الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أغسطس 2020

الطعن 8355 لسنة 60 ق جلسة 14 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 128 ص 928

جلسة 14 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة وسمير أنيس.

--------------

(128)
الطعن رقم 8355 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن، عدم تقديمها".
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
 (2)سلاح "أجزاء السلاح". جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
جريمة حيازة أو إحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص. ما يكفي لتحققها؟
تحقق القصد الجنائي العام بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة.
(3) سلاح. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية. مؤثمة. سواء كانت صالحة للاستعمال من عدمه. المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 101 لسنة 1980.
(4) سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم نوع السلاح الذي دان الطاعن بحيازة أجزاؤه الرئيسية. النعي عليه في هذا الشأن لا محل له.
 (5)قتل عمد. سلاح. ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام الارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات؟
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. حد ذلك؟

-------------

1 - من حيث إن الطاعنين من الأول إلى الثالث وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم فيكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية، لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كان يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص، مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك.
3 - لما كان إيراد الشارع عبارة الأجزاء الرئيسية مطلقاً من كل قيد في نص الفقرة الثالثة من المادة 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980 وكذا إيراده عبارة "تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3..... -" يدل بوضوح النص صراحة دلالته على شموله الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية سواء كانت صالحة للاستعمال من عدمه.
4 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين نوع السلاح الذي دان الطاعن بحيازة أجزاؤه الرئيسية إذ أنه أورد أنه سلاح ناري مششخن (بندقية آلي) ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.
5 - من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها سلفاً وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - .... "طاعن" 2 - .... "طاعن" - 3 - .... "طاعن" - 4 - .... "طاعن" - 5 - .... في قضية الجناية رقم..... بأنهم: المتهمون الثلاثة الأول: قتلوا..... و..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً "بندقية وذخائر" وما أن ظفروا بهما أطلق المتهم الأول عليهما عدة أعيرة نارية حال كون المتهمين الثاني والثالث يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتلهما وحدثت بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما وقد تلت هذه الجناية جنايتين أخريين هما أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - أ - قتلوا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك السلاح والذخائر سالفة الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً حال كون المتهمان الثاني والثالث يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - ب - شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض السلاح الناري والذخائر سالفة الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً حال كون المتهمان الثاني والثالث يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج - المتهمون الأول والرابع والخامسة 1 - أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية) - 2 - أحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... عن نفسه وبصفته و..... و..... و.... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30/ 1، 35/ 1 - 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 78، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة والثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة والرابع والخامسة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزام المحكوم عليهم الثلاثة الأول متضامنين بأن يؤدوا لكل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومصادرة أجزاء السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول كما طعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين من الأول إلى الثالث وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم فيكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون وهو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية، لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
وحيث إن الطاعن الرابع ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الجريمة التي دان الطاعن بها بكافة أركانها، هذا إلى إنه لم يعن بتحديد أي أجزاء السلاح الناري صالح للاستعمال وما إذا كانت الأجزاء مجمعة مششخنة أم غير مششخنة فضلاً عن خطئه في اعتبار الجرائم القائمة في الأوراق قد انتظمتها خطة جنائية واحدة وأنزل في حق الطاعن عقوبة الجريمة الأشد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة حيازة أجزاء رئيسية لسلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والتي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعتراف الطاعن وشهادة النقيب...... وتقرير فحص السلاح، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها والتي لا يمارى الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق، وإذ كان يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص، مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك - متى كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من اعتراف الطاعن بأنه أخفى أجزاء السلاح الناري المضبوط والذخيرة المضبوطين في منزله، ما يتوافر به معنى حيازة أجزاء رئيسية لسلاح ناري بغير ترخيص والتي دانه الحكم المطعون فيه بها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان إيراد الشارع عبارة عن الأجزاء الرئيسية مطلقاً من كل قيد في نص الفقرة الثالثة من المادة 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980 وكذا إيراده عبارة "تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3....." - يدل بوضوح النص وصراحة دلالته على شموله الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية سواء كانت صالحة للاستعمال من عدمه. لما كان ذلك، فإنه لا محل لما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه من انحسار سريان حكم النص على إحراز أو حيازة أجزاء الأسلحة النارية التي يثبت عدم صلاحيتها للاستعمال. إذ القول بغير ذلك يكون فيه تخصيص لحكم النص بغير علة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين نوع السلاح الذي دان الطاعن بحيازة أجزاؤه الرئيسية إذ أنه أورد أنه سلاح ناري مششخن (بندقية آلي) ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها سلفاً وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب، متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق