الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يونيو 2020

الطعن 5 لسنة 40 ق جلسة 11 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 110 ص 545


جلسة 11 من مارس سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.
--------------------
(110)
الطعن رقم 5 لسنة 40 القضائية

ملكية. حيازة.
رد الأشياء المضبوطة في المواد الجنائية إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. شرطه. المادتان 101 و102 من قانون الإجراءات الجنائية. المقصود بالحيازة. الحيازة بنية التملك أو الحيازة المادية لحساب الغير.

-----------------
مؤدى نص المادتين 101 و102 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأشياء التي تضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية ولم تكن حيازتها في ذاتها جريمة ترد إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها سواء كانت هذه الحيازة أصلية بنية التملك أو حيازة مادية لحساب الغير إلا إذا كانت هذه المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، فإنها ترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة، يؤيد هذا النظر ما تقضي به المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأمر برد المضبوطات إلى من ضبطت معه لا يمنع أولي الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية. ولما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد ضبطت مع الطاعنين في القطار وقررا أن شخصاً كلفهما بنقلها من محطة الحمام إلى الإسكندرية مقابل أجر، واتهمتهما النيابة العامة بأنهما استوردا هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص باستيرادها وأنهما قاما بتهريبها إلى أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وقضى ببراءتهما نهائياً مما أسند إليهما، وإذ كان مجرد حيازة السبائك الذهبية المذكورة ليس في ذاته جريمة، فإنه يكون للطاعنين اللذين ضبطت معهما الحق في استردادها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2132 لسنة 1968 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بتسليمهما المضبوطات في قضية الجنحة رقم 14 سنة 1969 تهريب العطارين وهي خمس عشرة سبيكة ذهبية عيناً، وقالا شرحاً لدعواهما إنهما ضبطا بتاريخ 7/ 12/ 1966 في القطار القادم من مرسى مطروح إلى الإسكندرية ومع أولهما تسع سبائك ذهبية ومع الثاني ست منها واعترف كل منهما بحيازته لما ضبط معه وقررا أن شخصاً لا يعرفانه كلفهما بنقلها من محطة الحمام إلى الإسكندرية مقابل عشرة جنيهات عن كل سبيكة وقيدت الواقعة برقم 14 سنة 1966 جنح تهريب العطارين واتهمتهما النيابة العامة بأنهما في يوم 7/ 12/ 1966 بدائرة قسم العطارين (أولاً) استوردا السبائك الذهبية المبينة بالمحضر قبل الحصول على تراخيص باستيرادها من الجهة المختصة (ثانياً) هربا السبائك الذهبية المبينة بالمحضر إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة بطريقة غير مشروعة ودون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وطلبت عقابهما طبقاً للقانون رقم 9 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وبتاريخ 28/ 2/ 1968 حكمت المحكمة الجنح ببراءتهما من هاتين التهمتين وتأيد هذا الحكم استئنافياً في 9/ 4/ 1968، فتقدما بطلب إلى نيابة الشئون المالية بالإسكندرية للتصريح لهما باستلام السبائك الذهبية المضبوطة طبقاً للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية غير أنها رفضت طلبهما، وإذ تظلما إلى غرفة المشورة وقررت إحالة الموضوع إلى المحكمة المدنية فقد أقاما هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 24/ 2/ 1969 حكمت المحكمة برد السبائك الذهبية المضبوطة إلى الطاعنين استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 372 سنة 25 ق مدني الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 11/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن حيازتهما للسبائك الذهبية كانت عرضية لأنهما أنكرا ملكيتها عند ضبطهما في قضية التهريب وقررا أن شخصاً سلمها لهما لنقلها وبالتالي فلا يكون لهما الحق في استردادها طبقاً للمادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية لأن المقصود من هذه المادة هو حماية الحيازة الكاملة بركنيها المادي والمعنوي، في حين أن المستفاد من هذه المادة أن ترد الأشياء المضبوطة لمن كانت في حيازته وقت ضبطها أياً كانت هذه الحيازة كاملة أو عرضية طالما أن ما يحوزه ليس موضوع جريمة أو متحصلاً من جريمة يؤيد ذلك أن المادة 104 من القانون المذكور تقضي بأن الأمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذ ضبطت السبائك الذهبية في حيازتهما وقضى ببراءتهما مما أسند إليهما في قضية التهريب فيكون من حقهما استرداد هذه السبائك، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة" والنص في المادة 102 من القانون المذكور على أنه "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون"، يدل على أن الأشياء التي تضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية ولم تكن في حيازتها في ذاتها جريمة ترد إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها سواء كانت هذه الحيازة أصلية بنية التملك أو حيازة مادية لحساب الغير إلا إذا كانت هذه المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فإنها ترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة، يؤيد هذا النظر ما تقضي به المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأمر برد المضبوطات إلى من ضبطت معه لا يمنع أولي الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية. ولما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد ضبطت مع الطاعنين في القطار يوم 7/ 12/ 1966 وقررا أن شخصاً كلفهما بنقلها من محطة الحمام إلى الإسكندرية مقابل أجر واتهمتهما النيابة العامة بأنهما استوردا هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص باستيرادها وأنهما قاما بتهريبها إلى أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها، وقضى ببراءتهما نهائياً مما أسند إليهما، ولما كان مجرد حيازة السبائك الذهبية المذكورة ليس في ذاته جريمة فإنه يكون للطاعنين اللذين ضبطت معهما الحق في استردادها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأنه ليس للطاعنين الحق في استرداد السبائك المضبوطة لأن حيازتهما لها كانت عرضية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق