الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

الطعن 11347 لسنة 60 ق جلسة 11 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 183 ص 1328


جلسة 11 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة ومحمود دياب وحسين الجيزاوي.
-------------
(183)
الطعن رقم 11347 لسنة 60 القضائية

 (1)مأمورو الضبط القضائي. تفتيش. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تدليل الحكم على أن تفتيش الطاعن جرى تحت إشراف الضابط. دون أن ينازع الطاعن في أن لذلك التدليل معين من التحقيقات. النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
 (2)تفتيش "التفتيش بقصد التوقي". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". سجون. مواد مخدرة. قانون "تفسيره".
حق ضباط السجن تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة. داخل السجن. سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم. كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه. دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟
الشبهة المقصودة في هذا المقام؟
تقدير الشبهة. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.
 (3)قانون "العلم بالقانون". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العلم بالقوانين وتعديلاتها. مفروض. مؤدى ذلك؟

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام الشرطي...... بالتفتيش تحت إشراف الضابط بما حصله من أقوال الرائد...... بالتحقيقات، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور في هذا الشأن له معينه من التحقيقات، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت إشراف الضابط وخلو شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذي قدم المخدر لوزنه - بفرض صحته - لا ينال من سلامة استدلال الحكم.
2 - لما كانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن "لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم". ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه. لما كان ذلك، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعن تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدى الرائد....... رئيس مباحث السجن دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعن وهو من العاملين بالسجن يحوز جوهراً مخدراً فقام الحارس....... بتفتيشه تحت إشراف الضابط المذكور على النحو الوارد في مدوناته من أن تحريات الضابط أسفرت عن أن الطاعن اعتاد إدخال المواد المخدرة إلى السجن وأنه يعتزم إدخال كمية منها في يوم الضبط وأنه يخفيها في مكان حساس من جسمه وبمراقبته بعد دخوله السجن شاهده يدخل إلى دورة المياه ثم يخرج منها بعد دقائق متوجهاً إلى أحد العنابر فاستوقفه وأمر الحارس السري....... بتفتيشه تحت إشرافه، فإن ما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نشر بالجريدة الرسمية في الرابع من يوليه سنة 1989 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وكان العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان وليس على النيابة العامة إذا أرادت رفع الدعوى الجنائية على شخص إلا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها، وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم الكافة، كما أن المحكمة التي تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانوناً بأن تلفت نظره عند المحاكمة إلى ما أدخل من التعديلات على المادة التي تطلب النيابة العامة تطبيقها ما دام علمه بذلك مفروضاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول الثاني الملحق بالقانون، بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما هو منسوب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس أو ما يبرر الاستيقاف، وقيام الحارس...... بتفتيشه بعيداً عن إشراف الضابط بدلالة أن محضر الضبط خلا مما يفيد ذلك كما خلت شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذي قدم المخدر المضبوط لوزنه، غير أن الحكم رد على ذلك الدفع بما لا يصلح رداً، كما أن المحكمة أعملت القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقانون رقم 182 لسنة 1960 في حق الطاعن - رغم أنه شدد العقوبة - دون أن تنبهه لذلك ودون أن تشير النيابة العامة إلى هذا التعديل بأمر الإحالة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن تحريات الرائد....... رئيس مباحث سجن القاهرة للمحبوسين احتياطياً بطره قد توصلت إلى أن المتهم....... الحارس السجن يقوم بإدخال المواد المخدرة به وأنه يعتزم إدخال كمية من المخدرات يوم........ بعد أن خبأها في مكان حساس من جسده فراقبه عقب حضوره للسجن في ذلك اليوم فلاحظ أنه دخل دورة مياه العنبر رقم...... ثم غادرها بعد دقائق فكلف الحارس السري........ بتفتيشه تحت إشرافه فعثر بالجيب الأيسر لبنطلونه على لفافة مطاطية صفراء اللون بداخلها لفافة طولية بنفسجية اللون من البلاستيك بفضها تبين أنها تحتوي على ثلاث لفافات سلوفانية بفض كل منها وجد بها قطعة من الحشيش وزنها قائماً باللفافات الثلاث 7.45 جرام فواجهه بها فأنكر صلتها بها". وبعد أن ساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الرائد...... و....... وتقرير المعمل الكيماوي، رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله "لا وجه للنعي ببطلان القبض أو التفتيش استناداً إلى انتفاء حالة التلبس لأن المادة 41 من لائحة السجون خولت لضابط الواقعة سلطة القيام بهما في مثل الواقعة موضوع الضبط ولا وجه للاحتجاج بهذه المادة بالنسبة لقيام الشاهد الثاني بتفتيش المتهم لأن نص تلك المادة لا يمنع سريان نصوص قانون الإجراءات الجنائية بما تخوله للضابط من تكليف الشرطي بالقيام بالتفتيش تحت إشرافه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام الشرطي....... بالتفتيش تحت إشراف الضابط بما حصله من أقوال الرائد....... بالتحقيقات، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور في هذا الشأن له معينه من التحقيقات، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت إشراف الضابط وخلو شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذي قدم المخدر لوزنه - بفرض صحته - لا ينال من سلامة استدلال الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن "لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم". ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه. لما كان ذلك، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعن تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدى الرائد...... رئيس مباحث السجن دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعن وهو من العاملين بالسجن يحوز جوهراً مخدراً فقام الحارس...... بتفتيشه تحت إشراف الضابط المذكور على النحو الوارد في مدوناته من أن تحريات الضابط أسفرت عن أن الطاعن اعتاد إدخال المواد المخدرة إلى السجن وأنه يعتزم إدخال كمية منها في يوم الضبط وأنه يخفيها في مكان حساس من جسمه وبمراقبته بعد دخوله السجن شاهده يدخل إلى دورة المياه ثم يخرج منها بعد دقائق متوجهاً إلى أحد العنابر فاستوقفه وأمر الحارس السري....... بتفتيشه تحت إشرافه، فإن ما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نشر بالجريدة الرسمية في الرابع من يوليه سنة 1989 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وكان العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان وليس على النيابة العامة إذا أرادت رفع الدعوى الجنائية على شخص إلا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها، وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم الكافة، كما أن المحكمة التي تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانوناً بأن تلفت نظره عند المحاكمة إلى ما أدخل من التعديلات على المادة التي تطلب النيابة العامة تطبيقها ما دام علمه بذلك مفروضاً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق