برئاسة
السيد القاضى / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة
/ عبد الجــواد موسـى ، عبـد اللــه لملــوم ، أمين
محمـد طمــوم وعمران محمود عبدالمجيد نواب رئيس المحكمـة .
-------------
(1 - 5) ضرائب
" الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة " " الواقعــــة
المنشئــة للضريبة " "
الإعفاء من الضريبة".
(1) خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما
استثنى بنص خاص . مناطه . تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . ماهيتها . بيع السلعة أو
الإفراج الجمركى عن المستورد منها . المواد 1 ، 2 ، 6 ق 11 لسنة 1991 .
(2) فرض الضريبة . الغرض منه . زيادة موارد الدولة . مؤداه . ربط استحقاقها
بواقعة الشراء أو الاستيراد دون النظر لشخص الممول أو قدراته أو قصده . علة ذلك .
المذكرة الإيضاحية للقانون 11 لسنة 1991 .
(3) إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومى من
الضريبة العامة على المبيعات . م 29 ق 11 لسنة 1991 . عدم اتباع هذا النهج للآلات
والمعدات المستوردة بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها . أثره . خضوعها للضريبة
.
(4) حق المسجل – المكلف بالضريبة – فى
خصم ما سبق تحمله من ضريبة المبيعات على قطع الغيار والآلات والمعدات وأجزائها
المستخدمة فى إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته
. ليس فرضاً للضريبة ابتداءً . اعتبار ذلك تيسيــرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة
أو توسيعها أو تطويرها . م 23 مكرر ق 9 لسنة 2005 المعدل للقانون 11 لسنة 1991.
(5) انتهاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إعفاء الآلات
والمعدات المستوردة للضريبة العامة على المبيعات لكون الاستيراد كان بغرض
استعمالها فى الإنتاج بما ينتفى معه قصد الاتجار . خطأ ومخالفة
للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص
فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على
المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة
على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامــــــة على المبيعــات ، وجعل
الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع
المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .
2- الغرض
الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ،
ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء
أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال
فى الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن
المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من
الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة
الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة
على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما
يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) .
3- إن المشرع لو أراد عدم إخضاع
الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة
على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد
لأغراض التسليح والأمن القومى - وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون .
4- إذ
استحدث المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام
قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من
الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة
على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعـة أو تأدية خدمة خاضعة
للضريبة ) لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد
إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها
وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين - القائمين على
إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها ، وذلك بخصم ما سبق سداده من
الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم
مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .
5- إذ كان الحكم الابتدائى
المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع الآلات والمعدات التى استوردتها
الشركة المطعون ضدها من الخارج للضريبة العامة على المبيعات لأن استيرادها كان
بغرض استعمالها فى إنتاج خط مواسير P.V.C.
بما ينتفى معه قصد الاتجار ، ويترتب عليه عدم خضوعها للضريبة ، وهو بذلك جاء
مخالفاً للمادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة
العامة على المبيعات التى أخضعت الآلات والمعدات المستوردة من الخارج جميعها
للضريبة على المبيعات حتى ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو
توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضى المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدنى جنوب القاهرة ضد الطاعنة – مصلحة الضرائب على
المبيعات – بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 267350 جنيه وإلزام الطاعنة برد مبلغ
14072 جنيه ، وذلك على سند من القول إنها قامت باستيراد خط إنتاج مادة P.V.C.
لتشغيل مصنعها وليس بغرض الاتجار أو البيع إلا أنها فوجئت بتقدير ضريبة مبيعات على
خط الإنتاج بمبلغ 281422 جنيه ، فقامت بسداد مبلغ من الضريبة وتقسيط الباقى ، ولما
كان تحصيل هذه الضريبة مخالفاً للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على
المبيعات الذى أعفى السلع الرأسمالية منها أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ
29/4/2006 بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 123 ق
القاهرة ، وبتاريخ 27/2/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ،
وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف بإجابة المطعون
ضدها لطلباتها على سند من عدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة على المبيعات
يكون قد خالف القانون ، إذ خرج عن المعنى الواضح لنصوص القانون رقم 11 لسنة 1991
وفسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلول نصوصه التى أخضعت السلع الاستثمارية للضريبة
العامة على المبيعات على أن يتم تحصيلها عند الإفراج عنها من الجمارك ، مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قانون الضريبة العامة على
المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد نص فى مادته الأولى على أن " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية
، التعريفات الموضحة قرين كل منها : .... المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى
المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة
سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد
التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته . السلعة : كل
منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً ..... المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى
يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار . المسجل
: هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام القانون " ، وفى المادة
الثانية منــه علــى أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع
المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنـى بنص خاص .... " ، وفى المادة
السادسة على أن " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة
بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف
باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها
بأى من التصرفات القانونيــــة . كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة
فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتُحَصل
وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها ..... " ، كل ذلك يدل على أن المشرع أخضع كل
السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة
العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو
الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر فدل بذلك على أن الغرض
الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط
المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون
أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى
تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد
تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات
وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة
) ، كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع
المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على
تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) ، فضلاً عن أن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات
والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات
إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد
لأغراض التسليح والأمن القومى - وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون - وأن ما
استحدثه المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض
أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن
يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه
الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعـة أو
تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً
لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها
وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين -
القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها ، وذلك بخصم ما سبق
سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة
محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . لما كان
ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع
الآلات والمعدات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها من الخارج للضريبة العامة على
المبيعات لأن استيرادها كان بغرض استعمالها فى إنتاج خط مواسير P.V.C. بما ينتفى معه
قصد الاتجار ، ويترتب عليه عدم خضوعها للضريبة ، وهو بذلك جاء مخالفاً للمادتين
الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات
التى أخضعت الآلات والمعدات المستوردة من الخارج جميعها للضريبة على المبيعات حتى
ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
بما يتعين نقضه .
وحيث إن الموضوع
صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ