الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 17084 لسنـة 76 ق جلسة 2 / 5 / 2015


  بسم الله الرحمن الرحيم
باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
       برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيــب خــلــــف      نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكــريا إسماعيل على    
               د/أحمد مصطفى الوكيل       ،      حــازم المهندس قنديل
                                                    " نواب رئيس المحكمـة "  
وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين .            
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .           
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 2 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17084 لسنـة 76 ق .
المرفوع مــن
..... .  محله المختار / .... ــــــ محافظة الدقهلية .  لم يحضر أحد عن الطاعن .  
                                         ضـــــــــــــد
..... . المقيم / ..... ــــــ محافظة الدقهلية .  لم يحضر أحد عن المطعون ضده . 
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 4/11/2006 طُعــن بطريـــــــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف المنصورة . الصادر بتاريخ 5/9/2006 فى الاستئنافين رقمى 3571 ، 3636 لسنة 57 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .          
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 23/11/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض .
وفى 6/12/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه . 
وبجلســــــة 7/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 7/3/2015 ، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .
المحكمــــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ عبدالله خلف " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4185 لسنة 2000 مدنى كلى المنصورة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ أربعة عشر ألفا وخمسمائة جنيه وذلك على سند من القول أنه بصفته محامى باشر لصالح المطعون ضده القضايا المشار إليها فى الصحيفة وقد بلغت قيمة أتعابه عنها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه فأنذره بالسداد إلا أنه لم يسدد منها سوى خمسمائة جنيه مما حدا به لإقامة دعواه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدى المطعون ضده حكمت بتاريخ 30/5/2005 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 3571 لسنة 57 ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3636 لسنة 57 ق ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 5/9/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ
حددت جلسة لنظره وفيها ألزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه لعدم تقديمة الدليل على عدم تقاضيه لأتعابه عن القضايا التى باشرها لصالح المطعون ضده فى حين أنه غير مكلف إلا بإثبات قيامه بالأعمال المطالب بالأتعاب عنها كما أن عبء إثبات الوفاء بهذه الأتعاب يقع على عاتق المطعون ضده فضلاً عن أن الطاعن قدم مستندات تؤيد دعواه منها إنذار موجه للمطعون ضده بسداد مبلغ خمسة عشر ألف جنيه ولم يعترض عليه كما ثبت أيضاً من تقرير خبير الدعوى أن الطاعن هو المحامى الموكل عن المطعون ضده فى كثير من القضايا وأن الأخير لم يقدم ما يفيد سداد الأتعاب وانتهى الخبير أيضاً إلى عدم وجود خلاف بينهما على قيمة الأتعاب إلا أن المحكمة لم تقم بفحص تلك المستندات ولم ترد عليها الرد الكافى وافترض الحكم المطعون فيه وفاء المطعون ضده للأتعاب المطالب بها وهذا الافتراض لا يسانده دليل فى الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " يدل ـــــ على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه وكان من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بالأتعاب المستحقة عن القضايا التى باشرها لصالحه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم الدليل على أن ذمة المطعون ضده منشغلة بذلك الدين فإنه بذلك يكون قد افترض وفاء المطعون ضده بالأتعاب المطالب بها من مجرد عجز الطاعن عن إثبات عدم تقاضيه لتلك الأتعاب حال أن المطعون ضده هو المكلف كمدين ببراءة ذمته من هذا الدين الذى لم يقدم دليلاً على الوفاء به بعد أن أثبت الطاعن تنفيذه الوكالة المطلوبة منه كما أن عدم إحضار الطاعن لشهود كما أشار إليه الحكم لا يدل بذاته على تقاضيه أتعابا عن القضايا التى باشرها للمطعون ضده فإن الحكم فضلاً عن خطئه فى تطبيق قواعد الإثبات قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .  
 لـــــــــذلـــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها مجدداً أمام دائرة أخرى .

الطعن 6667 لسنة 52 ق جلسة 5 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 99 ص 488


جلسة 5 من إبريل سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية ومحمد أحمد حمدي, محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
------------
(99)
الطعن رقم 6667 لسنة 52 القضائية

 (1)ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها المتهم وقعت لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً لحكم المادة 32 عقوبات. لا ينال من سلامته إغفال تعيينه للجريمة الأشد.
(2) عقوبة "وقف تنفيذها". محكمة الموضوع.
وقف تنفيذ العقوبة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
(3) عقوبة "تطبيقها" اختلاس. تزوير "تزوير في محرر رسمي" "استعمال أوراق مزورة".
وجوب توقيت مدة العزل عند معاملة المتهم المخاطب بأحكامها. بالرأفة. المادة 27 عقوبات. حق محكمة النقض تصحيح خطأ الحكم لمخالفته المادة المذكورة. أساس ذلك؟

------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد.
2 - من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، كما أن شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شموله لها هو - كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً - مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها وعدم شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل الطاعن بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيتعين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه طبقاً للقانون بتوقيت عقوبة العزل.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: المتهم الأول: أولاً: بصفته موظفاً عمومياً مدرس بمدرسة...... استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 746.550 جنيه قيمة مرتبات العاملين بمدرسة...... عن شهر يناير سنة 1980 وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير واستعمال محررات رسمية موضوع التهمتين الثانية والثالثة. ثانياً: ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي كشف مرتبات العاملين بمدرسة...... عن شهر يناير سنة 1980 ودفتر استلام الحوالات والشيكات والشيك رقم...... ومستند صرفه بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن انتحل شخصية..... ووقع على تلك المستندات بتوقيعات نسبها زوراً إليه بصفته مندوب صرف على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك. ثالثاً: استعمل كشف المرتبات والشيك سالفي الذكر المزورين وهو عالم بتزويرهما بأن قدمهما للموظف المختص للاعتداد بما جاء بهما على خلاف الحقيقة. رابعاً: عثر على الشيء الفاقد (البطاقة الشخصية رقم 32719 أول طنطا) الخاص .... واحتبسه لنفسه بطريق الغش إضراراً بصاحبه. المتهم الثاني: - وهو موظف عام (مراجع حسابات.....) سهل للمتهم الأول بغير حق الاستيلاء على الشيك واستمارة الصرف وقيمتها موضوع التهمتين الأولى والثانية وهو عالماً بذلك بأن قدم إليه استمارة الصرف فأجرى عليها المتهم الثاني تعديلاً في بياناتها ووقع قرين مندوب الصرف باسم..... فتوصل بذلك إلى الاستيلاء على الشيك وقيمته وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 119 مكرر و206/ 1, 6، 211، 214، 318 من قانون العقوبات والمادة 1/ 3 من دكريتو الأشياء الفاقدة مع إعمال المواد 32، 17، 55، 56 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ سبعمائة وستة وأربعون جنيهاً وخمسمائة وخمسون مليماً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال الدولة، وارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها واحتباس شيء فاقد بنية تملكه قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم أعمل المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعن وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن هذه الجريمة، ولم يعرض الحكم في أسبابه لعقوبتي الرد والعزل اللتين قضى بهما في منطوقه، ولم يأمر بإيقاف تنفيذهما - كما فعل بالنسبة لعقوبة الحبس - كما لم يستجب لما طلبه الدفاع من جعل الإيقاف شاملاً للعقوبات التبعية ولجميع الآثار الجنائية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - خلافا لما ذهب إليه الطاعن - لم يقض عليه بعقوبة الرد فإنه لا يكون هناك محل لكافة ما يثيره الطاعن بشأنها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم الصادر بالإدانة - في أسبابه - عن العقوبات المقررة للجريمة والتي قضى بها في منطوقه، وحسبه - طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وكما هو الحال بالنسبة للحكم المطعون فيه - أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم تحدث الحكم في أسبابه عن العقوبات التي قضى بها يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذ قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، كما أن شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شموله لها هو - كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً - مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها وعدم شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن كافة ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه يكون على غير أساس، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل الطاعن بالرأفة وعاقبة بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيتعين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه طبقاً للقانون بتوقيت عقوبة العزل.

الطعن 5828 لسنة 52 ق جلسة 30 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 95 ص 467


جلسة 30 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رشوان، وحسين كامل حنفي، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.
---------------
(95)
الطعن رقم 5828 لسنة 52 القضائية

التماس إعادة النظر "شروطه". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
شروط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 441/ 1 إجراءات؟
استناد الطالب إلى حكمين قضى أحدهما بإدانته وقضى آخر ببراءة متهم آخر.
أثره: عدم قبول طلب التماس إعادة النظر.
من له حق طلب إعادة النظر وفقاً لنص المادة 441/ 1، 5 إجراءات. وماهية إجراءاته؟
المادة 443 إجراءات.
عدم اتباع النائب العام لتلك الإجراءات. أثره: عدم قبول الطلب.

------------------
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً).... (ثانياً) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة, ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، (ثالثاً).... (رابعاً)..... (خامساً) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه، إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما، ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما. لما كان ذلك؛ وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته وقضى الآخر ببراءة المتهم.....، فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله، وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكانت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها، وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق، واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله. ولا يقبل الطعن بأي وجه في قرار اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله". وكان مفاد هذا النص أن مناط قبول طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، رهن بعرضه على النائب العام وحده دون سواه، على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية، وقبول اللجنة هذا الطلب، وإذ كان ذلك، وكان النائب العام على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب على الوجه المتقدم إلى اللجنة المشار إليها، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر في هذه الحالة، ويكون الطلب في هذا الخصوص غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: 1 - قلدوا عملة ورقية متداولة بالجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هي الأوراق المالية فئة العشرة جنيهات المصرية والأوراق المالية فئة المائة دولار الأمريكية وذلك بطريق الطبع بأكلاشيهات مصنعة على النحو المبين بتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير على غرار الأوراق الصحيحة. 2 - حازوا العملات سالفة الذكر والأوراق المالية فئة العشرة جنيهات المصرية والأوراق المالية فئة المائة دولار الأمريكية بقصد ترويجها والتعامل بها 3 - روجوا العملة الورقية المقلدة فئة العشرة جنيهات بأن دفعوا بها إلى التعامل بها. 4 - شرعوا في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً بالجمهورية العربية المتحدة والخارج هي الأوراق المالية المصرية فئة الجنيه والخمسون قرشاً والعشرة قروش والورقة المالية فئة العشرة جنيهات إسترليني والورقة المالية فئة العشرة دينار الكويتي وأعدوا صوراً فوتوغرافية لهذه الأوراق لازمة لصناعة الأكلاشيهات التي تستخدم في طبعها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم قبل إتمامها. 5 - صنعوا وحازوا بغير مسوغ الأدوات والآلات الموصوفة بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتي تستعمل في تقليد العملات السالف ذكرها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202، 203، 204 مكرر أ، ب بمعاقبة.... (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن الأستاذ - .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
وتقدم الأستاذ -..... المحامي وكيل المحكوم عليه للنائب العام بطلب لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده، وطلبت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة النقض محددة لنظر الطلب جلسة أمام الدائرة الجنائية.


المحكمة
من حيث إن طلب التماس إعادة النظر، قد بني على سند من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، قولاً أن الحكم الصادر في الجناية رقم.... الوايلي المقيدة برقم.... لسنة... كلي شرق القاهرة، القاضي ببراءة..... من التهم المسندة إليه. وحاز قوة الأمر المقضي، يناقض الحكم الصادر فيها بإدانة الطالب عن التهم عينها، بما يستنتج منه براءته منها، فضلاً عن أن ذلك الحكم يعد واقعة جديدة من شأنها ثبوت براءته.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ..... في الجناية رقم..... لسنة.... الوايلي المقيدة برقم.... كلي شرق القاهرة، أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطالب أنه وآخرين في الفترة من... وحتى... بدائرة أقسام الوايلي وشبرا وروض الفرج والأزبكية محافظة القاهرة، ودائرتي شبرا الخيمة محافظة القليوبية والعطارين محافظة الإسكندرية: أولاً: قلدوا عملة ورقية متداولة قانوناً بالجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، هي الأوراق المالية فئة العشرة جنيهات المصرية، والأوراق المالية فئة المائة دولار الأمريكية، وذلك بطريق الطبع بأكلاشيهات مصطنعة على النحو المبين بتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير على غرار الأوراق الصحيحة ثانياً: حازوا العملات سالفة الذكر، الأوراق المالية فئة العشرة جنيهات المصرية والأوراق المالية فئة المائة دولار الأمريكية، بقصد ترويجها والتعامل بها. ثالثاً: روجوا العملة الورقية المقلدة فئة العشرة جنيهات بأن دفعوا بها إلى التعامل. رابعاً: شرعوا في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً بالجمهورية العربية المتحدة والخارج، هي الأوراق المالية المصرية فئة الجنيه والخمسين قرشاً والعشرة قروش، والورقة المالية فئة العشرة جنيهات إسترليني والورقة المالية فئة العشرة دنانير كويتية، وأعدوا صوراً فوتوغرافية لهذه الأوراق اللازمة لصناعة الأكلاشيهات التي تستخدم في طبعها، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيها، هو ضبطهم قبل إتمامها. خامساً: صنعوا وحازوا بغير مسوغ الدولارات والآلات الموصوفة بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير التي تستعمل في تقليد العملات السالف ذكرها. وطلبت عقابهم بالمواد 202، 203، 304 مكرراً (أ، ب)، 30 من قانون العقوبات, وقد قضت المحكمة في 28 من فبراير سنة 1979 بمعاقبة الطالب بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وإذ طعن الطالب في الحكم الصادر عليه بالنقض في الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق، فقد قضي فيه برفضه، كما يبين من القضية ذاتها أن المتهم الآخر.... كان متهماً وآخرين بالتهم عينها المسندة إلى الطالب، وقد انتهت محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الآخر، إلى القضاء ببراءته منها للشك في الأدلة قبله، ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير، فأصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
ومن حيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً)..... (ثانياً) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة, ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، (ثالثاً).... (رابعاً)...... (خامساً) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه، إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما، ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما. لما كان ذلك وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته وقضى الآخر ببراءة المتهم....، فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله، وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكانت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها، وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق، واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله، ولا يقبل الطعن بأي وجه في قرار اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله", وكان مفاد هذا النص أن مناط قبول طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، رهن بعرضه على النائب العام وحده دون سواه، على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية، وقبول اللجنة هذا الطلب. وإذ كان ذلك، وكان النائب العام على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب على الوجه المتقدم إلى اللجنة المشار إليها، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر في هذه الحالة، ويكون الطلب في هذا الخصوص غير مقبول.

الطعن 2191 لسنة 51 ق جلسة 28 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 90 ص 442


جلسة 28 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، مسعد الساعي، أحمد سعفان ومحمود البارودي.
----------------
(90)
الطعن رقم 2191 لسنة 51 القضائية

(1) دخان. تبغ. غش. جريمة "أركانها". قصد جنائي. تهريب جمركي. مسئولية جنائية. المسئولية المفترضة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "خبرة".
المقصود بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.
أساس جريمة خلط الدخان أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت.
اعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً.
مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها في حق الصانع.
 (2)تبغ. دخان. جمارك. قانون "تفسيره".
تعبير المشرع في القانون رقم 92 لسنة 1964 عن نوع التبغ الليبي أو الطرابلسي ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه.
(3) تبغ. دخان. غش. إثبات "خبرة". جريمة "أركانها".
المرجع في مطابقة المادة المضبوطة للمواصفات المطلوبة هو التحليل دون الإشراف النظري.

-------------------
1 - البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت، إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها - كالعسل والجلسرين - وفي حدود النسبة والمواصفات التي يصرح بها، وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على اعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً. كما اعتبرت أيضاً حيازة التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي تهريباً. وإذ ثبت لهذه المحكمة أن المطعون ضده الأول قد أنتج دخاناً مخلوطاً بمواد غريبة وبدخان طرابلسي وكان الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها في حق الصانع وأنشأ نوعاً من المسئولية المفترضة مبنية على افتراض قانوني بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل إذا كان صانعاً فلا يستطيع دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه.
2 - مؤدى نص القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ أن التعبير عن نوع التبغ "الليبي أو الطرابلسي" يدل على نوع واحد وينصرف إلى النوع المحظور إدخاله أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه.
3 - حضور مندوب الإنتاج لا يدل حتماً على إتمام العمل الجاري في حضرته طبقاً لأحكام القانون أو المرجع في مطابقته للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظري بما لا تأثير معه لعدم إيضاح مفتش الإنتاج لما إذا كانت العينات التي أرسلت للتحليل قد أخذت من دخان أنتج تحت إشراف مصلحة الإنتاج من عدمه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة..... و..... بأنهما أنتجا دخاناً (معسلاً) مغشوشاً وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبلهما بمبلغ 3480 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة. والمدعية بالحق المدني. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمين بتغريم كل منهما مائة جنيه وألزمتهما متضامنين بأن يدفعا إلى مصلحة الجمارك مبلغ ألفاً وخمسمائة وستين جنيهاً ومصادرة المضبوطات محل الجريمة فعارض المحكوم عليهما وقضي بقبول معارضتهما شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضت فيه محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. والمحكمة المذكورة بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني المصاريف المدنية الاستئنافية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض.
وبجلسة..... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وتحديد جلسة..... لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصته المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسات تتحصل في أن مفتش الإنتاج انتقل بتاريخ... إلى مخزن توزيع شركة أبو النصر للدخان ببنها والذي يعمل المطعون ضده الثاني أميناً له حيث أخذ عينات من باكوات المعسل الموجودة به وبإرسالها للتحليل اتضح أن إحدى العينات وهي فئة ثلاثين مليماً تحتوي على كمية كبيرة من المواد النباتية الغريبة عن الدخان ووزنها 9.1 جراماً وأن العينة الأخرى وهي من فئة مائة مليماً تحتوي على دخان طرابلسي وسئل المطعون ضده الأول فقرر أنه صاحب المصنع والمدير المسئول عنه وأضاف أن التحليل لم يتضمن نوع النباتات الغريبة وكميتها وأن الدخان يتعلق به أثناء الزراعة مواد غريبة كما أنه يغلف في عبوات من الخوص فتخلف به هذه المواد بالإضافة إلى احتمال أن تتواجد به بعض مخلفات قصب السكر نتيجة إضافة العسل إليه، وأن التحليل لم يبين ما إذا كان الدخان الطرابلسي مصدره ليبيا أم لبنان إذ أن الأول هو الممنوع إدخاله إلى البلاد. بينما نفى المطعون ضده الثاني مسئوليته عن نتيجة التحليل، وبعد أن تبين من الفواتير المقدمة من الأخير أنه ورد إليه 400 باكو من النوع الأول، 4500 باكو من النوع الثاني بإذن مدير جمرك القاهرة بكتابه المؤرخ... برفع الدعوى الجنائية ضد المطعون ضدهما مع طلب الحكم عليهما بالتعويض المدني ومصادرة المضبوطات وادعى محامي الحكومة مدنياً بقيمة هذا التعويض وقدره 3480 جنيهاً - ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية على أساس أن تقرير التحليل لم يحدد نسبة الخلط في العينة الأولى ونسبة الدخان الطرابلسي في العينة الثانية ولم يحدد مصدر الدخان الطرابلسي ونوع ومصدر النباتات الغريبة بالإضافة إلى أن مفتش الإنتاج لم يوضح ما إذا كانت العينات قد أخذت من دخان أنتج تحت إشراف مصلحة الإنتاج من عدمه فاستأنفت النيابة العامة ومصلحة الجمارك هذا الحكم وقضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية غيابياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من المطعون ضدهما مائة جنيه وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لمصلحة الجمارك ألف وخمسمائة وستين جنيهاً ومصادرة المضبوطات موضوع التهمة فعارض المطعون ضدهما وقضي في معارضتهما برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وإذ طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم فقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإحالة قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحق المدني المصاريف المدنية الاستئنافية وإذ طعنت مصلحة الجمارك بالنقض في هذا الحكم للمرة الثانية، قبلت محكمة النقض الطعن ونقضت الحكم وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وحيث إن البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت، إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها - كالعسل والجلسرين - وفي حدود النسبة والمواصفات التي يصرح بها، وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على اعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً. كما اعتبرت أيضاً حيازة التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي تهريباً. وإذ ثبت لهذه المحكمة أن المطعون ضده الأول قد أنتج دخاناً مخلوطاً بمواد غريبة وبدخان طرابلسي وكان الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها في حق الصانع وأنشأ نوعاً من المسئولية المفترضة مبنية على افتراض قانوني بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل إذا كان صانعاً فلا يستطيع دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه، وكان مؤدى نص القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ أن التعبير عن نوع التبغ "الليبي أو الطرابلسي" يدل على نوع واحد وينصرف إلى النوع المحظور إدخاله أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه، ومن ثم فإن ما ورد بتقرير التحليل من أن إحدى العينتين بها دخان طرابلسي إنما ينصرف إلى هذا النوع المحظور من التبغ، لما كان ذلك وكان حضور مندوب الإنتاج لا يدل حتماً على إتمام العمل الجاري في حضرته طبقاً لأحكام القانون أو المرجع في مطابقته للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظري بما لا تأثير معه لعدم إيضاح مفتش الإنتاج لما إذا كانت العينات التي أرسلت للتحليل قد أخذت من دخان أنتج تحت إشراف مصلحة الإنتاج من عدمه. لما كان ما تقدم فإن الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الجمارك قبل المطعون ضده الأول بالمطالبة بالتعويض وبدل المصادرة وفقاً للفقرتين الثانية والرابعة من المادة الثالثة من القانون 92 لسنة 1964 المشار إليه - في حدود ما سبق القضاء به عليه حتى لا يضار بطعنه تكون على أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين لذلك إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 1560 جنيهاً مع إلزامه المصاريف المدنية عملاً بنص المادة 320/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. أما بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإن الأوراق خلو من دليل على علمه بأن الدخان المضبوط خلط على خلاف ما يسمح به القانون لوجوده في عبوات مغلقة. ومن ثم يكون مطالبته بالتعويض على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.

الطعن 6061 لسنة 52 ق جلسة 22 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 80 ص 396

جلسة 22 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
-----------------
(80)
الطعن رقم 6061 لسنة 52 القضائية
محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "الطعن لثاني مرة. سبب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الدعوى والحكم فيها". محكمة الجنايات "حقها في التصدي". نيابة عامة. قتل عمد. هتك عرض. أمر إحالة. محكمة النقض "حقها في التصدي".
الأصل تقيد المحكمة بحدود الواقعة الواردة بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة.
إجازة الشارع لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض إقامة الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها. استثناء. حده وأثره؟
اشتراك أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. في الحكم فيها. غير جائز.
مثال في قتل عمد وشروع في هتك عرض.
تنبيه المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها. عدم كفايته. أساس ذلك؟
-----------------
لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمداً وأنه تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - في حالة نظرها الموضوع بناء على نقض الحكم لثاني مرة - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه، أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بالإضافة إلى واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى. بجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة والتهديد التي لم ترد بأمر الإحالة - وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأً ينطوي على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، ولا يغير من ذلك أن محكمة الجنايات نبهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها إعمالاً لحكم المادة 308/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة القتل العمد - الأمر الذي يخرجها عن نطاق المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون ذاته التي تحظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهال عليها طعناً بسكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك، وادعت...... (والدة المجني عليها) مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1، 268/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وألزمته أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وذلك على اعتبار أن التهمة هي قتل عمد تقدمتها جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن استدرجها إلى مسكنه وانفرد بها في غرفة ثم حاول إشباع رغبته منها وهددها بالإيذاء بسكين وصولاً لغرضه وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو تحصن المجني عليها بعفتها وامتناعها عليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان في الإجراءات، ذلك بأن الطاعن أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تهمة القتل عمداً، ولكن الحكم انتهى إلى إدانته عن جناية القتل عمداً الذي تقدمته جناية الشروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، وذلك على الرغم من أن التهمة الأخيرة واقعة مستقلة لم ترد بأمر الإحالة، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمداً وأنه قد تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - في حالة نظرها الموضوع بناء على نقض الحكم لثاني مرة - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه، أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بالإضافة إلى واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى، بجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة والتهديد التي لم ترد بأمر الإحالة - وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأً ينطوي على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، ولا يغير من ذلك أن محكمة الجنايات نبهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها إعمالاً لحكم المادة 308/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة القتل العمد - الأمر الذي يخرجها عن نطاق المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون ذاته التي تحظر معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5477 لسنة 52 ق جلسة 15 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 70 ص 352


جلسة 15 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور: نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزي أحمد المملوك، محمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
--------------
(70)
الطعن رقم 5477 لسنة 52 القضائية

قانون "تفسيره" "تطبيقه". سلاح. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. سرقة.
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 315 عقوبات؟

--------------
من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما أورده في مدوناته سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة، لم يستظهر أن حمل المتهم الثاني للمدية التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه هو والطاعن واقعة السرقة المسندة إليهما كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة - الطاعن وآخر بأنهما: سرقا الساعة المبينة - الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... أثناء تواجده بإحدى الطرق العامة داخل مدينة القاهرة بشارع "شنن" ببولاق حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً (مطواة) مخبأة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة ليلاً في الطريق العام من شخصين مع حمل سلاح فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأن المدية التي ضبطت مع المتهم الآخر - المحكوم عليه غيابياً - ليست سوى سلاح بالتخصيص ولا تعد في صورة الدعوى ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة لأن حملها لم يكن بغرض شد أزر الجاني وإلقاء الخوف في نفس المجني عليه، وإذ كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن في هذا الصدد واتخذ من مجرد حمل المدية في ذاته دليلاً على توافر أركان جناية السرقة المسندة إليه وإلى المحكوم عليه الآخر دون أن يدلل على أن حملها كان بمناسبة السرقة، فإن يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بأنه "أثناء تواجد المجني عليه....... في شارع "شنن" بدائرة قسم بولاق طلب منه المتهم الأول....... إشعال سيجارة وكان يستقل وقتئذ دراجة بخارية يقودها المتهم الثاني...... (الطاعن)، وما أن رفع المجني عليه يده لإشعال السيجارة حتى فوجئ بالمتهم الأول يخطف ساعة يده ولاذ المتهمان بالفرار بالدراجة البخارية فقام بإبلاغ أميني البحث..... و..... من قوة قسم بولاق الذين تصادف مرورهما عقب الحادث، وقد تمكنا من ضبط المتهم الأول ومعه الساعة المسروقة وكان يحمل مطواة قرن غزال" وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لدى المحكمة على حدوث الواقعة بتلك الصورة محصلة من أقوال المجني عليه ورئيس وحدة مباحث القسم وأميني البحث الجنائي عرض لدفاع الطاعن بأن الواقعة جنحة سرقة وأطرحه بقوله "إن الصورة التي استخلصتها المحكمة أخذاً بأقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة وارتاحت لها أن السرقة وقعت ليلاً من شخصين هما المتهمان الأول والثاني بالطريق العام وكان المتهم الأول يحمل سلاحاً هو مطواة قرن غزال الأمر الذي تتطلبه المادة 315 عقوبات في فقرتيها الأولى والثانية لاعتبار الواقعة جناية" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما أورده في مدوناته سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة، لم يستظهر أن حمل المتهم الثاني للمدية التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه هو والطاعن واقعة السرقة المسندة إليهما كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقضه والإحالة.

الطعن 736 لسنة 53 ق جلسة 5 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 101 ص 497


جلسة 5 من إبريل سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
---------------
(101)
الطعن رقم 736 لسنة 53 القضائية

(1) محكمة الأحداث "تشكيلها". حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران. إغفال اسم الخبيرين سهواً في محضر الجلسة والحكم. لا بطلان: أساس ذلك؟
 (2)نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
حق محكمة النقض تصحيح الخطأ في القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
1 - لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً, وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأخصائيين الاجتماعيين قد حضرا جلسات المحاكمة الابتدائية، كما أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنهما قدما تقريرهما، لما كان ذلك فإن إغفال اسم الخبيرين في أحد محاضر الجلسات وفي الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - ضرب..... بآلة حادة (منشار) في يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد كامل للإصبع الخنصر لليد اليسرى وضعف نسبي في حركة ثني البنصر لتلك اليد تقدر بنحو 10%. 2- أحدث عمداً بـ..... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت معاقبته بالمادتين 240/ 1، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 1 و15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح أحداث الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحداث عاهة مستديمة والضرب البسيط قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - قد صدر من محكمة لم يراع في تشكيلها ما نصت عليه المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث من وجوب حضور خبيرين - أحدهما على الأقل من النساء - إجراءات المحاكمة، فضلاً عن أن الحكم نزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة وفق ما تقضي به المادة 15 من القانون المشار إليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً. وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأخصائيين الاجتماعيين قد حضرا المحاكمة الابتدائية، كما أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنهما قدما تقريرهما، لما كان ذلك فإن إغفال اسم الخبيرين في أحد محاضر الجلسات وفي الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان، ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن في غير محله، لما كان ذلك، وكانت المادة 240/ 1 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنين لكل من أحدث بغيره عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وكانت المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده (الذي بلغ وقت وقوع الحادث حوالي سبعة عشر عاماً) بجريمة إحداث عاهة مستديمة وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن، وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الحبس تصححه بحبس المتهم مع الشغل لمدة ثلاثة شهور.