بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 457 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ب. ح. ب. ع. ا.
س. ش.
مطعون ضده:
ا. ب. ر. ص.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/24 استئناف تجاري بتاريخ 17-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة :
ـــ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها الدعوى رقم 2023 / 459 تجاري بطلب الحكم أولا : القضاء بفسخ عقد إتفاق الإدارة المؤرخ 22/7/2022 والمحرر فيما بينهما بخصوص محل - ميزون دي كوكو بيوتي وسبا ش . ذ . م . م ( موكادور - سابقا ) ثانيا : إلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ 1,279,021.00 درهم ( مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف وواحد عشرون درهم ) قيمة الشرط الجزائي وقيمة مبلغ الإيجار السنوي بالإضافة إلي التعويض الجابر للضرر والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد ، وقالا بيانا لذلك أن الطاعن الأول مالك للمحل المبين بالصحيفة والثانية المديرة والممثلة القانونية له ، وبتاريخ 22|7|2022 أبرم الطرفان إتفاق تتولى بموجبه المطعون ضدها إدارة هذا المحل ، وقد تعهدت الأخيرة بموجب هذا الإتفاق على سداد أجرته والحفاظ على المعدات التي تسلمتها ، وإذ أخلت المطعون ضدها بإلتزاماتها ولم تقم بسداد الأجرة مما حدا بالمؤجر لإقامة دعوى إيجارية في مواجهة الطاعن الأول وقضى فيها بالإخلاء والتسليم وسداد قيمة الأجرة المتأخرة ، وهو ما ترتب عليه إستصدار المؤجر حكما بغلق المحل والحجز عليه ، كما وأن في عدم سدادها الأجرة ما تسبب في إصدار قرار منع سفر الطاعنة الثانية ، إضافة إلى إخلالها بالمحافظة على المعدات التي تسلمتها ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى بما سلف من طلبات ، أق امت المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب إلزام الطاعنين بأن يؤديا إليها مبلغ 90 ألف درهم قيمة المواد التي قامت بشرائها لذلك المحل من مالها الخاص والتعويض بمبلغ 500 ألف درهم قيمة الشرط الجزائي لفسخهما العقد من جانبهما دون مسوغ ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، حكمت بتاريخ 10-12-2024 أولا : في الدعوي الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين مبلغ 193537.306درهم ( مائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون درهم وثلاثمائة وستة فلس ) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 30/1/2023 وحتى تمام السداد ، ثانيا : في الدعوي المتقابلة برفضها ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 2025 تجاري ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 83 لسنة 2025 تجارى ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، قضت بتاريخ 17/3/2025 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قرره بشأن طلب الفسخ والقضاء مجددا بفسخ عقد إتفاق الإدارة المؤرخ 22|7|2022 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب لائحة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/4/2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، لم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض المبطل ، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 22/7/2022 المبرم بينهما والمطعون ضدها لإخلال الأخيرة بالوفاء بإلتزاماتها المتفق عليها لعدم التزامها بسداد أجرة العين مثار النزاع في ميعاد إستحقاقه وعدم دفع رواتب العاملين به ، وهو ما أدى الى الحجز عليه وبيع موجوداته بالمزاد العلني من جانب الشركة المؤجرة لحصولها على حكم بأداء القيمة الإيجارية المستحقة ، وأن في اخلال المطعون ضدها بالتزاماتها ما نتج عنه الاضرار التي حاقت بهما ، بما كان يتعين معه القضاء لهما بالتعويض عن الضرر شامل قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند الحادي عشر من عقد الإتفاق المشار إليه والإيجار السنوي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بالتناقض المبطل بما يوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما يوجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذراه للمدين أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه ، وتقدير الوفاء بالإلتزامات في العقود الملزمة للجانبين ، واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه والتعويض الموجب للضرر أو نفيه وتقدير مبررات الفسخ من عدمه وعمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وأنه إذا فسخ العقد أو انفسخ فإن الشرط الجزائي الوارد فيه يسقط تبعا لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد أو انفساخه وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه ، وإذا كان هناك مقتض للتعويض يقدره القاضي وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن ، وأن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه أما ما عساه يكون قد ورد في عبارات الحكم مما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض فلا يعد تناقضا مبطلا له متى كان قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد إتفاق الإدارة المؤرخ 22|7|2022 وبرفض طلب الطاعنين التعويض عن الضرر والشرط الجزائي تأسيسا على أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه أن المطعون ضدها أخلت بالوفاء بإلتزاماتها المتفق عليها وذلك بعدم قيامها بسداد أجرة المحل مثار النزاع ، وعدم قيامها بدفع رواتب العاملين فيه وهي إلتزامات أصيلة وأساسية لمباشرة المحل لنشاطه وتقع على عاتقها ، وقد ترتب على هذا الإخلال عدم تمكن الأخير من مباشرة نشاطه بما يتعين معه إجابة الطاعنين إلى طلبهما فسخ العقد ، وأن الشرط الجزائي يسقط بسقوط الإلتزام الأصلي بفسخ العقد ، وبالتالي لا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه ، وأن الطاعنان لم يثبتا مقدار الضرر الذي أصابهما جراء إخلال المطعون ضدها بإلتزاماتها ، وأن الإدعاء بشأن مقدار الضرر الذي لحقهما قد جاء مرسلا دون دليل عليه بما يتعين معه القضاء برفضة لعدم ثبوت موجباته ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وكان الحكم مبرئا من عيب التناقض المبطل ، بما يضحى النعي برمته قائما على غير أساس متعينا رفضه .
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق