الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024

الميثاق العربي لحقوق الطفل لعام 1983 (القرار الجمهوري رقم 356 لسـنة 1993)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 356 لسنة 1993
بشأن الموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره
مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى دورته الرابعة في تونس
في الفترة من 4 - 6/ 12/ 1983

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى دورته الرابعة فى تونس فى الفترة من 4 - 6/ 12/ 1983، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1414 هـ.
                (الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 رجب سنة 1414 هـ الموافق 8 يناير سنة 1994 م.

جامعة الدول العربية
الأمانة العامة
الادارة العامة للشئون الاجتماعية والثقافية
ادارة التنمية الاجتماعية والثقافية

ميثاق
حقوق الطفل العربى

الدول العربية،
انطلاقا من عقيدتها، ومن حقيقة أن وطنها هو مهد الديانات، ووطن الحضارات والثقافات ذات القيم الانسانية السامية التى كرمت الانسان، وأكدت وأصرت على حقه فى الوجود الانسانى المتقدم والحياة العزيزة العامرة بالحرية والعدل والمساواة، والمؤكدة لمكانة الانسان ودوره فى المجتمع، وفى الوجود عامة، مستخلفا فى الأرض.
وانطلاقا من الحقائق الموضوعية لواقعها الحى، فى ملاحم نضالها، وتطلعا لمستقبل زاهر عامر بالخير والنماء المتصل المتسارع، الموظف عدلا ومساواة لخير أبناء الأمة العربية، كافة.
وادراكا لما يواجه هذا الواقع من تحديات مصيرية ماثلة، تمثلها التجزئة التى فرضها وكرسها الاستعمار والتى لا رد يكافئ ويزيل فداحتها غير الوحدة، والتخلف الاقتصادى والاجتماعى الذى لا وجه للتخلص منه غير التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والاستعمار بشتى صيغه وصوره وأكلحها الاستعمار الاستيطانى الصهيونى الذى لا صد له الا بالتحرير الشامل، والغزو الفكرى والثقافى الذى لا مجابهة له الا بتأكيد الأصالة العربية.
واعتزاز بما أرسته الأمة العربية، عبر تاريخها، من مفاهيم وأعراف اجتماعية هدت خطى التطور الحضارى للانسان.
واقتناعا بحقيقة أن أطفال اليوم هم شبان الغد ورجاله ونساؤه، وصناع مجده، وأنه بمقدار ما نرعاهم ونتعهدهم ونستثمر فيهم نيسر صنع ذلك الغد المجيد، وحرصا على تأمين مستقبل الأمة العربية واستمرار تراثها القومى ومسيرتها الوحدوية وعطائها الحضارى ودورها التاريخى.
واعترافا بأن الجهود، المبذولة فى تنمية الطفولة ورعايتها فى الوطن العربى ما زالت غير كافية، وغير متكافئة مع ما نرجو ونأمل لأطفالنا فى حاضرهم، ومع ما يؤمن تأهيلهم للاضطلاع بمسئولية بناء مستقبل أمتهم والذود عنها.
وتمثلا لما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة واعلان منح الشعوب حق تقرير المصير، واعلان التغذية والانماء الاجتماعى، والاعلان العالمى لحقوق الانسان والاعلان العالمى لحقوق الطفل، وغيرها من المواثيق الدولية.
والتزاما بالمبادئ والأهداف المضمنة فى ميثاق جامعة الدول العربية، وفى نظم وكالاتها المتخصصة، وفى ميثاق العمل الاجتماعى للدول العربية، وفى استراتيجية العمل اجتماعى فى الوطن العربى، واستراتيجية تطوير التربية فى الوطن العربى، وما صدر عن مؤتمرات القمة العربية بشأن العمل العربى المشترك، حرصا على تأمين تنمية ورعاية وحماية شاملة وكاملة لكل طفل عربى من يوم مولده الى بلوغه الخامسة عشر من العمر.
تصدر الميثاق الآتى نصه، متعاهدة على الالتزام بمبادئه وأحكامه، أساسا لسياستها وخططها وجهودها فى مجال تنمية الطفولة ورعايتها.

المبادئ

يرتكز هذا الميثاق على المبادئ التالية:
( أ ) المنطلقات الأساسية:
1 - تنمية الطفولة ورعايتها وصون حقوقها مكون أساسى من مكونات التنمية الاجتماعية بل هو جوهر التنمية الشاملة، والطفولة هى المستقبل، والعامل الحاسم فى صنعه، ورعايتها أولوية مقدمة فى جهود التنمية، وأولوية فى البرامج القطاعية، قصد منح الطفل خير ما عند أمتنا لضمان صنع خير ما فى الوجود بخير ما فى الانسان ولخيره.
2 - تنمية الطفولة ورعايتها، التزام دينى ووطنى وقومى وانسانى، نابع من عقيدتنا، وقيمنا الروحية والاجتماعية، وتراثنا ومبادئنا، وواقعنا، واستجابة لتطلعاتنا.
3 - التنشئة السوية لأطفالنا مسئولية عامة، تقوم عليها الدولة والأمة، ويسهم فيها الشعب من منطلق التكافل الاجتماعى، وتتجه لتنمية الطفل تنمية تثرى ذاته وكيانه بحب أقرانه وأسرته وبحب وطنه، والاعتزاز بتراث أمته وحضارتها، والعمل لتحقيق وحدتها وصنع تقدمها.
4 - الأسرة نواة المجتمع وأساسه، قوامها التكافل على هدى الدين والأخلاق والمواطنة، وعلى الدولة تقع مسئولية حمايتها من عوامل الضعف والتحلل، وتوفير الرعاية لأفرادها واحاطتها بالضمانات الكافية، ومد الخدمات الأساسية التى تعين على تطورها، وعلى رفع قدرتها الاجتماعية والانتاجية فى بناء الأمة وتقدمها، ولتكن قادرة على منح أبنائها الرعاية والدفء والحنان والاطمئنان والاستقرار والأمن الاجتماعى المفضى للنمو المعافى فى كنفها، ولا يكون سحب ولاية الأسرة على أبنائها الا لضرورة قصوى تتمثل فى تأثيرها المرغوب على مستقبل هؤلاء الأبناء.
5 - دعم الأسرة للنهوض بمسئوليتها نحو أبنائها هو الأساس فى جهود تنمية الطفولة ورعايتها، وعلى الدولة أن توفر لها الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
6 - الأسرة الطبيعية هى البيئة الأولى المفضلة لتنشئة الأطفال وتربيتهم ورعايتهم، والأسرة البديلة هى الخيار المقدم لملاقاة تعذر هذه التنشئة والرعاية فى كنف الأسرة الطبيعية، وهى مفضلة على جميع صور الرعاية الأخرى، بما فيها الرعاية المؤسسية.
7 - الالتزام بتأمين الحقوق الواردة فى الاعلان العالمى لحقوق الطفل للأطفال العرب كافة ودون تمييز.
(ب) الحقوق الأساسية للطفل العربى:
8 - تأكيد وكفالة حق الطفل فى الرعاية والتنشئة الأسرية القائمة على الاستقرار الأسرى، ومشاعر التعاطف والدفء والتقبل، واحلاله المركز اللائق به فى الأسرة بما يمكنه من التفاعل الايجابى فى رحابها، وأن يكون محور اهتمامها، بما يضمن تلبية واشباع حاجاته البيولوجية، والنفسية والروحية والاجتماعية، وبما ييسر له بناء شخصية مستقلة، وحرية فى الفكر والرأى، تتكافأ مع قدراته دون تمييز بين البنين والبنات.
9 - تأكيد وكفالة حق الطفل فى الأمن الاجتماعى، والنشأة فى صحة وعافية، قائمة على العناية الصحية، الوقائية والعلاجية، له ولأمه من يوم حملها، وباصحاح البيئة التى ينمو فيها، وحقه فى المسكن الملائم الذى يظله، وتغذيته تغذية كافية ومتوازنة وملائمة لأطوار نموه.
10 - تأكيد وكفالة حق الطفل فى أن يعرف باسم وجنسية معينة، منذ مولده.
11 - تأكيد وكفالة حقه فى التعليم المجانى والتربية فى مرحلتى ما قبل المدرسة والتعليم الأساسى - كحد أدنى - بحسبان أن التعليم هو حجر الزاوية فى التغير الدائم وفى اكتساب الاتجاهات والمهارات والقدرات التى يواجه بها كل المواقف الجديدة بالمعرفة المتجددة، ويتخلص بها من القيم اللا وظيفية والتقاليد البالية السلبية، وينشأ بها على التفكير العلمى والموضوعى وحسن التقدير، وحب العمل وحسن أدائه، كما يمده بالقدرة على رفع مستوى معيشته وثقافته العامة، وعلى الاسهام الايجابى فى حياة مجتمعة وأمته، وضمان حقه فى الثقافة المستمرة، وفى حسن استثمار أوقات الفراغ، وفى الترفيه عن نفسه باللعب والرياضة والقراءة.
12 - تأكيد وكفالة حقه فى الخدمة الاجتماعية المجتمعية والمؤسسية المتكاملة والمتوازنة. الموجهة لكل قطاعات الطفولة، فى البادية والريف والحضر، وبخاصة لأبناء فقراء هذه البيئات كافة، وللأقوياء والمعوقين والموهوبين كل فئة وفق حاجاتها، وبما يضمن لها الفرصة فى العيش الهنىء والنشأة السوية والانخراط فى حياة المجتمع والاسهام فى بنائه وتطوره.
13 - تأكيد وكفالة حق الطفل فى رعاية الدولة وحمايتها له من الاستغلال ومن الاهمال الجسمانى والروحى، حتى اذا كان ذلك من جانب أسرته، وأن تنظم عمالته بحيث لا تبدأ الا فى سن مناسبة، وبحيث لا يتولى عملا أو حرفة تضر بصحته أو تعرضه للمخاطر، أو تعرقل تعليمه، أو تحجب فرص نموه من الناحية البدنية أو العقلية أو النفسية أو الخلقية أو الاجتماعية، وأن يكون مقدما فى الحصول على الوقاية والاغاثة عند الكوارث، وخاصة الأطفال المعوقين.
14 - حقه فى أن يتفتح على العالم من حوله، وأن ينشأ على حب خير الانسان، وأن يدرك أهمية السلام والصداقة بين الشعوب، ومحبة اخوانه فى الانسانية.
(ج) صون الحقوق وضبط المناهج:
15 - صون هذه الحقوق واحاطتها بالحماية التشريعية فى كل دولة عربية التزاما بأحكام هذا الميثاق، وأن تكون مصلحة الطفل الاعتبار المقدم فى كل الحالات.
16 - الأخذ بالمناهج التنموية والوقائية، ذلك أن التنمية الشاملة المتكاملة المتوازنة هى الحل الجذرى لقضايا الطفولة وغيرها من القضايا، وأن رعاية الطفولة من الاعاقة أفضل عن علاجها منها بعد حدوثها.
17 - الأخذ بمبدأ التكامل فى توفير الحاجات الأساسية للأطفال وتقديم الخدمات، وشمول وعدالة توزيعها، وتركيزها حيث الحاجة الأكبر والسعى المتصل، من خلال العمل العربى المشترك، لتقليص الفجوة الماثلة فى مجال تنمية الطفولة ورعايتها بين الأقطار العربية، وداخل كل قطر، نتيجة للفجوة التنموية بين الأقطار العربية.

الأهداف

يهدف هذا الميثاق الى تحقيق ما يلى:
18 - أن الهدف الأسمى لهذا الميثاق هو ضمان تنشئة أجيال من الأطفال العرب جسد فيهم صورة المستقبل الذى نريد، ولهم القدرة على صنع ذلك المستقبل، أجيال عربية تؤمن بربها وتتمسك بمبادئ عقيدتها، وتدرك رسالتها القومية، وتخلص لأوطانها فى ثقة بنفسها وأمتها، وتلتزم بمبادئ الحق والخير، تتطلع فكرا وممارسة سلوكا نحو المثل الانسانية العليا، فى سلوكها الفردى والجماعى.
وتندرج تحت هذا الهدف الأسمى وفى خدمته الأهداف التالية:
19 - تأمين حياة الأسرة وتوفير حاجاتها الأساسية وضماناتها الاجتماعية فينشأ أطفالها فى استقرار فى ظل رعايتها رعاية تامة تلتزم الدولة بتوفير أسبابها، وفى مجتمع يضمن فرص العمالة الكاملة لأبنائه، ويلتزم أبناؤه بالانكباب على العمل وزيادة الانتاج، وتمكين الأم من تقديم أكبر قدر من الرعاية لأطفالها.
20 - توفير الرعاية الصحية الكاملة فى وجوهها الوقائية والعلاجية، لكل طفل عربى ولأمه.
21 - اقامة نظام تعليمى سليم فى كل دولة عربية وعلى نطاق الوطن العربى، يكون الزاميا فى مراحله الأساسية، ومجانيا فى كل مرحلة للقادرين على مواصلته، من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى التعليم العالى، دون تمييز بسبب القدرة الاقتصادية أو المنبت الاجتماعى أو الرأى السياسى، وأن يسترشد فى ذلك باستراتيجية تطوير التربية فى الوطن العربى.
22 - تأسيس خدمة اجتماعية متقدمة، ذات اتجاه تنموى، تنبسط لكل الأطفال فى كفاية وتكامل وتوازن، وبخاصة للأسر الفقيرة وتركز حيث الحاجة الأكثر للموقع الأبعد، وتأخذ بوسائل الدفاع الاجتماعى فى الوقاية من الانحراف ومعالجة المنحرفين.
23 - تأسيس نظام للرعاية والتربية الخاصة للأطفال المعوقين، تضمن للمعوقين الاندماج فى الحياة الطبيعية والمنتجة لمجتمعهم، وتتيح للموهوبين الفرص لازدهار مواهبهم وابرازها نفعا لهم ولأمتهم.

المتطلبات والوسائل

يتطلب تمثل المبادئ التى نص عليها هذا الميثاق وتحقيق الأهداف التى حددها توفير المتطلبات واتباع الوسائل المعينة على تمام ذلك، وهذا يقتضى تعبئة الموارد القومية كافة، والحرص على اتباع الوسائل المجربة، التى ثبتت نجاحاتها وبخاصة فى الوطن العربى.
24 - توفير الارادة السياسية واتخاذ القرار السياسى الذى يجعل تنمية الطفولة ورعايتها أولوية عربية عليا.
25 - الاسراع بالتنمية القومية الشاملة والالتزام بالتخطيط العلمى لتنمية ورعاية الطفولة، وفى وضع برامجها وتنظيمها وادارتها وتنفيذها ومتابعة نتائجها وتقويم مسارها.
26 - قيام لجنة للطفولة فى كل قطر عربى، تضم فى عضويتها الأجهزة الرسمية والأهلية والشعبية ذات الاختصاص والاهتمام برعاية الطفولة، وتنسق جهودها فى مجال وضع السياسة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم، وأن تكون من مهامها العاجلة ما يلى:
( أ ) اجراء دراسات ومسوح شاملة لتقويم الوضع الراهن لأحوال الطفولة من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية لتكون هذه الدراسات أساسا للتخطيط لجهود رعاية الطفولة.
(ب) وضع خطة متكاملة مسترشدة بما تضمنه هذا الميثاق، وما خطته استراتيجية العمل الاجتماعى فى الوطن العربى، وتحديد أولويات وخطوات تنفيذ هذه الخطة الزمنية والإمكانات والموارد اللازمة لتنفيذها، فى اطار الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
27 - اعتماد المنهج المتكامل فى تقديم الرعاية والخدمات الأساسية للأطفال، من خلال المراكز المتعددة الأغراض وعلى يد أفراد المتعددى المهارات والواجبات.
28 - الاهتمام بأمر التدريب الذى يشمل القيادات المهنية المتخصصة فى مجالات رعاية الطفولة والأمومة وخدماتها، كما يشمل القيادات المحلية وقيادات التنظيمات الأهلية والشعبية، مع التركيز على الأطر المساعدة، والعاملة على المستويات القاعدية، فذلك موقع الحاجة، والخدمة المباشرة، ومحك الجدوى فى الجهود الموجهة لرعاية الطفولة والأمومة.
وهذا يقتضى مراجعة نظم وبرامج التخصص والتدريب للقوى البشرية العاملة فى ميادين الطفولة، والتركيز على الظروف والمشكلات البيئية حين وضع تلك البرامج، والأخذ بالأساليب المبسطة فى تقديم الخدمات مع الاحتفاظ بكفايتها.
29 - اقامة شبكة من المؤسسات والمرافق متعددة الأغراض الممكنة من ايصال الخدمات الأساسية للأطفال فى مختلف بيئاتهم مع التركيز على البادية والريف والأحياء الفقيرة بالمدن، وأن توطن الخدمات فى المراكز والمؤسسات التى يألف الناس ارتيادها كالمدارس والمراكز الاجتماعية والمساجد، ما أعان عليه الامكان.
30 - الالتزام بما خطته استراتيجية تطوير التربية فى الوطن العربى وتوفير مستلزمات تنفيذها.
31 - اعطاء مزيد من الاهتمام والجهد لرعاية وتربية "طفل ما قبل المدرسة" والعمل على توفير مختلف الصيغ المؤسسية من دور الحضانة ورياض الأطفال والكتاتيب، والساحات والحدائق وأندية الأطفال، نظرا لأهمية واستراتيجية هذه المرحلة فى حياة الطفل الحاضرة والمقبلة وفى تكوين شخصيته.
32 - دعم جهود المؤسسات التى تخدم الطفولة، وبخاصة تلك القائمة فى البادية والريف والأحياء الحضرية الفقيرة، وتعميم نظام الصحة المدرسية.
33 - الاهتمام بالاحصاءات والبحوث ودعم مؤسساتها وأجهزتها وانشاء الجديد منها فى كل دولة عربية وعلى مستوى الوطن العربى.
34 - توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج رعاية الطفولة، ورسم سياسة مستقرة لتمويل هذه الخطط والبرامج، بما يحقق نجاحها واستمرارها.
35 - تطوير الادارة والأجهزة التنظيمية والمؤسسية لتكون قادرة على التكيف مع متطلبات كل خدمة من الخدمات المطلوبة وكل مرحلة من مراحل العمل، وانشاء ادارة متخصصة فى رعاية الطفولة فى اطار الهيكل التنظيمى للجهة المختصة.
36 - الحرص على المشاركة الأسرية والشعبية فى رعاية الطفولة وتنميتها ودعم مؤسساتها وهيئاتها وجمعياتها، واتحاداتها الأهلية والشعبية، والحرص على حفز الجهود الذاتية والمبادرات المحلية، بدعمها ماليا وفنيا وتدريب أطرها لتكون أكثر قدرة على مساعدة الأسر وتقديم البرامج المحلية المناسبة للأطفال وأن تتخلل مشاركة الهيئات الأهلية والشعبية كل مراحل تقرير السياسات والخطط، ووضع البرامج واقتسام الأدوار، والتنفيذ، والمتابعة والتقويم، فى اطار اللجنة الوطنية واللجان المحلية التى قد تنبثق عنها، تحقيقا لشعبية المشاركة وشمولها وفاعليتها اذ المشاركة الفاعلة فى هذا المجال الحيوى توفر امكانات وقدرات وموارد هائلة وتشكل مدرسة فى التعاون والتكافل، وتدريب المواطنين على العمل العام، وبث روح الاخاء فى المجتمع.
37 - نشر درجة عالية من الوعى وتأصيله لدى الوالدين وأفراد الأسرة بل والمجتمع العربى كله، مما يستوجب افراد مكان وجهد خاص لتوعية المجتمع العربى بأهمية الطفولة، ومراحل نموها، وضرورة رعايتها وتنميتها، أخذا بالتوعية الاجتماعية، كأداة هامة تمهد الطريق لادراك أهمية الطفولة، وتبصر المواطنين بأبعاد مشكلاتها، واستثارة وتعبئة جهودهم وطاقاتهم للتحرك الايجابى والعمل البناء فى هذا المجال الحيوى، يزيد من أهمية هذا الجهد فى مجال التوعية ما تعانيه غالبية قطاعات المجتمع العربى من نقص شديد فى الوعى بمراحل نمو الطفل ومختلف حاجاته من حالته الجنينية وعبر أطوار نموه، يستوى فى هذا الأغنياء والفقراء، والمتعلمون والأميون، والرجال والنساء، على نحو ما كشفت الدراسات الميدانية وردود الدول على الاستبيانات. ان هذا أمر تهمله نظمنا المدرسية فى كل مراحلها، ولا توليه أجهزة الاعلام والاتصال الجماهيرية الاهتمام المناسب والمنتظم الذى يتكافأ وقدره، كما أن قلة من الكتب والمقالات قد تناولته بصورة لم تعمد التبسيط.
38 - الاستعانة الى أقصى حد بوسائل الاعلام المختلفة، مطلوبة بصورة ملحة وعاجلة اذ بدون هذا لا يمكن أن نؤسس عملا نافعا فى مجتمع تشكل الأمية عقبته الاجتماعية الأساسية، وأجهزة الاعلام، بفضل انتشارها فى انحاء الوطن العربى، وبفضل تأثيرها البالغ فى تكوين الرأى العام، وبحسبانها مصدر المعرفة الوحيد الميسور للأميين، مدعوة لتخصيص جانب كبير من جهدها وبرامجها لخدمة قضايا الطفولة من خلال برامجها المتخصصة، ومن خلال مراعاة أهمية دورها فى تثقيف وتربية الأطفال والكبار فى برامجها العامة.
ولابد من تنقية ما تقدمه أجهزة الاعلام من البرامج المستوردة الضارة والمجافية لقيمنا، والسلبية والتأثير على أبنائنا.
39 - التشريعات السليمة هى ضمانة تقنين الحقوق، ومن بينها حقوق الطفل وصون حرمتها وهى كذلك وسيلة من وسائل تأكيد الالتزام بهذا الميثاق وتحقيق أهدافه، هذا يتطلب وجود الاطار التشريعى لكفالة وضمان حقوق الطفل المنصوص عليها فى هذا الميثاق.
ولابد للاطار التشريعى أن يشمل الأمور التالية:
( أ ) اقرار الحماية التشريعية لحقوق الطفل، وتفصيلها بصورة جلية.
(ب) سن وتعديل القوانين:
1 - تعديل القوانين العامة بما يحقق مصلحة الطفل والأسرة ورعايتهما وفقا لما تضمنه هذا الميثاق.
2 - سن تشريعات خاصة بحماية ورعاية الطفولة منفصلة عن القوانين العامة تقر الوضعية القانونية للطفل، وتضمن حمايته ورعايته، وحماية أسرته ورعايتها، أو تعديل الموجود منها لينسجم مع أحكام هذا الميثاق، ومنها:
( أ ) قانون للأسرة، تبنى أحكامه على مصلحة الطفل ومصلحة الأسرة واقرار الحقوق المشروعة الواجبة النفاذ وبخاصة فى المجالات التالية:
1 - تقييد الحد الأدنى لسن الزواج والزام الراغبين فيه باجراء الفحوصات الطبية للتحقق من لياقتهم الطبية.
2 - تنظيم تعدد الزوجات وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
3 - تنظيم الطلاق.
4 - تنظيم الانفاق على الطفل وربطه - فى حالة الطلاق - بمستوى دخل الأب أو العائل.
5 - اقرار حق الطفل فى المسكن الملائم وتقييد حرية المالك سواء كان الاب أو الأم، فى التصرف فى المسكن، أو ربط ملكية المسكن بالأسرة الزوجية، وبخاصة فى الحالات التى تقدم فيها الدولة الأرض أو السكن، حماية للأسرة من التفكك ومن عدم الاستقرار، مما يعين على استمرار تماسكها ووحدتها.
(ب) قانون رعاية الطفولة، لتنظيم الرعاية المؤسسية والأسرية.
(ج) قانون رعاية الأحداث، لاقرار حقوقهم فى الرعاية الاجتماعية والمعاملة الخاصة.
(د) قانون الفئات الخاصة لاقرار حقوق هذه الفئات فى الرعاية الاقتصادية والاجتماعية ولتنظيم هذه الرعاية ومعاملتهم المعاملة الخاصة التى يحتاجونها وتيسير انخراطهم فى الحياة المنتجة.
(هـ) قانون رعاية الأطفال غير الشرعيين ويراعى فيه أن ينص على ما يؤمن حقوقهم ورعايتهم المادية والمعنوية.
العمل العربى المشترك فى مجال تنمية ورعاية الطفولة:
- ان اقرار تنمية الطفولة ورعايتها كأولوية قومية عليا يفرض تكريس التعاون العربى القائم، ودعمه، وبسط أسباب تطوره ونمائه المتصل، والتركيز بصفة خاصة على الآتى:
40 - انشاء منظمة عربية للطفولة تضطلع بتنسيق الجهود العربية فى مجال تنمية الطفولة ورعايتها، واقتراح السياسات والخطط والبرامج القومية، وتعين الدول العربية على تحديد سياساتها وخططها وبرامجها ومشروعاتها، وتمد المحتاجة منها بالعون الفنى والمادى وتضطلع بالدراسات والبحوث، وتيسر تبادل الخبرات، وتعد وتجرب نماذج عربية أصيلة لمشروعات رائدة، وتعين فى تعميم التجارب الناجحة، وتضطلع بكل ما من شأنه أن يرتقى بأحوال الطفولة فى الوطن العربى، وما من شأنه أن يوفر ويمد الخدمات الأساسية لتنشئة أجيال عربية متتالية قادرة على المشاركة فى جهود التنمية العربية، واستعادة المبادرة التاريخية لأمتنا.
41 - انشاء صندوق عربى لتنمية الطفولة ورعايتها، تكون موارده فى خدمة برامج المنظمة العربية للطفولة والدول العربية، يركز على المشاريع القومية والبرامج المشتركة وتلبية الحاجات الأساسية للأطفال فى الدول العربية الفقيرة.
42 - تعزيز التعاون العربى فى مجال توحيد المصطلحات والنظم الاحصائية الأساسية تيسيرا لاجراء الدراسات المقارنة، وفى مجالات البحوث والتدريب وتبادل المعلومات، ودعم الأجهزة القائمة على هذه المجالات.
43 - منح أولوية مقدمة للصناعات المتصلة بتنمية الطفولة وتوفير حاجاتها مع التركيز على الصناعات التى يشكل غيابها فجوات كبيرة ومعوقا لتطوير جهود الدول العربية فى مجال رعاية الطفولة، كانشاء صناعة عربية للأمصال واللقاحات، وصناعة عربية لأغذية الأطفال، وصناعة عربية لاعداد وانتاج الوسائل التعليمية والترفيهية والتثقيفية، وصناعة للعب الأطفال.
44 - انشاء مؤسسة عربية لأدب الأطفال، وصحافتهم، وانتاج البرامج الاذاعية والتليفزيونية الموجهة اليهم، لما لهذا المجال من أهمية قصوى، ولتلافى النقص الكبير فيه.
45 - تنظيم لقاءات ومنافسات ثقافية وفنية ورياضية وكشفية للأطفال العرب وحض الدول العربية على التبادل فى هذا المجال ودعم المنظمات التربوية المعنية فى هذا المجال كالمنظمات الكشفية واتحاد المعلمين العرب.
46 - الاهتمام بالأطفال العرب فى المهاجر ودعوة المنظمات العربية المتخصصة بالاهتمام بأبناء العرب المهاجرين والعاملين خارج الوطن العربى، كل فى مجال اهتمامها، وبخاصة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العمل العربية.
47 - يؤكد هذا الميثاق على الأهمية القصوى لرعاية الطفل الفلسطينى فى مختلف مواقعه، داخل الأرض المحتلة وخارجها ودعم المؤسسات والأجهزة والهيئات الفلسطينية التى تتعهد رعاية الطفل، ومواصلة دعم الشعب الفلسطينى فى نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة ليؤسس دولته ويظله سماء وطنه.
48 - دعم الحضور العربى فى كل المؤسسات واللقاءات والمحافل التى تهتم بتنمية الطفولة ورعايتها، ومضاعفة مشاركة الأمة العربية فى هذا النشاط الانسانى.

أحكام عامة

49 - تتخذ كل دولة عربية الخطوات اللازمة، فى حدود ما تسمح به امكاناتها المادية والفنية، لتحقيق أحكام هذا الميثاق وبكل الطرق المناسبة.
50 - تقدم الدول العربية الى جامعة الدول العربية (الأمانة العامة) تقارير دورية عن الاجراءات التى اتخذتها والانجازات التى حققتها على سبيل الوفاء بأحكام هذا الميثاق، على أن تشمل هذه التقارير بيانا بالعوامل والصعاب التى تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى الميثاق.
51 - يصبح هذا الميثاق نافذا بعد اقراره من قبل الجهات الدستورية المختصة بالدول الاعضاء.
تونس: فى الدورة الرابعة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التى عقدت فى الفترة من 4 الى 6 ديسمبر 1983

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق