صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 8 أغسطس 2017
الطعن 423 لسنة 65 ق جلسة 27 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 129 ص 735
الطعن 966 لسنة 65 ق جلسة 26 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 128 ص 732
الطعن 9366 لسنة 64 ق جلسة 26 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 127 ص 728
قرار مجلس الوزراء 199 لسنة 2017 بتشكيل لجنة تنظيم بناء وترميم الكنائس.
عدم دستورية اشتراط انشاء دور عرض جديدة (سينما) بدل من التي تم هدمها
الاثنين، 7 أغسطس 2017
الطعن 1384 لسنة 56 ق جلسة 30 / 3 / 1988 مكتب فني 35 ج 1 الهيئتين مجتمعتين ق 1 ص 7
جلسة 30 من مارس سنة 1988
برياسة
السيد رئيس محكمة النقض المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد وعضوية السادة المستشارين
نواب رئيس المحكمة: صلاح الدين بيومي نصار، وقيس الرأي محمد عطيه، حسن جمعة
الكتاتني، جمال الدين منصور عوض، أحمد محمود مصطفى هيكل، أحمد ضياء عبد الرازق،
إبراهيم حسين رضوان، سيد عبد الباقي سيف، درويش عبد المجيد درويش، يحيى عبد اللطيف
الرفاعي، محمد إبراهيم خليل، محمد رفيق البسطويسي، محمد محمود راسم، أحمد محمد
أحمد أبو زيد، وليم رزق بدوي، عبد المنصف هاشم، أحمد مدحت المراغي، مرزوق فكري عبد
الله فكري, محمد رأفت خفاجي، محمد نجيب صالح والسيد المستشار: فتحي عبد القادر
خليفة.
--------------
(1)
الطعن رقم
1384 لسنة 56 القضائية
"هيئتا
المواد الجنائية والمواد المدنية"
( 1، 2) إيجار "إيجار الأماكن"
"احتجاز أكثر من مسكن".
1
- حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض. م 5 ق 52 لسنة 69، م
8 ق 49/ 1977. انصراف لفظ "البلد" إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً
للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960. لا محل لتحديد مدلول
"البلد" طبقاً لأحكام القرار الجمهوري 495 لسنة 1977. علة ذلك.
2
- حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض مدلول
"البلد" لا يتسع لأكثر من مدينة. وقوع أحد المسكنين بمدينة الجيزة
والآخر بمدينة القاهرة. خروجه عن نطاق الحظر.
(3)إيجار "إيجار الأماكن"
"الامتداد".
عقد إيجار المسكن.
لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له. امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه
المقيمين معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك. الانقطاع العارض عن الإقامة مهما
استطالت مدته. لا يحول دون قيامها.
(4)إيجار "إيجار الأماكن"
"الامتداد" حكم "تسبيب الحكم".
تمسك ولدي المستأجر
بأنهما لم يتخليا عن الإقامة بالشقة المؤجرة لوالدهما وحتى وفاته، وأن إقامتهما
بمسكن آخر مع والدتهما بعد طلاقها كان بصفة مؤقتة. رفض الحكم طلبهما بامتداد العقد
إليهما استناداً إلى أنهما لم يقيما فيها بشخصيهما. قصور. علة ذلك.
2 - البلد الواحد في مفهوم نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع على ما سلف بيانه لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة، وإذ كان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المسكن محل النزاع يقع في مدينة الجيزة، ويقع المسكن الآخر الذي تستأجره المطعون ضدها الأولى في مدينة القاهرة، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960، فإن المطعون ضدها الأولى لا تكون قد خالفت الحظر الوارد في نص المادة الخامسة المشار إليها، إذ هي لم تحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد، ومن ثم يضحى غير منتج نعي الطاعنين على الحكم قصوره في بحث مقتضى الاحتجاز أو تغيير وجه استعمال المسكن الواقع بمدينة القاهرة.
3 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك، ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين - ولدي المستأجر - تمسكاً أمام محكمة الموضوع بأنهما لم يتخليا عن الشقة محل النزاع - وحتى وفاة والدهما - وأن إقامتهما - بمسكن آخر مع والدتهما الحاضنة بعد طلاقها - كانت بصفة مؤقتة إذ لم يتخذا لهما مسكناً مستقلاً ويحق لهما بالتالي الاستفادة من حكم المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه باستمرار عقد إيجار تلك الشقة لصالح المطعون ضدها الأولى - زوجة أخرى للمستأجر - وحدها إلى أن الطاعنين لم تكن لهما إقامة فيها بشخصيهما قبل وفاة والدهما المستأجر الأصلي, وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
الهيئة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع
- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها
الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 308 لسنة 1979 مدني
الجيزة الابتدائية طالبة الحكم باستمرار عقد إيجار الشقة المبينة بالصحيفة لصالحها
وكف منازعة الطاعنين ومنع تعرضهما لها في حيازتها، وقالت شرحاً لدعواها أنها كانت
زوجة للمرحوم...... مستأجر الشقة بالعقار المملوك للمطعون ضدها الثانية وظلت تقيم
معه فيها بمفردها منذ زواجهما في 14 من مايو 1969 حتى تاريخ وفاته في 11 من سبتمبر
1976، ورغم أن الطاعنين وهما ابنا زوجها كانا يقيمان مع والدتهما المطلقة في شقة
أخرى إلا أنهما انتهزا فرصة وفاته واستصدرا قراراً من النيابة العامة بتمكينهما من
وضع يدهما على عين النزاع، ولما كان ادعاؤهما الإقامة بها مع والدهما قبل وفاته هو
ادعاء غير صحيح فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 15 من مارس سنة 1981 قضت المحكمة
برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3251 لسنة 98 ق
القاهرة، وبتاريخ 29 من ديسمبر 1983 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت
المستأنفة أنها كانت تقيم بمفردها مع زوجها إقامة مستقرة بشقة النزاع حتى تاريخ
وفاته، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 19 من مارس 1986
بإلغاء الحكم المستأنف وباستمرار عقد إيجار شقة النزاع لصالح المطعون ضدها الأولى
وبمنع تعرض الطاعنين لها في حيازتها لهذه الشقة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على
دائرة المواد المدنية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
ومن حيث إن الدائرة
المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مارس 1987 إحالة الطعن إلى هيئتي
المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين للفصل فيه
عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر
بالقانون رقم 46 لسنة 1977، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره فقد قدمت النيابة العامة
مذكرة صممت فيها على رأيها السابق بنقض الحكم.
ومن حيث إن الشارع
حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها، فنص في المادة الأولى من كل
من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان
أحكامهما على "المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق".. ثم
استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت
بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً
بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960، أما القرى فلا
تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق..... ولما أصدر
الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969، التزم في المادة الأولى منه نهجه السابق في
تحديد البلاد التي تسري عليها أحكامه، كما التزمه في المادة الأولى من القانون
القائم رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون
نظام الحكم المحلي الذي حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
124 لسنة 1960 ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة
1969 الذي يحكم واقعة الدعوى - وهي المقابلة لنص المادة العاشرة في كل من
القانونين السابقين رقمي 140 لسنة 1960 و121 لسنة 1947 والمادة الثامنة من القانون
القائم رقم 49 لسنة 1977 - تنص على أن "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد
الواحد أكثر من مسكن دون مقتض"، وكان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 -
الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 -
قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار
والمتضمنة أسماء المدن والقرى في كل محافظة، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ
"البلد" الذي لا يجوز للشخص احتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى
المدنية أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهوري المشار
إليه، وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة أو قرية واحدة
اعتباراً بأن كل وحدة منها لا كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها
وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس
الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 وعند مناقشة نص المادة الخامسة
من القانون رقم 52 لسنة 1969 آنف البيان، اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة
الكبرى بلداً واحد ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة وبين شبرا وشبرا الخيمة، فلم
يوافق المجلس على هذا الاقتراح واكتفى بإثباته في مضبطة الجلسة، وهو ما لا يحمل
على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور أو اعتباره تفسيراً للنص، ذلك بأن ما يجب
على المخاطبين بالتشريع اتباعه هو ما ورد به نصه، خاصة وقد فض الشارع جزاءً
جنائياً على مخالفة ما استنه من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون
مقتض، مما يوجب التحرز في تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر والالتزام بما ورد في عبارة
النص، ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذاً له
قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 - قد ألغي بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذي
حل محله قانون نظام الحكم المحلي القائم رقم 43 لسنة 1979، إلا أن هذين القانونين
الأخيرين قد نصا صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية
العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامهما، مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف
البيان قائماً حتى الآن، فلا يكون ثمت محل للقول بوجوب الاعتداد - في صدد تحديد
مدلول البلد في قوانين إيجار الأماكن - بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977
بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي
الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم
منها، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد
وتحقيق التعاون بينها في كافة المجالات، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن
ولا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن وقرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار
الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960. لما كان ذلك وكانت الأحكام السابق صدورها من دائرة
المواد المدنية قد خالفت هذا النظر في تحديد مدلول البلد الواحد وجرت في قضائها
على أنه يمكن أن يشمل أكثر من مدينة واحدة، فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ وذلك
بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
ومن حيث إنه لما
كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر قد
ناطت بالهيئتين مجتمعتين الفصل في الدعوى المحالة إليها، فإنه يتعين عليها الفصل
في هذا الطعن.
ومن حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن
أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن
الحكم منح المطعون ضدها الأولى حق اختيار شقة النزاع بالجيزة سكناً لها مع ثبوت
احتجازها مسكناً آخر في القاهرة دون مقتض، رغم أن القاهرة الكبرى تعتبر بلداً
واحداً ولا محل لتخيير المخالف بين المسكنين، هذا إلى أن الحكم لم يبحث دفاعهما
القائم على أن تغيير المطعون ضدها الأولى مسكنها الكائن بالقاهرة إلى مخزن غير
مدلول عليه بدليل وأنها لم تقصد من ذلك سوى التحايل على القانون، ولم يقل الحكم
كلمته بشأن ما زعمته من مقتض لاحتجاز المسكنين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا
النعي مردود، ذلك أن البلد الواحد في مفهوم نص المادتين الأولى والخامسة من
القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع وعلى ما
سلف بيانه - لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة، وإذ كان البين من الأوراق - وبما لا
خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المسكن محل النزاع يقع في مدينة الجيزة، ويقع
المسكن الآخر الذي تستأجره المطعون ضدها الأولى في مدينة القاهرة وهما عاصمتان
لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار
الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960، فإن المطعون ضدها الأولى لا تكون قد خالفت الحظر
الوارد في نص المادة الخامسة المشار إليها، إذ هي لم تحتجز أكثر من مسكن في البلد
الواحد، ومن ثم يضحى غير منتج منعى الطاعنين على الحكم قصوره في بحث مقتضى
الاحتجاز أو تغيير وجه استعمال المسكن الواقع بمدنية القاهرة. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه لم يعتد باحتجاز المطعون ضدها الأولى لهذا المسكن، فإنه يكون قد
اقترن بالصواب ولا يعيبه - من بعد - ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات
قانونية خاطئة، ما دامت لم تؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
ومن حيث إن حاصل
النعي بالسبب الثالث أن الحكم قد شابه قصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان
أن الحكم لم يواجه دفاعهما الوارد بالمذكرة المقدمة منهما لجلسة 19 من مارس 1986 بثبوت
حقهما في امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليهما بعد وفاة والدهما إذ لم يتخذا
لنفسيهما مسكناً آخر مستقلاً ولم يصدر منهما ما يفيد صراحة أو ضمناً التخلي عن تلك
الشقة، ولا ينال من ذلك انقطاعهما عن الإقامة بها لسبب عارض ومؤقت هو اصطحاب
والدتهما لهما إلى منزل شقيقها، وقد كانا وقتئذ حدثين لا يعتد بإرادتهما، ورغم أن
هذا الدفاع يعد جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم لم يعرض له ولم
يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا
النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة
1969 - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 - أن عقد إيجار
المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع
زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو
الترك، ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما
استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه
موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى أحداث هذا الأثر
القانوني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة
الموضوع بأنهما لم يتخليا عن الشقة محل النزاع وأن إقامتهما مع والدتهما كانت بصفة
مؤقتة إذ لم يتخذا لهما مسكناً مستقلاً، ويحق لهما بالتالي الاستفادة من حكم
المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه
باستمرار عقد إيجار تلك الشقة لصالح المطعون ضدها الأولى وحدها إلى أن الطاعنين لم
تكن لهما إقامة فيهما بشخصيهما قبل وفاة والدهما المستأجر الأصلي، وكان هذا الذي
ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه، مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به
وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
نقض مدني الطعن 312 لسنة 57 ق جلسة 27 / 4 / 1988 مكتب فني 35 ج 1 هيئة عامة ق 4 ص 37
جلسة 27 من أبريل سنة 1988
برياسة السيد المستشار
رئيس محكمة النقض/ محمد وجدي عبد الصمد وعضوية السادة المستشارين/ نواب رئيس
المحكمة: أحمد ضياء عبد الرازق، سيد عبد الباقي، درويش عبد المجيد، يحيى عبد
اللطيف الرفاعي، محمد إبراهيم خليل، محمد محمود راسم، وليم رزق بدوي، عبد المنصف
هاشم، أحمد مدحت المراغي والسيد المستشار/ محمود رضا الخضيري.
------------------
(4)
الطعن رقم 312 لسنة 57
القضائية "هيئة عامة"
(1)اختصاص.
استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". حكم "الطعن فيه". بطلان.
نظام عام.
الحكم الصادر من المحكمة
الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي. جواز استئنافه. شرطه. وقوع بطلان فيه أو
بطلان في الإجراءات أثر فيه. م 221 مرافعات. تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم.
مناطه. التزامها قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وإلا جاز استئنافه دون
اشتراط وقوع بطلان فيه أو في الإجراءات أثر فيه. علة ذلك.
(2) استئناف. اختصاص
"اختصاص قيمي". نظام عام. بطلان. حكم "الطعن فيه".
عدم جواز استئناف أحكام
محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي
المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. عدم جواز التحدي
بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان.
(3) شفعة "تقدير قيمة دعوى الشفعة". اختصاص
"اختصاص قيمي" دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف.
تقدير الحكم المطعون فيه
- صحيحاً - قيمة دعوى الشفعة وفقاً للمادة 37/ 1 مرافعات بأقل من مائتين وخمسين
جنيهاً لتعلقها بملكية أرض تقدر قيمتها بسبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها
بما يجعل الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية.
قضاء الحكم المطعون فيه
بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية باعتبار أن قيمتها
تدخل في النصاب الانتهائي لتلك المحكمة. خطأ في القانون.
2 - مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها، هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر - صحيحاً - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسعين جنيهاً وسبعمائة وثلاثين مليماً - وذلك طبقاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - اعتباراً بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من الأراضي التي يكون تقديرها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها - بما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى
أقامت الدعوى رقم 6122 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية على مورثي الطاعنين وباقي
المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة
بالشفعة، وقالت بياناً لدعواها أنها تملك 16 س, 20 ط شائعة في فدانين ميراثاً عن
والدها وقد علمت أن باقي الورثة قاموا ببيع 16 س 9 ط من هذين الفدانين إلى مورث
الطاعنين الخمسة الأول لقاء ثمن مقداره خمسمائة وتسعة وثمانون جنيهاً، فأقامت
دعواها ابتغاء الحكم لها بطلبها، ومحكمة أول درجة حكمت في الرابع عشر في يناير سنة
1982 بأحقيتها في أخذ قطعة الأرض الزراعية المبينة بصحيفة دعواها بالشفعة. استأنف
الطاعنون (ورثة المشترين) هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 ق طنطا، ومحكمة الاستئناف
حكمت في العاشر من مايو سنة 1984 بندب خبير لتقدير قيمة القدر المبيع، وبعد أن قدم
الخبير تقريره متضمناً أن قيمة العقار طبقاً للضريبة المربوطة عليه هي مبلغ 730
مليم، 94 جنيه، حكمت في الثالث من ديسمبر 1986 بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض
الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
ومن حيث إن الدائرة
المدنية قررت بجلستها المعقودة في السادس والعشرين من يناير سنة 1987 إحالة الطعن
إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص
الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون
رقم 46 لسنة 1972، فحددت الهيئة جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت
فيها رأيها السابق.
ومن حيث إن النص في
الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91
لسنة 1980 - على أن "تختص المحكمة الابتدائية الحكم ابتدائياً في جميع
الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها
انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً"، وفي المادة
109 على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى
أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها
الدعوى"، وفي الفقرة الأولى من المادة 219 على أن "للخصوم في غير
الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة
في اختصاصها الابتدائي"، وفي الشق الأول من المادة 221 على أن "يجوز
استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في
الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام
التقاضي على درجتين، ولم يخرج على هذا الأصل إلا في أحوال استثنائية لاعتبارات
قدرها وعلى سند من ملاءمة المحكمة التي اختصها بنظر الدعوى لإصدار حكم نهائي فيها
قيَّد الطعن عليه بالاستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه،
وأن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي كلها متعلقة بالنظام العام، وبالتالي
فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي
رسمها القانون، وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً
بالنظام العام، فإن هي خرجت عليها، فلا تكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة
انتهائية, وبالتالي يفلت الطعن عليه بالاستئناف من قيد البطلان الذي تشترطه المادة
221 من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، وتحرياً للمقصود من خطاب
الشارع بالاستثناء، وتحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفه انتهائية على الوجه
الصحيح؛ ولا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط في قانون المرافعات القائم
نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغي، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن
الشارع رأى في العودة إلى القواعد العامة في شأن تلك الأحكام ما يغني عن هذا النص.
لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة السادس والعشرين من مايو سنة
1980 في الطعن رقم 390 لسنة 46 ق والأحكام الأخرى التي نحت منحاه قد خالفت هذا
النظر وجرت في قضائها على أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فيما لا يدخل
في اختصاصها القيمي - تعتبر انتهائية ولا يجوز استئنافها عملاً بالمادة 221/ 1 من
قانون المرافعات إلا لوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، فإنه
يتعين العدول عما قررته من ذلك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من
قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز
الاستئناف على أن الحكم المستأنف صدر انتهائياً في حين أنه صدر من المحكمة
الابتدائية خارج حدود اختصاصها القيمي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف
إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة.
ومن حيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى
لنهائيتها - على ما تقدم بيانه - هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص
القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام
العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت في حدود
النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات
البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر صحيحاً - وبما لا خلاف عليه
بين طرفي الخصوم - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسعين جنيهاً وسبعمائة وثلاثين مليماً
وذلك طبقاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - اعتباراً بأن دعوى
الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة
العقار وهو من الأراضي التي يكون تقديرها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة
الأصلية المربوطة عليها, بما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية
فلا تختص بها المحكمة الابتدائية, فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون
جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف
على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ومن حيث إن الاستئناف
صالح للفصل فيه؛ ولما تقدم، فإن الاستئناف يكون جائزاً وقد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه لما كان
الحكم المستأنف صادراً من محكمة غير مختصة قيمياً فإنه يتعين إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص
المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة مركز طنطا الجزئية بنظرها
وإحالتها إليها للفصل فيها إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات.