الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 2004 لسنة 50 ق جلسة 26 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 365 ص 1915


جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني ويحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصري.
----------------
(365)
الطعن رقم 2004 لسنة 50 القضائية

(1،  (3 تأميم. شركات.
1 - التأميم وفقاًًًًً للقانون رقم 117 لسنة 1961. لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم. تأميم المنشأة تأميم نصفياًًًًً ثم كلياًًًًً بعد ذلك. عدم ورود هذا التأميم على الأرباح التي حققتها خلال فترة التأميم النصفي. علة ذلك.
2 - حق المساهم في الأرباح. حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين. لا يمنع ذلك من لجوء المساهم إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في تلك الأرباح.
3 - حق أصحاب المنشأة المؤممة في الجمع بين الأرباح المستحقة لهم خلال فترة التأميم النصفي وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة.

------------------
1 -  النص في المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماًًًًً بفائدة قدرها 4% سنوياًًًًً" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التي حققتها قبل التأميم، ولو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة في القانونين رقمي 117، 118 لسنة 1961. وإذ كان المطحنان محل النزاع - وعلى ما يبين من الأوراق - قد أمما تأميماًًًًً نصفياًًًًً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيهما بنصيب قدره 50% من رأسمالها ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماًًًًً كاملاًًًًً بالقانون رقم 51 لسنة 1963. فإن الأرباح التى حققاها خلال فترة التأميم النصفي تكون بمنأى عن التأميم ولا تندرج في رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة نصفياًًًًً يصبح شريكاًًًًً مساهماًًًًً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961، ومن ثم فمن حقه الحصول على نصيبه في الأرباح خلال فترة التأميم النصفي دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياًًًًً.
2 -  من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق المساهم في الأرباح حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقه الجمعية العمومية للمساهمين - أو ما يقوم مقامها - على حصص الأرباح التي يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها، إلا أنه لما كان حق المساهم في الحصول على نصيب في أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضا مع هذا الحق الأساسي، ويكون من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في الأرباح ويكون القضاء مختصاًًًًً بتحديد هذه الأرباح وفقاًًًًً لما يثبت لديه.
3 - لا علاقة بين استحقاق أصحاب المنشأة المؤممة للأرباح التي استحقت لهم خلال فترة التأميم النصفي وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة ومن ثم يكون من حقهم الجمع بينهما.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1323 لسنة 1970 تجارى كلى الإسكندرية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ 828/ 16812 جنيه، والفوائد القانونية يخص المطعون ضده الأول من هذا المبلغ النصف والنصف الآخر للمطعون ضدهما الثاني والثالث وبياناًًًًً لذلك قالوا أنهم كانوا يملكون مطحنين للغلال أمما بتاريخ 31/ 1/ 1962 تأميماًًًًً نصفياًًًًً بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 ثم صار تأميمهما كلياًًًًً في 7/ 5/ 1963 بموجب القانون رقم 51 لسنة 1963 وأنهم يستحقون مبلغ 12372.497 جنيه. قيمة نصيبهم في أرباح المطحنين في فترة التأميم النصفي ومبلغ 4440.331 جنيه قيمة ما يخصهم في الديون المشكوك فيها والتي تم تحصيلها وإذ آل المطحنان المؤممان إلى الشركة الطاعنة ولم تف لهم بحقوقهم فقد أقاموا عليها الدعوى بالطلبات السابقة. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراًًًًً وقدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 19/ 4/ 1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 34 ق. وبتاريخ 15/ 2/ 1979 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 19/ 6/ 1980 بإلغاء المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 11800.423 جنيه والفوائد القانونية يخص المطعون ضده الأول النصف والنصف الآخر للمطعون ضدهما الثانى والثالث. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم بنى قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم لنصيبهم في أرباح المطحنين المؤممين خلال فترة التأميم النصفي على أن التأميم لا يرد إلا على رأسمال المنشأة المؤممة دون الأرباح التي تحققها في فترة التأميم النصفي في حين أن الشريك المساهم لا يستحق ربحا إلا بعد صدور قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بالمصادفة على توزيع الأرباح وما لم يصدر هذا القرار فإنه لا يصير توزيعها على المساهمين وتنتقل مع رأسمال الشركة المؤممة إلى الدولة بالتأميم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماًًًًً بفائدة قدرها 4% سنوياًًًًً، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التي حققتها قبل التأميم ولو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة في القانونين رقمى 117، 118 لسنة 1961 وإذ كان المطحنان محل النزاع وعلى ما يبين من الأوراق قد أمما تأميماًًًًً نصفياًًًًً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيهما بنصيب قدره 50% من رأسمالها ثم صار تأميمهما بعد ذلك تأميماًًًًً كاملاًًًًً بالقانون رقم 51 لسنة 1963 فإن الأرباح التي حققاها خلال فترة التأميم النصفي تكون بمنأى عن التأميم ولا تندرج في رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة نصفياًًًًً يصبح شريكاًًًًً مساهماًًًًً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ومن ثم فمن حقه الحصول على نصيبه في الأرباح خلال فترة التأميم النصفي دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كليا وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المساهم في الأرباح حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التي يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها إلا أنه لما كان حق المساهم في الحصول على نصيب في أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاًًًًً مع هذا الحق الأساسي ويكون من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في الأرباح ويكون القضاء مختصاًًًًً بتحديد هذه الأرباح وفقا لما يثبت لديه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن التأميم لا ينصرف إلى الأرباح التي تحققها المنشأة المؤممة في فترة التأميم النصفي وعلى اختصاص القضاء بتحديد هذه الأرباح فإن ما ورد بسببي النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنه ما دام المطعون ضدهم قد عوضوا عن منشآتهم المؤممة بموجب سندات على الدولة فإنه ما كان يجوز القضاء لهم بنصيب في الأرباح لأنهم بذلك يكونون قد جمعوا بينها وبين التعويض وهو أمر مخالف للقانون رقم 134 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا علاقة بين استحقاق أصحاب المنشأة المؤممة للأرباح التي استحقت لهم خلال فترة التأميم النصفي وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة ومن ثم يكون من حقهم الجمع بينهما ويكون ما ورد بسبب النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كانت أرباح المطحنين المؤممين في فترة التأميم النصفي من واقع النموذج 18 ضرائب هي مبلغ 12372.497 جنيه وكان القانون رقم 111 لسنة 1961 قد أوجب اختصاص العاملين بالمنشآت المؤممة بحصة من الأرباح قدرها 25% من جملتها فقد كان على الخبير الذى ندبته المحكمة تقدير حصة العاملين في المطحنين المؤممين في الأرباح بمبلغ 3094.134 جنيه وليس مبلغ 572.074 جنيه كما ذهب في تقريره.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقيه ذلك أنه ينطوي في شقه الأول على واقع لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الموضوع وينطوي في شقة الثاني على دفاع عار عن دليله إذ لم تقدم الطاعنة صورة من تقرير الخبير الذى عولت عليه محكمة الموضوع حتى تتمكن محكمة النقض من الوقوف على مقدار حصة العاملين في المطحنين المؤممين في الأرباح التي حققاها في فترة التأميم النصفي والتي قام الخبير بتجنيبها لهم من جمله هذه الأرباح. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 366 لسنة 50 ق جلسة 29 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 372 ص 1958


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
----------
(372)
الطعن رقم 366 لسنة 50 القضائية

(1) ملكية "أسباب كسب الملكية". حكم "تسبيب الحكم".
لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذى يراه مملكا له. حسب الحكم أن يحقق هذا السبب ويفصل فيه. مثال.
 (2)نقض "السبب الموضوعي"
الدفاع غير المتعلق بالنظام العام الذى يقوم على واقع لم يسبقه طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (3)دعوى "ترك الخصومة". تقادم "قطع التقادم"
الحكم بترك الخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. م 143 مرافعات.
 (4)محكمة الموضوع. دعوى "مصاريف الدعوى". نقض "سلطة محكمة النقض".
إلزام أي من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمه الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض. م 186 مرافعات.
 (5)حكم "تسبيب الحكم". دعوى "الدفاع في الدعوى"
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا خطأ.

----------------
1- لما كان لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذى يراه مملكا له، وحسب الحكم أن يحقق هذا السبب ويفصل فيه وكان المطعون ضدهم... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمامها بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.
3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة، عملا بالمادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على حكم الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم.
4 - لما كان لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به نص المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أيا من الخصوم مصاريف كلها رغم القضاء له ببعض طلباته فإن النعي على الحكم - إلزامه الطاعنين بكامل المصاريف - يكون جدلا في السلطة الموكولة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1770 سنة 1970 مدنى كلى دمنهور على المطعون ضدهم طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 6 س، 1 ط، 1 ف وقالوا بيانا لها أنهم يمتلكون هذه المساحة ميراثا عن والديهم وأن المطعون ضدهم ينازعونهم في ملكيتها ومن ثم أقاموا دعواهم بطلباتهم. طلب المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة رفض الدعوى على سند من ملكيتهم للأرض محل النزاع بالتقادم الطويل. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 13/ 1/ 79 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 218/ 35 ق طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهم. بتاريخ 8/ 12/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لمساحة 6 س، 9 ط وبتثبيت ملكية الطاعنين لهذه المساحة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السبب الأول منها النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفى بيانه يقول الطاعنون أنه ليس لمشترى الأرض بعقد مسجل أن يستند في ملكيته إلا إلى هذا العقد دون غيره من أسباب كسب الملكية وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعواهم على سند من تملك المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة للأرض محل النزاع بالتقادم الطويل مع أن هؤلاء المطعون ضدهم مشترون لها بعقد مسجل وليس لهم أن يستندوا في ملكيتها إلا لهذا العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود أنه لما كان لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذى يراه مملكا له وحسب الحكم أن يحقق هذا السبب ويفصل فيه وكان المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيانه يقولون أن وضع يد المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة على الأرض محل النزاع جرى خفية فلا يكون له أثر في كسب الملكية بالتقادم إلا من وقت زوال هذا العيب وإذا عند الحكم المطعون فيه في حساب مدة التقادم بمدة وضع اليد الذى بدأ خفية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمامها بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت أوراق الطعن ومما يفيد سبق تمسك الطاعنين بما جاء في هذا السبب فإن النعي به يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أن الدعوى رقم 13 لسنة 1954 مدنى كلى دمنهور التي أقاموها على المطعون ضدهم للحكم لهم بذات الطلبات في الدعوى الماثلة قد قطعت تقادم وضع يد أولئك المطعون ضدهم. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن حكم الترك في الدعوى المذكورة قد أزال أثرها في قطع التقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (ثانيهما) أن القضاء للطاعنين ببعض الطلبات في الحكم المطعون فيه كان لازمه الحكم عليهم بالمصاريف المناسبة وإذ قضى الحكم المذكور لهم ببعض الطلبات ومع ذلك ألزمهم بكامل المصاريف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملا بالمادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على حكم الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي بالوجه الأول يكون على غير أساس. والنعي في وجهه الثاني عير مقبول ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به نص المادة 186 من قانون - المرافعات أن تلزم أيا من الخصوم مصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون جدلا - في السلطة الموكولة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيانه يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف برد وبطلان عقد شراء المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة الأرض محل النزاع - المسجل وكذلك الشهادة الإدارية التي بنى عليها كما تمسكوا بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات سوء نية المشترين وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع وأقام قضاءه على التقادم الطويل دون التقادم القصير الذى يشترط فيه حسن النية فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم - إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ كان المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة لم يقيموا ادعاءهم بالملكية إلا على التقادم الطويل وحده - على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن - وهو ما لا يتأثر بما أورده الطاعنون بوجه النعي فلا على الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.