الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 سبتمبر 2017

الطعن 6581 لسنة 78 ق جلسة 8 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 76 ص 468

برئاسة السيد القاضى / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجــواد موسـى ، عبـد اللــه لملــوم ، أمين محمـد طمــوم وعمران محمود عبدالمجيد نواب رئيس المحكمـة .
-------------
(1 - 5) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة " " الواقعــــة المنشئــة للضريبة " " الإعفاء من الضريبة".
(1) خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص . مناطه . تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . ماهيتها . بيع السلعة أو الإفراج الجمركى عن المستورد منها . المواد 1 ، 2 ، 6 ق 11 لسنة 1991 .
(2) فرض الضريبة . الغرض منه . زيادة موارد الدولة . مؤداه . ربط استحقاقها بواقعة الشراء أو الاستيراد دون النظر لشخص الممول أو قدراته أو قصده . علة ذلك . المذكرة الإيضاحية للقانون 11 لسنة 1991 .
(3) إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومى من الضريبة العامة على المبيعات . م 29 ق 11 لسنة 1991 . عدم اتباع هذا النهج للآلات والمعدات المستوردة بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها . أثره . خضوعها للضريبة .
(4) حق المسجل – المكلف بالضريبة – فى خصم ما سبق تحمله من ضريبة المبيعات على قطع الغيار والآلات والمعدات وأجزائها المستخدمة فى إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته . ليس فرضاً للضريبة ابتداءً . اعتبار ذلك تيسيــرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها . م 23 مكرر ق 9 لسنة 2005 المعدل للقانون 11 لسنة 1991.
(5) انتهاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إعفاء الآلات والمعدات المستوردة للضريبة العامة على المبيعات لكون الاستيراد كان بغرض استعمالها فى الإنتاج بما ينتفى معه قصد الاتجار . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامــــــة على المبيعــات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .
2- الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) .
3- إن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى - وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون .
4- إذ استحدث المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعـة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها ، وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .
5- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع الآلات والمعدات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها من الخارج للضريبة العامة على المبيعات لأن استيرادها كان بغرض استعمالها فى إنتاج خط مواسير P.V.C. بما ينتفى معه قصد الاتجار ، ويترتب عليه عدم خضوعها للضريبة ، وهو بذلك جاء مخالفاً للمادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات التى أخضعت الآلات والمعدات المستوردة من الخارج جميعها للضريبة على المبيعات حتى ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدنى جنوب القاهرة ضد الطاعنة – مصلحة الضرائب على المبيعات – بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 267350 جنيه وإلزام الطاعنة برد مبلغ 14072 جنيه ، وذلك على سند من القول إنها قامت باستيراد خط إنتاج مادة P.V.C. لتشغيل مصنعها وليس بغرض الاتجار أو البيع إلا أنها فوجئت بتقدير ضريبة مبيعات على خط الإنتاج بمبلغ 281422 جنيه ، فقامت بسداد مبلغ من الضريبة وتقسيط الباقى ، ولما كان تحصيل هذه الضريبة مخالفاً للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذى أعفى السلع الرأسمالية منها أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 29/4/2006 بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 123 ق القاهرة ، وبتاريخ 27/2/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف بإجابة المطعون ضدها لطلباتها على سند من عدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة على المبيعات يكون قد خالف القانون ، إذ خرج عن المعنى الواضح لنصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 وفسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلول نصوصه التى أخضعت السلع الاستثمارية للضريبة العامة على المبيعات على أن يتم تحصيلها عند الإفراج عنها من الجمارك ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد نص فى مادته الأولى على أن " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : .... المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته . السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً ..... المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار . المسجل : هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام القانون " ، وفى المادة الثانية منــه علــى أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنـى بنص خاص .... " ، وفى المادة السادسة على أن " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونيــــة . كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتُحَصل وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها ..... " ، كل ذلك يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر فدل بذلك على أن الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) ، كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) ، فضلاً عن أن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى - وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون - وأن ما استحدثه المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعـة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها ، وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع الآلات والمعدات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها من الخارج للضريبة العامة على المبيعات لأن استيرادها كان بغرض استعمالها فى إنتاج خط مواسير P.V.C. بما ينتفى معه قصد الاتجار ، ويترتب عليه عدم خضوعها للضريبة ، وهو بذلك جاء مخالفاً للمادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات التى أخضعت الآلات والمعدات المستوردة من الخارج جميعها للضريبة على المبيعات حتى ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يتعين نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3199 لسنة 79 ق جلسة 4 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 75 ص 458

برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى ، د. مدحت محمد سعد الدين نائبي رئيـس المحكمة عبد الناصر محمد أبو الوفا وعلى مصطفى معـــوض .
----------
(1) إعلان " آثار الإعلان : الإعلان بتصحيح شكل الدعوى " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى : إدخال خصم فى الدعوى " .
تعديل المطعون ضدهم دعواهم أمام محكمة أول درجة بإختصام الطاعن بصفته وإعلانه بصحيفة الإدخال دون التأشير بها فى جدول قلم الكتاب . قيامهم بإعلانه مرة أخرى بتصحيح شكل الدعوى باختصام آخر والتأشير بالجدول . مقتضاه . صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة . م 67 مرافعات . مؤداه . اعتباره خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لكون التأشير على صحيفة التصحيح قد تم لخصم لم يتم إدخاله بالطريق الذى رسمه القانون . على غير أساس .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : الخطأ الموجب للمسئولية " .
تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى ذلك الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعــــوى .
(3 ، 4) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : فى تقدير الأدلة : خضوعها لرقابة محكمة النقض " .
(3) محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية لا رقابة عليها فيه . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(4) استخلاص الحكم المطعون فيه أركان المسئولية التقصيرية فى حق قائد السيارة مرتكبة الحادث من أقوال الشهود . استخلاص سائغ ومستمداً من أوراق الدعوى . نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لتمسكها بانتفاء صفتها تأسيساً على أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات ليست مرتكبة الحادث لخلو أوراق الجنحة من دليل يؤيد ذلك وعدم ثبوت وجود تلفيات بها وفق المعاينة وقيام النيابة بحفظ المحضر لعدم كفاية الدليل . جدل فى تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(5 ، 6) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
(5) الطعن بالنقض . معناه . محاكمة الحكم المطعون فيه . وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . خلوه من ذلك العيب الموجه إليه . أثره . ورود النعى على غير محل . غير مقبول .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادى للمطعون ضدها الأولى والدة المجنى عليه ووالده لأسباب سائغة استند إليها دون أشقائه . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بالتعويض المادى للمطعون ضدهم الستة الأول تأسيساً على فوات الفرصة فى رعايته لهم رغم صغر سنه ووجود جمع من الأخوة له . نعى على غير محل . غير مقبول .
(7) تعويض " تعيين عناصر الضرر : التعويض عن تفويت الفرصة " .
تفويت الفرصة المحتملة . أمر محقق . للمضرور المطالبة بالتعويض عنها . الكسب الفائت . شموله ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من وراء تحقق الفرصة . شرطه . أن يكون ذلك الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع .
(8) تعويض " تعيين عناصر الضرر : الضرر المادى : التعويض عن تفويت الفرصة " .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بالتعويض عن الضرر المادى لوالدى المجنى عليه للمطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم الستة الأول مستنداً أن وفاته فوتت عليهما فرصة الأمل فى استظلالهما برعايته لهما فى شيخوختهما . ثبوت وفاة والده أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم . مؤداه . فوات فرصة الأمل له فى أن يستظل مستقبلاً برعاية نجله فى شيخوخته بوفاته . أثره . عدم استحقاقه التعويض المادى لانعدام موجبه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالتعويض لمورث المطعون ضدهم الستة الأول . خطأ ومخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى ..... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال ، وإن كان لم يؤشر بها فى الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكـل الدعوى باختصام ورثة " .... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قــد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أســاس .
2- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
3- المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها ، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
4- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله ( إذ تشاطر المحكمة الاستئنافية محكمة أول درجة قناعتها بشأن توفر أركان المسئولية التقصيرية فى حق قائد السيارة مرتكبة الحادث أخذاً من أقوال الشهود بالتحقيق المجرى بمعرفة محكمة أول درجة ، والتحقيق المجرى بمعرفة هذه المحكمة والتى تطمئن إلى ما شهدوا به جميعاً من أن قائد السيارة مرتكبة الحادث كان يقودها بسرعة عالية جداً فصدم المورث المتوفى مما تسبب فى وفاته والإضرار بذويه ، ومن ثم تتوفر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه ، وتكون الشركة المؤمن لديها على السيارة ملتزمة بدين التعويض وفقاً للقانون ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه المنازعة ) وكان هذا الذى استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ، ويكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال - لتمسكها بانتفاء صفتها تأسيساً على أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات مرتكبة الحادث لخلو أوراق الجنحة من دليل يؤيد ذلك وعدم ثبوت وجود تلفيات بها وفق المعاينة وقيام النيابة بحفظ المحضر لعدم كفاية الدليل - لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول .
6- إذ كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - للأسباب السائغة التى استند إليها ووالد المتوفى على ما سيرد بيانه فقط دون أشقاء المجنى عليه - باقى المطعون ضدهم - ، ومن ثم فإن النعى بالخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بالتعويض المادى للمطعون ضدهم الستة الأول تأسيساً على فوات الفرصة فى رعايته لهم رغم صغر سنه ووجود جمع من الأخوة له يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
7- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً ، فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع ، ومن ثم فإن وفاة المضرور وقت الحكم فى الدعوى ينتفى معها وجوب جبر الضرر ، لأن العبرة بوجود المضرور حياً وقت الحكم بالتعويض .
8- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - ولمورث المطعون ضدهم الستة الأول .... - والده - ، على ما أورده من أن الوفاة فوتت عليهما فرصة الأمل فى أن يستظلا برعاية ولدهما المتوفى فى شيخوختهما ، فى حين أن البين من الأوراق أن وفاته كانت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها مما مفاده أن فرصه الأمل لوالده من أن يستظل مستقبلاً برعاية نجله فى شيخوخته قد فاتت بوفاته ، وبالتالى لا يستحق التعويض المادى لانعدام موجبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة ومورثهم - .... - أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدنى طنطا الابتدائية على المطعون ضده السابع وآخرين - غير ممثلين فى الطعن - بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم ومورثهم " .... " من أضرار من جراء قتله فى حادث سيارة ، قيادة المطعون ضده السابع ، تحرر عن ذلك المحضر رقم .... لسنة لسنة 2003 جنح كفر الزيات ، وصدر قرار النيابة بحفظها . أدخلت الشركة الطاعنة المؤمن من مخاطر السيارة لديها خصماً فى الدعوى بطلب إلزامها مع المطعون ضده السابع بالطلبات سالفة البيان . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد سماع شاهدى المطعون ضدهم الستة الأول ، قاموا بتصحيح شكل الدعوى لوفاة مورثهم .... ، وبتاريخ 11/8/2007 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده السابع بالتضامم بأن يؤدياً إلى المطعون ضدهم المذكورين مبلغ ثمانين ألف جنيه . استأنف المطعون ضدهم من الأولى وحتى السادسة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق طنطا ، واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق طنطا ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، أحالت الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدهم الستة الأول قضت بتاريخ 6/1/2009 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول إدخالها فى الدعوى ، تأسيساً على أن إدخالها وإن كان لم يؤشر على صحيفة الإدخال بما يفيد قيدها بقلم الكتاب ، فإنه يكفى أن صحيفة تصحيح شكل الدعوى تم قيدها فى قلم الكتاب ، فى حين أن التأشير على صحيفة التصحيح قد تم لخصم لم يتم إدخاله بالطريق الذى رسمه القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى .... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديــل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال وإن كان لم يؤشر بها فى الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة " ..... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قــد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أســاس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات رقم .... نقل غربية ليست مرتكبة حادث قتل مورث المطعون ضدهم الستة الأول ، وتأيد ذلك خلو الجنحة رقم .... لسنة 2003 كفر الزيات من ثمة دليل أو شاهد يؤكد ارتكابها الحادث ، وما شهد به المدعو / .... من أن السيارة مرتكبة الحادث نصف نقل زرقاء اللون وفرت هاربة من مكان الحادث ، فى حين أن السيارة المذكورة حمراء اللون ، كما أثبتت المعاينة عدم وجود تلفيات بها ، وأن قائدها قام بنقل المجنى عليه حال مروره بمكان الحادث ، الأمر الذى حدا بالنيابة إلى حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واستند فى قضائه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدهم الستة الأول ، وأهدر شهادة شاهد عيان الحادث ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها ، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله ( إذ تشاطر المحكمة الاستئنافية محكمة أول درجة قناعتها بشأن توفر أركان المسئولية التقصيرية فى حق قائد السيارة مرتكبة الحادث أخذاً من أقوال الشهود بالتحقيق المجرى بمعرفة محكمة أول درجة ، والتحقيق المجرى بمعرفة هذه المحكمة والتى تطمئن إلى ما شهدوا به جميعاً من أن قائد السيارة مرتكبة الحادث كان يقودها بسرعة عالية جدا فصدم المورث المتوفى مما تسبب فى وفاته والإضرار بذويه ، ومن ثم تتوفر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه ، وتكون الشركة المؤمن لديها على السيارة ملتزمة بدين التعويض وفقاً للقانون ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه المنازعة ) وكان هذا الذى استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ، ويكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بتعويض مادى للمطعون ضدهم الستة الأول على سند من فوات الفرصة فى رعايته لهم ، فى حين أن الثابت بالأوراق أن سن المجنى عليه لم يتجاوز أحد عشر عاماً ، ولم تتوفر لديه أهلية التكسب إذ كان تلميذاً وممن تجب نفقته على والده ، فضلاً عن وجود أولاد بالغين لوالديه ، يكفى أن تستظل المطعون ضدها الأولى برعاية أيهم فى شيخوختها مما تنعدم معه تلك الفرصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها ، والدة المجنى عليه للأسباب السائغة التى استند إليها ووالد المتوفى على ما سيرد بيانه فقط دون أشقاء المجنى عليه ، باقى المطعون ضدهم ، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بتعويض مادى لوالد المجنى عليه ، على الرغم من انعدام فرصة رعايته عند شيخوخته لوفاته قبل صدور الحكم الابتدائى ، وبالتالى ينتفى معه أحقيته فى المطالبة بالتعويض المادى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً ، فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور  يأمل الحصول من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع ، ومن ثم فإن وفاة المضرور وقت الحكم فى الدعوى ينتفى معها وجوب جبر الضرر ، لأن العبرة بوجود المضرور حياً وقت الحكم بالتعويض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - ولمورث المطعون ضدهم الستة الأول .... - والده - على ما أورده من أن الوفاة فوتت عليهما فرصة الأمل فى أن يستظلا برعاية ولدهما المتوفى فى شيخوختهما ، فى حين أن البين من الأوراق أن وفاته كانت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها ، مما مفاده أن فرصه الأمل لوالده من أن يستظل مستقبلاً برعاية نجله فى شيخوخته قد فاتت بوفاته ، وبالتالى لا يستحق التعويض المادى لانعدام موجبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقض الحكم نقضا جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة 57 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول " .... " وبرفض هذا الطلـب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12756 لسنة 76 ق جلسة 1 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 74 ص 452

برئاسة السيد القاضى / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف ، شريف سلام وخير الله سعد خير الله نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) إيجار " تشريعات إيجـار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " .
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام . م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 .
(2) إيجار " تشريعات إيجـار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : تعلقها بالنظام العام " .
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام . الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية وقوعه باطلاً .
(3) إيجار " تشريعات إيجــار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ، المنازعة فى الأجرة " .
الحكم بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرطه . منازعة المستأجر فى مقدار الأجرة المستحقة . وجوب الفصل فيها قبل القضاء بالإخلاء . علة ذلك .
(4) إيجار " تشريعات إيجــار الأماكن : نطاق سريانها من حيث المكان " .
صدور قرار وزير الإسكـان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها . عدم مساسـه بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة والمؤجرة فى تلك الجهـات قبل صـدوره .
(5) إيجار " تشريعات إيجــار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه : ما يعد كذلك " .
تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة الواردة فى عقد الإيجار المحرر بعد صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن على القرية الكائن بها عين النزاع التى تزيد على الأجرة القانونية المتعاقد عليها وقت نشوء العلاقة الإيجارية قبل صدور القرار المشار إليه . أثره . بطلان التكليف . استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بالإخلاء والتسليم إلى هذا التكليف . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع فى المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام ، كما أن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن نازع المستأجر فى مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء ، وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
4– المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لاعتبارات تتعلق باستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التى كانت فى الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة والمؤجرة لتلك الجهات قبل صدور هذا القرار . 
5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن كان يشغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1977 صدر له من سلف المطعون ضدهم فى وقت لم يكن قد صدر بعد قرار وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع ، فإن الأجرة الواردة فى هذا العقد ومقدارها عشرة قروش شهرياً تكون هى الأجرة القانونية للعين المؤجرة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وعول فى قضائه بالإخلاء والتسليم وبما لم يسدد من أجرة على الأجرة الواردة فى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 المبرم بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم 25 لسنة 1984 بمد سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على القرية الكائن بها العين محل النزاع والبالغ مقدارها خمسة وسبعون جنيهاً شهرياً والتى تضمنها التكليف بالوفاء رغم إنها تجاوز الأجــــرة القانونيــة الواردة بعقد الإيجــــار السابق المؤرخ 1/9/1977 ، مما لازمه أن التكليف بالوفاء وقع باطلاً حابط الأثر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا التكليف الباطل فى قضائه المطعون عليه مما جره إلى الخطأ فى حساب الأجرة القانونية المستحقة فى ذمة الطاعن ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعــــون ضدهم الخمسة الأول أقاموا على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى جزئى بندر ملوى بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 وتسليم المنزل المبين به وبالصحيفة ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر الطاعن منهم المنزل محل النزاع الكائن بعزبة جاد الله غير الخاضعة لقانون إيجار الأماكن الاستثنائى بأجرة شهرية مقدارها 75 جنيهاً ولعدم رغبتهم فى تجديد العقد فقد نبهوا على الطاعن بانتهاء العقد وتسليم المنزل المؤجر طبقاً لأحكام القانون المدنى ولما لم يمتثل أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً ونوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة ملوى الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم .... لسنة 2000 مدنى ملوى الابتدائية ، كما أقاموا على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2000 أمام محكمة ملوى الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 والإخلاء والتسليم وإلزامه أن يؤدى لهم قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من 1/3/1995 حتى 29/2/2000 بواقع 75 جنيهاً شهرياً وما يستجد على سند من تخلفه عن سداد الأجرة عن تلك الفترة رغم تكليفه بالوفــاء . أمرت المحكمة بضم الدعويين . أدخل الطاعن المطعون ضده السادس خصماً فى الدعوى وندبت فيها خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن طلباً عارضاً بإجراء المقاصة بين ما أنفقه فى ترميم عين النزاع والأجرة المستحقة عليها . حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض ، وفى موضوع الدعويين بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 والإخلاء والتسليم ، وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهم مبلغ 8250 جنيهاً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق بنى سويف – مأمورية المنيا - وبتاريخ 30/5/2006 قضت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل فى موضوع الطعن ، وحددت جلسة لنظره ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 رغم بطلانها بطلاناً يتعلق بالنظام العام لأنها تجاوز الأجرة القانونية المستحقة عليه وهى الأجرة الاتفاقية الواردة فى عقد الإيجار السابق الذى كان يحكم العلاقة بينه وبين المطعون ضدهم وقت بدء نفاذ القرار رقم 25 لسنة 1984 الذى أخضع القرية الكائن بها عقار النزاع لقوانين إيجار الأماكن ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعـون فيه قضى بالإخلاء والتسلـيم معتداً بالأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 دون الأجرة القانونية السابقة للعين ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع فى المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر ، وأن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام كما أن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً ، وأنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن نازع المستأجر فى مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء ، وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جــــــزاء على هذا التأخير ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، وكان المشرع لاعتبارات تتعلق باستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التى كانت فى الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة والمؤجرة لتلك الجهات قبل صدور هذا القرار . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان يشغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1977 صدر له من سلف المطعون ضدهم فى وقت لم يكن قد صدر بعد قرار وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع ، فإن الأجرة الواردة فى هذا العقد ومقدارها عشرة قروش شهرياً تكون هى الأجرة القانونية للعين المؤجرة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وعول فى قضائه بالإخلاء والتسليم وبما لم يسدد من أجرة على الأجرة الواردة فى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 المبرم بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم 25 لسنة 1984 بمد سريان أحكام قانون إيجار الأماكـن على القرية الكائن بها العـين محل النزاع والبالغ مقدارها خمســــة وسبعون جنيهاً شهرياً والتى تضمنها التكليف بالوفاء رغم أنها تجاوز الأجرة القانونية الواردة بعقد الإيجار السابق المؤرخ 1/9/1977 ، مما لازمه أن التكليف بالوفاء وقع باطلاً حابط الأثر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا التكليف الباطل فى قضائه المطعون عليه مما جره إلى الخطأ فى حساب الأجرة القانونية المستحقة فى ذمة الطاعن ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2668 لسنة 68 ق جلسة 28 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 73 ص 446

برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضـاة / حامـد عبد الوهـاب علام , محمـد شفيع الجرف ، يحيى فتحي يمامة وأيمن محمود شبكة نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1 ، 2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار " .   
(1) رب الأسرة المستأجر للمسكن . لا يعتبر نائباً فى التعاقد عن أفراد أسرته المقيمين معه . علة ذلك .
(2) الترك الذى يجيز البقاء فى العين المؤجرة للمقيمين ممن حددتهم م 29 ق 49 لسنة 1977 . ماهيته . الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء المقيمين معه فى العين وقت حصوله . شرطه . استمرار عقد الإيجار مع المؤجر قائماً .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى : فهم الواقع " .
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع . تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . اطراح الأدلة والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون بيان أسباب ذلك . قصور .  
 (4) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .    
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته .
(5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقـد الإيجار " .
تنازل المطعون ضده الأول ( المستأجر ) عن الإيجار للطاعنة حال قيام رابطة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها الثانية . أثره . سريان التنازل فى حق الأخيرة بعد أن أصبح لا سند لها فى البقاء فى العين المؤجـرة . مخالفة الحكم المطعــــون فيه هذا النظر استناداً إلى حصول التنازل عن الإيجار عقب طلاق المطعون ضدها الثانية . فساد فى الاستدلال وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى استئجار العين ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيما منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه للعين ، وما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة والامتداد القانونى للعقد فى مفهوم المادة 29 سالفة البيان هو الترك الفعلى للعين من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجار المؤجر قائماً .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها مـن أدلة ومستندات مؤثرة فـى النزاع دون أن تبين فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الاطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً .
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضـــوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصـر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .
5 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمـام محكمة الموضوع بـأن المطعون ضدها الثانية كانت زوجة للمطعون ضده الأول - المستأجر - وقت تنازله للطاعنة عـن عقـد الإيجـار فـى 15/6/1995 وقد صدر منه بوصفه الطرف الأصيل فى العلاقة الإيجارية فإنه يسرى فى حق - زوجته - المطعون ضدها الثانية وليس من سند لها للبقاء فى العين ، كما أن الثابت من الأوراق وما قدمته الطاعنة من مستندات استدلت بها على أحقيتها فى دعواها أن المطعون ضده الأول بعد أن طلق زوجته المطعون ضدها الثانية بتاريخ 12/9/1994 عقد عليها ثانية بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة فى 14/10/1994 وأن تنازله وقع فى 15/6/1995 أى أثناء قيام الزوجية بين المطعون ضدهما ، بل إن المطعون ضدها الثانية حين تدخلت هجوميا فى الدعوى استندت إلى أنها زوجة للمطعون ضده الأول ، بما مؤداه أن التنازل الصادر منه كان حال قيام الزوجية بينهما باعتباره المستأجر صاحب الحق فى ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى بالتأسيس على أنه لم يكن زوجا لها حين التنازل لحصوله بعد الطلاق وبعد امتداد العقد إلى زوجته واستند فى ذلك لما خلص إليه من أقوال شاهديها ووثيقة الطلاق مغفلاً وثيقة الزواج المؤرخة 14/10/1994 وإقرار الزوجة فى صحيفة تدخلها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائـر الأوراق - تتحصل فـى أن الطاعنة أقـامت دعواها بداءة أمام محكمة المنزلة الجزئية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون ضده الأول من الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1983 والإقـرار المؤرخ 15/6/1995 وتسليمها لها على سند من قولها إنه بموجب هذا العقد استأجر منها عين النزاع ورغبة منه فـى إنهاء تلك العلاقة الإيجـــارية تنازل لهـا عنها بموجب الإقرار سالف الذكر والموثق برقم .... لسنة 1995 شهر عقارى المنزلة والذى تعهد فيه بإخلاء الشقة وتسليمها للطاعنة فى30/6/1995 بدون تنبيه أو إنذار ، وإذ لم ينفذ ما تعهد به فقد أنذرته بالإخلاء والتسليم فلم يستجب وعليه أقامت الدعوى ثم تنازلت عن وصف الاستعجال وطلبت إخلاء العين والتسليم . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية دكرنس " حيث قيدت برقم .... لسنة 1996 إيجارات كلى ، تدخلت المطعون ضدها الثانية تدخلاً هجومياً فـى الدعوى بطلب الحكم برفض الدعوى تأسيساً علـى أنهـا زوجة للمطعون ضده الأول وحاضنة لأولاده . حكمت المحكمة بقبول تدخلها شكلاً ورفضه موضوعاً وفى موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء المطعون ضده الأول من الشقة وتسليمها خالية للطاعنة . استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقـم .... لسنة 49 قضائية المنصورة وأحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدى المطعون ضدها المذكورة قضت بتاريخ 15/9/1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة فـى هـذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن علـى هذه المحكمة فـى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيـها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ قضى برفض الدعوى بالتأسيس على أن المطعون ضده الأول ترك الشقة موضوع الدعوى حال قيام رابطة الزوجية بالمطعون ضدها الثانية حيث قام بتطليقها بعد أن امتد إليها عقد الإيجار ومن ثم جاء إقراره بالتنازل عن عقد الإيجار 15/6/1995 وارداً على غير محل لأنه لم يكن مستأجراً حين إصداره وركن الحكم فى قضائه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها الثانية ووثيقة الطلاق المؤرخة سبتمبر 1994 ، فى حين أن الشاهدين تناقضا فـى أقوالهما وأن المطعون ضـده الأول راجع زوجته بموجب وثيقة الزواج المؤرخة 14/10/1994 ، كما أن الزوجة حين تدخلت هجـومياً فى الدعوى أقرت بصحيفة التدخل بأنها زوجة للمسـتأجر الأصلى أى أن الإقرار بالتنازل عن الإيجار الصادر من الأخير جاء ممن يملكه وصاحب الحق فيه الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكــن بوفاة المستأجـر أو تركه العين إذا بقــــى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معـــه حتى الوفـــــــاة أو الترك .... " يدل على أن المشـرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى استئجار العين ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيما منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه للعين ، وما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته ، وأن المقصود بالترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة وبالامتداد القانونى للعقد فى مفهوم المادة 29 سالفة البيان هو الترك الفعلى للعين من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجار المؤجر قائماً ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة فى النزاع دون أن تبين فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الاطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . لمـا كـان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمـام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الثانية كانت زوجة للمطعون ضده الأول – المستأجر - وقت تنازله للطاعنة عن عقد الإيجار فى 15/6/1995 وقد صدر منه بوصفه الطرف الأصيل فى العلاقة الإيجارية ، فإنه يسرى فى حق - زوجته - المطعون ضدها الثانية وليس من سند لها للبقاء فى العين ، كما أن الثابت من الأوراق وما قدمته الطاعنة من مستندات استدلت بها على أحقيتها فى دعواها أن المطعون ضده الأول بعد أن طلق زوجته المطعون ضدها الثانية بتاريخ 12/9/1994 عقد عليها ثانية بموجب وثيقة زواج رســـــمية مؤرخة فى 14/10/1994 وأن تنازله وقع فى 15/6/1995 أى أثناء قيام الزوجيـــة بين المطعون ضدهما بل إن المطعون ضدها الثانية حين تدخلت هجوميا فى الدعوى استندت إلى أنها زوجة للمطعون ضده الأول ، بما مؤداه أن التنازل الصادر منه كان حال قيام الزوجية بينهما باعتباره المستأجر صاحب الحق فى ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى بالتأسيس على أنه لم يكن زوجا لها حين التنازل لحصوله بعد الطلاق وبعد امتداد العقـد إلى زوجـته واستند فى ذلك لما خلص إليه من أقوال شاهديها ووثيقة الطـلاق مغفلاً وثيقة الزواج المؤرخة 14/10/1994 وإقرار الزوجة فى صحيفة تدخلها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن الاستئناف يكون على غير أساس ، مما يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 530 لسنة 67 ق جلسة 28 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 72 ص 442

برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضل ، محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1 ، 2) ارتفاق " إنشاء حق الارتفاق " .
(1) جواز الاتفاق على إنشاء حقوق الارتفاق الإيجابية أو السلبية . شرطه . أن تكون فى حدود القانون والنظام العام والآداب . تحديد آثارها وفق سند إنشائها . علة ذلك . الإرادة مصدر الحق تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة . المادتان 1016 ، 1019 مدنى . التزام القاضى فى تفسير مدى حق الارتفاق بالتوفيق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقار المرتفق به .
(2) تضمن عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين للطاعنين والمطعون ضده الثانى النص على ترك المشترين أربعة أمتار من الجهة البحرية ليكون شارعاً وتعهدهم بعدم البناء على تلك المساحة أو التصرف فيها . مؤداه . تقرير حق ارتفاق على تلك المساحة لمصلحة العقارات المفروضة تلك القيود لمصلحتها وعدم جواز انتفاع العقارات المجاورة بذلك الشارع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بإلزام المطعون ضده الأول بسد مطله على الشارع المملوك لهم تأسيساً على جواز تصرف المطعون ضده الثانى للأخير بجزء من الشارع رغم كونه خاص بالقطع المحملة بحق الارتفاق دون غيرها وغير مستطرق للكافة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إن مؤدى نص المادتين 1016 ، 1019 من القانون المدنى أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية متى كانت فى حدود القانون والنظام العام والآداب ، وأن سند إنشاء هذا الحق هو الذى يحدد آثاره لأن الإرادة هى مصدر الحق وهى التى تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة ، ويفسر القاضى مدى هذا الحق للمتعاقدين طبقاً للقواعد المقررة لتفسير الإرادة بأن يوفق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقـــار المرتفق به .
2– إذ كان الواقع الثابت من الأوراق أن عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين للطاعنين والمطعون ضده الثانى قد تضمنت النص على أن يترك المشترون من الجهة البحرية أربعة أمتار ليكون شارعاً ويتعهدون بعدم البناء على هذه المساحة أو التصرف فيها إلا لمن يدعى .. لعدم وجود مطل للأرض المملوكة له على الشارع العمومى ، وهذا النص صريح فى إنشاء حق ارتفاق على هذه المساحة لمصلحة العقارات التى فرضت هذه القيود لمصلحتها ، بما لا يجوز معه لغيرها فتح أبواب على هذا الشارع إذ إنه مقصور على كل مشتر من هذه القطع المقسمة وتكون هذه القطع محملة بحق الارتفاق لفائدة أية قطعة من هذه القطع دون سواها ولا يكون للعقارات الأخرى المجاورة الانتفاع بهذا الشارع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى ( دعوى الطاعنين بإلزام المطعون ضده الأول بسد مطله على الشارع المملوك لهم ) على سند من أن للمطعون ضده الثانى الحق فى التصرف للمطعون ضده الأول بجزء من الشارع مع أنه شارع خاص بهذه القطع دون غيرها وغير مستطرق للكافة فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما طالبين الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بسد الباب ىالذى فتحه على الشارع المملوك لهم وعدم فتح مطلات عليه مستقبلاً وذلك تأسيساً على أن عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين لهم وللمطعون ضده الثانى قد تضمنت النص على ترك كل منهم أمام منزله من الجهة البحرية مساحة أربعة أمتار لإنشاء شارع خاص بهم لخدمة منازلهم وللمرور منه لنهايته ، كما تضمنت تلك العقود النص على عدم جواز تصرف أى منهم فى حصته للغير وإلا وقع تصرفه باطلاً وقد تكشف لهم بأن المطعون ضده الثانى قام ببيع جزء من حصته فى هذا الشارع إلى المطعون ضده الأول الذى قام بفتح باب لمنزله عليه رغم أن له باباً يفتح على الشارع العمومى ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وأودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 29 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " ، وبتاريخ 26/11/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنهم استندوا فى طلبهم سد الباب الذى استحدثه المطعون ضده الأول بغير حق على الشارع الخاص بهم – على أن مالك الأرض هو الذى أنشأ هذا الشارع وجعله لخدمة المبانى المقامة – على جانبيه فلا يحق لأى من أصحاب هذه المبانى التصرف فى جزء منه منفرداً لأن ملكيته صارت شائعة بينهم جميعاً شيوعاً إجبارياً ويمتنع على غيرهــم فتــح أبواب عليه ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يفهم الدعوى على حقيقتها وأجاز تصرف المطعون ضده الثانى فى جزء من هذا الشارع للمطعون ضده الأول بمقولة أن شرط المنع من التصرف باطل ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 1016 ، 1019 من القانون المدنى أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية متى كانت فى حدود القانون والنظام العام والآداب ، وأن سند إنشاء هذا الحق هو الذى يحدد آثاره لأن الإرادة هى مصدر الحق وهى التى تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة ، ويفسر القاضى مدى هذا الحق للمتعاقدين طبقاً للقواعد المقررة لتفسير الإرادة بأن يوفق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقار المرتفق به . لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت من الأوراق أن عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين للطاعنين والمطعون ضده الثانى قد تضمنت النص على أن يترك المشترون من الجهة البحرية أربعة أمتار ليكون شارعاً ويتعهدوا بعدم البناء على هذه المساحة أو التصرف فيها إلا لمن يدعى .... لعدم وجود مطل للأرض المملوكة له على الشارع العمومى ، وهذا النص صريح فى إنشاء حق ارتفاق على هذه المساحة لمصلحة العقارات التى فرضت هذه القيود لمصلحتها ، بما لا يجوز معه لغيرها فتح أبواب على هذا الشارع إذ إنه مقصور على كل مشتر من هذه القطع المقسمة وتكون هذه القطع محملة بحق الارتفاق لفائدة أية قطعة من هذه القطع دون سواها ولا يكون للعقارات الأخرى المجاورة الانتفاع بهذا الشارع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى على سند من أن للمطعون ضده الثانى الحق فى التصرف للمطعون ضده الأول بجزء من الشارع مع أنه شارع خاص بهذه القطع دون غيرها وغير مستطرق للكافة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده الأول بسد الباب الذى فتحه على الشارع الخصوصى محل التداعى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 6284 لسنة 78 ق جلسة 25 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 71 ص 438

جلسة 25 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد داود ، على عبد المنعم نائبي رئيس المحكمـة ، وائل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
-------------
(71)
الطعن 6284 لسنة 78 ق
(1 ، 2) عمل " أجر : علاوات : منح علاوات للعامل الحاصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة " .
(1) منح العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات درجته الوظيفية . شرطه . م 18 /3 ، 4 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بمنح المطعون ضدهم علاوتين من علاوات درجتهم الوظيفية وقت الحصول على المؤهل الأعلى استناداً للائحة الشركة القابضة . خطأ . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادة 18/ 3 ، 4 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة (شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء) المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 246/1995 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 ، وذات المادة من لائحتها اللاحقة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 294/1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 ، أنه يشترط لمنح العاملين لديها الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات الدرجة الوظيفية التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل أن يكونوا شاغلين لوظائف بالدرجتين الأولى والثانية ، وأن يحصلوا على المؤهل الأعلى بعد العمل بأي من اللائحتين ، وأن يُعرض الأمر على العضو المنتدب أو على لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة للنظر فى جواز منحهم العلاوتين من عدمه .
2- إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل ثانوى متوسـط وحصل المطعون ضده الأول أثناء الخدمة على المؤهل الأعلى عـام 1990 والمطعون ضدها الثانية عام 1986 والمطعون ضده الثالث عام 1987 ومن ثم فإنه لا تسري عليهم لائحتي نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفتي الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت حصولهم على المؤهل الأعلى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى لائحة الشركة القابضة رغم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة القابضة ولها لائحتها الخاصة وهى صاحبة الاختصاص بتقرير هذه العلاوات على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى كلى شربين على الطاعنة " شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء " بطلب الحكم بإلزامها بمنح كلاً منهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت الحصول على المؤهل الأعلى وذلك إعمالاً لنص المادة 18/2 من لائحة الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة حيث عُين المطعون ضده الأول بمؤهل ثانوى متوسط اعتباراً من 4/3/1979 ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات القانونية والتجارية عام 1990 ، وعُينت المطعون ضدها الثانية بمؤهل ثانونى متوسط اعتباراً من 1/9/1975 ثم حصلت على بكالوريوس الكفاية الإنتاجية الشعبة التجارية عام 1986 ، وعُين المطعون ضده الثالث بمؤهل ثانوى متوسط اعتباراً من 1/9/1975 ثم حصل على ليسانس حقوق عام 1987 ، وحيث إن المؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها تمت أثناء خدمتهم لدى الطاعنة ومن ثم يستحق كل منهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كان يشغلها وقت الحصول على المؤهل الأعلى أسوة ببعض زملائهم وذلك بالتطبيق لنص المادة 18/2 من لائحة الشركة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/2/2007 بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق ، وبتاريخ 26/2/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
  وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ، إذ استند فى قضائه بأحقية المطعون ضدهم فى علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت الحصول على المؤهل الأعلى إلى لائحة الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية رغم عدم انطباقها على العاملين لديها لأنها شركة ذات شخصية مستقلة عن الشركة القابضة ولها لائحتها الخاصة وأن لائحتى العاملين بهـا رقمى 246/1995 فى 1/7/1995 ، 294/1999 فى 1/7/1999 لا تسرى عليهم لأنه يشترط لمنحهم العلاوتين طبقاً لهما حصولهم على المؤهل بعد سريانهما وأن يكونوا على الدرجتين الأولى أو الثانية ، وأنهم حصلوا على المؤهل الأعلى قبل سريان لائحتى الشركة وكانوا على الدرجة الثالثة وأنها طبقت عليهم المادة 50 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 السارى وقت حصولهم علـى المؤهل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 18/3 ، 4 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 246/1995 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 ، وذات المادة من لائحتها اللاحقة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 294/1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 ، أنه يشترط لمنح العاملين لديها الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات الدرجة الوظيفية التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل أن يكونوا شاغلين لوظائف بالدرجتين الأولى والثانية ، وأن يحصلوا على المؤهل الأعلى بعد العمل بأى من اللائحتين ، وأن يُعرض الأمر على العضو المنتدب أو على لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة للنظر فى جواز منحهم العلاوتين من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل ثانوى متوسط وحصل المطعون ضده الأول أثناء الخدمة على المؤهل الأعلى عام 1990 والمطعون ضدها الثانية عام 1986 والمطعون ضده الثالث عام 1987 ، ومن ثم فإنه لا تسرى عليهم لائحتى نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفتى الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت حصولهم على المؤهل الأعلى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى لائحة الشركة القابضة رغــم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة القابضة ولها لائحتها الخاصة وهى صاحبة الاختصاص بتقرير هذه العلاوات على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 59 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ