الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 1990)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 260 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها
الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/ 11/ 1989

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/ 11/ 1989 وذلك مع التحفظ المرفق والتحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 شوال سنة 1410 (24 مايو سنة 1990).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى القعدة سنة 1410 الموافق 27 مايو سنة 1990

اتفاقية حقوق الطفل
الديباجة
ان الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية

اذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة فى ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم فى العالم.
واذ تضع فى اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد فى الميثاق ايمانها بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعى قدما وترفع مستوى الحياة فى جو من الحرية أفسح.
واذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان، أن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فى تلك الصكوك، دون أى نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو غيره أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر, واتفقت على ذلك.
واذ تشير الى أن الأمم المتحدة قد أعلنت فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان أن للطفولة الحق فى رعاية ومساعدة خاصتين.
واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغى أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسئولياتها داخل المجتمع.
واذ تقر بأن الطفل، كى تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغى أن ينشأ فى بيئة عائلية فى جو من السعادة والمحبة والتفاهم.
واذ ترى أنه ينبغى اعداد الطفل اعدادا كاملا ليحيا حياة فردية فى المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة فى ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والاخاء.
واذ تضع فى اعتبارها أن الحاجة الى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت فى اعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1934 وفى اعلان حقوق الطفل الذى اعتمدته الجمعية العامة فى 30 تشرين الثانى/ نوفمبر 1959 والمعترف به فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان وفى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما فى المادتين 33 و34) وفى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما فى المادة 10) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل.
واذ تضع فى اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدنى والعقلى، يحتاج الى اجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما فى ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك كما جاء فى اعلان حقوق الطفل.
واذ تشير الى أحكام الاعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبنى على الصعيدين الوطنى والدولى، والى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لادارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) والى الاعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة.
واذ تسلم بأن ثمة، فى جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون فى ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون الى مراعاة خاصة.
واذ تأخذ فى الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا.
واذ تدرك أهمية التعاون الدولى لتحسين ظروف معيشة الأطفال فى كل بلد، ولا سيما فى البلدان النامية.
قد اتفقت على ما يلى:

الجزء الأول
(المادة 1)

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

(المادة 2)

1 - تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة فى هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أى نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصى القانونى عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسى أو غيره أو أصلهم القومى أو الاثنى أو الاجتماعى، أو ثروتهم، أو عجزهم أو مولدهم أو أى وضع آخر.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدى الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

(المادة 3)

1 - فى جميع الاجراءات التى تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الادارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفصلى.
2 - تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهيته، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانونا عنه، وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والادارية الملائمة.
3 - تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التى وضعتها السلطات المختصة. ولا سيما فى مجالى السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الاشراف.

(المادة 4)

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لاعمال الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير الى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، فى اطار التعاون الدولى،

(المادة 5)

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلى، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، فى أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والارشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية.

(المادة 6)

1 - تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا فى الحياة.
2 - تكفل الدول الأطراف الى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

(المادة 7)

1 - يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته فى اسم والحق فى اكتساب جنسية، ويكون له قدر الامكان، الحق فى معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
2 - تكفل الدول الأطراف اعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطنى والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية فى حال عدم القيام بذلك.

(المادة 8)

1 - تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل فى الحفاظ على هويته بما فى ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذى يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعى.
2 - اذا حرم أى طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الاسراع باعادة اثبات هويته.

(المادة 9)

1 - تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، الا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا باجراء اعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضرورى لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار فى حالة معينة مثل حالة اساءة الوالدين معاملة الطفل أو اهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل اقامة الطفل.
2 - فى أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك فى الدعوى والافصاح عن وجهات نظرها.
3 - تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما فى الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، الا اذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
4 - فى الحالات التى ينشأ فيها هذا الفصل عن أى اجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفى أو الترحيل أو الوفاة (بما فى ذلك الوفاة التى تحدث لأى سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) الا اذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، فى حد ذاته، أى نتائج ضارة للشخص المعنى (أو الأشخاص المعنيين).

(المادة 10)

1 - وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف فى الطلبات التى يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة ايجابية وانسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمى الطلب وعلى أفراد أسرهم.
2 - للطفل الذى يقيم والداه فى دولتين مختلفتين الحق فى الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، الا فى ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه فى مغادرة أى بلد، بما فى ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق فى مغادرة أى بلد الا للقيود التى ينص عليها القانون والتى تكون ضرورية لحماية الأمن الوطنى، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها فى هذه الاتفاقية.

(المادة 11)

1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال الى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
2 - وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام الى اتفاقات قائمة.

(المادة 12)

1 - تكفل الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية فى جميع المسائل التى تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
2 - ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع اليه فى أى اجراءات قضائية وادارية تمس الطفل، اما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الاجرائية للقانون الوطنى.

(المادة 13)

1 - يكون للطفل الحق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها واذاعتها، دون أى اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2 - يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلى:
( أ ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو
(ب) حماية الأمن الوطنى أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

(المادة 14)

1 - تحترم الدول الأطراف حق الطفل فى حرية الفكر والوجدان والدين.
2 - تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، فى توجيه الطفل فى ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3 - لا يجوز أن يخضع الاجهار بالدين أو المعتقدات الا للقيود التى ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

(المادة 15)

1 - تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل فى حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمى.
2 - لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتى تقتضيها الضرورة فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن الوطنى أو السلامة العامة أو النظام العام, أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

(المادة 16)

1 - لا يجوز أن يجرى أى تعرض تعسفى أو غير قانونى للطفل فى حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته, ولا أى مساس غير قانونى بشرفه أو سمعته.
2 - للطفل حق فى أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

(المادة 17)

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التى تؤديها وسائط الاعلام وتضمن امكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية, وبخاصة تلك التى تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقا لهذه الغاية, تقوم الدول الأطراف بما يلى:
( أ ) تشجيع وسائط الاعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 39
(ب‌) تشجيع التعاون الدولى فى انتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.
(جـ‌) تشجيع انتاج كتب الأطفال ونشرها.
(د‌) تشجيع وسائط الاعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذى ينتمى الى مجموعة من مجموعات الأقليات أو الى السكان الأصليين.
(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التى تضر بصالحه, مع وضع أحكام المادتين 13, 18 فى الاعتبار.

(المادة 18)

1 - تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل ان كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين, حسب الحالة, المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسى.
2 - فى سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة فى هذه الاتفاقية, على الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين فى الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3 - تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التى هم مؤهلون لها.

(المادة 19)

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البدنية أو العقلية والاهمال أو المعاملة المنطوية على اهمال, واساءة المعاملة أو الاستغلال, بما فى ذلك الاساءة الجنسية, وهو فى رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصى القانونى (الاوصياء القانونيين) عليه, أو أى شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2 - ينبغى أن تشمل هذه التدابير الوقائية, حسب الاقتضاء, اجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم, وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية, ولتحديد حالات اساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والابلاغ عنها والاحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

(المادة 20)

1 - للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذى لا يسمح له, حفاظا على مصالحه الفضلى, بالبقاء فى تلك البيئة, الحق فى حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2 - تضمن الدول الأطراف, وفقا لقوانينها الوطنية, رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3 - يمكن أن تشمل هذه الرعاية, فى جملة أمور, الحضانة, أو الكفالة الواردة فى القانون الاسلامى, أو التبنى, أو عند الضرورة, الاقامة فى مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر فى الحلول, ينبغى ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية فى تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.

(المادة 21)

تضمن الدول التى تقر و/ أو تجيز نظام التبنى ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلى:
( أ ) تضمن ألا تصرح بتبنى الطفل الا السلطات المختصة التى تحدد, وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها وعلى أساس كل معلومات ذات الصلة الموثوق بها, أن التبنى جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين, عند الاقتضاء, قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبنى على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.
(ب‌) تعترف بأن التبنى فى بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل, اذا تعذرت اقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية, أو اذا تعذرت العناية به بأى طريقة ملائمة فى وطنه.
(ج‌) تضمن, بالنسبة للتبنى فى بلد آخر, أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبنى الوطنى.
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كى تضمن, بالنسبة للتبنى فى بلد آخر, أن عملية التبنى لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالى غير مشروع,
(هـ) تعزز, عند الاقتضاء, أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف, وتسعى, فى هذا الاطار, الى ضمان أن يكون تبنى الطفل فى بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.

(المادة 22)

1 - تتخذ الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذى يسعى للحصول على مركز لاجئ, أو الذى يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والاجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها, سواء صحية أو لم يصحبه والده أو أى شخص آخر, تلقى الحماية والمساعدة الانسانية المناسبتين فى التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة فى هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية الانسانية أو المتعلقة بحقوق الانسان التى تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.
2 - ولهذا الغرض, توفر الدول الأطراف, حسب ما تراه مناسبا, التعاون فى أى جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة, لحماية طفل كهذا ومساعدته, وللبحث عن والدى طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أى أفراد آخرين من أسرته, من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفى الحالات التى يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته, يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأى طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأى سبب, كما هو موضح فى هذه الاتفاقية.

(المادة 23)

1 - تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة, فى ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية فى المجتمع.
2 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق فى التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته, رهنا بتوفر الموارد تقديم المساعدة التى يقدم عنها طلب, والتى تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3 - ادراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق, توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل, وينبغى أن تهدف الى ضمان امكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب, وخدمات الرعاية الصحية, وخدمات اعادة التأهيل, والاعداد لممارسة عمل, والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى الى تحقيق الاندماج الاجتماعى للطفل ونموه الفردى, بما فى ذلك نموه الثقافى والروحى, على أكمل وجه ممكن.
4 - على الدول الأطراف أن تشجع, بروح التعاون الدولى, تبادل المعلومات المناسبة فى ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبى والنفسى والوظيفى للأطفال المعوقين, بما فى ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج اعادة التأهيل والخدمات المهنية وامكانية الوصول اليها, وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها فى هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة, فى هذا الصدد, احتياجات البلدان النامية.

(المادة 24)

1 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل فى التمتع بأعلى مستوى صحى يمكن بلوغه وبحقه فى مرافق علاج الأمراض واعادة التأهيل الصحى. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أى طفل من حقه فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2 - تتابع الدول الأطراف أعمال هذا الحق كاملا وتتخذ, بوجه خاص, التدابير المناسبة من أجل:
( أ ) خفض وفيات الرضع والأطفال.
(‌ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.
(‌جـ) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى فى اطار الرعاية الصحية الأولية, عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية, آخذة فى اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره.
(‌د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.
(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع, ولاسيما الوالدين والطفل, بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته, ومزايا الرضاعة الطبيعية, ومبادئ حفظ الصحة والاصحاح البيئى, والوقاية من الحوادث, وحصول هذه القطاعات على تعليم فى هذه المجالات ومساعدتها فى الاستفادة من هذه المعلومات.
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والارشاد المقدم للوالدين, والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية الغاء الممارسات التقليدية التى تضر بصحة الأطفال.
4 - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولى من أجل التوصل بشكل تدريجى الى الاعمال الكامل للحق المعترف به فى هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية فى هذا الصدد.

(المادة 25)

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذى تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية فى مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بايداعه.

(المادة 26)

1 - تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق فى الانتفاع من الضمان الاجتماعى, بما فى ذلك التأمين الاجتماعى, وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الاعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطنى.
2 - ينبغى منح الاعانات, عند الاقتضاء, مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسئولين عن اعالة الطفل, فضلا عن أى اعتبار آخر ذى صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على اعانات.

(المادة 27)

1 - تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل فى مستوى معيشى ملائم لنموه البدنى والعقلى والروحى والمعنوى والاجتماعى.
2 - يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل, المسؤولية الأساسية عن القيام, فى حدود امكانياتهم المالية وقدراتهم, بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3 - تتخذ الدول الأطراف, وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود امكانياتها, التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل, على اعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم, ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والاسكان.
4 - تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل, سواء داخل الدولة الطرف أو فى الخارج. وبوجه خاص, عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل فى دولة أخرى غير الدولة التى يعيش فيها الطفل, تشجع الدول الأطراف الانضمام الى اتفاقات دولية أو ابرام اتفاقات من هذا القبيل, وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

(المادة 28)

1 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل فى التعليم, وتحقيقا للاعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص, تقوم بوجه خاص بما يلى:
( أ ) جعل التعليم الابتدائى الزاميا ومتاحا مجانا للجميع.
(ب‌) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوى, سواء العام أو المهنى, وتوفيرها واتاحتها لجميع الأطفال, واتخاذ التدابير المناسبة مثل ادخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة اليها.
(جـ) جعل التعليم العالى, بشتى الوسائل المناسبة, متاحا للجميع على أساس القدرات.
(د) جعل المعلومات والمبادئ الارشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم.
(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم فى المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2 - تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام فى المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الانسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3 - تقوم الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولى فى الأمور المتعلقة بالتعليم, وبخاصة بهدف الاسهام فى القضاء على الجهل والأمية فى جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية فى هذا الصدد.

(المادة 29)

1 - توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
( أ ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى أقصى امكاناتها.
(ب‌) تنمية احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة فى ميثاق الأمم المتحدة.
(جـ‌) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة, والقيم الوطنية للبلد الذى يعيش فيه الطفل والبلد التى نشأ فيه فى الأصل, والحضارات المختلفة عن حضارته.
(د) اعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية فى مجتمع حر, بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون الى السكان الأصليين.
(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
2 - ليس فى نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل فى حرية الأفراد والهيئات فى انشاء المؤسسات التعليمية وادارتها, رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها فى الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذى توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التى قد تضعها الدولة.

(المادة 30)

فى الدول التى توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين, لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق فى أن يتمتع, مع بقية أفراد المجموعة, بثقافته, أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره, أو استعمال لغته.

(المادة 31)

1 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل فى الراحة ووقت الفراغ, ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية فى الحياة الثقافية وفى الفنون.
2 - تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل فى المشاركة الكاملة فى الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافى والفنى والاستجمامى وأنشطة أوقات الفراغ.

(المادة 32)

1 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل فى حمايته من الاستغلال الاقتصادى ومن أداء أى عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل اعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدنى, أو العقلى, أو الروحى, أو المعنوى, أو الاجتماعى.
2 - تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية التى تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة, تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلى:
( أ ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.
(ب‌) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
(جـ) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية انفاذ هذه المادة بفعالية.

(المادة 33)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة, بما فى ذلك التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية, لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل, حسبما تحددت فى المعاهدات الدولية ذات الصلة, ولمنع استخدام الأطفال فى انتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.

(المادة 34)

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسى والانتهاك الجنسى, ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف, بوجه خاص, جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
( أ ) حمل أو اكراه الطفل على تعاطى أى نشاط جنسى غير مشروع.
(ب) الاستخدام الاستغلالى للأطفال فى الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.
(جـ) الاستخدام الاستغلالى للأطفال فى العروض والمواد الداعرة.

(المادة 35)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأى غرض من الأغراض أو بأى شكل من الأشكال.

(المادة 36)

تحمى الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأى جانب من جوانب رفاه الطفل.

(المادة 37)

تكفل الدول الأطراف:
( أ ) ألا يعرض أى طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الاعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة دون وجود امكانية للافراج عنهم.
(ب‌) ألا يحرم أى طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته الا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بانسانية واحترام للكرامة المتأصلة فى الانسان, وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنة. وبوجه خاص, يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين, ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضى خلاف ذلك, ويكون له الحق فى البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات, الا فى الظروف الاستثنائية.
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق فى الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة, فضلا عن الحق فى الطعن فى شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى, وفى أن يجرى البت بسرعة فى أى اجراء من هذا القبيل.

(المادة 38)

1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الانسانى الدولى المنطبقة عليها فى المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكى تضمن الا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا فى الحرب.
3 - تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أى شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة فى قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثمانى عشرة سنة, يجب على الدول الأطراف أن تسعى لاعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
4 - تتخذ الدول الأطراف, وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الانسانى الدولى بحماية السكان المدنيين فى المنازعات المسلحة, جميع التدابير الممكنة عمليا لكى تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

(المادة 39)

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدنى والنفسى واعادة الاندماج الاجتماعى للطفل الذى يقع ضحية أى شكل من أشكال الاهمال أو الاستغلال أو الاساءة، أو التعذيب أو أى شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة, أو المنازعات المسلحة, ويجرى هذا التأهيل واعادة الاندماج هذه فى بيئة تعزز صحة الطفل, واحترامه لذاته, وكرامته.

(المادة 40)

1 - تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك فى أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة احساس الطفل بكرامته وقدره, وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الانسان والحريات الأساسية وتراعى سن الطفل واستصواب تشجيع اعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء فى المجتمع.
2 - وتحقيقا لذلك, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة, تكفل الدول الأطراف, بوجه خاص, ما يلى:
( أ ) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو اثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطنى أو الدولى عند ارتكابها.
(‌ب) يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
1 - افتراض براءته الى أن تثبت ادانته وفقا للقانون.
2 - اخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة اليه, عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء, والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لاعداد وتقديم دفاعه.
3 - قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل فى دعواه دون تأخير فى محاكمة عادية وفقا للقانون, بحضور مستشار قانونى أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه, ما لم يعتبر أن ذلك فى غير مصلحة الطفل الفضلى, ولا سيما اذا أخذ فى الحسبان سنه أو حالته.
4 - عدم اكراهه على الادلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب, واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه فى ظل ظروف من المساواة.
5 - اذا اعتبر انه انتهك قانون العقوبات, تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون باعادة النظر فى هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك.
6 - الحصول على مساعدة مترجم شفوى مجانا اذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.
7 - تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
3 - تسعى الدول الأطراف لتعزيز اقامة قوانين واجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات ويتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك, وخاصة القيام بما يلى:
( أ ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.
(‌ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء الى اجراءات قضائية, شريطة أن تحترم حقوق الانسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.
4 - تتاح ترتيبات مختلفة, مثل أوامر الرعاية والارشاد والاشراف, والمنشورة والاختيار, والحضانة, وبرامج التعليم والتدريب المهنى وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية, لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

(المادة 41)

ليس فى هذه الاتفاقية ما يمس أى أحكام تكون أسرع افضاء الى أعمال حقوق الطفل والتى قد ترد فى:
( أ ) قانون دولة طرف, أو.
(‌ب) القانون الدولى السارى على تلك الدولة.

الجزء الثانى
(المادة 42)

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة, بين الكبار والأطفال على السواء.

(المادة 43)

1 - تنشأ لغرض دراسة التقدم الذى أحرزته الدول الأطراف فى استيفاء تنفيذ الالتزامات التى تعهدت بها فى هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلى.
2 - تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها فى الميدان الذى تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية, ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافى العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف, ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
4 - يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها فى غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا الغبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التى رشحتهم, ويبلغها الى الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية.
5 - تجرى الانتخابات فى اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام الى عقدها فى مقر الأمم المتحد, وفى هذه الاجتماعات, التى يشكل حضور ثلثى الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها, يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكثر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لاصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
6 - ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات, ويجوز اعادة انتخابهم اذا جرى ترشيحهم من جديد, غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين فى الانتخاب الأول تنقضى بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
7 - اذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأى سبب آخر انه غير قادر على تأدية مهام اللجنة, تعين الدولة الطرف التى قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية, وهنا بموافقة اللجنة.
8 - تضع اللجنة نظامها الداخلى.
9 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة فى مقر الأمم المتحدة فى أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة, وتجتمع اللجنة عادة مرة فى السنة, وتحدد مدة اجتماعات اللجنة, ويعاد النظر فيها, اذا اقتضى الأمر, فى اجتماع للدول الأطراف فى هذه الاتفاقية, رهنا بموافقة الجمعية العامة.
11 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
12 - يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية, بموافقة الجمعية العامة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة, وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة لهؤلاء الأعضاء.

(المادة 44)

1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم الى اللجنة, عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة, تقارير عن التدابير التى اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز فى التمتع بتلك الحقوق.
( أ ) فى غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛
(‌ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
2 - توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التى تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ان وجدت مثل هذه العوامل والصعاب, ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية فى البلد المعنى.
3 - لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا الى اللجنة أن تكرر, فى ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة, المعلومات الأساسية التى سبق لها تقديمها.
4 - يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات اضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.
5 - تقدم اللجنة الى الجمعية العامة كل سنتين, عن طريق المجلس الاقتصادى والاجتماعى, تقارير عن أنشطتها.
6 - تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور فى بلدانها.

(المادة 45)

لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولى فى الميدان الذى تغطيه الاتفاقية.
( أ ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر فى تنفيذ ما يدخل فى نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية, وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى, حسبما تراه ملائما, لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية فى المجالات التى تدخل فى نطاق ولاية كل منها, وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية فى المجالات التى تدخل فى نطاق أنشطتها.
(ب) تحيل اللجنة, حسبما تراه ملائما, الى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين, أو تشير الى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة, مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الاشارات, ان وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات.
(ج) يجوز للجنة أن توصى بأن تطلب الجمعية العامة الى الأمين العام اجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل.
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند الى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44 و45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة الى أية دولة طرف معنية, وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف, ان وجدت.

الجزء الثالث
(المادة 46)

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

(المادة 47)

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق, وتودع صكوك التصديق
لدى الأمين العام للأمم المتحدة

(المادة 48)

يظل باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول, وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة 49)

1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - الدول التى تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين, يبدأ نفاذ الاتفاقية ازاءها فى اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداع هذه الدول صك تصديقها أو انضمامها.

(المادة 50)

1 - يجوز لأى دولة طرف أن تقترح ادخال تعديل وأن تقدمه الى الأمين العام للأمم المتحدة, ويقوم الأمين العام عندئذ بابلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب باخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر فى الاقتراحات والتصويت عليها، وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل, فى غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ, عقد هذا المؤتمر, يدعو الأمين العام الى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة, ويقدم أى تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة فى المؤتمر الى الجمعية العامة لاقراره.
2 - يبدأ نفاذ أى تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3 - تكون التعديلات, عند بدء نفاذها, ملزمة للدول الأطراف التى قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

(المادة 51)

1 - يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التى تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام, ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2 - لا يجوز ابداء أى تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3 - يجوز سحب التحفظات فى أى وقت بتوجيه اشعار بهذا المعنى الى الأمين العام للأمم المتحدة, الذى يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به, ويصبح هذا الاشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.

(المادة 52)

يجوز لأى دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية باشعار خطى ترسله الى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذه الاشعار.

(المادة 53)

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

(المادة 54)

يودع أصل هذه الاتفاقية, التى تتساوى فى الحجية نصوصها بالأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
واثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

تحفظ جمهورية مصر العربية
على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة
للأمم المتحدة فى 20/ 11/ 1989

اعتباراً لأن الشريعة الاسلامية هى مصدر أساسى من مصادر التشريع فى القانون الوضعى المصرى, ونظرا لأن هذه الشريعة اذ توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة.. ليس من بينها نظام التبنى الموجود فى بعض القوانين الوضعية الأخرى.
فان حكومة جمهورية مصر العربية تتحفظ على كافة النصوص والأحكام الخاصة بالتبنى فى هذه الاتفاقية, وعلى وجه خاص ما ورد بشأن التبنى فى المادتين 20, 21 من الاتفاقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق