باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضى / سالم سرور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / جمال عبد المولى ، أسامة أبو العز محمود الدخميسى و أيمن عبد المحسن نواب
رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدويك . وحضور السيد أمين السر /
أحمد الجناينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 2 من شعبان سنة 1442ه الموافق 16 من مارس سنة
2021 م
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2863 لسنة 90 ق .
المرفوع من :
رئيس مجلس الوزراء بصفته .
محافظ البحيرة بصفته .
موطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها 42 شارع جامعة الدول
العربية بجوار مسجد مصطفى محمود - المهندسين - الجيزة .حضر
عنهما ....... - المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
أولاً : .........المقيمين .....
- سبورتيج - الإسكندرية .
ثانياً : الممثل القانونى للهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته . يعلن 1 شارع عبد السلام
عارف أمام مديرية الأمن الجيزة .
ثالثاً : مدير عام المساحة بدمنهور . يعلن
بديوان عام المساحة بدمنهور.
رابعاً : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
بصفته . يعلن
بمقر الهيئة بالحى السادس طريق النصر مدينة نصر - القاهرة .
خامساً : ....سابعاً : ..... .تعلن .....
- شرقى - الإسكندرية . لم يحضر
عنهم أحد .
---------------
" الوقائع "
فى يوم 6/2/2020 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية
" مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 10/12/2019 فى الاستئناف رقم 301 لسنة
74 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعنان بصفتيهما مذكرة
شارحة وحافظة مستندات .
وفى 18/2/2020 أُعلن المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما بصحيفة
الطعن .
وفى 24/2/2020 أُعلن المطعون ضده رابعاً بصفته بصحيفة الطعن .
فى 3/3/2020 أُعلن المطعون ضده سادساً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسه 17/11/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/1/2021 وبها نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقرر/ محمود الدخميسى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهن الأربعة الأول وآخرين " غير مختصمين في الطعن
" أقاموا على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضدهم من الخامس بصفته إلى الأخيرة
الدعوى رقم ۲۸۳ لسنة ۲۰۱۲ دمنهور الابتدائية بطلب الحكم أصلياً : بإلزام الطاعنين
بصفتيهما والمطعون ضدهم من الخامس إلى السابع بصفاتهم بأن يؤدوا إليهم التعويض
الذي تقدره المحكمة شاملاً ما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب . احتياطياً : ندب
خبير لمعاينة الأرض المنزوع ملكيتها وتقدير سعرها وفقاً للأسعار السائدة . وقالوا
بياناً لذلك إنه بتاريخ 15/5/2008 أصدر الطاعن الأول قراراً بنزع ملكية الأرض
المملوكة لهم للمنفعة العامة لإنشاء حارة ثالثة بطريق إسكندرية القاهرة الزراعي ،
ولما كان التعويض المقدر عنها لا يتناسب مع قيمتها السوقية فقد أقاموا الدعوى .
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حکمت برفض الدعوى بحالتها. استأنفت
المطعون ضدهن الأربعة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية
دمنهور- بالاستئناف رقم 301 لسنة 74 ق وبتاريخ 10/12/2019 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستانف وبإلزام الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضدهم من الخامس إلى السابع
بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا إلي المطعون ضدهن الأربعة الأول التعويض ومقابل
الانتفاع الذى قدرته . طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -
حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بصفتيهما بالوجهين الأول
والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمهما
بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده السابع بصفته في حين أن الأخير هو صاحب الصفة في
الخصومة والمُلزم قانوناً بأداء التعويض المقضي به باعتباره ممثلاً للجهة طالبة
نزع الملكية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من
النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع
إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون
المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون
وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند
القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير
فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون ، وكان القانون رقم
10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوي الشأن الحق في
تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده
إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة
عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ، ومن ثم تكون هي وحدها الجهة صاحبة الصفة في
الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع
الملكية أو غير مستفيدة منه . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري
هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقاً
لقرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة ۲۰۰4 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق
والكباري وكان الثابت من الأوراق أنها هي الجهة طالبة نزع ملكية أطيان النزاع ،
ومن ثم فإنها تكون هى صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفتيهما بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليهما وألزمهما بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده
السابع - الجهة طالبة نزع الملكية والتي تختص وحدها بسداد مبلغ التعويض - فإنه
يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالوجه الثامن من السبب الثاني على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بكامل التعويض المقدر
بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوی ، دون خصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي
المساحة المملوكة للمطعون ضدهن الأربعة الأول نتيجة نزع جزء منها من جملة المبالغ
المحكوم بها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة 17 من القانون رقم
10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أنه " إذا زادت
أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات
التنظيم داخل المدن وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون
مراعاة هذه الزيادة أو النقصان في تقدير التعويض ، كما أنه يجب عند تقدير التعويض
- في غير مشروعات التنظيم داخل المدن - مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي
لم تنتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى
ثمن الجزء المستولى عليه ، سواء كان العقار المستولى عليه جزءًا من أرض مبنية أو
معدة للبناء أو جزءًا من أطيان زراعية ، وسواء كانت الحكومة قد اتبعت الإجراءات
القانونية في نزع الملكية أو لم تتبعها ذلك بأن المادة ۱۷ سالفة البيان إنما تقرر
حكماً عاماً في تقدير التعويض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى
بكامل التعويض المقدر بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى ، دون خصم مقابل التحسين
الذي عاد على باقي المساحة المملوكة معولاً في قضائه على تقرير الخبير الذي لم
يتبع في تقديره للتعويض الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة فإنه يكون معيباً بما
يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالوجه السابع من السبب الثاني على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال إذ قضى بكامل التعويض المقدر بمعرفة الخبير المنتدب فى الدعوى ، دون خصم
ما تم صرفه للمطعون ضدهن الأربعة الأول من تعويض بمعرفة الجهة نازعة الملكية مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه متى خلص الحكم المطعون فيه إلى
اعتبار استيلاء الحكومة على عقار المطعون ضدهما بمثابة غصب وهو عمل غير مشروع فإن
لازم ذلك أن يبقى العقار على ملك صاحبه ، ويكون له حق استرداده عيناً أو اقتضاء
قيمته كما صارت إليه وقت الحكم وليس وقت غصب العقار - أو أي وقت آخر - كما يكون
لمالك العقار أن يحصل على ريع العقار المغصوب منذ انتزاعه من يده وليس من تاريخ
صدور قرار نزع الملكية طالما ظل في حيازته ، وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من
الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له ، كما
ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار ، إذ
العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بین ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه
وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه ، وإذ قدر الحكم المطعون فيه قيمة التعويض ومقابل
عدم الانتفاع المقضي بهما حسبما انتهى إليه الخبير فى تقريره دون خصم ما سبق صرفه
من تعويض للمطعون ضدهن من قبل الجهة نازعة الملكية وهو مبلغ 3437,5 جنيهاً لكل
واحدة منهن فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالسبب الأول من سببى الطعن على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأن
الحكم المطعون فيه قضي بالتعويض عن الضرر الواحد مرتين، الأولى بقيمته عند تاريخ
نزع الملكية سنة ۲۰۰۸، والثانية بقيمته عند إيداع الخبير لتقريره سنة ۲۰۱۹ بما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل
القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في
مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض. وأنه لا يجوز إلزام
الشخص نفسه بالتعويض عن الضرر ذاته مرتين. لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق
أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قدر قيمة أرض التداعى وقت نزع الملكية سنة ۲۰۰۸،
وقدر قيمتها أيضاً عند إيداع تقريره سنة ۲۰۱۹ ، وذلك حتى تختار المحكمة منهما
التعويض المناسب لهذه الأرض ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لذلك وقضى
بالتعويض مرتين مرة بقيمته وقت نزع الملكية ومرة أخرى بقيمته عند إيداع الخبير
تقريره ثم جمعهما معاً وهما لا يجتمعان، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا
السبب ولما سلف بیانه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه السبب الآخر للطعن على أن يكون
مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
الإسكندرية - مأمورية دمنهور- وألزمت المطعون ضدهن الأربعة الأول المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق