الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 5828 لسنة 52 ق جلسة 30 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 95 ص 467


جلسة 30 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رشوان، وحسين كامل حنفي، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.
---------------
(95)
الطعن رقم 5828 لسنة 52 القضائية

التماس إعادة النظر "شروطه". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
شروط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 441/ 1 إجراءات؟
استناد الطالب إلى حكمين قضى أحدهما بإدانته وقضى آخر ببراءة متهم آخر.
أثره: عدم قبول طلب التماس إعادة النظر.
من له حق طلب إعادة النظر وفقاً لنص المادة 441/ 1، 5 إجراءات. وماهية إجراءاته؟
المادة 443 إجراءات.
عدم اتباع النائب العام لتلك الإجراءات. أثره: عدم قبول الطلب.

------------------
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً).... (ثانياً) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة, ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، (ثالثاً).... (رابعاً)..... (خامساً) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه، إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما، ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما. لما كان ذلك؛ وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته وقضى الآخر ببراءة المتهم.....، فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله، وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكانت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها، وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق، واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله. ولا يقبل الطعن بأي وجه في قرار اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله". وكان مفاد هذا النص أن مناط قبول طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، رهن بعرضه على النائب العام وحده دون سواه، على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية، وقبول اللجنة هذا الطلب، وإذ كان ذلك، وكان النائب العام على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب على الوجه المتقدم إلى اللجنة المشار إليها، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر في هذه الحالة، ويكون الطلب في هذا الخصوص غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: 1 - قلدوا عملة ورقية متداولة بالجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هي الأوراق المالية فئة العشرة جنيهات المصرية والأوراق المالية فئة المائة دولار الأمريكية وذلك بطريق الطبع بأكلاشيهات مصنعة على النحو المبين بتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير على غرار الأوراق الصحيحة. 2 - حازوا العملات سالفة الذكر والأوراق المالية فئة العشرة جنيهات المصرية والأوراق المالية فئة المائة دولار الأمريكية بقصد ترويجها والتعامل بها 3 - روجوا العملة الورقية المقلدة فئة العشرة جنيهات بأن دفعوا بها إلى التعامل بها. 4 - شرعوا في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً بالجمهورية العربية المتحدة والخارج هي الأوراق المالية المصرية فئة الجنيه والخمسون قرشاً والعشرة قروش والورقة المالية فئة العشرة جنيهات إسترليني والورقة المالية فئة العشرة دينار الكويتي وأعدوا صوراً فوتوغرافية لهذه الأوراق لازمة لصناعة الأكلاشيهات التي تستخدم في طبعها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم قبل إتمامها. 5 - صنعوا وحازوا بغير مسوغ الأدوات والآلات الموصوفة بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتي تستعمل في تقليد العملات السالف ذكرها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202، 203، 204 مكرر أ، ب بمعاقبة.... (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن الأستاذ - .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
وتقدم الأستاذ -..... المحامي وكيل المحكوم عليه للنائب العام بطلب لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده، وطلبت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة النقض محددة لنظر الطلب جلسة أمام الدائرة الجنائية.


المحكمة
من حيث إن طلب التماس إعادة النظر، قد بني على سند من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، قولاً أن الحكم الصادر في الجناية رقم.... الوايلي المقيدة برقم.... لسنة... كلي شرق القاهرة، القاضي ببراءة..... من التهم المسندة إليه. وحاز قوة الأمر المقضي، يناقض الحكم الصادر فيها بإدانة الطالب عن التهم عينها، بما يستنتج منه براءته منها، فضلاً عن أن ذلك الحكم يعد واقعة جديدة من شأنها ثبوت براءته.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ..... في الجناية رقم..... لسنة.... الوايلي المقيدة برقم.... كلي شرق القاهرة، أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطالب أنه وآخرين في الفترة من... وحتى... بدائرة أقسام الوايلي وشبرا وروض الفرج والأزبكية محافظة القاهرة، ودائرتي شبرا الخيمة محافظة القليوبية والعطارين محافظة الإسكندرية: أولاً: قلدوا عملة ورقية متداولة قانوناً بالجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، هي الأوراق المالية فئة العشرة جنيهات المصرية، والأوراق المالية فئة المائة دولار الأمريكية، وذلك بطريق الطبع بأكلاشيهات مصطنعة على النحو المبين بتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير على غرار الأوراق الصحيحة ثانياً: حازوا العملات سالفة الذكر، الأوراق المالية فئة العشرة جنيهات المصرية والأوراق المالية فئة المائة دولار الأمريكية، بقصد ترويجها والتعامل بها. ثالثاً: روجوا العملة الورقية المقلدة فئة العشرة جنيهات بأن دفعوا بها إلى التعامل. رابعاً: شرعوا في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً بالجمهورية العربية المتحدة والخارج، هي الأوراق المالية المصرية فئة الجنيه والخمسين قرشاً والعشرة قروش، والورقة المالية فئة العشرة جنيهات إسترليني والورقة المالية فئة العشرة دنانير كويتية، وأعدوا صوراً فوتوغرافية لهذه الأوراق اللازمة لصناعة الأكلاشيهات التي تستخدم في طبعها، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيها، هو ضبطهم قبل إتمامها. خامساً: صنعوا وحازوا بغير مسوغ الدولارات والآلات الموصوفة بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير التي تستعمل في تقليد العملات السالف ذكرها. وطلبت عقابهم بالمواد 202، 203، 304 مكرراً (أ، ب)، 30 من قانون العقوبات, وقد قضت المحكمة في 28 من فبراير سنة 1979 بمعاقبة الطالب بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وإذ طعن الطالب في الحكم الصادر عليه بالنقض في الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق، فقد قضي فيه برفضه، كما يبين من القضية ذاتها أن المتهم الآخر.... كان متهماً وآخرين بالتهم عينها المسندة إلى الطالب، وقد انتهت محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الآخر، إلى القضاء ببراءته منها للشك في الأدلة قبله، ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير، فأصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
ومن حيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً)..... (ثانياً) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة, ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، (ثالثاً).... (رابعاً)...... (خامساً) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه، إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما، ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما. لما كان ذلك وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته وقضى الآخر ببراءة المتهم....، فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله، وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكانت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها، وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق، واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله، ولا يقبل الطعن بأي وجه في قرار اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله", وكان مفاد هذا النص أن مناط قبول طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، رهن بعرضه على النائب العام وحده دون سواه، على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية، وقبول اللجنة هذا الطلب. وإذ كان ذلك، وكان النائب العام على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب على الوجه المتقدم إلى اللجنة المشار إليها، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر في هذه الحالة، ويكون الطلب في هذا الخصوص غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق