من 15/ 8/ 1968 وأنه على الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه في شهرها الثاني، ثم قررت بجلسة 8/ 7/ 1969 أنها أنجبت من زوجها الوليد المدعى نسبه وطلبت فرض نفقة له، إلا أن الحكم الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب ولم يناقشه أو يفصل فيه بعد إذ قرر المطعون عليه نفسه بجلسة 13/ 9/ 1969 أن ذلك الموضوع خارج عن نطاق الطلبات المطروحة، فإن ذلك الحكم يكون ولا مساس له بأي حق يتصل بالصغير المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة ولا يحوز حجية قبله. لا يغير من ذلك ما أورده حكم النفقة من أن المدعية - الطاعنة - لم تقدم أي دليل على الزوجية بين الطرفين سوى صورة وثيقة الزواج الصادرة في 23/ 10/ 1960، وقدم المدعى عليه المطعون عليه - إشهاد طلاقه لها المحرر بتاريخ 4/ 6/ 1964...... وبذلك تكون العلاقة انتهت من كل وجه فقد مضى عليه للآن أكثر من خمس سنوات وطلب النفقة من التاريخ المذكور لا موجب له فقد انقضت الزوجية بينهما، قولاً بأن هذا القضاء قد فصل في مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة الزوجية، اعتباراً بأن الزوجية القائمة هي الموجبة للنفقة وأن الفراش الذي تدعيه الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية، لأنه بالإضافة إلى أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام والصغير لم يكن خصماً في الدعوى بالنفقة على ما سلف القول، فإن الرجعة التي تدعيها الطاعنة في الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق في دعوى النفقة، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذا اتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر في دعوى النفقة رقم 211 لسنة 1968 أحوال شخصية الأزبكية من انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة حجة في نفي الفراش الموجب للنسب في الدعوى الحالية، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
[(1)] نقض 29/ 3/ 1964 مجموعة المكتب الفني س 15 ص 996.
[(2)] نقض 23/ 5/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 816.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق