الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أغسطس 2020

الطعن 472 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 125 ص 913

جلسة 6 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب محمد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

----------------

(125)
الطعن رقم 472 لسنة 60 القضائية

رشوة. إثبات "بوجه عام" "تسجيلات صوتية" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره"، حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن أن ما سجل ليس بصوته، جوهري، إغفال تحقيقه عن طريق المختص فنياً رغم استناد الحكم إلى التسجيلات الصوتية. إخلال بحق الدفاع ولو سكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة. علة ذلك؟
الأصل أن تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى لمحكمة الموضوع. هي الخبير الأعلى في الدعوى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. حد ذلك.. ألا تكون المسألة المطروحة من المسائل الفنية البحت.
تساند الأدلة في المواد الجنائية، مؤداه؟

----------------
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله "وأياً كان وجه الرأي في التسجيل أو ما يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتباره عنصراً من عناصر الاستدلال في الدعوى تطمئن إليه المحكمة مؤيداً للأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها قواماً لقضائها"، وكان الحكم قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة، ذلك بأن أثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها - كما هو الحال في هذه الدعوى - ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عمومياً "مشرف فني بقسم التنظيم بحي أول الزقازيق بمجلس مدينة الزقازيق" طلب وأخذ لنفسه رشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من...... مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبله بشأن تعليه دورين على العقار ملكه قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه لما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه كان من ضمن دفاع الطاعن أن التسجيلات الصوتية ليست بصوته غير أن المحكمة أطرحته بما لا يصلح رداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله "وأياً كان وجه الرأي في التسجيل أو ما يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتباره عنصراً من عناصر الاستدلال في الدعوى تطمئن إليه المحكمة مؤيداً للأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها قواماً لقضائها". وكان الحكم قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن، دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها - كما هو الحال في هذه الدعوى - ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه. والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق