الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 ديسمبر 2024

الطلب 4 لسنة 2023 هيئة عامة ( طعون نقض الجنح ) المقيد 14370 لسنة 13 ق جلسة 13 / 11 / 2024

باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / عاصم الغايش و محمد عبد العال و محمد سامي إبراهيم و عابد راشد و د. علي فرجاني و مصطفى محمد و مصطفى حسان و رفعت طلبة و ربيع لبنه وعلاء الدين مرسي نواب رئيس محكمة النقض

وبحضور المحامي العام لدى محكمة النقض السيد / خالد إبراهيم جمعة .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء ۱۱ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦ هـ الموافق ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطلب رقم 4 لسنة ۲۰۲۳ هيئة عامة في الطعن المقيد بجدول محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ) طعون نقض الجنح ) برقم ١٤٣٧٠ لسنة ١٣ القضائية .

المرفوع من

- مرتضى أحمد محمد منصور

ضد

١ - النيابة العامة .

۲- محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب .

محمد سعد الدين السيد مرجان .

" طاعن "

مدعيين بالحقوق المدنية - مطعون ضدهما "

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ٢٤۷۹۰ لسنة ۲۰۲۱ قسم العجوزة والمفيدة برقم ۹۰٤٩ لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف شمال الجيزة . بوصف أنه في يوم ٢٨ من يوليو سنة ۲۰۱۹ بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة :

- قذف بإحدى الطرق العلنية المجني عليهما / محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب ، ومحمد سعد الدين السيد مرجان بأن أسند إليهما أموراً لو صحت لأوجبت عقابهما قانوناً ، واحتقارهما لدى أهل وطنهما كما قام بسبهما علانية بأن وجه إليهما عبارات تخدش شرفهما واعتبارهما على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ۳/۱۷۱، ۱ ،  ۱/۳۰۲ ، ۱ /۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۸ من قانون العقوبات

وادعى المجني عليهما - بوكيل عنهما - مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت

كما ادعى المتهم - بوكيل عنه - مدنياً قبل المجني عليهما بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت

ومحكمة جنح العجوزة قضت حضورياً بجلسة ۱۷ من أبريل سنة ۲۰۲۲ ، عملاً بالمواد ۱۷۱ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم : أولاً : بتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصروفات الجنائية ، ثانياً : إلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً ، ورفض الادعاء المدني المقابل المبدى من المتهم ، وألزمته المصروفات المدنية وأتعاب المحاماة خمسين جنيهاً في الدعويين

فاستأنف المحكوم عليه ، وقيد استئنافه برقم ۹۰٤٩ لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف شمال الجيزة .

ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بجلسة ٢٦ من يونيه سنة ۲۰۲۲ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المتهم المصاريف المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

فطعن المحكوم عليه - بوكيل عنه - في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٤ من أغسطس سنة ٢٠٢٢ ، وقيد طعنه برقم ١٤٣٧٠ لسنة ١٣ قضائية " طعون نقض الجنح " .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ٢٤ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من المحامي/ ..... .

ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة - قررت بجلسة ١٢ من أغسطس سنة ۲۰۲۳ بإحالة الطعن للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه عملاً بالمادة ٣٦ مكرراً من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل ، وقيد الطلب برقم 4 لسنة ۲۰۲۳ .

والهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قررت بجلسة ۱۸ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣ إعادة الطعن إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة

ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - طعون نقض الجنح - قررت بجلسة ٢٧ من أبريل سنة ۲۰۲٤ إحالة الطعن للهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .

---------------

" الهيئة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إنه وبجلسة ۲۷ من أبريل سنة ۲۰۲٤ قررت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة دائرة طعون نقض الجنح - إحالة هذا الطعن إلى السيد القاضي رئيس محكمة النقض لعرضه على الهيئة العامة للمواد الجنائية ، وذلك عملاً بالمادة ٣٦ مكرراً ( بند ۲ ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۵۹ والمستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ الإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ ، للفصل في الخلاف حول جواز أو عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في جريمتي القذف أو السب إذا ارتكب بإحدى طرق العلانية المبينة في المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات إذا تضمن طعناً في الأعراض وخدشاً لسمعة العائلات المعاقب عليها بالمادة ۳۰۸ من ذات القانون ، والتي اتجهت فيها أحكام محكمة النقض إلى اتجاهين ، أولهما ذهب إلى عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في هاتين الجريمتين باعتبار أن عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة ۳۰۸ قد ألغيت بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات واقتصرت العقوبة فيها على الغرامة في الحدود المبينة في المواد ۱۷۹ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷ منه ، وذهب الاتجاه الثاني إلى أن عقوبة الحبس ما زالت قائمة لم تلغ بموجب التعديل المار ذكره .

ونظراً لتباين الأحكام في تفسير المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات ومدى بقاء انطباق حكمها في ظل ذلك التعديل ، أحالت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - الطعن إلى السيد القاضي رئيس محكمة النقض لعرضه على الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول ، والأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني

ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن على القاضي أن يتوخى إرادة المشرع في تحديد مدلول النص ببيان العلة منه والمصلحة المحمية به ، وكانت محكمة النقض التي لا تعلوها محكمة - بما ترسيه من مبادئ وأحكام تكفل فهم القانون وسلامة تطبيقه على وجهه الصحيح وتوحيد أحكام المحاكم عليه - الزم باتباع تلك القواعد في تفسير النص وصولاً إلى مقصود الشارع منه

لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، ولئن ألغت عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين ٣۰۳ ، ٣٠٦ منه ، ورفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهاتين الجريمتين لظروف واكبت ذلك التعديل كشفت عنها مضابط جلسات مجلس الشعب ومناقشات أعضائه والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، - ولحكمة ارتاها المشرع - أبقى على نص المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات بما تضمنته من تشديد العقوبة على جريمتي القذف والسب العلني إذا تضمن طعناً في عرض الأفراد ، أو خدشاً لسمعة العائلات ، والتي استبان من جماعها بجلاء انصراف نية المشرع إلى الإبقاء على هذه المادة صالحة للإعمال بذاتها ، ونافذة فيما نصت عليه من وجوب توقيع عقوبة الحبس والغرامة معاً على الجريمتين - سالفتي البيان - استهداءاً بما نصت عليه المادة ۱۸ من قانون العقوبات ، مع الأخذ في الاعتبار ما نصت عليه المادة ٣٠٨ المار بيانها في عجزها من وضع حد أدنى لعقوبة الحبس إذا كان النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات ، ومن ثم جواز الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر بالإدانة فيها . والقول بسريان عقوبة الغرامة دون سواها على جريمتي القذف والسب العلني إذا تضمن طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ، من شأنه تقييد لمطلق نص المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات وتخصيص لعمومه بغير مخصص والذي جاء واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر .

لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى المحكمة المحيلة للفصل فيه وفقاً لما انتهى إليه حكم الهيئة طبقاً للقانون

فلهذه الأسباب

حكمت الهيئة العامة للمواد الجنائية :

أولاً : بإقرار الأحكام التي انتهت إلى أن العقوبة المقررة لجريمة القذف إذا تضمن طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات المنصوص عليها في المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات هي الحبس والغرامة معاً وجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام .

ثانياً : إعادة الطعن إلى المحكمة المحيلة للفصل فيه وفقاً لما انتهى إليه حكم الهيئة طبقاً للقانون

الطعن 2863 لسنة 90 ق جلسة 16 / 3 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضى / سالم سرور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المولى ، أسامة أبو العز محمود الدخميسى و أيمن عبد المحسن نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدويك . وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 2 من شعبان سنة 1442ه الموافق 16 من مارس سنة 2021 م
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2863 لسنة 90 ق .

المرفوع من :
رئيس مجلس الوزراء بصفته .
محافظ البحيرة بصفته .
موطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها 42 شارع جامعة الدول العربية بجوار مسجد مصطفى محمود - المهندسين - الجيزة .حضر عنهما ....... - المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
أولاً : .........المقيمين ..... - سبورتيج - الإسكندرية .
ثانياً : الممثل القانونى للهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته . يعلن 1 شارع عبد السلام عارف أمام مديرية الأمن الجيزة .
ثالثاً : مدير عام المساحة بدمنهور . يعلن بديوان عام المساحة بدمنهور.
رابعاً : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بصفته . يعلن بمقر الهيئة بالحى السادس طريق النصر مدينة نصر - القاهرة .
خامساً : ....سابعاً : ..... .تعلن ..... - شرقى - الإسكندرية . لم يحضر عنهم أحد .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 6/2/2020 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 10/12/2019 فى الاستئناف رقم 301 لسنة 74 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعنان بصفتيهما مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 18/2/2020 أُعلن المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 24/2/2020 أُعلن المطعون ضده رابعاً بصفته بصحيفة الطعن .
فى 3/3/2020 أُعلن المطعون ضده سادساً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسه 17/11/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/1/2021 وبها نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمود الدخميسى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الأربعة الأول وآخرين " غير مختصمين في الطعن " أقاموا على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضدهم من الخامس بصفته إلى الأخيرة الدعوى رقم ۲۸۳ لسنة ۲۰۱۲ دمنهور الابتدائية بطلب الحكم أصلياً : بإلزام الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضدهم من الخامس إلى السابع بصفاتهم بأن يؤدوا إليهم التعويض الذي تقدره المحكمة شاملاً ما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب . احتياطياً : ندب خبير لمعاينة الأرض المنزوع ملكيتها وتقدير سعرها وفقاً للأسعار السائدة . وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 15/5/2008 أصدر الطاعن الأول قراراً بنزع ملكية الأرض المملوكة لهم للمنفعة العامة لإنشاء حارة ثالثة بطريق إسكندرية القاهرة الزراعي ، ولما كان التعويض المقدر عنها لا يتناسب مع قيمتها السوقية فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حکمت برفض الدعوى بحالتها. استأنفت المطعون ضدهن الأربعة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور- بالاستئناف رقم 301 لسنة 74 ق وبتاريخ 10/12/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف وبإلزام الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضدهم من الخامس إلى السابع بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا إلي المطعون ضدهن الأربعة الأول التعويض ومقابل الانتفاع الذى قدرته . طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بصفتيهما بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمهما بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده السابع بصفته في حين أن الأخير هو صاحب الصفة في الخصومة والمُلزم قانوناً بأداء التعويض المقضي به باعتباره ممثلاً للجهة طالبة نزع الملكية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون ، وكان القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ، ومن ثم تكون هي وحدها الجهة صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة ۲۰۰4 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وكان الثابت من الأوراق أنها هي الجهة طالبة نزع ملكية أطيان النزاع ، ومن ثم فإنها تكون هى صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفتيهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليهما وألزمهما بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده السابع - الجهة طالبة نزع الملكية والتي تختص وحدها بسداد مبلغ التعويض - فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالوجه الثامن من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بكامل التعويض المقدر بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوی ، دون خصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي المساحة المملوكة للمطعون ضدهن الأربعة الأول نتيجة نزع جزء منها من جملة المبالغ المحكوم بها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أنه " إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو النقصان في تقدير التعويض ، كما أنه يجب عند تقدير التعويض - في غير مشروعات التنظيم داخل المدن - مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه ، سواء كان العقار المستولى عليه جزءًا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءًا من أطيان زراعية ، وسواء كانت الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية في نزع الملكية أو لم تتبعها ذلك بأن المادة ۱۷ سالفة البيان إنما تقرر حكماً عاماً في تقدير التعويض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بكامل التعويض المقدر بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى ، دون خصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي المساحة المملوكة معولاً في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يتبع في تقديره للتعويض الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالوجه السابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بكامل التعويض المقدر بمعرفة الخبير المنتدب فى الدعوى ، دون خصم ما تم صرفه للمطعون ضدهن الأربعة الأول من تعويض بمعرفة الجهة نازعة الملكية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه متى خلص الحكم المطعون فيه إلى اعتبار استيلاء الحكومة على عقار المطعون ضدهما بمثابة غصب وهو عمل غير مشروع فإن لازم ذلك أن يبقى العقار على ملك صاحبه ، ويكون له حق استرداده عيناً أو اقتضاء قيمته كما صارت إليه وقت الحكم وليس وقت غصب العقار - أو أي وقت آخر - كما يكون لمالك العقار أن يحصل على ريع العقار المغصوب منذ انتزاعه من يده وليس من تاريخ صدور قرار نزع الملكية طالما ظل في حيازته ، وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له ، كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار ، إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بین ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه ، وإذ قدر الحكم المطعون فيه قيمة التعويض ومقابل عدم الانتفاع المقضي بهما حسبما انتهى إليه الخبير فى تقريره دون خصم ما سبق صرفه من تعويض للمطعون ضدهن من قبل الجهة نازعة الملكية وهو مبلغ 3437,5 جنيهاً لكل واحدة منهن فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضي بالتعويض عن الضرر الواحد مرتين، الأولى بقيمته عند تاريخ نزع الملكية سنة ۲۰۰۸، والثانية بقيمته عند إيداع الخبير لتقريره سنة ۲۰۱۹ بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض. وأنه لا يجوز إلزام الشخص نفسه بالتعويض عن الضرر ذاته مرتين. لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قدر قيمة أرض التداعى وقت نزع الملكية سنة ۲۰۰۸، وقدر قيمتها أيضاً عند إيداع تقريره سنة ۲۰۱۹ ، وذلك حتى تختار المحكمة منهما التعويض المناسب لهذه الأرض ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لذلك وقضى بالتعويض مرتين مرة بقيمته وقت نزع الملكية ومرة أخرى بقيمته عند إيداع الخبير تقريره ثم جمعهما معاً وهما لا يجتمعان، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب ولما سلف بیانه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه السبب الآخر للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور- وألزمت المطعون ضدهن الأربعة الأول المصروفات .

الطعن 1223 لسنة 52 ق جلسة 5 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 123 ص 701

جلسة 5 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

------------------

(123)
الطعن رقم 1223 لسنة 52 القضائية

(1) إعلان "إعلان أوراق المحضرين". بطلان.
خلو الورقة المقول بأنها صورة إعلان من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصلية من الإعلان. اشتمال الأصل على جميع البيانات. لا بطلان.
(2، 3) إثبات. محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه". نقض "السبب غير المنتج".
(2) إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزم قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم. كفاية أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك.
(3) استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع استقلال قاضي الموضوع به. متى أقام قضائه على أسباب سائغة.
(4) حكم "تسبيبه". نقض "السبب غير منتج".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه - تسبيبه في الأخرى - غير منتج.
(5) مسئولية "مسئولية عقدية" "أسباب دفع المسئولية". "السبب الأجنبي".
عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي - أو التأخير في تنفيذه - خطأ تقوم به مسئوليته التي يدرأها إلا إثباته قيام السبب الأجنبي.
(6) إثبات "عبء الإثبات" تعويض. عقد - مسئولية.
تحقق الشرط الجزائي – أثره. افتراض وقوع الضرر. م 224 مدني نفي ذلك أو إثبات أن التعويض مبالغ فيه وقوع عبء إثباته على المدين.
(7) حكم "عيوب التدليل". "التناقض".
التناقض المفسد للحكم. ماهيته.
(8) دعوى "الدفاع في الدعوى".
الدفاع الذي تلزم المحكمة بالرد عليه، وجوب أن يكون صريحاً جازماً كاشفاً عن المقصود منه.
(9) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". حكم "تسبيب الحكم".
قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
(10) نقض "أسباب الطعن". "السبب المجهول".
أسباب الطعن بالنقض - وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة - عدم بيان سبب النعي بياناً دقيقاً - نعي مجهل غير مقبول.

------------------
1- المقرر في قضاء هذه أن المحكمة أنه إذا كانت الورقة المقول بأنها صورة إعلان قد خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها إذ جاءت مجردة من أية كتابه محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان فإنه لا تثريب على المحكمة في عدم التعويل عليها في أنها هي الصورة التي سلمت فعلاً ما دام الثابت من أصل ورقة الإعلان اشتمالها على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف على ما قرره من أن الورقة المقول بأنها صورة إعلان التعجيل قد خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها إلى المعلن إليهما إذ جاءت مجردة من أي كتابة سوى تاريخ الإعلان المختلف عن الموجود بالأصل بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة من أنها الصورة التي سلمت فعلاً للمعلن إليهما إذ بين من أصل ورقة إعلان التعجيل اشتمالها على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته وأنه تم إعلانها في الميعاد. وكان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
2- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع على ما يستفاد من المادة 30 من قانون الإثبات غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليه بالجهالة بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة بل أن له إذا رأي في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره وعلى مدعي الجهالة ادعاءه وبأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً.
3- المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4- إذا كان بين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين ورثة المستأجر - المطعون ضدهم - من دكان بالعقار الجديد على دعامتين أولاهما العقد المؤرخ 1/ 12/ 1977 الذي التزم بموجبة الطاعن الأول بهذا التمكين والثانية أحكام المادتين 49، 54 من القانون 49 لسنة 1977 وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناءه على إحداها فإن تعيبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه ولما كانت الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في الدعامة الثانية على فرض صحته يكون غير منتج ومن ثم فهو غير مقبول.
5- المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يدله فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر.
6- مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاص بالتعويض الاتفاقي هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الأول - بالتعويض الاتفاقي عن التأخير في تنفيذ التزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما في 1/ 12/ 1977 على سند من تعمده بالاشتراك مع ابنة الطاعن الثاني تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعياً إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التي كان يستأجرها وعدم تقديمه الدليل على انتفاء الضرر أو قيام سبب أجنبي حال دون تنفيذ التزامه على النحو المتفق عليه وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
7- التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
8- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفاع الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه هو الذي يقدم إليها في صيغة صريحة وجازمة تدل على تصميم صاحبه عليه.
9- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وطلباتهم وحججهم والرد استقلالاً. على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
10- المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً أنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول - لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يفصحا عن العيب الذي يعزواه إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن الأول الدعوى رقم 2756 لسنة 1978 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من دكان في المبنى الجديد الموضح بالعقد المؤرخ 1/ 12/ 1977 وإلزامه بتعويض قدره 4000 جنيه. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1942 استأجر من الطاعن الأول، دكاناً بأجرة شهرية قدرها أربعون قرشاً وبتاريخ 1/ 12/ 1977 اتفق معه على أن يسلمه العين المؤجرة لهدمها وإعادة بنائها على أن يسلمه دكاناً مماثلاً بذات المبنى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق مع إلزامه بتعويض قدره 2000 جنيهاً أن تأخر عن التسليم وتخلفه عن الوفاء بالتزامه رغم إتمام المباني وإنذاره فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان. تدخل الطاعن الثاني منضماً للطاعن الأول في طلب الحكم برفض الدعوى على سند من أنه أصبح المالك الجديد للعين محل النزاع. حكمت المحكمة بقبول تدخله وبندب خبير قدم تقريره. ثم حكمت في موضوع التدخل برفضه وبإلزام الطاعن الأول بتعويض قدره 2000 جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة برقم 384 لسنة 24 قضائية. كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة برقم 386 لسنة 24 قضائية، وبتاريخ 21/ 2/ 1982 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفى الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التمكين وبتمكين المطعون ضدهم من وحدة مناسبة في المبنى الجديد الموضح بتقرير الخبير بنفس المساحة والأمتار المبينة بالإقرار المؤرخ 1/ 12/ 1977. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفى بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف ذلك أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة مورث المطعون ضدهم وقد قام الأخيرون بتعجيلها بصحيفة أعلنت للطاعن الأول دون أن تشتمل على البيانات المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون المرافعات ولم يقوموا بتصحيحها خلال سنة من تاريخ الانقطاع ومن ثم تكون الدعوى قد سقطت واعتبرت كأن لم تكن وفقاً لنص المادة 134 من القانون المشار إليه، إلا أن الحكم ذهب دون سند إلى القول بأن تلك الورقة قد خلت مما يدل على أنها ذات الورقة التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الورقة المقول بأنها صورة إعلان - قد خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها إذ جاءت مجردة من أية كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان فإنه لا تثريب على المحكمة في عدم التعويل عليها في أنها هي الصورة التي سلمت فعلاً ما دام الثابت من أصل ورقة الإعلان اشتمالها على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف على ما قرره من أن "الورقة المقول بأنها صورة إعلان التعجيل قد خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها إلى المعلن إليهما إذا جاءت مجردة من أي كتابة سوى تاريخ الإعلان المختلف عن الموجود بالأصل - بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة من أنها الصورة التي سلمت فعلاً للمعلن إليهما إذ بين من أصل ورقة إعلان التعجيل اشتمالها على جميع البيانات التي يستوجب القانون لصحته وأنه تم إعلانها في الميعاد. وكان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال. وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم رفض الدفع بإنكار الطاعن الأول لتوقيعه على الإقرار المؤرخ 1/ 12/ 1977 على سند من أنه لم يطعن عليه بالتزوير ولم يتخذ سبيل إثباته وأن المحكمة تطمئن إلى صحة صدوره منه لما استبان لها بعد إجرائها المضاهاة من صحة توقيع ابنه الطاعن الثاني كشاهد عليه بينما كان على المحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق وتلقي على عاتق المتمسك بهذا الإقرار عبء إثبات صحته لا أن تستخلص هذه الصحة من سلامة توقيع الشاهد عليه والتي استدلت عليها من المضاهاة التي أجرتها بالعين المجردة دون أن تستعين بأهل الخبرة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن قاضي الموضوع على ما يستفاد من المادة 30 من قانون الإثبات غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليه بالجهالة بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، بل أن له إذا رأى في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره وعلى مدعي الجهالة ادعاءه ويأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بصحة الإقرار المؤرخ 1/ 12/ 1977 على ما قرره من "أن المحكمة تطمئن إلى صدور الإقرار المؤرخ 1/ 12/ 1977 من موقعه المالك - الطاعن الأول - وتطرح قوله بإنكاره وذلك لصدوره منه كمقر وابنه الطاعن الثاني كشاهد عليه ولمطابقة توقيع الأخير على توقيعاته بالعقود الأخرى ولا يعقل أن يشهد الابن على توقيع غير صادر عن أبيه في إقرار صادر لمصلحة كل منهما وهو العمل على إخراج المستأجر من المحل المؤجر لهدمه وإعادة بنائه" وكانت القرائن التي أوردها الحكم واستنبط منها صدور الإقرار من مذكرة - الطاعن الأول - متساندة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها وكون منها عقيدته فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى برفع الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن الطاعن الأول هو مالك العقار ومؤجره الذي اتفق مع المستأجر - مورث المطعون ضدهم - على تسليمه وحده في المبنى الجديد واستخراج ترخيص البناء باسمه والطاعن الثاني وأنهما سواء في حكم القانون. وفات الحكم أن الطاعن الأول كان غير مالك للعقار وقت إبرام الاتفاق المؤرخ 1/ 12/ 1977 إذ كانت ملكيته قد انتقلت إلى الطاعن الثاني بشهره صحيفتي دعويين صحة ونفاذ عقدي شرائهما من والده - الطاعن الأول - في 20، 19/ 6/ 1978. هذا فضلاً عن أنه يترتب على إزالة المبنى إنهاء عقد الإيجار الصادر لصالح مورث المطعون ضدهم وأنه بفرض صحة الاتفاق المشار إليه فإنه لا يتضمن سوى قصد بالتأجير لا يلزم المالك الجديد إلا بقبوله وهو ما خلت منه الأوراق.
وحيث عن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أن الطاعن الأول بوصفه مالكاً ومؤجراً هو الذي اتفق مع مورث المطعون ضدهم على تسليمه وحدة في المبنى الجديد بموجب الإقرار الموقع عليه منه ومن ابنه بصفته شاهداً في تاريخ لاحق لعقد شراء هذا الأخير وأن رخصة البناء استخرجت باسم الطاعنين مما يدل على اتفاقهما على الهدم والبناء وأن الطاعن الأول يؤخذ بإقراره وأن مهمة الخبير لم تكن من بينها التحقق فيمن له ملكيه العقار. وكان هذا الذي قرره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدهم من دكان بالعقار الجديد على سند من نص المادتين 52، 54 الواردتين ضمن مواد الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بهدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع. في حين أن أحكام هذا الفصل لا تنطبق على واقعة النزاع لأن الثابت من تقرير الخبير والمستندات المقدمة في الدعوى أن العقار تم هدمة لأيلولته للسقوط إعمالاً لقرار صادر بذلك من الجهة المختصة ومن ثم تنطبق عليه أحكام الفصل الثاني من ذلك الباب والتي خلت من نص يبيح للمستأجر العودة لشغل وحدة بالعقار الجديد في حالة هدم المنشآت الآيلة للسقوط. كما أنه بفرض صحة اتفاق الطاعن الأول ومورث المطعون ضدهم على تمكينه من شغل هذه الوحدة فإن هذا الاتفاق غير ملزم للطاعن الثاني.
وحيث إن هذا النعي بهذا الوجه مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين ورثة المستأجر - المطعون ضدهم - من دكان بالعقار الجديد على دعامتين أولاهما العقد المؤرخ 1/ 12/ 1977 الذي التزم بموجبه الطاعن الأول بهذا التمكين والثانية أحكام المادتين 49، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناءه على إحداها فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه. ولما كانت الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في الدعامة الثانية على فرض صحته يكون غير منتج ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الرابع والوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقولان أن المطعون ضدهم لم يوجهوا للطاعن الثاني طلب التمكين والتعويض إلا أمام محكمة الاستئناف وبعد أن قضى برفض تدخله أمام محكمة أول درجة فيعد بالنسبة له طلب جديداً مما لا يجوز إبداؤه أمامها فكان يتعين القضاء بعدم قبوله إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات. هذا إلى أنه لم يكن طرفاً في العقد المؤرخ 1/ 12/ 1977 الذي أقام عليه الحكم قضاءه بالتعويض.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم وجه إلى الطاعن الثاني طلباته بالجلسة بعد تدخله في الدعوى أمام محكمة أول درجة. كما أعلنه بها المطعون ضدهم بصحيفة تعجيل الدعوى من الانقطاع ونازعهم فيها أمام تلك المحكمة. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في قضائه بالتعويض على إلزام الطاعن الأول وحده فإن النعي بشقيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الخامس وبالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه لم يلحق بمورث المطعون ضدهم أي ضرر نتيجة عدم تسلمه الدكان محل النزاع إذ يبين من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه استأجر دكاناً آخر باشر فيه ذات الحرفة دون أن يلحق بتجارته ضرر وطلبا إثباتاً لذلك تكليف الخبير بالاطلاع بمصلحة الضرائب على مدى نشاطه التجاري فيه. كما تمسكا أن ضرراً لم يلحق المطعون ضدهم لأن أياً منهم لم يكن يمارس الحرفة التي كان يزاولها مورثهم بالعين محل النزاع، هذا إلى أنه مع التسليم جدلاً بوقوع مثل هذا الضرر فإنه لا يد للطاعن الأول فيه لأن هدم العين محل النزاع كان نتيجة. سبب أجنبي هو صدور قرار إداري بإزالة المبنى الذي آلت ملكيته من بعد إلى الطاعن الثاني. إلا أن الحكم افترض توافر أركان المسئولية جميعاً دون أن يحقق هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر. كما أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاص بالتعويض الاتفاقي هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بالتعويض الاتفاقي عن التأخير في تنفيذ التزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما في 1/ 12/ 1977 على سند من تعمده بالاشتراك مع ابنه الطاعن الثاني تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعياً إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التي كان يستأجرها وعدم تقديمه الدليل على انتفاء الضرر أو قيام سبب أجنبي حال دون تنفيذ التزامه على النحو المتفق عليه وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب السابع على الحكم المطعون فيه التناقض في الأسباب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم ذهب في قضائه إلى أن التعويض المقضي به هو تعويض اتفاقي يحكمه نص المادة 224 من القانون المدني ثم تطرق إلى التعويض المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم اختلاف السبب في كل منهما واختلاف أحكامه ودواعيه كما ألزم الحكم الطاعن الثاني بهذا التعويض بافتراض مشاركته الطاعن الأول وقصور قيام الخلافة بينهما مع أن الأوراق قاطعة في أن الطاعن الثاني هو مالك المبنى الجديد الذي قام بتشييده ولا يوجد عقد إيجار هو خلف فيه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى صحيحاً إلى إلزام الطاعن الأول بالتعويض الاتفاقي على سند من نص المادة 224 من القانون المدني ولا ينال منه ما استطرد إليه بالإشارة إلى التعويض المنصوص عليه بالمادة 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتباره تقريراً قانونياً زائداً عن حاجة الدعوى ويقوم الحكم بدونه ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب السابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن عقد إيجار العين محل النزاع روعيت فيه حرفة المستأجر وإذ لم يكن أحداً من ورثته شريكاً في عمله فإن العقد يعتبر منتهياً بوفاته إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفاع الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه هو الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه. لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعنان من دفاع في هذا الشأن قد جاء مرسلاً. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وطلباتهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. وكان الحكم قد انتهى صحيحاً على النحو المتقدم إلى تمكين المطعون ضدهم من العين محل النزاع وتعويضهم عن تأخر الطاعن الأول في تنفيذ هذا الالتزام على سند من العقد المؤرخ 1/ 12/ 1977 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق: وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أهدر ما ردده الطاعنان من عدم قيام مورث المطعون ضدهم بالإجراءات الخاصة بأسبقية شغل مستأجري العقار المهدوم تنفيذاً لقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بمقولة أن الطاعنين لم يدعيا ذلك.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً أنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يفصحا عن العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 8 ديسمبر 2024

الطعن 11029 لسنة 89 ق جلسة 21 / 5 / 2022 مكتب فني 73 ق 39 ص 363

جلسة 21 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال عبد اللاه و د. أحمد عثمان نائبي رئيس المحكمة ومحمد الحنفي ويوسف عبد الفتاح .
-------------------
(39)
الطعن رقم 11029 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة بالمادة 361 عقوبات . لا تستلزم قصداً خاصاً . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه ؟
مثال .
(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعنين على الحكم بشأن جريمة القتل العمد التي لم يدنهم بها . غير مقبول .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم بشأن شهادة شاهد لم يتساند إليها في الإدانة أو يورد لها ذكراً في مدوناته . غير مقبول .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تناقض الشهود في أقوالهم . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
وزن أقوال الشهود . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام الحكم بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض . ما دام لم يعول على دليل مستمد منه .
(9) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بأمر لا يتصل بقضائه . غير مقبول .
مثال .
(11) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(12) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم . علة ذلك ؟
(13) عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي .
(14) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " . محكمة النقض " سلطتها " .
إدانة الحكم الطاعنين وفقاً للفقرتين الأولى والثالثة من المادة 361 عقوبات ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بدلاً من السجن . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
اتصال الخطأ الذي تردى فيه الحكم بطاعن آخر قضي بعدم قبول طعنه شكلاً . يوجب امتداد تصحيح الحكم إليه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له .
3- لما كانت المادة 361 من قانون العقوبات لا تستلزم قصداً جنائياً خاصاً ، إذ القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات منها والجنح ، وهو ينحصر في تعمد الجاني ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون ويتلخص في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت بمدوناته قيام الطاعنين والمحكوم عليه الثاني بارتكاب الجريمة المسندة لهم بركنيها المادي والمعنوي والمتمثل في إتلاف سيارة المجني عليه بعد قيامهم بإضرام النار فيها والذي ترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر إذ نتج عن مكافحة الحريق إصابة المجني عليه ووفاته فيما بعد ، ومن ثم فإنه يكون قد توافرت أركان جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة بالمادة 361 /3،1 من قانون العقوبات في حقه ، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص غير سديد .
4- لما كان الحكم لم يدن الطاعنين بجريمة القتل العمد ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
5- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين إلى شهادة شقيق المجني عليه ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن منعى الطاعنين في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل .
6- لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد .
7- لما كان التناقض في أقوال الشهود – بفرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، إذ إن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الدليل المستمد منها ، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كان الحكم المطعون فيه – فيما أورده من بيان للواقعة وسرد لأدلتها – لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن الأول وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد .
9- من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
10- لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن إصابة المجني عليه بالرأس وموقف الضارب من المضروب آنذاك أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون لا محل له .
11- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، إذ إن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه ، وكان الطاعنان لم يفصحا بأسباب طعنهما عن الدفوع المبداة منهما التي أعرضت المحكمة عنها وتقاعست عن تحقيقها ، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
12- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمامها ، وما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث قناعتها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن قصور تحقيقات النيابة العامة يكون غير قويم .
13- لما كان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين بشأن العقوبة الموقعة عليهما غير سديد .
14- لما كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة 361/ 3،1 من قانون العقوبات والتي تعاقب على تلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وكان الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس سنين بدلاً من عقوبة السجن ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم وفقاً للقانون بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها بجعلها السجن خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً ، فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملا ًبمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة ، إذ تأبى العدالة أن يمتد أثر نقض الحكم ، ولا يمتد هذا الأثر في حالة التصحيح ، وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع ، مما يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على سالف الذكر أيضاً هي السجن لمدة خمس سنوات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
أولاً : قتلوا عمداً المجني عليه / .... مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي وأعدوا لهذا الغرض مادة حارقة ( بنزين ) وذلك بأن سكبوا سائل البنزين على السيارة المملوكة له وأضرموا النيران بها وحال دفعه الضرر عن ماله أحرقت النيران جسده وهو أمر متوقع حدوثه إلا أنهم أتوا تلك الأفعال ومرحبين بها مما تسبب في إحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : أتلفوا عمداً سيارة المجني عليه سالف الذكر وذلك بأن سكبوا البنزين بها وأضرموا النيران بها فأحدثوا ما بها من تلفيات وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت .... زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 361 /3،2،1 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهم ألف جنيه وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، بعد أن استبعدت التهمة الأولى من وصف الاتهام .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني / .... :
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما الأول / .... والثالث / .... :
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الإتلاف العمدي الذي ترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه صيغ في عبارة مجملة ، ولم يورد الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ، وقَصَرَ في استظهار القصد الجنائي في حقه في جريمتي الإتلاف والقتل اللتين دانه بهما ، وعول على أقوال شقيق المجني عليه رغم تناقضها وأنها مُملاة عليه فضلاً عن تعارضها مع باقي أدلة الدعوى الأخرى ، وتساند إلى تحريات الشرطة رغم أنها خلت من ذكر للطاعن الثالث ولم تحدد دوره في الواقعة ، فوق تناقضها مع أقوال شاهدة الإثبات الأولى ، والتفت عن دفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه لحصوله قبل صدور الأمر به مما يشير إلى كيدية الاتهام وتلفيقه ، كما أعرض عن دفاعهما بعدم معقولية تصوير الواقعة ، وتعارض الأدلة القولية مع الأدلة الفنية في صدد تصوير إصابة المجني عليه بالرأس وموقف الضارب من المضروب آنذاك ، واطرح باقي دفوعهما الأخرى بعبارة مجملة فيما تقاعست المحكمة عن تحقيقها ، ولم يفطــن الحـكم لما شاب تحقيقات النيابة العامة من قصور في تحري صحة وكالة مقدم البلاغ قبل الطاعن الثالث وصلته بالمجني عليه ، ودانهما بعقوبة مغلظة غير مراعٍ حداثة سنهما ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 361 من قانون العقوبات لا تستلزم قصداً جنائياً خاصاً ، إذ القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات منها والجنح ، وهو ينحصر في تعمد الجاني ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون ويتلخص في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت بمدوناته قيام الطاعنين والمحكوم عليه الثاني بارتكاب الجريمة المسندة لهم بركنيها المادي والمعنوي والمتمثل في إتلاف سيارة المجني عليه بعد قيامهم بإضرام النار فيها والذي ترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر إذ نتج عن مكافحة الحريق إصابة المجني عليه ووفاته فيما بعد ، ومن ثم فإنه يكون قد توافرت أركان جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة بالمادة 361/3،1 من قانون العقوبات في حقه ، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعنين بجريمة القتل العمد ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين إلى شهادة شقيق المجني عليه ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن منعى الطاعنين في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان التناقض في أقوال الشهود – بفرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، إذ إن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الدليل المستمد منها ، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – فيما أورده من بيان للواقعة وسرد لأدلتها – لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن الأول وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن إصابة المجني عليه بالرأس وموقف الضارب من المضروب آنذاك أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، إذ إن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه ، وكان الطاعنان لم يفصحا بأسباب طعنهما عن الدفوع المبداة منهما التي أعرضت المحكمة عنها وتقاعست عن تحقيقها ، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمامها ، وما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث قناعتها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن قصور تحقيقات النيابة العامة يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين بشأن العقوبة الموقعة عليهما غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة 361 /3،1 من قانون العقوبات والتي تعاقب على تلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنبه ، وكان الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس سنين بدلاً من عقوبة السجن ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم وفقاً للقانون بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها بجعلها السجن خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً ، فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملا ًبمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة ، إذ تأبى العدالة أن يمتد أثر نقض الحكم ، ولا يمتد هذا الأثر في حالة التصحيح ، وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع ، مما يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على سالف الذكر أيضاً هي السجن لمدة خمس سنوات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ