الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 نوفمبر 2025

الطعن 458 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 458 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ب. ل. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/196 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
الاطلاع على ال أ وراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر / أحمد عبد القوى سلامة و المداولة : ــ 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 
وحيث تتحصل الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 683 لسنة 2024 تجاري على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 1398757.05 درهم إماراتي ( مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف وسبعمائة وسبعة وخمسون درهم وخمسة فلس ) والفائدة بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك على سند أنه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 24-05-2022 المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها على إنشاء مكان مقترح لتناول الطعام على القطعة المبينة بالصحيفة ، وأنه تم انجاز الاعمال المسندة للشركة الأولى ، وترصد في ذمة الشركة المطعون ضدها المبلغ المشار إليه ، لقاء ما تم إنجازه من أعمال من قبل الطاعنة ، وأن تلك المبالغ تتمثل في قيمة المحجوزات لدى المطعون ضدها ، و جرى تسليم الأعمال المتفق عليها بتاريخ 11-08-2023 و حتى تاريخه لم يتم تسليم المبالغ المحتجزة لدى الشركة المطعون ضدها ، بل و قامت بسحب عدد من بنود الأعمال المسندة للشركة الطاعنة وإسنادها لمقاول آخر لإتمامها ، وهو ما يترتب عليه وفقا لبنود التعاقد إستحقاق الشركة الطاعنة نسبة 10 % من قيمة الأعمال التي تم سحبها منها ، ليصير إجمالي المترصد في ذمة المطعون ضدها المبلغ المطالب به ، واذ طالبتها وديا بالسداد دون جدوى ، ومن ثم أقامت الدعوى بما سلف من طلبات . ندبت المحكمة خبيرا ، و أن قدم تقريره ، حكمت بجلسة 31/4/2024 برفض الدعوى . استانفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 196 لسنة 2024 م استئناف تجارى ، وبجلسة 13/3/2025 قضت المحكمة برفض الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9/4/2025 بطلب نقضه ، قدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم . 
وحيث ان حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع حين ساير الحكم المستأنف وتساند إليه وأسبابه فيما انتهى إليه من قضاء برفض الدعوى معتدا في هذا الذى انتهى إليه على تقرير خبير الدعوى رغم ما اعتراه من قصور وعوار إذ أن الخبير الذى باشر المأمورية غير متخصص وتفسيره للاتفاقية المبرمة بين الطرفين في ظل غياب استشاري المشروع وتجاوزه تفسيرها فضلا عن إعتراضها عليه ، إضافة إلى أن محكمة الاستئناف لم تعن ببحث وفحص وتمحيص واقعات الدعوى وما قدمته من مستندات بالقدر الذى يستلزمه فهم واقعاتها وبالأخص تقرير المكتب الإستشاري الهندسي الذى تمسكت بدلالته ، كما أعرضت عن تفسير ما جاء بعقد المقاولة سند الدعوى وما تلاه من اتفاقية منقحة ، هذا إلى أنها أطرحت طلبيها ندب لجنة ثلاثية وإحالة الدعوى للتحقيق بما يثبت صحة ادعائها في الدعوى ، بما كان يستوجب الحكم لها بطلباتها فيها ، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر وفقا لنصوص المواد 872 ، 877 ، 878 ، 885 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدى عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر ، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد ، ويضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء بتعديه أو بتقصيره أم لا ، ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص القانون أو الإتفاق على غير ذلك ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والأخذ به متى اقتنعت بكافة الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره ، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بإعتبارها عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى وتخضع لمطلق سلطتها وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا عليها إذ لم ترد استقلالا على ما يسوقه الخصوم من مطاعن واعتراضات على التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه ، وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها ، وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين ، وتقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الاعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفى المدة المحددة وما إذا كان التأخير في الانجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى فعل رب العمل هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق ، ولها استخلاص الجانب المقصر في العقد ونفى التقصير عنه وهى من بعد غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، وأن طلب الخصم من محكمة الموضوع ندب خبير آخر في الدعوى أو ندب لجنة خبراء ثلاثية وطلب إجراء التحقيق ليس حقا له متعينا على هذه المحكمة إجابته إليه في كل حال ، بل لها أن ترفضه متى تبين لها أنه غير جدى أو غير منتج في النزاع أو أن في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة تأسيسا على أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه أنه اعتبارا من 01/03/2023 لم تعد الشركة الطاعنة تدير الموقع محل عقد المقاولة سند الدعوى وأن أخر نسبة إنجاز لأعمال الطاعنة في المشروع والمعتمدة من الاستشاري هي 42 % بقيمة 5,313,243.95 درهم وذلك طبقا لشهادة الدفع رقم 07 الصادرة من استشاري المشروع لصالح الطاعنة بتاريخ 13/03/2023 ، وأن المطعون ضدها قامت بالاستعانة بمقاولين اخرين لتنفيذ بنود الأعمال ولم تعد الشركة الطاعنة تدير الموقع من تاريخ 01/03/2023 ، وأن الشركة الطاعنة أخلت بإلتزاماتها التعاقدية الواردة بالإتفاقية المبرمة بينها والمطعون ضدها بتاريخ 24/05/2022 بان تأخرت في إنجاز الاعمال حيث أن نسبة إنجازها في المشروع بعد تاريخ الانجاز التعاقدي (02/03/2023) لم يتعدى 42,5% وفى ظل عدم منحها اي تمديد زمنى معتمد من استشاري المشروع ، وأن المطعون ضدها أوفت بإلتزاماتها المالية / التعاقدية بالاتفاقية المنقحة المبرمة بينهما بتاريخ 16/03/2023 بأن قامت بسداد أخر دفعة مستحقة للطاعنة والتي تغطي جميع مستحقاتها والمقاولين من الباطن ، ولا ينال من ذلك ما جاء برسالة الاستشاري لمخالفة تلك الرسالة لما هو ثابت بالاتفاقية المبرمة بين طرفي النزاع بتاريخ 16/3/2023 ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، واذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، وكان لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن إجابة الطاعنة ندب لجنة خبراء ثلاثية و إحالة الدعوى للتحقيق بعد أن وجد في أوراقها وتقرير الخبير ما يكفى للفصل في موضوعها ، بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس . 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق