الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 26 فبراير 2026

القضية 126 لسنة 22 ق جلسة 9 / 5 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 120 ص 720

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (120)
القضية رقم 126 لسنة 22 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "اتصالها بالمحكمة - تربص محكمة الموضوع".
اتصال الخصومة الدستورية بالدعوى الدستورية من خلال رفعها، وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسألة الدستورية.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة في الدعوى الموضوعية.
(3) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - أثره: انتهاء الخصومة.

---------------------
1 - حيث إن المدعي أقام دعواه الدستورية بتاريخ 16/ 7/ 2000 في خلال الأجل الذي حددته له محكمة الموضوع ومن ثم فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسألة الدستورية. وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة (175) من الدستور التي تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على القوانين واللوائح، وتسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التي يقوم التقاضي عليها وتعطيلاً للضمانة المنصوص عليها في المادة (68) من الدستور وما يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسائل الدستورية التي اختصها الدستور بها بوصفها قاضيها الطبيعي. متى كان ذلك وكان إنفاذ أحكام الدستور يقتضي ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محكمة الموضوع عن مباشرة ولايتها التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها، وما يقتضي ذلك من إسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع لتفصل في النزاع الذي كان مطروحاً عليها على ضوء قضاء هذه المحكمة في الدعوى الماثلة ومن ثم يتعين عدم التقيد بالحكم الصادر في النزاع الموضوعي.
2 - من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة في الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص المطعون فيه انعكاس على النزاع الموضوعي أو التأثير في مسألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل في موضوعه، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
3 - هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقضت بعدم دستورية هذا النص، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25/ 8/ 2002 في الدعوى رقم 314 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (39) بتاريخ 26/ 2/ 2002، بما مؤداه سقوط الإحالة عليها الواردة بالبند (ي) من المادة (1) من القانون 308 لسنة 1955.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة يتعين القضاء باعتبارها منتهية.


الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من يوليو سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته بالنسبة لأموال الجمعيات التعاونية الزراعية المستحقة على أعضائها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرات طلبت في ختامها الحكم بانتهاء الخصومة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المدعي في القضية رقم 9385 لسنة 1999 جنح أبو حمص، أنه بدد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها لصالح الجمعية الزراعية المشتركة بأبو حمص، وفاء للمبالغ المالية المستحقة لها عليه، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات وبجلسة 4/ 11/ 1999 قضت المحكمة غيابياً بحبسه ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، فعارض المدعي في هذا الحكم حيث قضى بجلسة 17/ 2/ 2000 بتأييد الحكم الغيابي، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعي فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 9258 لسنة 2000 جنح مستأنف دمنهور، وأثناء نظره دفع بجلسة 16/ 5/ 2000 بعدم دستورية النص الوارد بالقانون رقم 308 لسنة 1955 الذي يجيز الحجز الإداري على أموال أعضاء الجمعيات الزراعية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/ 7/ 2000 لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعي الدعوى الماثلة، بيد أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 24/ 4/ 2001 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل.
وحيث إن المدعي أقام دعواه الدستورية بتاريخ 16/ 7/ 2000 في خلال الأجل الذي حددته له محكمة الموضوع ومن ثم فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها يعنى دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسألة الدستورية. وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة (175) من الدستور التي تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على القوانين واللوائح، وتسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التي يقوم التقاضي عليها وتعطيلاً للضمانة المنصوص عليها في المادة (68) من الدستور وما يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسائل الدستورية التي اختصها الدستور بها بوصفها قاضيها الطبيعي. متى كان ذلك وكان إنفاذ أحكام الدستور يقتضي ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محكمة الموضوع عن مباشرة ولايتها التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها، وما يقتضي ذلك من إسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع لتفصل في النزاع الذي كان مطروحاً عليها على ضوء قضاء هذه المحكمة في الدعوى الماثلة ومن ثم يتعين عدم التقيد بالحكم الصادر في النزاع الموضوعي.
وحيث إن من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة في الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص المطعون فيه انعكاس على النزاع الموضوعي أو التأثير في مسألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل في موضوعه، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري تنص على أنه "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:
( أ ) ..... (ب) ..... (ج) ..... (د) ..... (هـ) .....
(و) ..... (ز) ..... (ح) ..... (ط) ..... (ي) المبالغ الأخرى التي نصت عليها القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري".
وحيث إنه يبين من محضر الحجز الإداري أنه قد وقع على المدعي استناداً إلى النص سالف البيان، والذي أحال إلى القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن ومن بينها قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، الذي تنص الفقرة الثانية من المادة (26) منه على أنه "وللجمعية الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري..." ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بالطعن على تلك المادة.
وحيث إن المدعي ينعى على نص تلك المادة مخالفتها لنص المادتين (40، 68) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقضت بعدم دستورية هذا النص، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25/ 8/ 2002 في الدعوى رقم 314 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (39) بتاريخ 26/ 2/ 2002، بما مؤداه سقوط الإحالة عليها الواردة بالبند (ي) من المادة (1) من القانون 308 لسنة 1955.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة يتعين القضاء باعتبارها منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الطعن 1500 لسنة 49 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 27 ص 139

جلسة 28 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري؛ وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

----------------

(27)
الطعن رقم 1500 لسنة 49 القضائية

(1) حكم. "بياناته". "بيانات الديباجة". "ما لا يعيبه". بطلان. نيابة عامة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم. لا عيب. ما دام محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها ومرافعتها في الدعوى. ومتى كان الطاعن لا يجحدان تمثيلها كان صحيحاً.
(2) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة الدفوع الموضوعية. لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. مسئولية جنائية.
السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. لا يؤثر في قيامها.

--------------------
1 - من المقرر أن عدم اشتمال الحكم على اسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان، طالما كان الثابت من محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها.
2 - إذ كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم علمه بمحضر الحجز أو باليوم المحدد لبيع المحجوزات أو مكانه أو بتعيينه حارساً أو بعدم انتقال مندوب الحجز لمعاينة المحجوزات، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً، ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. بفرض حصوله. لا يؤثر في قيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال الأميرية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بلقاس قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد محجوزات، فقد شابه البطلان وانطوى على خطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه خلا من بيان اسم وكيل النيابة الذي حضر الجلسة التي صدر فيها، كما أن الطاعن لم يوقع على محضر الحجز الإداري ولم يعلم باليوم المحدد للبيع أو مكانه أو بتعيينه حارساً على المحجوزات ولم ينتقل مندوب الحجز لمعاينة المحجوزات، ولم يكن الطاعن مكلفاً بنقلها إلى مكان البيع فضلاً عن قيامه بالسداد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في ديباجته اسم وكيل النيابة الذي كان حاضراً بجلسة 30/ 11/ 1977 التي صدر فيها ذلك الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحاً، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن عدم اشتمال الحكم على اسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان، طالما أن الثابت من محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها - كما هو الحال في الدعوى - وكان الطاعن لا يجحد أن تمثيلها كان صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم علمه بمحضر الحجز أو باليوم المحدد لبيع المحجوزات أو مكانه أو تعيينه حارساً أو بعدم انتقال مندوب الحجز لمعاينة المحجوزات، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً، ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأربعاء، 25 فبراير 2026

القضية 97 لسنة 22 ق جلسة 9 / 5 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 119 ص 715

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (119)
القضية رقم 97 لسنة 22 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
مناط المصلحة الشخصية في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
(2) تشريع "عدم سريان القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بأثر رجعي - انتفاء المصلحة في الطعن عليه فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل العمل به".
إن المدعين في الدعوى الماثلة غير مخاطبين بالنص الطعين، وأن الضرر المدعى به - إن صح - لا يتصور أن يكون عائداً إليه، بما مؤداه أن هذا النص لم ينل من المركز القانوني الذي ترتب لهم بناء على الحكم الصادر قبل العمل به والقاضي بعدم دستورية المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة والصادر بجلسة 7/ 9/ 1996.

----------------------
1 - حيث إن مناط المصلحة الشخصية في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على المدعي، أو لم يكن من المخاطبين بأحكامه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.
2 - إن المدعين في الدعوى الماثلة غير مخاطبين بالنص الطعين، وأن الضرر المدعى به - إن صح - لا يتصور أن يكون عائداً إليه، بما مؤداه أن هذا النص لم ينل من المركز القانوني الذي ترتب لهم بناء على الحكم الصادر قبل العمل به والقاضي بعدم دستورية المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة والصادر بجلسة 7/ 9/ 1996 والذي استصحب أثره الكاشف في إبطال النصوص التشريعية التي انصب قضاؤه عليها منذ مولدها، وبالتالي لا يمتد إليه النص الطعين بأثره الفوري المباشر الذي لم يبدأ سريانه إلا في 12/ 7/ 1998، بما تنتفي معه أية مصلحة للمدعين في الطعن عليه، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من شهر مايو سنة 2000، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6395 لسنة 1999 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد وزير المالية وآخرين بطلب الحكم برد مبلغ 976957.40 جنيه سبق لهم سداده كضريبة دمغة نسبية، وبجلسة 26/ 10/ 1999 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيساً على أن استرداد ما سبق سداده من ضريبة الدمغة يأتي استناداً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وقد استثنت الفقرة الثالثة من هذه المادة النصوص الضريبية من الأثر الرجعي لأحكام المحكمة مما ينتفي معه السند القانوني للمطالبة، وإذ لم يرتض المدعون هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 7308 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء تداوله دفعوا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 لمخالفتها للمواد (8، 40، 68، 165) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على المدعي، أو لم يكن من المخاطبين بأحكامه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.
وحيث إن طلبات الشركة المدعية في الدعوى الموضوعية تدور حول استرداد المبلغ المشار إليه، والسابق تأديته كضريبة دمغة نسبية على رأس المال، إعمالاً لآثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 7/ 9/ 1996.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - المطعون عليه - ينص في مادته الأولى على أن: - "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..."؛ وفي عجز مادته الثانية على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وهو الحاصل في 11/ 7/ 1998، ومن ثم يكون القانون سالف الذكر قد صدر بأثر فوري ومباشر لتنفيذ أحكامه اعتباراً من 12/ 7/ 1998 اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وحيث إن المدعين في الدعوى الماثلة غير مخاطبين بالنص الطعين، وأن الضرر المدعى به - إن صح - لا يتصور أن يكون عائداً إليه، بما مؤداه أن هذا النص لم ينل من المركز القانوني الذي ترتب لهم بناء على الحكم الصادر قبل العمل به والقاضي بعدم دستورية المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة والصادر بجلسة 7/ 9/ 1996 والذي استصحب أثره الكاشف في إبطال النصوص التشريعية التي انصب قضاؤه عليها منذ مولدها، وبالتالي لا يمتد إليه النص الطعين بأثره الفوري المباشر الذي لم يبدأ سريانه إلا في 12/ 7/ 1998، بما تنتفي معه أية مصلحة للمدعين في الطعن عليه، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 5801 لسنة 53 ق جلسة 28 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 42 ص 205

جلسة 28 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

-----------------

(42)
الطعن رقم 5801 سنة 53 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعي.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد الأخذ بأقوال شاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
(2) سرقة بإكراه. حكم. "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.
تحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة قسرية من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه. مثال.
(3) سرقة. سرقة بالإكراه. سلاح. جريمة. مسئولية جنائية. فاعل أصلي. شريك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم أن الطاعن اقترف جريمتين مع آخرين حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً ما. كاف في بيان توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة.
حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه. ظروف مادية عينية متصلة بالفعل الإجرامي يسري حكمهما على كل من أسهم في الجريمة الفاعل أو الشريك ولو لم يعلم بهذين الظرفين، ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.
ظرف التعدد المنصوص عليه في المادة 316 عقوبات. تحققه طالما وقعت الجريمة من شخصين فأكثر.
(4) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
القانون لا يمنع من تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة. ما دام لا يوجد تعارض حقيقي بين مصالحهم.

------------------
1 - لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة, واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر. كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاها, فلا يعيبه من بعد - أن يقضي ببراءة المتهم الآخر استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في حقه للأسباب التي أوردها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشاهدين...... ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاؤها - فإن في عدم تعرض المحكمة لما أدلى به الشاهد.... بمحضر الجلسة ما يفيد إطراحها له اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي أوردتها وعولت عليها في حكمها.
2 - لما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه, وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة - وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها شل مقاومة المجني عليه أثناء ارتكاب السرقة فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة.
3 - إن ما أثبته الحكم من أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً ما يكفي في بيان توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة - لما هو مقرر من أن حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه هما من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين. كما أنه يكفي لتوافر ظرف تعدد الجناة المنصوص عليه في المادة 316 من قانون العقوبات أن تقع السرقة من شخصين فأكثر, لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن من قالة القصور في بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها لا يكون له محل.
4 - لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه بتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الآخر الذي قضي ببراءته وليس في مدونات الحكم ما يومئ إلى هذا التعارض وكان القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة على نحو ما استخلصه الحكم - وكما هو الحال في الدعوى المطروحة - لا يؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم - وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي الذي ترافع في الدعوى قد تناول أوجه الدفاع التي عنت له عن الطاعن وعن المتهم الآخر وطلب في ختام مرافعته القضاء ببراءتهما فإنه يكون قد حضر عنهما معاً، ولا تثريب من بعد أن سقط من محضر الجلسة إثبات ذلك، بما يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ..... (الطاعن) (2) .... بأنهما في ليلة.... سرقا وآخرين سبق الحكم عليهم ومجهولين كمية حديد البناء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، المملوكة للمجني عليه.... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه...... وذلك بأن كبلوه بالحبال وتمكنوا بذلك من شل مقاومته حالة كون المتهمين أكثر من ثلاثة أشخاص ويحملون أسلحة ظاهرة "مدية" المتهم الأول: .... سرق المبالغ والمستندات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق، والمملوكة لـ.... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اشترك مع باقي المتهمين ومجهولين في شل مقاومته بأن كبلوه بالحبال واعتدوا عليه ضرباً محدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من سرقة المبلغ والمستندات سالفة الذكر.
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمواد 314، 316 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة أولاً: المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه.
ثانياً: ببراءة...... مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه مع التعدد وحمل السلاح - فقد شابه التناقض والفساد في الاستدلال واعتراه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وذلك بأنه قد عول في إدانته على أقوال كل من الرائد..... والشاهد.... ولم يعمل أثر هذا الدليل في حق المتهم الآخر الذي قضي ببراءته, وتساند إلى أقوال كل من.... و...... مع أنها بما تضمنته لا تصلح دليلاً على ثبوت التهمة, كما التفت عما ذكره الشاهد.... بجلسة المحاكمة من أقوال تنتفي بها التهمة عن الطاعن. هذا إلى أنه لم يستظهر ظروف الإكراه والتعدد وحمل السلاح في الجريمة التي دان الطاعن بها - كذلك فقد خلا محضر الجلسة مما إذا كان المحامي الذي ترافع عنه في الدعوى قد مثله وحده أم ناب أيضاً عن المتهم الآخر المقضى ببراءته. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه مع التعدد وحمل السلاح - التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية مستمدة من أقوال كل من..... و.... و.... وهي أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة, واطمئنانها إليها. بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر. كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاها, فلا يعيبه من بعد - أن يقضي ببراءة المتهم الآخر استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في حقه للأسباب التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشاهدين..... و.... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاؤها - فإن في عدم تعرض المحكمة لما أدلى به الشاهد..... بمحضر الجلسة ما يفيد إطراحها له اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي أوردتها وعولت عليها في حكمها. لما كان ذلك كان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه, وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة - وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها شل مقاومة المجني عليه أثناء ارتكاب السرقة فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة كما أن ما أثبته الحكم من أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً ما يكفي في بيان توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة - لما هو مقرر من أن حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه هما من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين. كما أنه يكفي لتوافر ظرف تعدد الجناة المنصوص عليه في المادة 316 من قانون العقوبات أن تقع السرقة من شخصين فأكثر, لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن من قالة القصور في بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه بتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الآخر الذي قضي ببراءته وليس في مدونات الحكم ما يومئ إلى هذا التعارض، وكان القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة على نحو ما استخلصه الحكم - وكما هو الحال في الدعوى المطروحة - لا يؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم - وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي الذي ترافع في الدعوى قد تناول أوجه الدفاع التي عنت له عن الطاعن وعن المتهم الآخر وطلب في ختام مرافعته القضاء ببراءتهما فإنه يكون قد حضر عنهما معاً ولا تثريب من بعد أن سقط من محضر الجلسة إثبات ذلك، بما يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1297 لسنة 49 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 26 ص 136

جلسة 28 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

-----------------

(26)
الطعن رقم 1297 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ظروف مشددة.
إقناعية الدليل في المواد الجنائية. عدم التزام طريق معين في الإثبات. إلا إذا استوجب القانون ذلك.
(2) إثبات "بوجه عام". اعتراف. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 

حق محكمة الموضوع في تقدير قيمة الاعتراف.
(3) إثبات "بوجه عام". اعتراف. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ظروف مشددة.
القانون لم يحتم لإثبات السوابق تقديم صحيفة الحالة الجنائية. حق محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت التهمة بظرفها المشدد. حد ذلك.

---------------------
1 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وما لم يستوجب القانون طريقاً معيناً في الإثبات فإن القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته.
2 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف.
3 - متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في توافر الظرف المشدد بمذكرة النيابة المقدمة للمحكمة إثباتاً لسبق الحكم على المتهم في جناية سرقة بإكراه وشروع فيها، وباعترافه في التحقيق بتلك السابقة وفي جلسة المحاكمة بالتهمة بظرفها المشدد - انطلاقاً من حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه دون التزام عليها بتبيان علة ما ارتأته، وما دام القانون لم يحتم - لإثبات السوابق - تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت التهمة بظرفها المشدد من الأدلة التي تساند إليها سائغة وملتئماً مع العقل والمنطق فإن المجادلة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة في إحدى جرائم الاعتداء على المال في القضية رقم 952 لسنة 1964 ج الخارجة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ أ، 26/ 1 - 3، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص مقترفة بظرف مشدد هو سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة من جرائم الاعتداء على المال - فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتد في ثبوت وجود سابقة للطاعن بإشارة تليفونية دون صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها الدليل الرسمي الذي يعتد به على سبق الحكم على الطاعن، كما أن تشابه الأسماء لا يحسمه إلا بصمات المحكوم عليهم التي تحملها صحف الحالة الجنائية.
وحيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن بها مذكرة مملاة تليفونياً من نيابة أسيوط الكلية وممهورة بتوقيع رئيس النيابة ثابت بها سبق الحكم على الطاعن في الجناية رقم 2120 سنة 64 ك أسيوط (952 سنة 64 خارجة) بعشر سنوات أشغال شاقة لسرقة بإكراه وشروع فيها وأن العقوبة قد نفذت، كما أن البين من تحقيقات النيابة أن المتهم اعترف بهذه السابقة، كما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة اعترافه بالتهمة بظرفها المشدد وقول المدافع عنه أنه لم يتخذ بعد إجراءات رد اعتباره بالنسبة لتلك السابقة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وما لم يستوجب القانون طريقاً معيناً في الإثبات فإن القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته كما أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها التدليلية على المعترف. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتد في توافر الظرف المشدد بمذكرة النيابة المقدمة للمحكمة إثباتاً لسبق الحكم على المتهم في جناية سرقة بإكراه وشروع فيها، وباعترافه في التحقيق بتلك السابقة وفي جلسة المحاكمة بالتهمة بظرفها المشدد - انطلاقاً من حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه دون التزام عليها بتبيان علة ما ارتأته، وما دام القانون لم يحتم - لإثبات السوابق - تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت التهمة بظرفها المشدد من الأدلة التي تساند إليها سائغاً وملتئماً مع العقل والمنطق فإن المجادلة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 531 : التَّحْقِيقُ وَالْحَبْسُ الِاحْتِيَاطِيُّ وَالْمُحَاكَمَةُ عَنْ بُعْدٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 531
يَجُوزُ لِجِهَةِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ اتِّخَاذُ كُلِّ أَوْ بَعْضِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةِ عَنْ بُعْدٍ مَعَ الْمُتَّهَمِينَ، وَالشُّهُودِ، وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمْ، وَالْخُبَرَاءِ، وَالْمُدَّعِينَ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَالْمَسْئُولِينَ عَنْهَا، الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْقَانُونِ.
وَيَجُوزُ لَهَا اتِّخَاذُ تِلْكَ الْإِجْرَاءَاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ وَالتَّدَابِيرِ وَمَدِّهِمَا وَالْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ وَاسْتِئْنَافِ أَوَامِرِهَا.
وَلَهَا بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ أَنْ تُقَرِّرَ مَنْعَ الْكَشْفِ عَنِ الشَّخْصِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلشُّهُودِ بِجَمِيعِ وَسَائِلِ وَتِقْنِيَّاتِ الِاتِّصَالِ الْحَدِيثَةِ الْمُنَاسِبَةِ أَثْنَاءَ الْإِدْلَاءِ بِأَقْوَالِهِمْ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْمَادَّةِ 525 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 531
The competent investigative or judicial authority, as the case may be, may conduct all or some of the investigation or trial procedures remotely with the accused, witnesses, victims, experts, civil claimants, and those responsible for them, as stipulated In this law.
It may take such actions with regard to considering, extending, and granting provisional release, and appealing its orders.
It has the authority, as appropriate, to decide to prevent the disclosure of the true identity of witnesses by all appropriate modern means and technologies of communication during their statements, all in compliance with the provisions of Article 525 of this Law.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها  
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 530 : التَّحْقِيقُ بِاسْتِخْدَامِ وَسَائِلِ وَتِقْنِيَّاتِ الِاتِّصَالِ الْحَدِيثَةِ الْمَسْمُوعَةِ وَالْمَرْئِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 530
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْقَوَاعِدِ وَالْمَوَاعِيدِ وَالْمُدَدِ وَغَيْرِهَا مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّقَاضِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْقَانُونِ، تَسْرِي أَحْكَامُ هَذَا الْبَابِ عَلَى إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ وَالْمُحَاكَمَةِ عَنْ بُعْدٍ بِاسْتِخْدَامِ وَسَائِلِ وَتِقْنِيَّاتِ الِاتِّصَالِ الْحَدِيثَةِ الْمَسْمُوعَةِ وَالْمَرْئِيَّةِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِمَا يَضْمَنُ أَحْكَامَ سِرِّيَّةِ التَّحْقِيقَاتِ وَالْحُضُورِ وَالْعَلَانِيَّةِ وَشَفَوِيَّةِ الْمُرَافَعَةِ وَالْمُوَاجَهَةِ بَيْنَ الْخُصُومِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 530
Without prejudice to the rules, dates, time limits and other litigation procedures stipulated in this law, the provisions of this chapter shall apply to remote investigation and trial procedures using modern audio and visual communication means and technologies, all in a manner that ensures the provisions of confidentiality of investigations, attendance, publicity, oral pleading and confrontation between adversaries contained in this law.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 529 : إِجْرَاءَاتُ رَفْعِ التَّعْوِيضِ عَنِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ وَالْحُكْمِ فِيهِ وَالطَّعْنِ عَلَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 529
يُرْفَعُ طَلَبُ التَّعْوِيضِ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِالْمَادَّةِ 528 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ بِالطُّرُقِ الْمُعْتَادَةِ لِرَفْعِ الدَّعَاوَى، وَيُتَّبَعُ فِي شَأْنِ إِجْرَاءَاتِهِ وَالْحُكْمِ فِيهِ وَالطَّعْنِ عَلَيْهِ الْقَوَاعِدُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.

Article No. 529
The claim for compensation referred to in Article 528 of this Law shall be filed in the usual manner for filing lawsuits, and the rules stipulated in the Civil and Commercial Procedure Law shall be followed in its procedures, judgment and appeal.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 168 لسنة 95 ق جلسة 26 / 11 / 2025

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفوت مكادي " نائب رئيس المحكمة " والسادة القضاة / أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر وأحد أنور الغرباوي ، أيمن صالح شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي .
وأمين السر السيد / أحمد لبيب .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 5 من جمادى الآخر سنة 1447 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2025م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 168 لسنة 95 القضائية .
المرفوع من
......................... "محكوم عليه – طاعن"
ضــد
النيابة العامة "مطعون ضدها"
------------------
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كلًا من ۱- ....... (الطاعن) ، ۲- ...... ، ۳- ...... ، ٤- ........ ، ٥- ....... ، 6- ........ ، ۷- ....... ، ۸- ....... في الجناية رقم ...... لسنة ...... أول ....... (المقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي شرق .......) .
بأنهم في يوم ١٨ من يناير سنة ۲۰۲٤ - بدائرة قسم أول ....... - محافظة ....... :
المتهمون من الرابع إلى الثامن:
خطفوا بالإكراه الطفل / ........ بأن انتزعوه عنوة ممن لها حق حضانته وهي المجني عليها / ....... متعدين عليها ضرباً بالأيدي والأرجل بعموم جسدها محدثين إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق فخارت قواها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من اختطاف الطفل على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون الثلاث الأول :
خطفوا بالذات وبواسطة باقي المتهمين الطفل / ....... من المجني عليها / ....... التي لها حق حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون جميعًا :
أحدثوا عمدًا إصابة المجني عليها / ........ الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وإحالتهم إلى محكمة جنايات ........ لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت المجني عليها – بوكيل عنها محام - قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ ٦ من يونيه سنة ٢٠٢٤ حضوريًا للأول وغيابيًا لباقي المتهمين وعملًا بالمواد ٣٩ ، 242 /1 ، 290 /1 ، 3 ، ۲۹۲ /٢ من قانون العقوبات . وبإعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات . أولًا : بمعاقبة / ......... بتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانيًا : بمعاقبة / ....... و....... بالحبس سنة مع الشغل عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية ، ثالثًا : بمعاقبة / ....... و......... و................ و................ و................ بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة.
فأستأنف المحكوم عليه الأول / ........ هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم ....... لسنة ........ جنايات مستأنف ........
ومحكمة جنايات ......... - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بتوكيل بجلسة ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٢٤ ، بقبول الاستئناف شكلًا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي خطف ولده الصغير ممن له الحق في حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء بواسطة آخرين وكان ذلك بطريق الإكراه ، والضرب البسيط ، قد شابه القصور في التسبيب ، والتناقض في الأسباب ، والفساد في الاستدلال ، الإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم اعتوره الغموض والإبهام ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالثة إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى على الرغم مما بينها من تناقض ، كما لم يورد مضمون أقوال الضابط مجري التحريات على نحوٍ كافٍ ، وعول في الإدانة على ما تضمنته المقاطع المرئية المصورة للوقعة دون أن يورد مؤدى الدليل المستمد منها ، فضلًا عن تناقضه مع ما قرره الشهود هذا إلى أنه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، ولم يستظهر أركان جريمة خطف الولد الصغير المادية منها والمعنوية ، وأخطأت المحكمة حينما دانته بالجريمة ذلك أن المجني عليها لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر بأحقيتها في الحضانة في الدعوى رقم ....... لسنة ....... أسرة ....... بدلالة المستندات التي قدمها الطاعن ، وهو ما أقره الحكم نفسه عندما أورد في مدوناته بأنه يتعين على من صدر لصالحه الحكم بأحقيته في الحضانة أن يقوم بتنفيذه حتى يظهر الامتناع ويستحق العقاب ، إلا أن الحكم عاد من بعد وعاقب الطاعن رغم عدم التنفيذ ، وعاملته المحكمة خطأً بالمادة 290 من قانون العقوبات في حين أن الطاعن هو والد الصغير ، واعتنق الحكم صورة غير صحيحة لوقعة الدعوى استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم كذبهم وتناقض أقوالهم ، فضلًا عن تضاربها بمراحل التحقيق المختلفة ، ولم يعرض لأقوال شاهدة النفي وهي مديرة جمعية ........... المخصصة كمقر لرؤية الصغير، وأطرح بما لا يسوغ الدفع بعدم جدية التحريات ، وعول عليها رغم عدم جديتها وتناقضها مع التحريات الأولية ، كما عول من بين ما عول عليه على تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة دون أن يرفع ما بينه وبين أقوال المجني عليها من تناقض ، وخلت الأوراق مما يشير إلى وجود باعث على الجريمة ، ولم يعن بالرد على الدفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم تفريغ وإثبات التفاصيل الكاملة للمقاطع المرئية المصورة وتوقيت مغادرة الطاعن للمكان ، ولم تجبه المحكمة لطلبه بتفريغ تلك المقاطع والاطلاع عليها ، ولم يعن الحكم بالرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم اتباع تعليماتها ، وشكك الطاعن أمام محكمة الموضوع في صدق أقوال المجني عليها كما ساق العديد من القرائن التي تشير إلى تلفيق التهمة بيد أن المحكمة التفتت عما أثاره من دفاع في هذا الخصوص ، كما لم تعرض للعديد من المستندات التي قدمها تدليلًا على دفاعه ، وأخيرًا فإن محكمة الجنايات غير مختصة نوعيًا بنظر الدعوى وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجزئية على اعتبار أن الجريمة المسندة إلى الطاعن تعد من جرائم الجنح ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين وقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة ، ومن صورة الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي ....... لسنة ...... أسرة ....... ، ....... لسنة ....... أسرة ....... ، وشهادة قيد والدة الطفل المجني عليه ، وسرد مضمونها وأورد مؤداها في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الوقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى القصور في هذا المنحى لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، ومن المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدة الأولى له أصله الثابت في الأوراق ، ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتها ، فلا شيء على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالثة إلى ما أورده من أقوال الأولى ، ولا يؤثر فيه أن يكون لهذين الشاهدين قول آخر لا يتفق وأقوال الأولى - على فرض من صحة ذلك - ، إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيانه لأقوالهما إلى ما حصله من أقوال الأولى فيما اتفقا فيه ، أنه لم يستند في قضائه إلى الأقوال المغايرة لها ، وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد ، والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها وكان ما أورده الحكم بالنسبة لأقوال الضابط مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة ، يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها ، لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من المقاطع المرئية المصورة للوقعة ، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام أنه لم يتخذ منها دليلًا أساسيًا في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، فإن كافة ما يثيره في خصوص تلك المقاطع المصورة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خطف الولد الصغير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 292 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين ، أولهما : أن يكون الجاني من الوالدين أو الجدين للصغير سواء أكان الجد للأم أم للأب ، وأن يقوم – ولو بغير طريق التحيل أو الإكراه – بانتزاع الصغير المخطوف من بيئته ، وإبعاده عنها بقصد نقله إلى محل آخر ، وإخفائه عمن له الحق في حضانته أو حفظه ، بشرط أن يكون ذلك الحق قد تقرر لصاحبه بمقتضى قرار صدر به من جهة القضاء ، والثاني : نقل الصغير إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقًا لهذا القصد ، وكان ما أورده الحكم بيانًا لوقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة قيام الطاعن بخطف ولده الصغير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 292 من القانون سالف الذكر ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص بدعوى القصور أو الخطأ في تطبيق القانون لا يكون قويمًا . لما كان ذلك ، وكان الشارع في نص الفقرة الثانية من المادة 292 آنفة الذكر لم يستلزم بالنسبة للقرار الصادر من جهة القضاء بالأحقية في حضانة الصغير أو حفظه أن يكون قد تم تنفيذه عن طريق جهات التنفيذ المختصة ، إذ العبرة في ذلك - عند المنازعة - تكون بحقيقة الواقع ، بصرف النظر عما هو ثابت في المستندات ، وإذ كان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن ولده الصغير كان وما زال في حضانة المجني عليها – الجدة لأم - ، فإن ما يثيره نعيًا على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن المجني عليها لم تنفذ الحكم الصادر بحقها في حضانة ولده الصغير بدلالة المستندات المقدمة منه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا تعارض بين ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بجنحة خطف ولده الصغير من المجني عليها – صاحبة الحق في حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء – المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 292 المشار إليها ، وبين ما استطرد إليه الحكم في مدوناته من وجوب قيام من صدر لصالحه الحكم بأحقيته في حضانة الصغير بتنفيذه ، ذلك أن ما أورده الحكم في هذا الصدد إنما ينصرف إلى جنحة الامتناع عن تسليم الولد الصغير - أو ولد الولد – إلى من له الحق في حضانته أو حفظه بناء على قرار جهة القضاء ، والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة خطف الأطفال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات ، بل ولم تحله النيابة العامة بهذا الوصف – على ما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - ، وإنما أحالته بجريمة خطف ولده الصغير- بواسطة غيره - ممن له الحق في حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء طبقًا للفقرة الثانية من المادة 292 من القانون المشار إليه ، وهو ما انتهى إليه الحكم صحيحًا ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسط البحث الصورة الصحيحة لوقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهام وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ولو خالف قولًا آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة ، إذ مرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه ، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليها وباقي شهود الإثبات ، واقتناعه بحدوث الوقعة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للوقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها ردًا صحيحًا ، وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها ، يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأطرحه باطمئنان المحكمة إلى ما جاء بها وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ذلك أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على تلك التحريات بدعوى عدم جديتها يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عول في إثبات التهمة في حق الطاعن على أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات ومن بينهم الشاهد السادس – مجري التحريات - وما أثبتته النيابة العامة بملاحظاتها ، ومما ثبت من الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي ....... لسنة ....... أسرة ....... ، ....... لسنة ....... أسرة ....... ، ولم يعول في ذلك على ما تضمنته التحريات الأولية التي لم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه أوجه التناقض بين أقوال المجني عليها وتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي عول عليه الحكم ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق مما يشير إلى وجود باعث على الجريمة مردودًا ، بأنه ليس ركناً فيها ، ولا عنصرًا من عناصرها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلًا أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة – بدرجتيها - أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة على النحو الذي أشار إليه بأسباب طعنه ، فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة – بدرجتيها - أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن المقاطع المرئية المصورة ، فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق أمر لم يطلبه منها ، ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ويكون منعاه في هذا الصدد ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، هذا فضلًا عن أنه لا يجوز الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال المجني عليها وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادًا ضمنًا من الحكم بالإدانة اعتمادًا على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن المستندات المقدمة منه تدليلًا على دفاعه ، إنما هو معاودة للجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استنادًا إلى حكم المادة ٣٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لتلك المحكمة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ، ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها ، هذا فضلًا عن أن القاعدة التي أتت بها المادة ٣٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلانًا على عدم مراعاتها ، ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة ٣٣١ من ذلك القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا ، ورفضه موضوعًا ومصادرة الكفالة .

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 528 : اسْتِحْقَاقُ التَّعْوِيضِ عَنْ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 528
يَسْتَحِقُّ كُلُّ مَنْ حُبِسَ احْتِيَاطِيًّا تَعْوِيضًا فِي الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ:
1- إِذَا كَانَتِ الْوَاقِعَةُ مَحَلَّ الْاِتِّهَامِ مُعَاقَبًا عَلَيْهَا بِالْغَرَامَةِ، أَوْ جُنْحَةً مُعَاقَبًا عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ مُدَّةً تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ، وَكَانَ لِلْمُتَّهَمِ مَحَلُّ إِقَامَةٍ ثَابِتٌ وَمَعْلُومٌ فِي جُمْهُورِيَّةِ مِصْرَ الْعَرَبِيَّةِ.
2- إِذَا صَدَرَ أَمْرٌ نَهَائِيٌّ بِأَنْ لَا وُجُوهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَاقِعَةِ.
3- إِذَا صَدَرَ حُكْمٌ بَاتٌ بِبَرَاءَتِهِ مِنْ جَمِيعِ الْاِتَّهَامَاتِ الْمُنْسُوبَةِ إِلَيْهِ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ الْوَاقِعَةَ غَيْرُ مُعَاقَبٍ عَلَيْهَا، أَوْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، أَوْ أَيِّ أَسْبَابٍ أُخْرَى بِخِلَافِ حَالَاتِ الْبُطْلَانِ أَوِ التَّشَكُّكِ فِي صِحَّةِ الْاِتِّهَامِ أَوْ أَسْبَابِ الْإِبَاحَةِ أَوِ الإِعْفَاءِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، أَوِ الْعَفْوِ، أَوِ امْتِنَاعِ الْمَسْئُولِيَّةِ.
وَيَسْرِي حُكْمُ الْبُنْدِ 3 مِنَ الْفَقَرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي شَأْنِ اسْتِحْقَاقِ تَعْوِيضٍ لِمَنْ نُفِّذَ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ سَالِبَةٌ لِلْحُرِّيَّةِ صَدَرَ حُكْمٌ بَاتٌ بِإِلْغَاءِ الْحُكْمِ الْمُنْفَذَةِ بِمَوْجِبِهِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ تَتَحَمَّلُ الْخِزَانَةُ الْعَامَّةُ لِلْدَّوْلَةِ التَّعْوِيضَاتِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ طَالِبُ التَّعْوِيضِ تَمَّ حَبْسُهُ احْتِيَاطِيًّا، أَوْ نُفِّذَتْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ مُقَيَّدَةٌ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى ذِمَّةِ قَضِيَّةٍ أَوْ قَضَايَا أُخْرَى عَنْ فَتْرَةٍ مُمَاثِلَةٍ أَوْ تَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوْ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ مَحَلَّ طَلَبِ التَّعْوِيضِ.

Article No. 528
Anyone who has been held in pretrial detention is entitled to compensation in the following cases:
1- If the incident under accusation is punishable by a fine, or a misdemeanor punishable by imprisonment for a period of less than one year, and the accused has a fixed and known place of residence in the Arab Republic of Egypt.
2- If a final order is issued stating that there is no basis for filing a criminal case due to the invalidity of the incident.
3- If a final judgment is issued acquitting him of all the charges against him based on the fact that the incident is not punishable, or is incorrect, or any other reasons other than cases of invalidity or doubt about the validity of the accusation or reasons of permissibility or exemption from punishment, or pardon, or lack of responsibility.
The provisions of clause 3 of the first paragraph of this article shall apply to the entitlement to compensation for a person who has served a sentence of deprivation of liberty, and a final judgment has been issued to cancel the sentence under which it was served.
In all cases, the State Treasury shall bear the compensations referred to in this article, provided that the claimant for compensation has not been detained in custody, or has served a sentence restricting freedom in connection with a case or other cases for a period similar to or exceeding the period of detention in custody or the execution of the sentence for which compensation is being requested.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها . 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 521 : مُوَافَقَةُ رَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالنَّقْلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 521
اسْتِثْنَاءً مِنْ أَحْكَامِ هَذَا الْكِتَابِ، يَجُوزُ لِرَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ بِنَاءً عَلَى عَرْضِ النَّائِبِ الْعَامِّ وَبَعْدَ مُوَافَقَةِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ، الْمُوَافَقَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمُتَّهَمِينَ وَنَقْلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ إِلَى دُوَلِهِمْ، وَذَلِكَ لِمُحَاكَمَتِهِمْ أَوْ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، مَتَى اقْتَضَتْ مَصْلَحَةُ الدَّوْلَةِ الْعُلْيَا ذَلِكَ.

Article No. 521
Notwithstanding the provisions of this book, the President of the Republic may, upon the recommendation of the Attorney General and with the approval of the Cabinet, approve the extradition of accused persons and the transfer of convicts to their countries, in order to try them or to carry out the sentence imposed on them, as the case may be, whenever the supreme interest of the State so requires.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها . 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 520 : التَّصَرُّفُ فِي طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 520
يُصْدِرُ النَّائِبُ الْعَامُّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ قَرَارًا فِي طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُقَدَّمِ مِنَ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَفِي حَالَةِ الْمُوَافَقَةِ يُنَفَّذُ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ.

Article No. 520
The Attorney General or his delegate issues a decision on the request for judicial assistance submitted by foreign judicial authorities, and if approved, it is implemented promptly.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها . 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 519 : رَفْضُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ طَلَبَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 519
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ رَفْضُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ فِي الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ:
1- إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مَوْضُوعُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ غَيْرَ مُعَاقَبٍ عَلَيْهَا وِفْقًا لِأَحْكَامِ الْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ.
2- إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مَوْضُوعُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ جَرِيمَةً سِيَاسِيَّةً أَوْ جَرِيمَةً مُرْتَبِطَةً بِهَا.
3- إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مَوْضُوعُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ تَنْحَصِرُ فِي الْإِخْلَالِ بِوَاجِبَاتٍ عَسْكَرِيَّةٍ.
4- إِذَا قُصِدَ بِطَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ مُعَاقَبَةُ شَخْصٍ لِأَسْبَابٍ تَتَعَلَّقُ بِانْتِمَائِهِ الْعِرْقِيِّ أَوِ الدِّينِيِّ أَوْ لِجِنْسِيَّتِهِ أَوْ لِآرَائِهِ السِّيَاسِيَّةِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَأْنِ تَوَافُرِ أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْإِضْرَارُ بِمَرْكَزِهِ الْقَانُونِيِّ.
5- إِذَا انْعَقَدَ الِاخْتِصَاصُ لِلْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ بِالْجَرِيمَةِ الْمَطْلُوبِ الْمُسَاعَدَةُ الْقَضَائِيَّةُ مِنْ أَجْلِهَا.
6- إِذَا تَعَارَضَ تَنْفِيذُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ مَعَ مَبْدَإِ عَدَمِ جَوَازِ مُحَاكَمَةِ الشَّخْصِ عَنْ ذَاتِ الْجَرِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ.
7- إِذَا انْقَضَتِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ، أَوْ سَقَطَتِ الْعُقُوبَةُ الْمَقْضِيُّ بِهَا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وِفْقًا لِلْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ أَوْ قَانُونِ الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ النَّافِذِ عِنْدَ تَلَقِّي طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ.
8- إِذَا كَانَ تَنْفِيذُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ يَخْرُجُ عَنْ اخْتِصَاصِ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ.

Article No. 519
The Public Prosecutor's Office may refuse a request for legal aid in the following cases:
1 - If the crime that is the subject of the request for judicial assistance is not punishable according to the provisions of Egyptian law.
2 - If the crime that is the subject of the request for judicial assistance is a political crime or a crime related to it.
3 - If the crime that is the subject of the request for judicial assistance is limited to breach of military duties.
4 - If the request for legal assistance is intended to punish a person for reasons related to his ethnic or religious affiliation, his nationality, or his political opinions, or if the availability of any of these reasons would harm his legal status.
5 - If the Egyptian judicial authorities have jurisdiction over the crime for which judicial assistance is requested.
6 - If the execution of the request for judicial assistance conflicts with the principle that a person may not be tried for the same crime more than once.
7 - If the criminal case has expired, or the imposed penalty has lapsed due to the passage of time, in accordance with Egyptian law or the law of the requesting country in force at the time of receiving the request for judicial assistance.
8 - If the execution of the request for judicial assistance falls outside the jurisdiction of the Egyptian judicial authorities.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 516 : طَلَبُ النِّيَابَةِ الْمُحَاكَمَةَ وَفْقًا لِقَانُونِ الدَّوْلَةِ الْمَطْلُوبِ التَّسْلِيمُ مِنْهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 516
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَسْلِيمَ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَفِي حَالَةِ رَفْضِ التَّسْلِيمِ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مُحَاكَمَتَهُ وَفْقًا لِقَانُونِ الدَّوْلَةِ الْمَطْلُوبِ مِنْهَا، وَيَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِالْقَبْضِ عَلَى الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمُهُ، وَتُعْتَبَرُ مُدَّةُ حَبْسِهِ الَّتِي تَمَّتْ بِالْخَارِجِ مُدَّةَ حَبْسٍ احْتِيَاطِيٍّ فِي شَأْنِ تَطْبِيقِ قَوَاعِدِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ.

Article No. 516
The Public Prosecution may request the foreign judicial authority to hand over the accused or convicted person. In the event of refusal to hand over the person, it may request that he be tried in accordance with the law of the requested country. The Public Prosecution may issue a reasoned order to arrest the person whose extradition is requested, and the period of his detention abroad shall be considered a period of pretrial detention for the purpose of applying the rules for the execution of the sentence.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها. 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 515 : إِصْدَارُ قَرَارِ التَّسْلِيمِ وَالطَّعْنُ فِيهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 515
يُصْدِرُ النَّائِبُ الْعَامُّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ قَرَارًا مُسَبَّبًا فِي طَلَبِ التَّسْلِيمِ، وَيَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ صَدَرَ قَرَارٌ بِتَسْلِيمِهِ أَنْ يَطْعَنَ فِيهِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ جُنَحِ مُسْتَأْنَفِ عَابِدِينَ أَوِ الْمَحْكَمَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ لِلْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ بِالْقَاهِرَةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ بِتَقْرِيرٍ بِالطَّعْنِ بِقَلَمِ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِعْلَانِهِ بِالْقَرَارِ، وَتُحَدَّدُ فِي التَّقْرِيرِ جَلْسَةٌ لِنَظَرِ الطَّعْنِ وَالْفَصْلِ فِيهِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَيُعْتَبَرُ التَّقْرِيرُ بِالطَّعْنِ إِعْلَانًا بِالْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ وَلَوْ كَانَ التَّقْرِيرُ مِنْ وَكِيلٍ، وَيُفْصَلُ فِي الطَّعْنِ بِقَرَارٍ مُسَبَّبٍ لَا يُقْبَلُ الطَّعْنُ فِيهِ، وَلَا يُنَفَّذُ الْقَرَارُ الصَّادِرُ بِالتَّسْلِيمِ إِلَّا عَقِبَ الْفَصْلِ فِي الطَّعْنِ أَوْ فَوَاتِ مَوَاعِيدِهِ.

Article No. 515
The Public Prosecutor or his delegate issues a reasoned decision on the extradition request. Anyone against whom an extradition decision has been issued may appeal it before the Misdemeanor Appeals Court of Abdeen or the Military Court of Misdemeanor Appeals in Cairo, as the case may be, by filing a report of the appeal with the court clerk within a period not exceeding seven days from the date of being notified of the decision. The report specifies a session to consider and decide on the appeal within a period not exceeding seven days. The report of the appeal is considered notification of the specified session, even if the report is from an agent. The appeal is decided by a reasoned decision that is not subject to appeal. The extradition decision is not executed except after the appeal is decided or its deadlines have passed.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق