الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 ديسمبر 2024

الطعن 2265 لسنة 52 ق جلسة 5 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 124 ص 716

جلسة 5 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي.

------------------

(124)
الطعن رقم 2265 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأخير في الوفاء بالأجرة" "التكليف بالوفاء".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة. شرط قبولها.
تكليف المستأجر بالوفاء. وجوب شمول التكليف على بيان مطابق بحقيقة الأجرة المتأخرة. الاستثناء. أن تكون الأجرة محل نزاع له أساس من الواقع أو القانون.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة" "التزامات المؤجر" "التأجير المفروش" بطلان.
(2) الإصلاحات والتحسينات التي يدخلها المؤجر قبل التأجير وكان ميزه يوليها المؤجر للمستأجر. وجود تقويمها وإضافتها إلى الأجرة القانونية. سواء اتفق عليها في عقدا الإيجار أو في اتفاق لاحق. خضوع هذا التقويم لرقابة القضاء.
(3) الأماكن المؤجرة مفروشة أو بقصد استغلالها مفروشة. جواز زيادة الأجرة بنسبة 7%. عدم جواز الجميع بين هذه الزيادة والزيادة المقررة لأصحاب المهن غير التجارية في الأماكن المنشأة قبل 1/ 1/ 1944.
(4) الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.
(5، 6) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب النقض" السبب غير المنتج. السبب الجديد". وكالة.
(5) إقامة الحكم قضاءه على دعامة أساسيه كافية لحمل قضاءه وتعييبه في دعامة أخرى أياً كان وجه الرأي غير منتج.
(6) عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان توكيل المطعون ضده الأول التمسك بذلك أمام محكمة النقض. سبب جديد غير مقبول.

-----------------
1- نص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 - والتي حلت محلها الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويشترط أن يبين في التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويتعين ألا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر إلا إذا كان ادعاء المؤجر في التكليف بأجرة متنازع عليها يستند إلى أساس من الواقع أو القانون.
2- نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 يدل - وطبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الإصلاحات والتحسينات التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة قبل التأجير تقوم ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررها القانون، وقد يتفق على ذلك بين المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق. ويعتبر في حكم التحسينات كل ميزه جديدة يوليها المؤجر للمستأجر كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن ثم يرخص له المؤجر بذلك، فإن هذه الميزة تقوم وتضاف قيمتها إلى الأجرة المحددة في شهر إبريل سنة 1941 وتتكون من مجموعهما أجرة الأساس، على أن يخضع هذا التقويم لرقابة المحكمة.
3- إذ تحددت أجرة الأساس وجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 زيادة الأجرة بنسب مئوية تختلف باختلاف وجوه استعمال الأماكن والطريقة التي تستغل بها وقد جعلها القانون بنسبة 30% لأصحاب المهن غير التجارية ما لم تكن الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة فإنه يكتفي في هاتين الحالتين بزيادة الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل إلى 70% ولا يجوز الجمع بين هذه الزيادة. وزيادة الـ 30% آنفة الذكر.
4- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأن الاتفاق على تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية، ويستوي أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.
5- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على دعامة أساسية هي جمع الطاعن في مطالبته بالأجرة بين الزيادة المقررة على أصحاب المهن غير التجارية من المستأجرين بنسبة 30% وتلك المقابلة لتأجير العين مفروشة، الأمر الذي حظره المشرع وذلك سواء كان هذا التأجير كلياً أو جزئياً، فإن مجادلة الحكم فيما قرره من أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يحسم في تقريره مسألة ورود الإجارة على العين محل النزاع كلها أو على جزء منها تكون - أياً ما كان وجه الرأي فيها - غير منتجة إذ كان الثابت بالأوراق أن محامي المطعون ضده الأول قد قرر أمام محكمة الاستئناف بحضوره عنه بتوكيل خاص، ولم ينازع الطاعن في ذلك أمام المحكمة فإن إثارته لهذه المنازعة أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2724 سنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام أولهم - في مواجهة الباقين - بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية، وقال في بيان دعواه أن المطعون ضده الأول استأجر منه هذه الشقة بموجب عقد مؤرخ 2/ 9/ 1968 لاستعمالها سكناً خاصاً له، وبتاريخ 1/ 1/ 1969 اتفقاً على تغيير استعمالها إلى عيادة طبية لقاء أجرة شهرية قدرها 10.222 جنيه، وقد أجرها من باطنه مفروشة لباقي المطعون ضدهم، ولما كانت العين قد أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 فإنه يلتزم بأداء أجرة إضافية قدرها 400% من أجرتها الأساسية البالغة 580 مليم و6 جنيه وذلك وفقاً لنص المادة 45 من القانون رقم 49 سنة 1977 لتكون الأجرة المستحقة شهرياً 40 مليم و33 جنيه وإذ استحق في ذمته مبلغ 249.760 جنيه عن أجرة الشهور من أكتوبر سنة 1977 حتى أبريل سنة 1979 فضلاً عن مبلغ 200 مليم و286 جنيه رفض قبوله من المطعون ضده الأول - الذي أودعه خزينة المحكمة - لعدم كفايته للوفاء بمستحقاته فقد كلفه بسداد هذه المبالغ إلا أنه لم يستجب فأقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت للطاعن بطلباته. استأنفت المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية رقم 556 سنة 37 قضائية وبتاريخ 8/ 5/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على الحكم في غرفه مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسه أسباب، ينعى الطاعن بالثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من بطلان التكليف بالوفاء الذي وجهه المطعون ضده الأول لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن المستحق فعلاً إذ جمع فيه بين زيادة الأجرة بنسبة 30% مقابل الميزة التي أولاها للمستأجر بتغيير استعمال العين من مسكن خاص إلى عيادة طبية وبين الأجرة الإضافية بنسبة 400% من الأجرة القانونية التي قررها المشرع بنص المادة 45 من القانون رقم 49 سنة 1977 مقابل السماح بتأجير العين مفروشة، بينما الثابت من الأوراق أن الزيادة الأولى تمت برضاء المطعون ضده الأَول أثناء سريان عقد الإيجار وأصبحت تمثل مع الأجرة الأصلية أجرة أساسيه للعين، ولم يحظر المشرع الجمع بينها وبين الزيادة التي قررها بالقانون المشار إليه، كما أن التكليف بأداء أجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما استند ادعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 - والتي حلت محلها الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويشترط أن يبين في التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويتعين ألا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر إلا إذا كان ادعاء المؤجر في التكليف بأجرة متنازع عليها يستند إلى أساس من الواقع والقانون. لما كان ذلك، وكان النص المادة الرابعة من القانون رقم 121 سنة 1947 على أن "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي......... (ثانياً) فيما يتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن غير التجارية 30% من الأجرة المستحقة......... على أنه إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة جازت زيادة الأجرة إلى 70% من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل، ويدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقديم كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر" يدل - وطبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الإصلاحات والتحسينات التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة قبل التأجير تقوم ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررها القانون، وقد يتفق على ذلك بين المؤجرة والمستأجر في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق. ويعتبر في حكم التحسينات كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن ثم يرخص له المؤجر بذلك، فإن هذه الميزة تقوم وتضاف قيمتها إلى الأجرة المحددة في شهر إبريل سنة 1941 وتتكون من مجموعهما أجرة الأساسي، على أن يخضع هذا التقويم لرقابة المحكمة. فإذا تحددت أجرة الأساس على النحو السالف وجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 زيادة الأجرة بنسب مئوية تختلف باختلاف وجوه استعمال الأماكن والطريقة التي تستغل بها وقد جعلها القانون بنسبة 30% لأصحاب المهن غير التجارية ما لم تكن الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة فإنه يكتفي في هاتين الحالتين بزيادة الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل إلى 70% ولا يجوز الجمع بين هذه الزيادة وزيادة الـ 30% آنفة الذكر، المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأن الاتفاق على تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية، ويستوي أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، لما كان ذلك، وكان الوقائع في الدعوى أن العين محل النزاع قد أجرت للمطعون ضده الأول بموجب عقد مؤرخ 2/ 9/ 1968 لاستعمالها سكناً خاصاً له لقاء أجرة شهرية قدرها 5.060 جنيه وبتاريخ 1/ 1/ 1969 وافق الطاعن على تغيير المستأجر وجه استعمالها إلى عيادة طبية مقابل زيادة الأجرة بنسبة 30% كما صرح له بتأجيرها من الباطن لقاء زيادة الأجرة مرة أخرى بنسبة 7% لتصير 10.222مليمجـ، وقد ضمن الطاعن التكليف الذي وجهه إلى المطعون ضده الأول المطالبة بالأجرة المستحقة في ذمته على هذا الأساس مع زيادة نسبة 70% المشار إليها إلى 400% عملاً بنص المادة 45/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وباعتباره قد أجر الشقة محل النزاع من باطنه مفروشة - فجمع بذلك بين الزيادة المقررة على المستأجرين من أصحاب المهن غير التجارية وتلك المقابلة لتأجير العين مفروشة مجاوزاً بذلك المستحق قانوناً في ذمة المستأجر على سند من موافقة الأخير على هذه الزيادة، فإن التكليف يكون باطلاً وهابط الأثر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أورد بمدوناته أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى لم يفصح عما إذا كان المطعون ضده الأول قد أجر من باطنه جزءاً من الشقة محل النزاع أو أجرها كلها بينما البين من مطالعة هذا التقرير أنه انتهى إلى أن العين مشغولة بالكامل بالمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على دعامة أساسية هي جمع الطاعن في مطالبته بالأجرة بين الزيادة المقررة على أصحاب المهن غير التجارية من المستأجرين بنسبة 30% وتلك المقابلة لتأجير العين مفروشة، الأمر الذي حظره المشرع، وذلك سواء كان هذا التأجير كلياً أو جزئياً، فإن مجادلة الحكم فيما قرره من أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يحسم في تقريره مسألة ورود الإجارة على العين محل النزاع كلها أو على جزء منها تكون - أياً ما كان وجه الرأي فيها - غير منتجة ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات وفى بيان ذلك يقول أن محامي المطعون ضده الأول حضر عنه أمام محكمة الاستئناف بصفته وكيل عن وكيله دون أن يقدم سند الوكالة الصادرة لهذا الأخير من المطعون ضده الأول حتى تستبين المحكمة ما إذا كانت تتسع لتوكيل المحامين عنه في الدعوى الأمر الذي يكون معه الحكم قد بني على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محامي المطعون ضده الأول قد قرر أمام محكمة الاستئناف بحضوره عنه بتوكيل خاص، ولم ينازع الطاعن في ذلك أمام هذه المحكمة فإن إثارته لهذه المنازعة أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1816 لسنة 29 ق جلسة 14/ 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 109 ص 574

جلسة 14 من يونيو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(109)
الطعن رقم 1816 لسنة 29 القضائية (1)

تنظيم. 

أعمال الترميم والتدعيم في حكم المادة 13 من ق 656 لسنة 1954: ماهية كل منهما.

-----------------
1 - يتضح من استعراض نص المادتين الأولى والثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 - في شأن تنظيم المباني - أن أعمال البناء والتعلية والتدعيم تستلزم الحصول على ترخيص لإجرائها، وهي محظورة من وقت اعتماد خط التنظيم في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم - فيما عدا أعمال الترميم لإزالة الخلل وأعمال البياض.
2 - أعمال الترميم في حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل - وهي لا تعني القيام بإنشاءات جديدة - كما أنها تختلف عن أعمال التدعيم التي يقصد بها تقوية البناء - لأن الشارع أراد بقاء المباني الواقعة خارج خطوط التنظيم على حالها حتى تزول، فلا يجوز تقويتها أو تعليتها أو إعادة بنائها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزينة العامة تبعاً لهذه الزيادة - فإذا كان مفاد ما أثبته مهندس التنظيم في محضره أن ما قام به المتهم لم يكن ترميماً لإزالة خلل بواجهة مبنى بارز عن خط التنظيم وإنما كان هدماً وإعادة بناء مما يدخل في نطاق الأعمال المحظورة طبقاً لنص المادتين الأولى والثالثة عشر من قانون تنظيم المباني، فإن الحكم إذ قضى باعتبار هذه الأعمال من أعمال الترميم المباح القيام بها يكون مخطئاً في تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة لعقوبة الهدم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أجرى أعمال بناء وترميم في واجهة البناء المبينة بالمحضر والخارجة من خط التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و13 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم 100 قرش وسداد الرسم المستحق عن الرخصة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة المقضي بها وإلغائه بالنسبة لإلزام المتهم بسداد رسوم الرخصة وهدم الأعمال المخالفة بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي، وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الغرامة وتعديله بالنسبة للعقوبة التبعية بقصر الهدم على دروة السطوح في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بلا مصاريف جنائية. فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى الحكم المطعون فيه بقصر عقوبة الهدم على بعض المباني التي أقيمت خارج التنظيم ولم يجعلها شاملة لكل المباني الخارجة عنه على اعتبار أن ما قام به المحكوم عليه هو من قبيل أعمال الترميم المباحة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 656 لسنة 1954 - في حين أن ما قام به المحكوم عليه ليس إلا بناءً جديداً بارزاً عن خط التنظيم بدون ترخيص، ولا يعتبر من أعمال التقوية والترميم - مما كان يقتضي أن يشمل الهدم كل أعمال البناء التي قام بها المحكوم عليه خارج خط التنظيم.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهم المطعون ضده بوصف أنه في 11/ 12/ 1955 بدائرة بندر المحلة الكبرى أجرى أعمال بناء وترميم في واجهة البناء المبينة بالمحضر والخارجة عن خط التنظيم بدون ترخيص، وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم مائة قرش وسداد الرسم المستحق عن الرخصة، فاستأنفت النيابة، وقضي غيابياً بإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة وإلغائه بالنسبة لسداد رسوم الرخصة والحكم بهدم الأعمال المخالفة. فعارض المتهم وقضي في المعارضة بإجماع الآراء بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الغرامة وتعديله بالنسبة للعقوبة التبعية وقصر الهدم على دروة السطوح في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم وجاء في الأسباب: "وحيث إن دفاع المتهم انحصر في أنه يجوز له قانوناً تدعيم ملكه طالما أن البلدية لم تستصدر مرسوماً بنزع ملكية الجزء البارز عن خط التنظيم فضلاً عن أنه لا يجوز الحكم بالإزالة عملاً بأحكام القانون رقم 259 لسنة 1956. وحيث إنه بتصفح أحكام القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأنه تنظيم المباني يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أنه: (لا يجوز لأحد أن ينشىء بناء أو يقيم أعمالاً أو يوسعها أو يعليها أو يعدل فيها أو يدعمها أو يهدمها، كما لا يجوز تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض وخلافه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم). كما جرت المادة الثالثة عشر منه على أنه (يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ومع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ويعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً - أما أعمال الترميم لإزالة الخلل وأعمال البياض فيجوز القيام بها) - وحيث إن المستفاد من النصين السابقين أنه بمجرد صدور قرار باعتماد خط التنظيم يحظر على صاحب الشأن إنشاء مبان أو تعليتها في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم - أما أعمال الترميم لإزالة الخلل فيجوز القيام بها. ومما لا شك فيه أن تدعيم البناء ما هو إلا عمل من أعمال الترميم لإزالة الخلل إذ المفهوم من كلمة تدعيم هو التقوية - والبناء لا يحتاج إلى التقوية إلا في حالة إصابته بخلل فيقوم صاحبه بإزالة هذا الخلل عن طريق ترميمه أو تدعيمه، إذ الترميم والتدعيم كلمتان مترادفتان في صدد ذلك النص - وإلا لكان الشارع قد نص في المادة الأولى من القانون المطبق على كلمة الترميم ضمن الأعمال التي لا يجوز القيام بها إلا بترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وحيث إنه متى كان الأمر كذالك، وكان الثابت من محضر ضبط الواقعة أن المتهم قام بتدعيم منزله بإزالة كتف شباك الحجرة من جهة الشرق لإزالة ما أصاب المبنى من خلل، فإنه لا يكون قد خالف أحكام المادة الثالثة عشر من القانون المطبق. أما عن إنشائه دروة السطوح فهو من قبيل أعمال التعلية المحظور عليه القيام بها في الأجزاء الخارجة عن خط التنظيم". وما قاله الحكم من ذلك غير سديد في القانون، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 جرى نصها على أنه: "لا يجوز لأحد أن ينشىء بناء أو يقيم أعمالاً أو يوسعها أو يعليها أو يعدل فيها أو يدعمها أو يهدمها... إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم" - كما تنص المادة 13 من ذلك القانون على أنه في حالة صدور قرار من وزير الشئون البلدية والقروية باعتماد خط التنظيم يحظر من وقت صدوره إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ويعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً - أما أعمال الترميم لإزالة الخلل وأعمال البياض فيجوز القيام بها - ويتضح من استعراض هذين النصين أن أعمال البناء والتعلية والتدعيم تستلزم الحصول على ترخيص لإجرائها وهي محظورة من وقت اعتماد خط التنظيم في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم - فيما عدا أعمال الترميم لإزالة الخلل وأعمال البياض - وأعمال الترميم في حكم المادة الثالثة عشر لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل - وهي لا تعني القيام بإنشاءات جديدة، كما أنها تختلف عن أعمال التدعيم التي يقصد بها تقوية البناء، لأن الشارع أراد بقاء المباني الواقعة خارج خطوط التنظيم على حالها حتى تزول - فلا يجوز تقويتها أو تعليتها أو إعادة بنائها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزينة العامة تبعاً لهذه الزيادة. لما كان ما تقدم، وكان يبين من مراجعة مفردات الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما نسب إلى المحكوم عليه في محضر مهندس التنظيم هو تدعيم مباني واجهة الدور الأرضي البارزة عن خط التنظيم بإزالة كتف شباك الحجرة من الجهة الشرقية بطول 0.80 متراً وارتفاع مترين بكامل سمك جدار الواجهة البارز عن خط التنظيم وإعادة بنائه من جديد بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت والرمل، كما أجرى بناء دروة السطوح بناء جديداً أعلى واجهة الدور الأرضي بدون ترخيص، مما مفاده أن ما قام به المحكوم عليه لم يكن ترميماً لإزالة خلل في البناء وإنما كان هدماً وإعادة بناء - مما يدخل في نطاق الأعمال المحظورة طبقاً لنص المادتين المشار إليهما، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار هذه الأعمال من أعمال الترميم المباح القيام بها قد أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة لعقوبة الهدم بجعلها شاملة لبقية الأعمال المخالفة.


(1) المبدأ ذاته في الطعن رقم 1815 لسنة 29 القضائية (جلسة 14/ 6/ 1960).

الطعن 1153 لسنة 29 ق جلسة 14/ 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 108 ص 567

جلسة 14 من يونيو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(108)
الطعن رقم 1153 لسنة 29 القضائية (1)

(أ، ب) مجالس عسكرية.
الأحكام الصادرة منها لها قوة الأحكام القضائية. المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957. علة ذلك.
دعوى جنائية.
انقضاؤها بالحكم البات: شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه: الحكم في الواقعة يمنع من تجديدها عن نفس الواقعة بوصف آخر جديد. الم 455 أ. ج. أثر اتحاد الواقعة التي حكم على المتهم من أجلها أمام المجلس العسكري والواقعة التي قدم بها إلى محكمة الجنايات. وجوب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
اختصاص.
اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المشتركة المنصوص عليها في قانوني العقوبات والأحكام العسكرية: نطاقه: هو اختصاص شامل. يسري على جميع الأفراد. أثر ذلك: اختصاص هذه المحاكم بالفصل في الجرائم المذكورة متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانوني.
قانون.
التفسير القضائي: وجوب التعويل على نصوص القوانين ذاتها وعدم جواز التحدي بعنواناتها.
مسئولية جنائية.
الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.

------------------
1 - قصد الشارع بنص المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية - تبيين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية، وكان ملحوظاً من الشارع عند تقرير هذا المبدأ - كما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية - ما أقامه من ضمانات لصالح المتهم في القانون الجديد، ولا يصح الاعتراض في هذا الصدد بالعبارة التي اختارها الشارع عنواناً لهذا القانون، ولا بعدم الإشارة إلى مواد قانون الأحكام العسكرية التي تشرك المحاكم العادية في الاختصاص - لا يصح الاعتراض بذلك من وجهين - أولهما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص، وثانيهما أن اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي ينص عليها كذلك قانون الأحكام العسكرية هو اختصاص شامل يسري على جميع الأفراد، سواءً كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجرداً من هذه الصفة، وينبني على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانوني - إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح هذا الحكم نهائياً، فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين، ولا يجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل واقعة واحدة - ومخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الأحكام، فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغي لها من الثبات والاستقرار.
2 - مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم - فإذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها، فإنه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة نظرها - حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقاً لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة، وإلى هذا الأصل أشارت المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم وحكم عليه من أجلها من المجلس العسكري المختص هي ذات الواقعة التي قدم بها إلى محكمة الجنايات - على ما استظهره الحكم بأسباب سائغة وبأدلة لها أصلها الثابت في أوراق المحاكمة العسكرية، فإن ما انتهى إليه الحكم من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 يكون قضاءً سليماً لا يخالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً (جندياً بالجيش) اختلس البندقية والسونكي والطلقات المبينة بالمحضر المسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لنص المواد 111 و112 فقرة أولى و118 و119 من القانون رقم 69 لسنة 1953، فقررت الغرفة بذلك، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل الطعن المقدم من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون، وفي ذلك تقول الطاعنة أن أحكام الاختصاص بينها الشارع في المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لمحكمة الجنايات، وأن قانون الأحكام العسكرية قد نص على أن المحاكم العادية تتولى الفصل في الجرائم التي تسند إلى العسكريين عندما تكون واردة في القانون العام، وأن المحاكمة العسكرية لا تمنع المحاكمة العادية وعلى القاضي أن يراعي المدة التي قضاها المحكوم عليه في التنفيذ وقد ورد ذلك في المواد 2 و36 و46 و169 من قانون الأحكام العسكرية، ولم يلغ القانون رقم 159 لسنة 1957 أياً من هذه النصوص، بل إن المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تحيل على قانون الأحكام العسكرية، وهي صريحة في أن غرض الشارع هو منع الالتجاء إلى مجلس الدولة لإعادة النظر في أحكام المجالس العسكرية وهي محاكم قضائية، كما أن الذي يستفاد من الحكم المطعون فيه أن المتهم حوكم عسكرياً عن تهمة نظامية وهي هربه أثناء الخدمة العسكرية - في حين أن التهمة الموجهة إليه من النيابة هي اختلاسه سلاحاً وذخيرة كانا في عهدته، وقد رفعت الدعوى العمومية عنها أمام محكمة الجنايات - فكل من التهمتين تختلف عن الأخرى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد خالف القانون. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية رفعت من النيابة العامة على المطعون ضده لأنه في يوم 6/ 3/ 1953 بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً (جندياً بالجيش) اختلس البندقية والسونكي والطلقات المبينة بالمحضر المسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت معاقبته بالمواد 111, 112/ 1, 118, 119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953، وبعد أن نظرت محكمة جنايات القاهرة الدعوى قضت حضورياً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. وأسست قضاءها على ما أثبته الحكم من أن المتهم سبق أن حوكم أمام مجلس عسكري عن التهمة المبينة بقرار الاتهام وحكم عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة سنة وبجلده 35 جلده وباستقطاع مبلغ 26 جنيهاً و192 مليماً سداداً لقيمة المسروقات ورفته، ثم قال الحكم بعد ذلك "إن المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 تنص على أن المجالس العسكرية تعتبر محاكم قضائية استثنائية لأحكامها قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز الطعن في قراراتها أو أحكامها أمام أي هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه في هذا القانون، ومن ثم يكون الدفع المبدى من محامي المتهم على أساس سليم ويتعين قبوله والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وحيث إنه يبين من ملف المحاكمة العسكرية أن المطعون ضده قدم إلى مجلس عسكري متهماً بخمسة ادعاءات، وأن الادعاء الثاني منها هو أن المتهم بتاريخ 5/ 3/ 1953 هرب من الخدمة العسكرية وهو معين بمخازن المهندسين ومعه البندقية لي انفلد رقم 56130 والسونكي والجفير رقم 22197 وعشر طلقات ذخيرة حية عيار 303 من عهدة أساس تدريب المهندسين وبقى غائباً إلى أن قدم نفسه بالقنطرة شرق يوم 26/ 7/ 1953 - كما اتهم في الادعاء الرابع - بكونه له شأن بالتحفظ على بضائع أميرية وسرقها - بند 147 من قانون الأحكام العسكرية وقد أدين في هذين الادعاءين وفي ادعاءين آخرين وحكم عليه بالجزاءات المفصلة في الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه.
وحيث إن الجرائم العسكرية هي أفعال وردت نصوصها في قانون الأحكام العسكرية رأى الشارع فيها إخلالاً بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية - ومن بين هذه الجرائم ما يحرمه القانون العام - فهي جرائم معاقب عليها في كل من القانونين، ولما كان القانون رقم 159 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على أن "المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية لأحكامها قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز الطعن في قراراتها وأحكامها أمام أي هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه هذا القانون" وقد قصد الشارع بهذا النص تبيين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية وكان ملحوظاً من الشارع عند تقرير هذا المبدأ - كما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية - ما أقامه من ضمانات لصالح المتهم في القانون الجديد، ولا يصح الاعتراض في هذا الصدد بالعبارة التي اختارها الشارع عنواناً لهذا القانون، ولا بعدم الإشارة إلى مواد قانون الأحكام العسكرية التي تشرك المحاكم العادية في الاختصاص - لا يصح الاعتراض بذلك من وجهين، أولهما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص، وثانيهما أن اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي ينص عليها كذلك قانون الأحكام العسكرية هو اختصاص شامل يسري على جميع الأفراد - سواءً كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجرداً من هذه الصفة، وينبني على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانوني، إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة فأصدرت حكمها وأصبح هذا الحكم نهائياً، فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين "Non bis in idem" ولا يجوز أن ترفع الدعوى على المتهم أمام جهتين من جهات القضاء من أجل واقعة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الأحكام، فضلاً عن تجدد الخصومة - مما ينزع عن الأحكام ما ينبغي لها من الثبات والاستقرار. لما كان ذلك، وكان مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم، فإذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها، فإنه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة نظرها حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقاً لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة - وإلى هذا الأصل أشارت المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة". لما كانت ذلك وكانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم وحكم عليه من أجلها من المجلس العسكري المختص هي ذات الواقعة التي قدم بها إلى محكمة الجنايات - كما سلف البيان، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ذلك بأسباب سائغة وبأدلة لها أصلها الثابت في أوراق المحاكمة العسكرية، فإن ما انتهى إليه من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 يكون قضاءً سليماً لا يخالف القانون.


(1) المبدأ ذاته في الطعون 1253، 1257، 1289، 1293/ 29 ق - (جلسة 14/ 6/ 1960).

الطعن 16045 لسنة 85 ق هيئة عامة جلسة 5 / 12 / 2024

باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها

برئاسة السيد القاضي / حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / محمد فوزي خفاجي ونبيل أحمد عثمان وعبد الرحيم الصغير زكريا وعطية محمد زايد ونبيل فوزي إسكندر وفراج عباس حسين وأحمد فتحي المزين وعبد الصمد محمد هريدي وعمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة ووليد عبد الجابر محمد

بحضور السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقض / أحمد رشاد عويس.

وحضور السيد أمين السر / أحمد علي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 3 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦ هـ الموافق 5 ديسمبر سنة ٢٠٢٤م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٦٠٤٥ لسنة ٨٥ القضائية "هيئة عامة".

المرفوع من

السيدة ...... وتعلن في ..... - بندر الزقازيق - محافظة الشرقية.

ضد

١- السيدة / ....

٢- السيد / .....

ويعلنان في ..... - بندر أول الزقازيق - محافظة الشرقية.

------------------

الوقائع"

في يوم ۲۰۱٥/٨/٢٦ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۰۱٥/٦/٢٩ في الاستئناف رقم ۸۹۹ لسنة ٥٧ ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي ۲۰۱۵/۱۰/۱۱ أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۸ عرض الطعن على الدائرة التي تنظر الطعن - في غرفة مشورة . فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة ٢٠٢٤/٢/٥ سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.

وبجلسة ۲٠٢٤/٥/٢٠ قررت الدائرة المحيلة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها؛ للفصل فيه.

ثم أودعت النيابة مذكرة بالرأي في شأن الاتجاهين محل قرار الإحالة انتهت فيها إلى إقرار المبدأ الذي تبنته الأحكام التي انتهت إلى التزام محكمة الموضوع بحجية الحكم النهائي بإثبات الضرر كشرط للحكم بالإخلاء، دون إعادة بحث الضرر، والتزمت برأيها الوارد بمذكرتها السابقة.

وبجلسة ۲۰۲٤/١٢/٤ نظر الطعن أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الثانية، فقررت الهيئة إصدار حكمها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد عبد الجابر محمد والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ۲۱٦ لسنة ۲۰۱۳ أمام محكمة الزقازيق الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۸۱/۹/۱ وإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، على سند من القول: إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر مورث المطعون ضدهما العين محل النزاع من المالك السابق للعقار - الذي آلت ملكيته إليها - وإذ ثبت استعمالها بطريقة ضارة بسلامة المبنى بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٤ إيجارات الزقازيق واستئنافها رقم ۸۱۹ لسنة ٥٦ ق المنصورة مأمورية الزقازيق، ومن ثم أقامت الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٩٩ لسنة ٥٧ ق المنصورة مأمورية الزقازيق، وبتاريخ ۲۰۱٥/۹/۲۹ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدائرة المحيلة رأت بجلستها المنعقدة بجلسة ٢٠٢٤/٥/٢٠ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ؛ للفصل فيها عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق.

وإذ ذهبت بعض الأحكام إلى أنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر الإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱، أن يصدر حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال، فتكون له قوة الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء، تأسيسا على أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أنفسهم، فإنه يمتنع عليهم العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها وهي ثبوت الاستعمال الضار.

بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن ما جاء بنص الفقرة (د) من المادة ١٨ المار بيانها من اشتراط الحصول على حكم نهائي لا يمس ذاتية القاعدة المقررة لسبب الإخلاء ولا يغير حكمها، وليس في هذا النص ما يقيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ، إذ لم يوجب نص المادة ١٨ سالفة الذكر على القاضي الحكم بالإخلاء إذا توفر سبب من الأسباب التي حددت شروطها فيه، كما لا يستقيم أن يستلزم المشرع رفع دعوى بالإخلاء إذا كانت مهمة المحكمة مقصورة على مجرد الالتزام بحجية الحكم السابق بثبوت الضرر، دون أن يكون لها سلطة تقديرية في أن تستجيب لطلب الإخلاء أو ترفضه، والسلطة التقديرية للقاضي مقررة له بحكم القانون ولصالح المتقاضين ليقوم بتقدير خصوصيات كل حالة أو منازعة وظروفها وملابساتها ويختار الحل المناسب لها والأقرب إلى تحقيق العدالة، فلا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إعمال سلطته التقديرية ولا أن يتنازل عنها أو ينيب غيره فيها إذ إن المشرع أعطى له سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقا للغاية التي استهدفها المشرع منها كي لا يتعسفوا في استعمالها، مما لازمه أنه كلما أثير أمام محكمة الموضوع دفاع متضمن تعسف المؤجر في استعمال حقه بطلب الإخلاء، فإنه يجب على المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عن تعرضها لهذا الدفاع، وما إذا كانت الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء في ضوء ما يجب توفره من حسن النية في تنفيذ العقود حتى ولو كان الضرر الناشئ عن استعمال المستأجر ثابتا بموجب حكم نهائي سابق.

وحيث إن السياسة التشريعية التي انتهجها المشرع في معالجة أزمة الإسكان ألجأته إلى إصدار تشريعات استثنائية خاصة ومؤقتة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قيد فيها حق المؤجر في طلب انتهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة في تلك القوانين والواردة على سبيل الحصر، إلا أنه وازن في هذه العلاقة الإيجارية بين طرفيها كلما كان ذلك ممكنا لإحداث التوازن بين حقوق المؤجر في ملكيته للعقار وحقوق المستأجر في الانتفاع به، ومن ذلك النص في الفقرة (د) من المادة ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ إذ كفل حق المؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إذا قام المستأجر باستعمالها استعمالا ضارًا بسلامة المبنى أو سمح بذلك، وخروجا على القواعد العامة في قانون الإثبات وحماية للمستأجر وحتى لا يتوسع في مفهوم معيار الضرر حدد وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالا ضارًا بسلامة المبنى بأن يكون ذلك ثابتا بحكم قضائي نهائي، ومن ثم فإنه يكون قد استلزم إقامة دعوى موضوعية سابقة على الحكم بالإخلاء تتسع لبحث ما يثيره طرفا العلاقة الإيجارية من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر، ويخضع ذلك لتقدير قاضي الموضوع - بما له من سلطة تقديرية في هذا الشأن - لبيان مدى تأثير الاستعمال الضار للعين المؤجرة على سلامة المبنى الكائنة به، وبصيرورة هذا الحكم نهائيا فإن ما فصل فيه من ثبوت استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالا ضارًا بسلامة المبنى سواء ما ورد ذلك بمنطوقه أو بالأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها، يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والمنصوص عليها بالمادة ۱۰۱ من قانون الإثبات رقم ۲5 لسنة ۱۹٦٨ ، وذلك بعدما تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها فيما بينهما استقرارًا مانعا من إعادة مناقشتها أو المجادلة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في تلك الدعوى، بما يجب على محكمة الإخلاء أن تأخذ به في حكمها وتفصل على مقتضاه ويمتنع عليها مخالفته أو إعادة بحثه، وإلا كان حكمها مخالفا لحجية حكم سابق، باعتبار أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، ذلك أن المشرع اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة في القضاء، فلا يصح إهدار هذه الحجية بمقولة إنها لا تتسع لتشمل ما إذا كان المؤجر متعسفا في استعمال حقه بطلب الإخلاء من عدمه فضلا على أنه تقييد المطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص ومن شأنه استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.

ولما تقدم، فإن الهيئة تقر المبدأ الذي انتهى إلى أنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى والواردة بالفقرة (د) من المادة رقم ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يصدر حكم قضائي نهائي في ثبوت الاستعمال الضار للمبنى ويكون له قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ويمتنع عليها العودة إلى مناقشة تلك المسألة التزاما بحجية هذا الحكم، والعدول عما عداها من أحكام أخرى مخالفة في هذا الشأن.

ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه، وفقا لما سبق، وطبقا لأحكام القانون.

لذلك

قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل:

أولا: بِإِقْرَارِ المَبْدَأُ الَّذِي تَبَنَّتُهُ الأحكام التي انتهت إلى أنه يُشْتَرطُ لِجَوازِ الحُكمِ بإخلاء المَكَانِ المُؤجر لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى والوَارِدَةِ بالفِقْرَةِ (د) مِنَ المَادَّةِ رَقْمِ ١٨ مِنَ القَانُونِ رَقْمِ ١٣٦ لِسَنَةِ ۱۹۸۱ أَنْ يَصدُرَ حُكْمٌ قَضَائِيٌّ نِهَانِي فِي ثُبُوتِ الاسْتِعْمَالِ الضَّارِ لِلمَبْنَى وَيَكُونَ لَهُ قُوَّةُ الأَمْرِ المَقْضِي أَمَامَ مَحْكَمَةِ المَوضُوعِ عِندَ نَظَرِ دَعْوَى الإِخْلَاءِ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا العَوْدَةُ إِلَى مُنَاقَشَةِ تِلكَ المَسْأَلَةِ التِزَامًا بِحُجَّيَّةِ هَذَا الحُكْمِ، والعُدُولِ عَمَّا عَدَاهَا مِنْ أَحَكَامٍ أُخْرَى مُخَالِفَةٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ.

ثانيًا : بِإِعَادَةِ الطَّعْنِ إِلَى الدَّائِرَةِ المُحِيلَةِ لِلْفَصْلِ فِيْهِ.

 

اتفاق فك الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية

أ. تلتزم إسرائيل وسوريا بدقة بوقف إطلاق النار على البر والبحر والجو وتمتنعان عن القيام بأي أعمال عسكرية ضد بعضهما البعض، منذ توقيع هذه الوثيقة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 (1973) المؤرخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 1973.

ب. سيتم فصل القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفقاً للمبادئ التالية:

1. ستكون جميع القوات العسكرية الإسرائيلية غرب الخط المحدد بالخط أ على الخريطة المرفقة بهذا، باستثناء منطقة القنيطرة، حيث ستكون غرب الخط أ-1.

2. ستكون جميع الأراضي الواقعة شرق الخط أ تحت الإدارة السورية، وسيعود المدنيون السوريون إلى هذه الأراضي.

3. ستكون المنطقة الواقعة بين الخط أ والخط المحدد بالخط ب على الخريطة المرفقة منطقة فصل. وستتمركز في هذه المنطقة قوة مراقبة فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة والتي تم إنشاؤها وفقاً للبروتوكول المرفق.

4. تتواجد كافة القوات العسكرية السورية شرق الخط المشار إليه بالخط (ب) على الخريطة المرفقة.

5. تتواجد منطقتان متساويتان من حيث الحد من التسلح والقوات، واحدة غرب الخط (أ) والأخرى شرق الخط (ب) على النحو المتفق عليه.

6. يسمح للقوات الجوية لكلا الجانبين بالعمل حتى خطوطهما الخاصة دون تدخل من الجانب الآخر.

ج. لا تتواجد قوات عسكرية في المنطقة الواقعة بين الخط (أ) والخط (أ-1) على الخريطة المرفقة.

د. يوقع الممثلون العسكريون لإسرائيل وسوريا على هذه الاتفاقية والخريطة المرفقة في جنيف في موعد لا يتجاوز 31 مايو/أيار 1974، في مجموعة العمل العسكرية المصرية الإسرائيلية التابعة لمؤتمر جنيف للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد انضمام ممثل عسكري سوري إلى هذه المجموعة، وبمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي. "إن الممثلين العسكريين لإسرائيل وسوريا في مجموعة العمل العسكرية المصرية الإسرائيلية سيتفقون على مراحل هذه العملية، وسيقومون بوضع خريطة تفصيلية دقيقة وخطة لتنفيذ فض الاشتباك بين القوات. وستبدأ مجموعة العمل العسكرية الموصوفة أعلاه عملها لهذا الغرض في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة في غضون 24 ساعة بعد توقيع هذه الاتفاقية. وستقوم بإكمال هذه المهمة في غضون خمسة أيام. وسيبدأ فض الاشتباك في غضون 24 ساعة بعد إتمام مهمة مجموعة العمل العسكرية. وستكتمل عملية فض الاشتباك في موعد لا يتجاوز 20 يومًا بعد بدئها.

هـ. يقوم موظفو الأمم المتحدة الذين يتألفون من قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة بموجب هذه الاتفاقية بفحص أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج).

و. في غضون 24 ساعة بعد توقيع هذه الاتفاقية في جنيف، سيتم إعادة جميع أسرى الحرب الجرحى الذين يحتجزهم كل جانب لدى الجانب الآخر وفقًا لشهادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أوطانهم." "وفي صباح اليوم التالي لانتهاء مهمة فريق العمل العسكري، سيتم إعادة جميع أسرى الحرب المتبقين إلى أوطانهم.

ز. سيتم إعادة جثث جميع الجنود القتلى المحتجزين لدى أي من الجانبين لدفنهم في بلدانهم في غضون عشرة أيام من توقيع هذه الاتفاقية.

ح. هذه الاتفاقية ليست اتفاقية سلام. إنها خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338 (1973) المؤرخ 22 أكتوبر 1973.

من إسرائيل:                                                من سوريا:


شاهد من أجل الأمم المتحدة:"

 

Agreement on Disengagement between Israeli and Syrian Force

A. Israel and Syria will scrupulously observe the cease-fire on land, sea and air and will refrain from all military actions against each other, from the time of the signing of this document, in implementation of United Nations Security Council resolution 338 (1973) dated 22 October 1973.

 

B. The military forces of Israel and Syria will be separated in accordance with the following principles:

1. All Israeli military forces will be west of the line desig­nated as Line A on the map attached hereto, except in the

Quneitra area, where they will be west of Line A-l.

2. All territory east of Line A will be under Syrian admin­istration, and Syrian civilians will return to this territory.

3. The area between Line A and the line designated as Line B on the attached map will be an area of separation. In this area will be stationed the United Nations Disengagement Observer Force established in accordance with the accompany­ing protocol.

4. All Syrian military forces will be east of the line desig­nated as Line B on the attached map.

5. There will be two equal areas of limitation in armament and forces, one west of Line A and one east of Line B as agreed upon.

6. Air forces of the two sides will be permitted to operate up to their respective lines without interference from the other side.

 

C. In the area between Line A and Line A-l on the attached map there shall be no military forces.

 

D. This Agreement and the attached map will be signed by the military representatives of Israel and Syria in Geneva not later than 31 May 1974, in the Egyptian-Israeli Military Working Group of the Geneva Peace Conference under the aegis of the United Nations, after that group has been joined by a Syrian military representative, and with the participation of representatives of the United States of America and the Soviet Union. The precise delineation of a detailed map and a plan for the implementation of the disengagement of forces will be worked out by military representatives of Israel and Syria in the Egyptian-Israeli Military Working Group who will agree on the stages of this process. The Military Working Group described above will start their work for this purpose in Geneva under the aegis of the United Nations within 24 hours after the signing of this Agreement. They will complete this task within five days. Disengagement will begin within 24 hours after the completion of the task of the Military working Group. The process of disengagement will be completed not later than 20 days after it begins.

 

E. The provisions of paragraphs A, B and C shall be inspected by personnel of the United Nations comprising the united Nations Disengagement Observer Force under this agreement.

 

F. Within 24 hours after the signing of this Agreement in Geneva all wounded prisoners-of-war which each side holds of the other as certified by the International Committee of the Red Cross will be repatriated. The morning after the completion of the task of the Military Working Group, all remaining prisoners-of-war will be repatriated.

 

G. The bodies of all dead soldiers held by either side will be returned for burial in their respective countries within 10 days after the signing of this Agreement.

 

H. This Agreement is not a peace agreement. It is a step towards a just and durable peace on the basis of Security Council resolution 338 (1973) dated 22 October 1973.

 

For Israel:                                                  For Syria:

                 Witness for the United Nations:

 

الملحق الثاني

بروتوكول الاتفاق بشأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية بشأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك

تتفق إسرائيل وسوريا على ما يلي:

إن وظيفة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بموجب الاتفاق هي بذل قصارى جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النار والتأكد من مراعاته بدقة. وستشرف القوة على الاتفاق والبروتوكول الملحق به فيما يتعلق بمناطق الفصل والحد. وفي تنفيذ مهمتها، ستلتزم القوة بالقوانين والأنظمة السورية المعمول بها عموماً ولن تعوق عمل الإدارة المدنية المحلية. وستتمتع بحرية الحركة والاتصالات وغير ذلك من المرافق الضرورية لمهمتها. وستكون القوة متنقلة ومجهزة بأسلحة شخصية ذات طابع دفاعي ولن تستخدم هذه الأسلحة إلا للدفاع عن النفس. ويبلغ عدد أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك نحو 1250 فرداً، يختارهم الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الأطراف من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست أعضاء دائمين في مجلس الأمن.

"ستكون قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك تحت قيادة الأمم المتحدة، التي يتولى الأمين العام سلطاتها، وتحت سلطة مجلس الأمن.

ستقوم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بإجراء عمليات تفتيش بموجب الاتفاق، وتقديم تقارير عنها إلى الطرفين، على أساس منتظم، لا يقل عن مرة كل 15 يوماً، بالإضافة إلى ذلك، عندما يطلب أي من الطرفين ذلك. وستقوم القوة بوضع علامات على الأرض على الخطوط الموضحة على الخريطة المرفقة بالاتفاق.

ستدعم إسرائيل وسوريا قراراً صادراً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينص على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المنصوص عليها في الاتفاق. وستكون التفويض الأولي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد بقرار آخر من مجلس الأمن."

 

ANNEX II

Protocol to the Agreement on Disengagement between Israeli and Syrian Forces concerning the United Nations Disengagement Observer Force

Israel and Syria agree that:

 

The function of the United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) under the Agreement will be to use its best efforts to maintain the cease-fire and to see that it is scrupu­lously observed. It will supervise the Agreement and the Protocol thereto with regard to the areas of separation and limitation. In carrying out its mission, it will comply with generally applicable Syrian laws and regulations and will not hamper the functioning of local civil administration. It will enjoy freedom of movement and communication and other facilities that are necessary for its mission. It will be mobile and provided with personal weapons of a defensive character and shall use such weapons only in self-defence. The number of UNDOF shall be about 1,250, who will be selected by the Secretary-General of the United Nations in consultation with the parties from Members of the United Nations who are not permanent members of the Security Council.

 

UNDOF will be under the command of the United Nations, vested in the Secretary-General, under the authority of the Security Council.

 

UNDOF shall carry out inspections under the Agreement, and report thereon to the parties, on a regular basis, not less often than once every 15 days, and, in addition, when requested by either party. It shall mark on the ground the respective lines shown on the map attached to the Agreement.

 

Israel and Syria will support a resolution of the United Nations Security Council which will provide for the UNDOF contemplated by the Agreement. The initial authorization will be for six months subject to renewal by further resolution of the Security Council.